Sat
  14 Dec 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

قانون الأمان الحيوي
 

القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-11-1433هجري الموافق 14-10-2012 ميلادي
يصدر مايلي:

الفصل الأول
تعاريف

المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد جانب كل منها..
القانون: قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة عامة معنية بتطبيق أحكام هذا القانون حسب الحال.
اللجنة: اللجنة الوطنية للأمان الحيوي وترتبط بالوزير.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمن في ذلك الوكلاء والممثلون.
المفتش الرئيسي: خبير في مجال الهندسة الوراثية والأمان الحيوي تسميه اللجنة.
................

الفصل الثاني
الأهداف

المادة 2 :
يهدف هذا القانون إلى:
أ- ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.
ب- المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.

الفصل الثالث
مجالات التطبيق

المادة 3 :
1- يطبق هذا القانون على :
أ- الكائنات الحية المعدلة وراثيا ، وتشمل النبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة المعدة للأبحاث والتجارب أو للإنتاج الزراعي أو الصناعي في مكان الاحتواء.
ب- الكائنات الحية المعدلة وراثيا المعدة للإطلاق في النظم البيئية والزراعية.
ج- المنتجات غير الحية للكائنات الحية المعدلة وراثيا المنتجة محليا أو المستوردة والمعدة للإنتاج الصناعي أو للاستهلاك البشري أو الحيواني خام أو مصنعة.
2- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
أ- الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها المخصصة للأغراض الدوائية والعلاجية أو .................
ب- ......

للاطلاع على النص الرسمي الكامل يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية

2012-12-16
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023