الفتاوى الموجودة في برنامج الشامل في القانون حتى تاريخ شباط 2021 | عودة إلى صفحة البرنامج | ||||
العنوان | القضية | نص الرأي | الرقم والتاريخ | التقديم | |
عقود شركات الإنشاءات العامة لا تخضع لاختصاص القضاء واستفتاء مجلس الدولة | كانت الشركة
العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية قد استطلعت رأي مجلس الدولة في موضوع العقود
التي تنظمها ومدى خضوعها لمصادقة مجلس الدولة والجهات والمراجع المنصوص عليها في
القانون ذي الرقم 60 لعام 1974 . وقد أصدرت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الصناعة في مجلس الدولة الرأي ذا الرقم /71/ لعام 1978 الذي انتهى إلى أن : » جميع العقود التي تجريها شركات الإنشاء العامة المشمولة بالقانون ذي الرقم /1/ لعام 1976 لا تخضع لواجب استفتاء مجلس الدولة ، سواء كانت منظمة مع جهات عامة أم مع غيرها من الجهات ، كما أنها لا تخضع أيضاً لمصادقة السلطات المنصوص عليها في القانون ذي الرقم /60/ لعام 1974 « . وتبدي وزارة المالية أن هذا الرأي قد توسع في تفسير النصوص توسعاً غير مقبول ، ذلك أن نص الإعفاء من مصادقة مجلس الدولة قد ورد محدداً بشأن العقود والعمليات التي تجريها شركات الإنشاءات العامة مع أي من الجهات العامة ، ولم يقصد المشرع من هذا الإعفاء العقود التي تجريها مع غير الجهات العامة ، كما أن عدم وجود وزير مختص لشركات الإنشاءات العامة لا يكفي ليكون مبرراً من أجل استثناء هذه الشركات من أحكام القانون ذي الرقم /60/ لعام 1974 بشأن مصادقة العقود ، لا سيما وأن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للشركات المذكورة ، وهو يملك صلاحية الوزير المختص إن لم يكن أكثر . |
هذه المعلومات متوفرة في برنامج الشامل | |||
موظف - تمديد خدمة ـ لا يستفيد من بدل إجازاته المتراكمة عن فترة التمديد | يبدي الجهاز المركزي الرقابة المالية أنه سبق للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة أن أصدرت الرأي ذا الرقم /36/ لعام 1982 الذي انتهى إلى إقرار مبدأ مفاده أنه : يستحق الموظف الذي يحال على المعاش لبلوغه السن القانونية ثم تمدد خدمته رواتب إجازته المتراكمة عند إحالته على المعاش ، ويتساءل الجهاز المذكور عما إذا كان الموظف الذي تمدد خدمته إنما يستفيد من بدل إجازته المتراكمة عن فترة التمديد بعد انتهائها ، أم لا ؟ . | ||||
عقد إداري - عدم اختصاص الجمعية للنظر في الخلافات الناشئة عنه | تعاقدت دائرة الدفاع المدني باللاذقية مع شركة الساحل للبناء على
تنفيذ مشروع بناء هيكل مركز التدريب في ثكنة الدفاع المدني باللاذقية بمبلغ
إجمالي قدره /350000/ ل.س ، وقد تم الاستلام المؤقت للمشروع المذكور بموجب محضر
الاستلام المؤرخ في /27/4/1978 ، و المتضمن حسم مبلغ /11000/ل.س ، من استحقاقات الشركة المنفذة لوجود عيوب في صناعة البيتون المسلح أدت إلى ظهور تشققات وحصول رشح للمياه من الأسقف . غير أن شركة الساحل رفضت قبول هذه الحسميات ، وبالتالي عمدت إلى عدم دفع قيمة الحديد المسلم إليها من الدائرة المذكورة والبالغ وزنه /8470/ كغ، وطلبت إجراء التقاص بين قيمة الحديد المشار إليه وبين ما تم توقيفه من قيمة الأعمال المنجزة من قبل الشركة لصالح الدائرة والبالغ /11000/ ل.س ، لقاء سوء في تنفيذ الأعمال . وقد تم رفع الموضوع إلى المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة ، فوجه السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم (2733/1/38/1) تاريخ 19/2/1979 على تكليف مكتب شؤون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة بحل الخلاف وفي حال تعذر الوصول إلى حل رضائي تكليف الجهتين المتنازعتين بعرض الموضوع على الجمعية العمومية لمجلس الدولة والالتزام بالرأي الذي يصدر فيها . وبنتيجة الاتصالات مع الشركة المذكورة رفضت قبول أي خدميات مهما بلغت ، مبدية أن العيوب التي ظهرت في صناعة البيتون المسلح ترجع إلى سوء مادة الإسمنت المستعمل بالمشروع . وتطالب مديرية الدفاع المدني إبداء الرأي بالخلاف الحاصل ، لتتمكن من قبض قيمة الحديد المسلم إلى الشركة المذكورة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة على حساب هذه الشركة لسد الشقوق الحاصلة بسبب سوء تنفيذ أعمال البيتون المنفذ من قبلها . |
||||
عقد إداري -الإعفاء من التصديق لا يمتد إلى المسائل الأخرى | قضى الرأي ذو الرقم /153/ الصادر عن اللجنة المختصة لقسم الفتوى
والتشريع بتاريخ 28/12/1983 بما يلي : (تخضع المصالحات التي تجريها الجهات القائمة على تنفيذ مرفق النفط لاستفتاء القسم الاستشاري في مجلس الدولة إذا جاوزت قيمتها 45 ألف ليرة سورية وفقاً للمادة /44/ من القانون ذي الرقم /55/ لسنة 1959 ، وإن تأخر صدور نظام المصالحات والتسويات المنوه به في المادة 8 من المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لسنة 1974 ، لا يمنع من استمرار مجلس الإدارة أو الجهة التي حلت محله في صلاحياته بإجراء المصالحات والتسويات إلى حين صدور النظام الجديد الخاص به . ثم استوضحت وزارة النفط فيما إذا كان الرأي المذكور قد أخذ بعين الاعتبار مضمون المادة /35/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لسنة 1974 المتعلق بالمؤسسات والشركات العامة ، والتي قضت بإعفاء العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة أو المنشأة من تصديق مجلس الدولة ، فوجهت إليها رئاسة إدارة الفتوى والتشريع جواباً مفاده بأن الاجتهاد قد استقر على أن إعفاء العقود التي تجريها الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لسنة 1974 من استفتاء مجلس الدولة يقتصر على العقود قبل إبرامها فقط ، وأما المصالحات والتسويات والتحكيم ومنها ما يتعلق بمنازعات العقود فهي خاضعة لاستفتاء مجلس الدولة قبل إبرامها وتنفيذها بحسبان أن نص الاستثناء خاص بتصديق العقود وليس بالمصالحات والتسويات والتحكيم التي تبقى خاضعة لاستفتاء مجلس الدولة قبل إبرامها وتنفيذها عملاً بصريح نص المادة /44/ من قانون مجلس الدولة وأن النص المذكور هو نص آمر من النظام العام واجب الإعمال . وقد طلبت الوزارة عرض الموضوع على الجمعية العمومية قائلة بأنها ترى بأن العقود ذات الطابع الاقتصادي المشمولة بأحكام المرسوم التنظيمي ذي الرقم /195/ لعام 1974 المتضمن العقود للمؤسسات والشركات المعرفة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لسنة 1974 والتي أعفاها المشرع من تصديق مجلس الدولة بمقتضى نص المادة /35/ منه قد تستتبع بحكم هذا الإعفاء عدم استطلاع رأي القسم الاستشاري فيما يتعلق بها من تسويات ومصالحات وبالتالي عدم شمول هذه التسويات والمصالحات بنص المادة /44/ من قانون مجلس الدولة التي قرنت قبول الصلح أو إجازة التحكيم بإبرام العقد ، الأمر الذي يستدل منه أن عبارة إبرام العقد تنصرف إلى العقد الخاضع لتصديق مجلس الدولة وبالتالي فإن قبول الصلح وإجازة التحكيم وتنفيذ قرار المحكمين بموجب المادة /44/ من قانون مجلس الدولة إنما تتعلق بالعقد التي يخضع للتصديق ولا تنسحب إلى العقد المعفى من هذه المصادقة بموجب نص خاص . |
