Sun
  10 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

قانون التعبئة
 

رئاسة الجمهورية

المراسيم التشريعية

المرسوم التشريعي رقم / 104 /

( الخاص بالتعبئة )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم ما يلي :

الفصل الأول – التعاريف والمبادئ الأساسية

المادة 1 :

            أ – تعريف التعبئة : هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية .

            ب – التعبئة العامة : هي وضع كافة موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد .

            جـ - التعبئة الجزئية : هي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك .

            د – إعداد التعبئة : هي مجموعة من التدابير والإجراءات المنفذة زمن السلم ، والتي تكفل حشد كل الطاقات المدنية والعسكرية بالوقت المناسب عند إعلان التعبئة .

            هـ - تنفيذ التعبئة : هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتحويل البلاد ، والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية الخارجية .

            و –  زمن الحرب : ....................

المادة 2 : إعلان التعبئة :

            أ –  تعلن التعبئة بمرسوم ، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب .

            ب – تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية .

المادة 3 : حالات إعلان التعبئة :

تعلن التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات التالية :

·         عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها .

·         عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية .

·         عند حدوث إضرابات داخلية تهدد أمن الوطن .

·         عند ..................

الفصل الثاني – مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها

المادة 4 :

يتولى رئيس الجمهورية ما يلي :

1.       رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية

2.       إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها .

3.       تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها .

4.       ....

5.       ....

للإطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم / 104 / لعام 2011 ، الخاص بالتعبئة يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية

2011-09-11
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023