Fri
  26 Apr 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة
 

رئاسة مجلس الوزراء

القرارات

قرار رقم /14013 /م.و

بموجب القرار رقم /14013/م.و

تاريخ 3/10/2011

 

المادة 1:

التعاريف :

-          القانون : قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 3/8/2011 .

-          العامل :

1-       كل من يعمل في إحدى الجهات العامة ، أو في القطاع الخاص ، أو المشترك ، لقاء أجر ، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل رقم /17/ الصادر بتاريخ 12/4/2010 وتعديلاته .

2-       كل عامل لدى الدولة مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها .

3-       يتم إثبات صفة العامل من خلال وثيقة رسمية تمنح من قبل الجهة التي يعمل لديها العامل .

4-       يتقدم المرشح بتعهد خطي بعدم ملكيته لسجل تجاري أو صناعي .

-          الفلاح :

1-       كل من يعمل في الأرض بمفرده ، أو بالاشتراك مع غيره ، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي .

2-       يتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقة رسمية تمنح من قبل الاتحاد العام للفلاحين ، أو من قبل أي من الجمعيات الفلاحية المنتسب إليها المرشح .

3-       يتقدم المرشح بتعهد خطي بعدم ملكيته لسجل تجاري أو صناعي .

-          الحرفي :

1-       كل من يعمل في إنتاج مواد ................................

2-       .....................................................................

 

المادة 2 :

مبادئ الاقتراع :

يجري الانتخاب بالاقتراع العام ، والسري ، والمباشر ، والمتساوي ، ولكل ناخب صوت واحد .

أ‌-         الاقتراع العام : هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب .

ب‌-     الاقتراع السري : تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية .

ج‌-       الاقتراع المباشر : هو الذي يتم على درجه واحدة .

د‌-       ..................................

 

المادة 3 :

سن الاقتراع :

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ، حتى قبل يوم من الموعد المحدد للانتخاب ، وتقوم الوزارة المختصة ( الداخلية – الإدارة المحلية ) بتعميم ذلك قبل موعد الانتخاب بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً .

 

المادة 4 :

البطاقة الانتخابية :

تعتمد البطاقة الانتخابية دون سواها في ممارسة حق الانتخاب ، وذلك إلى حين أتمتة الانتخابات ، واعتماد البطاقة الشخصية والرقم الوطني كبديل عنها .

 

المادة 5 :

الحرمان من حق الانتخاب :

..........................................................

 

للاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار رئاسة مجلس الوزراء

2011-10-16
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023