||||
عقد إداري - إجازة تنفيذ قرار التحكيم | كانت مؤسسة المشاريع الكبرى قد تعاقدت مع شركة » تويك « على إنشاء
أرصفة مختلفة في مشروع توسيع مرفأ اللاذقية ، بموجب العقد ذي الرقم (30/79)
المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/9/1979 بمبلغ إجمالي مقداره /86642000/ ليرة سورية
، وقد شجر بين الطرفين خلاف حول تنفيذ هذا العقد ، فأحيل النِّزاع الواقع بينهما
في هذا الصدد على التحكيم ، وبالتطبيق لأحكام المادة /45/من دفتر الشروط العام
الملحق بالعقد نفسه ، التي تنص على ما يلي : 1- إن أي خلاف لا يمكن تسويته رضائياً بين الإدارة والملتزم يحلّ عن طريق التحكيم مع مراعاة أحكام المادتين /44و46/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 أو القضاء حسبما تقرره الإدارة . 2- تتولى التحكيم لجنة تؤلف بناء على طلب أحد الفريقين ، برئاسة محكم يسميه رئيس مجلس الدولة للقطر السوري ، وعضوية محكمين اثنين يختار أحدهما رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة عن الإدارة والثاني يختاره المتعهد . 3- يحق لكل من الفريقين أن يستعيض عن أي محكم مختار من قبله أو معين عنه بغيره إذا لم يكن لدى اللجنة نزاع معروض عليها . ويجب على كل من الفريقين أن يختار خلال عشرين يوماً بدلاً من المحكم المختار من قبله أو المعين عنه في حالة الوفاة أو الاستقالة . 4- يجوز أن تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية دون أن تكون مقيدة بضوابط الشكل أو الأساس ، ما خلا وجوب عرض النِّزاع خطياً على اللجنة من قبل أحد الفريقين وإفساح المجال للفريق الآخر لتقديم جوابه خطياً خلال مدة معقولة ، وإفساح المجال للفريقين لتقديم إيضاحات شفوية من قبلها ومن قبل وكلائهما وخبرائهما ، على ألا يسبب ذلك تأخير غير معقول بالنسبة للظروف . 5- تصدر اللجنة أحكامها في كل قضية بعرضها عليها أي واحد من الفريقين أو كلاهما في مدة لا تزيد عن شهر ، ما لم تمدد هذه المدة باتفاق الفريقين أو بقرار تصدره اللجنة نفسها شهراً فشهراً على أن يبت في كل قضية نهائياً خلال ستة أشهر على الأبعد من تاريخ عرض القضية. 6- يتحمل كل واحد من الفريقين نفقات وأتعاب محكمه المختار وأما نفقات وأتعاب الرئيس وسائر النفقات التي يستلزمها البت في المنازعات فتحددها لجنة التحكيم وتقرر تحميلها لأحد الفريقين أو لكليهما بالنسبة التي تقررها . 7- تكون قرارات اللجنة ملزمة نافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال وذلك مع مراعاة أحكام المادتين /44 و 46/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لسنة 1959 . 8- من المفهوم صراحة أن لجوء الملتزم إلى التحكيم لا يبرر توقفه عن تنفيذ الأشغال وفق شروط العقد وتعليمات الإدارة . وبعد عرض النِّزاع على لجنة التحكيم أصدرت هذه اللجنة قرارها المؤرخ في 22/4/1982 المتضمن حسم النِّزاع الواقع بين الطرفين في هذه القضية ، وقد أعطي هذا الحكم صيغة التنفيذ بموجب القرار ذي الرقم /180/ الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16/4/1984 . وقد تقدمت الإدارة على أثر ذلك بطلب ترجو فيه عرض قرار لجنة التحكيم المذكور على اللجنة المختصة في مجلس الدولة لبيان الرأي في شأن تنفيذه ، طبقاً لأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لسنة 1959 ، وذلك التزاماً بنص الفقرة /7/ من المادة /45/ من دفتر الشرط العام الملحق بالعقد موضوع القضية المار ذكرها . وقد أصدرت اللجنة المختصة بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لوزارة الإنشاء والتعمير رأيها ذا الرقم /11/ لسنة 1985 ، الذي خلصت فيه أكثرية اللجنة المذكورة إلى أن قرار لجنة التحكيم الملمع إليه غير جامع موجباته القانونية، ومن غير الملائم تنفيذه . وقد أمر السيد رئيس مجلس الدولة بإحالة الموضوع على الجمعية العمومية للبت فيه برأي حاسم فكانت هذه القضية . |
||||
عقار وقفي - تسجيله خطأ في السجل العقاري ـ تصحيح الخطأ. | تبدي وزارة الأوقاف أن مديرية السجل العقاري في حماة ، قامت بتسجيل
العقار ذي الرقم /31/ من منطقة صوران العقارية باسم بلدية صوران بموجب العقد ذي
الرقم /1884/ المؤرخ في 19/7/1960 ، بحجة أن هذا العقار كان مسجلاً باسم خزينة
الدولة ، بالتطبيق لأحكام القانون ذي الرقم /273/ لعام 1956 والقانون ذي الرقم /122/ لعام 1959 . وقد قامت بلدية صوران بفرز هذا العقار وبيعه . وبما أن هذا العقار عبارة عن مقبرة إسلامية منذ القديم ، ولا يزال الدفن جارياً فيها حتى الآن ، فإن أوصافه في السجل العقاري تؤكد ذلك . كما أن محضر التحديد والتحرير المتعلق بهذا العقار وكذلك قرار القاضي العقاري بشأنه يشير إلى أن هذا العقار موقوف منذ الزمن القديم من قبل أهالي صوران لدفن موتاهم ، وأنه بتصرف مديرية أوقاف حماة . ولما كان القانون ذو الرقم /204/ الصادر في 11/12/1961 قد نص في المادة الأولى منه على أن المقابر هي جزء من الأوقاف الإسلامية وتتولى إدارتها وزارة الأوقاف ، وأن الفقرة /ج/ من هذه المادة قد نصت على أن ملكية الوقف تنتقل حكماً إلى وزارة الأوقاف وتسجل باسم الدائرة التي تعينها هذه الوزارة . هذا بالإضافة إلى أن التسجيل الجاري بموجب العقد ذي الرقم /1884/ باسم بلدية صوران قد تم أيضاً خلافاً للمرسوم التشريعي ذي الرقم /128/ الصادر في 11/6/1949 المتضمن تنظيم الأوقاف الخيرية الإسلامية ، والذي كان نافذاً حين تنظيم العقد ذي الرقم /1884/ فقد نصت المادة الأولى منه على أنه تشمل جهات الخير ما يلي : الجوامع والمساجد والتكايا والمقابر والمزارات ، كما نصت المادة الثانية منه على أنه تتولى مديرية الأوقاف الإسلامية العامة وفروعها في المحافظات إدارة الأوقاف الإسلامية ، وبما أن القانون ذا الرقم /128/ المشار إليه هو قانون خاص، وهو مقدم في التطبيق في صدد معالجة وضع العقار المذكور على ما سواه من القوانين الأخرى ، لذلك تطلب وزارة الأوقاف دعوة كل من أمانة السجل العقاري في حماة ورئاسة بلدية صوران وإعطاء القرار بمواجهتها بما يلي : 1- إلغاء العقد ذي الرقم /1884/ المؤرخ في 19/7/1960 لعدم اتفاقه مع أحكام القانون ، وتسجيل ملكية العقار باسم الوقف الخيري وتحت إدارة مديرية أوقاف حماة . 