Sat
  14 Dec 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011
 

المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة 1 :

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي :

أ- عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة "43" من القانون رقم (2) لعام 1993.

د- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (2) لعام 1993.

هـ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته 628 إلى 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658 والجنحة المنصوص عليها في المادة "17" من المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 .

 

المادة 2 :

يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة "هـ" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.

 

المادة 3 :

أ - يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة " أ " من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.

ب - تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

 

المادة 4 :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 19-7-1432 هجري ، الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

2011-06-21
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023