2- منع بلدية صوران من التصرف بالعقار بإفرازه أو بيعه أو أي من التصرفات الأخرى . 3- إلزامهما بالنفقات والمصارف . هذا وقد عقدت الجمعية العمومية في مجلس الدولة عدة جلسات استمعت فيها إلى أقوال كل من ممثلي مديرية السجل العقاري بحماة ، وبلدية صوران ، ومعاون مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومدير أوقاف حماة ، كما تمت دراسة المذكرات التي قدمها المذكورون جميعاً . ثم خلصت الجمعية العمومية في هدى ما سلف بيانه إلى الرأي الآتي : |
||||
طبيب - عدم جواز تأجيل خدمة المناطق النائية | تفيد وزارة الصحة بأن الطبيبة السيدة وفاء ملتزمة بالخدمة مدة محددة في محافظة درعا بمقتضى القانون ذي الرقم /39/ لسنة 1979 ، وبما أنها متزوجة من أستاذ يعمل في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق ، وترقب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب في مكان إقامة زوجها وتأخير تنفيذ التزامها بالخدمة في محافظة درعا ما دامت الزوجية قائمة ، فقد تقدمت بطلب للترخيص وبررت طلبها بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يلزمها بمتابعة زوجها ، ولكن وزارة الصحة تطلب إبداء الرأي في قانونية الطلب المذكور ، ونوهت إلى أن المادة الثالثة من القانون ذي الرقم /39/ لسنة 1979 قد حظرت منح الترخيص للمشمولين بأحكامه إلا وفق ما تضمنته تلك الأحكام. | ||||
أحكام قضائية - عدم سلوك الطعن فيها ـ صلاحية الوزير المختص | نصت المادة الخامسة من قانون إدارة قضايا الدولة ذي الرقم /55/
لسنة 1977 على أنه (إذا ارتأت إدارة قضايا الدولة أنه لا جدوى من الطعن في بعض
الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها ، فيجوز بقرار من رئيسها أو من يفوضه
بذلك من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص ،
عدم سلوك طرق الطعن فيها أو متابعته) . وكانت وزارة التربية قد طلبت إبداء الرأي فيما إذا كان يحق للوزير المختص أن يفوض مديري التربية بالصلاحية المنصوص عليها في المادة المشار إليها استناداً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /3/ لسنة 1963 ، وقد صدر رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ذو الرقم /18/ لسنة 1981 وانتهى إلى أنه لا يجوز لوزير التربية تفويض مديري التربية بالصلاحية الممنوحة له في المادة الخامسة من قانون إدارة قضايا الدولة ذي الرقم /55/ لسنة 1977 . وقد كتب السيد وزير العدل يطلب إعادة النظر في الرأي المشار إليه ، بحجة أن المرسوم التشريعي ذو الرقم /3/ لسنة 1963 الذي أجاز للوزراء التفويض باختصاصاتهم هو تشريع خاص يطبق في شأن أي اختصاص أعطي للوزير قبل صدور المرسوم التشريعي المذكور أو بعده سواء ورد في قانون عام أو خاص ، وقد صدرت بعض التفويضات بهذا الخصوص ، وخلص الكتاب إلى طلب عرض الموضوع مجدداً على الجمعية العمومية لإعادة النظر فيه . |
||||
جمعية سكنية - ترقين اسم العضو | يبدي السيد الوزير بكتابه الملمع إليه أن وزارة الإسكان والمرافق
قد تبنت رأياً خلصت فيه إلى وجوب إنهاء عضوية أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية
بعد استلام مساكنهم وقبل وفاء أقساط قروض المصرف العقاري مستندة في ذلك إلى
أحكام المادة /46/ من القانون ذي الرقم /13/ لعام 1981 والمادتين /23/ و/100/ من النظام الداخلي للجمعيات الصادر عن السيد وزير الإسكان والمرافق بالقرار ذي الرقم /1192/ لعام 1981 ونظراً لأن الأخذ بهذا النظر من شأنه التأثير على حقوق وأموال المصرف العقاري وإلغاء مبدأ التكافل والتضامن بين الجمعية المقترضة والعضو المستفيد من القرض فقد حرصت وزارة الاقتصاد على عرض الموضوع على الجمعية العمومية لمجلس الدولة لترى رأيها فيه. |
||||
عقد - إعفاء من الرسوم والضرائب | جاء في كتاب وزارة المالية ذي الرقم 121/س و/01/13 المؤرخ في
12/4/1989 حول موضوع إعفاء شركة بيكتن سورية للنفط ومقاوليها الثانويين من الضرائب والرسوم ، بأن المادة /18/ من العقد المنظم مع شركة ساموكو بشأن التنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه والمصدق بالقانون ذي الرقم /43/ لسنة 1977 نصت على إعفاء الشركة السورية للنفط وساموكو من كافة الضرائب والرسوم فيما عدا الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح أو المعيشة وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير ونقل النفط ، كما يعفى المقاولون الثانويون غير السوريين المتعاقدون مع ساموكو بموافقة الشركة السورية للنفط من الضرائب والرسوم التي قد تترتب عليهم في سورية عن الأعمال التي ينفذونها والمتعلقة بالعقد وأنه في حال اضطرار ساموكو أو مقاوليها الثانويين الأجانب الموافق عليهم أصولاً لدفع أي مبلغ كضرائب أو رسوم أو أعباء فيترتب على الشركة السورية للنفط تسديد تلك المبالغ إلى ساموكو مباشرة دون الحاجة إلى موافقات خاصة . وأن المادة /18/ من العقد نصت على أن حقوق والتزامات الشركة السورية للنفط وساموكو الواردة في هذا العقد والنافذة حتى تاريخ انقضائه تكون خاضعة لأحكام هذا العقد ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة ، وفيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية فقد ورد في المادة الثانية عشرة من العقد ما يفيد السماح للشركة السورية للنفط وساموكو سورية ولمقاوليهم الثانويين الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذا العقد بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية ورسوم إجازة الاستيراد الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة ، وفي الملحق (د) للعقد ورد في المادة السادسة منه المتعلقة بأحكام تطبيق الضرائب أنه من المفهوم أن أية ضرائب دخل في سورية تدفعها الشركة السورية للنفط نيابة عن ساموكو وتشكل دخلاً إضافياً لساموكو وهذا الدخل الإضافي يخضع كذلك لضريبة الدخل في سورية . وإنه في عام 1982 وبعد أن أبرمت حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة السورية للنفط أربعة عقود للتنقيب عن النفط وإنتاجه خلال أعوام 1977 و 1978 و 1979 ومنها العقد المصدق بالقانون رقم /43/ لسنة 1977 ونظراً لعدم وضوح النصوص في بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية الواردة في العقود المشار إليها صدر المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 1982 ليوضح نية المتعاقدين في العقود المشار إليها من ضرائب الدخل والرسوم ورسم الطابع وذلك خلال مراحل التنقيب والاستكشاف وقد شمل القانون بالإعفاء المقاولون الثانويون غير السوريين وأضافت وزارة المالية في كتابها أنه قد تم لديها دراسة موضوع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بتنفيذ عقد الخدمة المصدق بالقانون ذي الرقم /43/ لسنة 1977 وقد برزت وجهات النظر الآتية : 1- إن إعفاء شركة بيكتن سورية للنفط ومقاوليها الثانويين من الضرائب والرسوم ، ومنها الرسوم الجمركية قد حدد بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /26/ المؤرخ في 3/7/1982 خلال مراحل التنقيب والاستكشاف فقط ولا يتعداه إلى مرحلة الاكتشاف التجاري . 2- إن إعفاء شركة بيكتن سورية للنفط ومقاوليها الثانويين من الضرائب والرسوم المقررة في العقد المصدق بالقانون ذي الرقم /43/ لسنة 1977 ما زال ساري المفعول ، وإن صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /26/ لسنة 1982 إنما كان للتوضيح ولتشميل مرحلتي التنقيب والاستكشاف بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الدخل . 3- إنه لا يجوز تعديل إرادة الفريقين المتعاقدين في عقد الخدمة المصدّق بالقانون المشار إليه من قبل أحد الفريقين منفرداً ، بل يجب أن يتم ذلك باتفاق مشترك ، بدليل ما ورد في المادة /18/ من العقد ، حيث أن حقوق والتزامات الشركة السورية للنفط وساموكو الواردة في هذا العقد والنافذة حتى تاريخ انقضائه تكون خاضعة لأحكام هذه العقود ، ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة ، ومن هذا لا يجوز أن يُقال إن المرسوم التشريعي قيد الإعفاء من الضرائب والرسوم بمرحلتي التنقيب والاستكشاف فقط وبإرادة وحيدة من طرف واحد ، وهذا خلاف ما ورد في العقد ، دون تنظيم ملحق عقد بين الفريقين المتعاقدين يحدد ما يريده الفريقان باتفاق مشترك بينهما ، وأنه مما يدلل على ذلك أنه عندما انعقدت نية الطرفين على تغيير بعض التسميات الواردة في العقد الأصلي المصدق بالقانون في الرقم /43/ لسنة 1977 وهي أقل أهمية بكثير من موضوع الإعفاءات فقد عمدا إلى تنظيم ملحق عقد برقم 473/أ و وتاريخ 30/5/1985 وصدق هذا الملحق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /12/ لسنة 1985 ، ولذلك يقول هذا الرأي بأنه لا يجوز حجب أو تعديل إعفاءات مقررة في العقد بإرادة الطرفين المتعاقدين من قبل إرادة طرف واحد ، وبالنتيجة فقد اقترحت وزارة المالية ع |
||||
عامل - إعفاء من ضريبة دخل الرواتب والأجور عن الأولاد | تبدي الوزارة المذكورة أنه كان قد صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم
/171/ المؤرخ في 15/3/1952 ، كما صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم /179/ المؤرخ في
18/3/1952 المتضمنين إحداث وسام الأسرة السورية ومنح بعض المزايا والحقوق لحاملي
الوسام المذكور ولأولادهم ، وكان من جملة هذه المنح ما نص عليه المرسوم التشريعي
ذو الرقم /179/ الملمع إليه إضافة مبالغ إلى الحد الأدنى المعفى بالنسبة إلى
المذكورين المكلفين بضريبة الرواتب والأجور وفقاً للمادة /44/ من المرسوم
التشريعي ذي الرقم /85/ لعام 1949 ، وذلك بإضافة /40/ ليرة سورية عن الولد
الثالث للمكلف المتزوج ، ويضاف عن كل ولد لاحق /10/ ليرات سورية علاوة على
المبلغ الذي يصيب الولد السابق . وحين صدر القانون ذي الرقم /23/ في 3/8/1986 وألغى في مادته الأولى أحكام كل من المرسومين التشريعيين ذي الرقمين (171و179) المشار إليهما والأحكام المعدلة لهما والمتعلقة بهما ، ونص في المادة الثانية منه على أن يحتفظ حاملو وسام الأسرة بالمزايا والحقوق التي سبق حصولهم عليها قبل تاريخ صدور القانون ذي الرقم /23/ الملمع إليه ، وفي معرض تطبيق أحكام القانون ذي الرقم /23/ المار ذكره ، تباينت الآراء في صدد تطبيقه ، إذ ذهب الرأي الأول إلى القول بأن إلغاء أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /179/ لعام 1952 اعتباراً من تاريخ صدور القانون ذي الرقم /23/ الملمع إليه ، إنما يعني إنهاء العمل بجميع الأحكام المنصوصة في متنه ، بما في ذلك تنْزيل المبالغ الإضافية التي نص عليها في المادة الخامسة منه ، بالنسبة إلى جميع المستفيدين من أحكامه قبل إلغائه ، بدءاً من تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم /23/ في 3/8/1986 ، وقد استند هذا الرأي إلى أن المزايا والحقوق التي أوجب القانون الاحتفاظ بها لحاملي وسام الأسرة وفقاً لأحكام المادة /2/ من القانون ذي الرقم /23/ إنما تنصرف إلى الحقوق والمزايا التي نصت عليها المادتان الأولى والثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم /179/ ، ولا تتناول التنْزيلات والإعفاءات التي نصت عليها المادتان /4 و 5/ منه ، وذلك أن الإعفاءات التي نصت عليها المادة /4/ كان يستفيد منها جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة دخل الأرباح ، ولو كان عدد أولادهم دون ثلاثة أولاد ، ودون أن يكونوا من مستحقي وسام الأسرة أصلاً ، كما أن تلك التنْزيلات والإعفاءات كان يستفيد منها سائر المكلفين بضرائب الدخل عن أولادهم سواء أكانوا يحملون وسام الأسرة أم لا ، وأما الرأي الثاني الذي تبناه الاتحاد العام لنقابات العمال فيرتكن على أساس أن نص المادة /2/ من القانون ذي الرقم /23/ القاضي بأن يحتفظ حاملو وسام الأسرة بالمزايا والحقوق التي سبق أن حصلوا عليها قبل تاريخ صدور هذا القانون ، إنما يفيد وجوب استمرار المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /179/ بالاستفادة من المزايا المنصوص عليها فيه ، ومنها تنْزيل المبالغ الإضافية لمكلفي ضريبة الرواتب والأجور المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /179/ المشار إليه، بحسبان أن هذا المرسوم التشريعي يتعلق بمجمله بوسام الأسرة ، وإن تلك المزايا إنما تدخل في عداد الحقوق المكتسبة قبل صدور القانون ذي الرقم /23/ ، وبهذه المثابة فإن المكلفين الذين يرزقون بولد ثالث أو أكثر بعد تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم /23/ في 3/8/1986 ، فلا يدخلون في عداد أصحاب الحقوق المكتسبة في ظل المرسوم التشريعي ذي الرقم /179/ ، كما أنه لا تسري عليهم أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي المار ذكره ، وأحكام المادة /2/ من القانون ذي الرقم /23/ . وإزاء هذا التباين في وجهات النظر ، وتفرق الآراء في المذهبين السالف شرحهما تفصيلاً في صدد تطبيق أحكام القانون ذي الرقم /23/ لعام 1986 . فقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء إلى عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، لبيان الرأي القانوني في هذا المجال . |
||||
مساكن مؤسسة الإسكان العسكرية - بيعها ـ إعفاء من الضريبة | بناء على طلب وزارة الإسكان والمرافق بكتابها رقم 2230/ص/35/2
المؤرخ في 5/3/1987 أصدرت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الإسكان
والمرافق رأيا تناول تحديد المقصود في بعض مواد وفقرات القانون ذي الرقم /39/
الصادر في 30/12/1986 المتضمن قواعد وشروط شراء المساكن المبنية من قبل الجهات
العامة في الدولة وذلك تمهيداً لوضع التعليمات التنفيذية للقانون المذكور ، وقد
جاء في البند » رابعاً « من الرأي المذكور » أن كل المساكن التي تبيعها أو
تخصصها جهات الدولة أو القطاع العام بما فيها المساكن العائدة لمؤسسة الإسكان
العسكرية والمؤسسة الاجتماعية العسكرية مشمولة بأحكام القانون /39/ لعام 1986
بصرف النظر عن أسلوب البيع أو نوعية السكن « .
ونظراً لأن مؤسسة الإسكان العسكرية لم تقتنع بالرأي المذكور فقد أعدت مذكرة تتضمن الأسباب التي ترى أنها تستوجب اعتبارها غير مشمولة بالقانون /39/ المذكور وبعد اطلاع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على المذكرة المشار إليها طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري منوهاً بموافقته على ما ورد في هذه المذكرة من أسباب تجد سندها في القوانين النافذة والدستور . وتتلخص أسباب طلب إعادة النظر بما يلي : أولاً ـ لم يعد لمؤسسة الإسكان العسكرية أي علاقة بالمساكن التي توزع على العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع . ثانياً ـ إن البيوع التي تمارسها المؤسسة المذكورة في الأبنية التي تشيدها بالضواحي لا تخضع لأحكام المادة الأولى من القانون /39/ تاريخ 20/12/1985 وذلك لأن البيع يتم بالطرق التجارية ، ولا يشترط أن تتوفر في المشتري الشروط الواردة في المادة الأولى المنوه بها ، وإنما يتم البيع للراغبين بالشراء بالأسعار التجارية وبالمزايدات العلنية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية . ثالثاً ـ إن بيع الدولة لبعض أملاكها بالمزاد العلني والطرق التجارية الأخرى على أسس تجارية ولأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة الأولى من القانون /39/ لعام 1986 يمكن قياسه بالبيوع المستثناة بموجب القانون ، وهي حالات المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم ومساكن الادخار من أجل السكن ، كما يمكن قياسه على المساكن التي تخصص لأسر الشهداء . رابعاً ـ إن الغاية الأساسية من إصدار القانون /39/ لعام 1986 هي حماية أصحاب الدخل المحدود الذين باعتهم الدولة مساكن أو خصصتهم بها من تجار وسماسرة العقارات ولم يقصد حماية الأشخاص الذين يملكون دوراً ويرغبون شراء مساكن بالضواحي وبالسعر التجاري . خامساً ـ لم يفرق رأي اللجنة المختصة بين حالتين تمارسها مؤسسات الدولة ذات الطابع الاقتصادي ، الأولى ما تكلفها بها الدولة من تلبية رغباتها لإشادة مساكن بغية بيعها بسعر الكلفة أو بالمجان للمستحقين الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضعها الدولة وبين ممارسة بعض الفعاليات التجارية ومنها البناء والبيع بقصد الريع ، فالأولى تخضع لسعر الكلفة ، والثانية تخضع للمضاربات التجارية ، وأن القانون رقم /39/ إنما جاء لحماية المنتفعين من هذه المميزات ، ولم يأتِ القانون لحماية الحالة الثانية ، مما يجعلها تخرج عن نطاق الحماية ولا يجوز تطبيق القانون المذكور عليها بأي شكل من الأشكال . |
||||
مهندس - تعويض اختصاص ـ ارتباط تعويض ـ الاختصاص بالراتب وجوده أو عدمه | كانت اللجنة المختصة لقسم الفتوى والتشريع لوزارة التموين والتجارة
الداخلية في رأيها ذي الرقم /12/ لسنة 1985 قد أفتت بما يلي : » إن من حق
المهندس الزراعي الذي منح إجازة بتمام الراتب لاتباع دورة معهد التخطيط بدمشق
بأن يستمر على تقاضي تعويض الاختصاص الذي كان يمنح له قبل التحاقه بالدورة
المذكورة عن مدة الإجازة المذكورة « . وقد أوضح السيد نقيب المهندسين الزراعيين أن هذا الرأي لم يتأيد من وزارة المالية التي أصدرت البلاغ رقم 50 ب ع ـ 25/1 تاريخ 10/12/1985 متضمناً ما انتهى إليه الجهاز المركزي للرقابة المالية بعدم أحقية المهندس الزراعي الذي منح إجازة دراسة بتمام الراتب لاتباع دورة معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعويض الاختصاص الذي كان يمنح له قبل التحاقه بالدورة عن الإجازة المذكورة ، وأشار السيد نقيب المهندسين الزراعيين إلى أن بلاغ وزارة المالية جاء متعارضاً مع ما يلي : 1- رأي اللجنة المختصة للفتوى والتشريع رقم 12 لعام 1985 . 2- المادة /114/ من قانون الموظفين الأساسي السابق التي قضت باعتبار التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابقتين من توابع رواتب الموظف … 3- رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ذي الرقم /46/ لعام 1971 و /122/ لعام 1975 . 4- الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة التي تؤكد حق المهندسين بالتعويض . 5- مبادئ العدالة والإنصاف والحق . 6- ما رمت إليه الدولة من تشجيع للعاملين ضمن خطط تأهيلهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة . 7- المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1975 الذي قضى بوجوب منح تعويض الاختصاص للمهندسين الزراعيين . وانتهى السيد نقيب المهندسين الزراعيين إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المتعزز برأيها وتحديد حقوق المهندسين الزراعيين لأن بلاغ وزارة المالية المشار إليه يحول دون ترشيح أي مهندس زراعي للاستفادة من دورات معهد التخطيط وتأهيله نظراً لما ينقص من حقوقه في حال تطبيقه . |
||||
استملاك - أسس تقدير قيمة العقارات المبنية المستملكة | جاء في كتاب الإدارة بأن المادة /13/ من قانون الاستملاك ذي الرقم
/20/ لسنة 1983 ، تنص على أن يجري تقدير قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل
تاريخ مرسوم الاستملاك ، كما تنص المادة /14/ منه على أن يجري تقدير قيمة العقار
المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى وفق الأسس الواردة في
القانون ذي الرقم /3/ لسنة 1976 . وتنص المادة /12/ من القانون ذي الرقم /3/
لسنة 1976 على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون . وجاء قرار وزارة الإسكان والمرافق ذو الرقم /680/ لسنة 1976 في الفئة
الأولى من المادة الرابعة منه متضمناً النص على أن تشمل الأراضي الخاضعة للقانون
ذي الرقم /3/ لسنة 1976 العرصات المذكورة في الفقرة ( آ ) من المادة الأولى من
القانون ، وهي كل أرض معدة للبناء أو ما في حكمها غير جارية بملكية الجهات
العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود أي مخطط تنظيمي مصدق أو ضمن مناطق
اصطياف ، وأن الفئة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها تنص على أنه لا
تعتبر عرصات بالمعنى المقصود بالقانون العقارات المبنية قبل شمولها بأحكام
المادة الأولى من القانون ولو كانت المساحة الطابقية المبنية فعلاً أقل من نصف
المساحة الطابقية المسموح بها في نظام البناء النافذ . وتطلب الإدارة بيان الرأي فيما إذا كان تقدير قيمة أرض العقارات المبنية المستملكة يعتبر خاضعاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم /11/ لسنة 1983 المعدلة للمادة السادسة من القانون ذي الرقم /3/ لسنة 1976 حول كيفية تقدير قيمة الأراضي المشمولة بأحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم /3/ لسنة 1976 وثمن ما يستملك من الأراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها إذا لم تكن أحكام المادة السادسة من القانون المشار إليه الملغاة تشمل أرض العقارات المبنية بموجب التفسير الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق . |
||||
عسكري - معاش إصابة ـ جواز الجمع بين معاش الإصابة وأجر الوظيفة التي يعود إليها المجند بعد انتهاء خدمته العسكرية | أصدرت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الصناعة الرأي
ذي الرقم /12/ لسنة 1986 وقد تضمن : » إن المعاش التقاعدي للعامل نتيجة تعرضه
لإصابة أثناء أداء الخدمة الاحتياطية لا يحرم العامل المستفتى بشأنه من حق
تقاضيه كامل أجره المقرر له في عمله الأصلي إذا ما عاد إليه ، بحسبان أن هذا
المعاش هو تعويض له عما أصابه من ضرر جسماني وعجز في قدرته ، وليس في القوانين
والأنظمة النافذة ما يحول دون الجمع بين هذا المعاش الناجم عن الإصابة وبين أجره
الكامل المقرر لعمله الأصلي « . ويطلب السيد وزير المالية إعادة النظر بالرأي المذكور لتعارضه مع أحكام المادة /151/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ورأي الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم /6/ الصادر في 25/1/1977 الذي انتهى إلى أن » جميع المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /54/ لسنة 1962 ومنها معاش المعلولية ، تخضع لأحكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 بشأن الجمع بينها وبين راتب أو تعويض الوظيفة « . كما يتعارض مع رأي مجلس الدولة رقم /85/ تاريخ 9/4/1980 الذي انتهى إلى أنه » ليس هنالك ما يمنح الإدارة قانوناً من طي اسم العامل المستفتى بشأنه الذي أصيب بحادث أثناء تأديته خدمة العلم أدى إلى إصابته بمعلولية وصدر عن وزارة الدفاع قرار بتخصيص راتب تقاعدي نسبي لـه ثم عاد لعمله بصفته السابقة (كعامل مياوم) من قرار التثبيت اعتباراً من تاريخ سريان تخصيص المعاش التقاعدي له ، وذلك نظراً لعدم جواز الجمع بين الراتب الوظيفي والمعاش التقاعدي عملاً بأحكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 « . |
||||
شركة مساهمة - تحديد الحد الأقصى للملكية | نصت المادة /6/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /10/ الصادر في
26/2/1986 والخاص بتأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال القطاع الزراعي على
ما يلي : » مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي النافذة ، يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة 5% من أسهم رأسمال الشركة « . وجاء في الأسباب الموجبة للمرسوم التشريعي المذكور أنه تضمن أحكاماً منها أنه رسم حدا أقصى لملكية المساهم الفرد من غير القطاع العام بنسبة 5% من أسهم رأسمال الشركة ، واشترط ألا يتجاوز ما يقابل هذه النسبة من مساحات الأرض التي تمتلكها الحد الأقصى للملكية المقرر في قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته . ونظراً لأن بعض الشركات العربية أبدت استعدادها للمساهمة برأسمال الشركات الزراعية المشتركة بنسبة تزيد عن الحد الأعلى المحدد لملكية المساهم الواحد المنصوص عليه في المادة المذكورة . وكان السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد أبدى في مطالعته المؤرخة في 17/8/1987 رأياً يتلخص بأن حكم المادة المشار إليها التي حددت الحد الأقصى لملكية المساهم بـ 5% من أسهم رأسمال الشركة إنما أريد به أن يكون قاصراً على المساهمين الأفراد ولا يشمل الأشخاص الاعتباريين في حال وجودهم وذلك استهداء بالأسباب الموجبة التي أشارت إلى أن المرسوم التشريعي المذكور قد تضمن أحكاماً منها انه رسم حداً أقصى لملكية المساهم الفرد من غير القطاع العام بنسبة 5% من رأسمال الشركة .. وهذا يفيد أن حكم المادة السادسة جاء تنظيماً لما يمكن أن يملكه الفرد العادي من رأسمال الشركة . فقد طلب السيد رئيس مجلس الوزراء عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة . |
||||
جامعة - إعفاء من الضرائب والرسوم | تبدي الوزارة المذكورة أن المادة /154/ من القانون ذي الرقم /1/
لعام 1975 قد حددت الإعفاءات التي تستفيد منها الجامعة في صدد الضرائب والرسوم
المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة .. ، وقد أعفيت جميع مستوردات
جامعة حلب من الرسوم الجمركية بالاستناد إلى أحكام المادة الملمع إليها ، بيد أن
وزارة المالية لم تستمر على هذا النهج ، إذ حجبت هذا الإعفاء عن المواد
الاستهلاكية المستوردة لصالح الجامعة المذكورة عام 1981 ، وفي عام 1985 أصرت على
حجب الإعفاء عن أجهزة الحبك والتجليد وأجهزة الغسيل المستوردة لصالح المطبعة
الجامعية والمدينة الجامعية في حلب ، بحجة أن هذه الأجهزة ليست لكليات الجامعة ،
وأنها ليست أجهزة مخبرية أو فنية . ولما كانت جامعة حلب ترى أن حجب الإعفاء عن بعض مستوردات الجامعة مخالف لنص المادة /154/ المشار إليها ، بحسبان أن الإعفاء المنصوص عليه فيها قد جاء شاملاً جميع المستوردات الجامعة عن المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية التي تعود إلى الجامعة ، وأن المطلق يبرر على إطلاقه ، إذ أن المشرع لم يحدد أنواع وماهية المعدات والأدوات والتجهيزات . وفي هدي ما تقدم تطلب الجامعة الرأي ، عن طريق وزارة التعليم العالي ومشاركتها وجهة نظرها باعتبار أن جميع مستوردات الجامعة هي لخدمة الأهداف العلمية والبحث العلمي ، سواء كانت المستوردات المعنية لصالح الكليات أو المدينة المرتبطة بالجامعة إدارياً وفنياً ومالياً ، والتي تشكل ميزانيتها جزءاً من ميزانية الجامعة ودون تفريق بين المستوردات المخصصة للاستهلاك أو لغير الاستهلاك . وقد أوضحت وزارة المالية وجهة نظرها في كتابها ذي الرقم (27497/15/23) المؤرخ في 7/12/1981 وكتابها ذي الرقم (15658/15/23) لعام 1985 مشيرة إلى أن الإعفاء المقرر في المادة /154/ من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1975 يشمل المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية دون سواه ، وأن عبارة التجهيزات لا تشمل المواد الاستهلاكية ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أجهزة الغسيل والحبك والتجليد. |
||||
استملاك - تقدير بدل الاستملاك ـ حق المالك بسحب اعتراضه على التقدير البدائي | كانت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الدفاع في مجلس
الدولة قد أصدرت الرأي ذا الرقم /76/ لسنة 1987 الذي انتهى إلى نتيجة مفادهـا :
1- يحق لمالكي العقارات المستملكة وأصحاب الاستحقاق ، سحب اعتراضهم على التقديرات البدائية ، المقدمة إلى لجنة إعادة النظر ، طالما أن هذه اللجنة لم تبت بالاعتراض بقرار قطعي . 2- إن البطلان المقرر بموجب المادة /4/ من المرسوم ذي الرقم /2405/ لعام 1985 يتوقف على إقامة دعوى من الجهة المتمسكة به أمام القضاء لتقريره سلياً أو إيجاباً . 3- يعتبر المرسوم ذو الرقم /2405/ نافذاً من تاريخ صدوره ، بحسبان أنه جاء خلواً من أثر رجعي لتطبيقه ، ولا مجال للقول بالخطأ التقدير ، لعدم مراعاته أحكام المرسوم المذكور على التقديرات التي تمت قبل صدوره . غير أن وزارة الدفاع اعترضت على الرأي المذكور ، بالنسبة إلى البندين الأول والثاني منه فقط ، وطلبت عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري، باعتبار أنها ترى أن موضوعهما لا ينحصر بوزارة الدفاع ، لأن قانون الاستملاك قانون يسرى حكمه على جهات متعددة ، كما وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بالرقم (5111/ق) المؤرخ في 1/10/1987 ، طلبت فيه بيان الرأي فيما إذا كان يجوز للإدارة الاعتراض على التخمين البدائي ، مع الإشارة إلى أن اللجان البدائية وإن كانت تتألف من عناصر إدارية إلا أنها تبقى مستقلة في تقديراتها عن سلطة الإدارة ، وعلى هذا يكون من حق الإدارة أن تطعن في التخمين البدائي كلما ظهر لها ما يوجب الطعن فيه حفاظاً على أموال الخزينة على حين أن المعترضين المالكين ليس لهم الحق في أن يسحبوا اعتراضهم إلا إذا لم تعارض الإدارة بهذا السحب ، لأنه في حال معارضتها له تكون الإدارة قد اكتسبت حقاً بإعادة النظر في التخمين ، فلا يمكن هدر هذا الحق وحرمانها منه ، وقد أضافت قائلة : أما بالنسبة للمسألة الثانية فإنها تتعلق بطبيعة البطلان الوارد في المادة الرابعة من المرسوم /2405/ لعام 1985 ، وهل من شأن البطلان المذكور أن ينحدر بالتخمين إلى درجة الانعدام على نحو تستطيع معه الإدارة أن تصدر قراراها بإبطاله ، أم أن هذا البطلان يتوقف على دعوى تقيمها الإدارة المعنية في هذا الصدد ، واستطردت جهة الإدارة من ذلك إلى القول أن ما انتهت إليه اللجنة في رأيها إنما يعني أن تقوم الإدارة برفع دعوى الإبطال ، وإلا كانت ملزمة بالتخمين ، ولو خالف الأسس الواردة في المرسوم ذي الرقم /2405/ طالما أنه لم يصدر حكم القضاء المختص بإبطاله . وفي ضوء ما تقدم تطلب الوزارة المذكورة إعادة النظر في البندين الأول والثاني من رأي اللجنة المختصة للفتوى والتشريع لوزارة الدفاع ذي الرقم /76/ لعام 1987 ملتمسة الانتهاء إلى النتائج الآتية : 1- ليس من حق المالكين سحب اعتراضهم . 2- إن البطلان المنصوص عليه في المادة /4/ من القرار ذي الرقم /2405/ هو بطلان مطلق ينحدر به إلى درجة الانعدام . 3- إن الإدارة غير ملزمة بإقامة دعوى الإبطال عند عدم تقيد لجنة التخمين البدائي أو الاستثنائي بالأسس المنصوص عليها في المرسوم ذي الرقم /2405/ لعام 1985 . وبعد المداولة انتهت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري والتشريع إلى الرأي الآتي : |
||||
استملاك - بدل استملاك ـ فائدة | نصت المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي
الرقم /20/ لسنة 1983 ، على أنه : 1- تتم إعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي ، ويجري تسديد القيم لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك . 2- يجوز للجهة المستملكة أن تضع يدها على العقارات المستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمتها مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ، أما إذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر على الأقل لإخلائه ، وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المهلة المحددة بالإخلاء . 3- إذا تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة /1/ من هذه المادة لا يعاد تقدير القيمة وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنوياً عن مدة التأخير ، وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيهما أسبق ، وتزاد هذه الفائدة إلى 8% سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد ، بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد . 4- تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لأصحاب الاستحقاق سنوياً وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة أشهر سنة كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة . 5- تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق أي تعويض ناشئ عن صدور مرسوم الاستملاك أو عن وضع إشارة الاستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك أجر المثل أو التأخير بدفع القيمة. ونصت المادة /42/ من المرسوم التشريعي المذكور على أنه : » فيما خلا الأحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك ، تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة /25/ منه على العقارات المستملكة قبل صدوره إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة ، وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير « . كما نصت المادة /43/ منه على أنه : » تسري أحكام المواد /23 و 24 و 25/ من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة العظمى « . وكانت وزارة الدفاع قد استفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، حول مدى سريان أحكام الفائدة المنصوص عليها في المادة /25/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 ، على العقارات المستملكة قبل صدوره ، والتي تأخر تسديد أو إيداع قيمها في المصرف ، عن خمس السنوات التالية لصدور مرسوم الاستملاك ، وتم وضع اليد عليها ، قبل أو بعد صدور مرسوم الاستملاك ، فأفتتها اللجنة المختصة في ذلك بموجب الرأي ذي الرقم /4/ لسنة 1988 . وتطلب وزارة الدفاع عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، للبت فيه برأي حاسم ، وفي ضوء وجهة النظر التي تضمنها كتابها الملمع إليه . |
||||
جامعة - هيئة تعليمية ـ تفرغ | بموجب كتابها ذي الرقم (11066/ق) وتاريخ 27/10/1988 تطلب وزارة
التعليم المالي بيان ما انتهى إليه رأى الجمعية العمومية حول موضوع جواز قبول
طلبات تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات بعد المدة المحددة في المادة
السادسة من قانون التفرغ ، والذي كانت اللجنة المختصة للفتوى والتشريع لوزارة
التعليم العالي في مجلس الدولة قد أصدرت بشأنه الرأي ذا الرقم /233/ لسنة 1983
ومن جهة ثانية فإن رئاسة جامعة حلب بموجب كتابها ذي الرقم (5124/7ج) تاريخ 9/5/1989 ، تعرض أن أحد الأساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الهندسة المدنية بجامعة حلب يطلب تفرغه ، وكان تفرغ للمرة الأولى بموجب قرار السيد وزير التعليم العالي رقم (251/ح) تاريخ 10/10/1977 كما أنه أعاد تفرغه للمرة الثانية بموجب القرار الوزاري (246/ح) تاريخ 30/7/1978 ثم أنهي تفرغه الثاني بالقرار الوزاري (487/ح) تاريخ 15/10/1983 ثم طلب إعادة تفرغه للمرة الثالثة ، وصد قرار مجلس كلية الهندسة المدنية رقم /124/ تاريخ 28/5/1988 . وتطلب جامعة حلب إبداء الرأي حول قانونية هذا الطلب باعتباره كان على رأس عمله قبل صدور قانون التفرغ الصادر بالمرسوم التشريعي /87/ لعام 1975 . |
||||
ضرائب ورسوم - إعفاء الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية من الضرائب والرسوم | تبدي وزارة المالية أن الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ،
قد طلبت أن تعفى من الضرائب والرسوم عقود التأمين المبرمة بينها وبين المؤسسة
العامة للتأمين بشأن التأمين على فنادق الجلاء وتشرين وتدمر التي أنيط أمر
إدارتها بالشركة المذكورة بدلاً من شركة ميريديان ، مستندة في ذلك إلى قرار
المجلس الأعلى للسياحة ذات الرقم /194/ المؤرخ في 30/9/1987 بالنسبة لفندق تدمر
، وموافقة الاتحاد الرياضي العام بالنسبة لفندق الجلاء وتشرين ، وأنه نتيجة دراسة الطلب المذكور رأت وزارة المالية عدم إعفاء هذه العقود من الضرائب والرسوم ، ومن أجل ذلك وجهت إلى الشركة المذكورة كتابها ذا الرقم (24701/15/35) المؤرخ في 30/7/1988 . وقد اعترضت الشركة طالبة الإعفاء على الكتاب المذكور بكتابها ذي الرقم 1261/ص المؤرخ في 24/8/1988 ملتمسة إعادة النظر في هذا الصدد ، استهداء بالنصوص التي تحكم هذا الموضوع ، وبخاصة القانون ذو الرقم /56/ لعام 1977 والنصوص العقدية المتعلقة بإدارة الفنادق المذكورة . وقد طلب السيد وزير المالية عرض الموضوع على الجمعية العمومية لمجلس الدولة للبت فيه برأي حاسم في ضوء المادة /1/ من القانون ذي الرقم /56/ لسنة 1977 المذكور . |
||||
غرامة جمركية - شعبة المخابرات | يطلب السيد وزير المالية ـ بكتابه الملمع إليه ـ عرض النِّزاع
الشاجر بين مديرية الجمارك العمة وبين شعبة المخابرات (الفرع 293/4) حول
المخالفة الجمركية موضوع الملف الجزائي ذي الرقم (3962/76) على الجمعية العمومية
للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء الفصل فيه . وبموجب كتابها ذي الرقم (211/ج.ع لسنة 1980) المؤرخ في 15/4/1980 فقد طلبت رئاسة إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية في مجلس الدولة من شعبة المخابرات إبداء وجهة نظرها في هذا النِّزاع ، إلا أنها التزمت جانب الصمت حيال هذا الطلب . |
||||
عقارات وقفية - أجر المثل | تبدي وزارة الأوقاف ـ بكتابها الملمع إليه ـ أن مديرية الدفاع
المدني بحلب كانت قد وضعت يدها على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم
(1937) من المنطقة العقارية السادسة بحلب ـ محلة الألمة جي ـ الذي تبلغ مساحته
(2428) م2 ، وذلك خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 1/1/1971 ولغاية تاريخ 18/10/1978 ، وأشادت على قسم منه ـ خلال فترة وضع اليد ـ ملجأ بمساحة (1300) م2 ، وذلك دونما سند قانوني أو موافقة من الأوقاف ، وتضيف الوزارة المذكورة أنه إن تكن المطالبة المستمرة قد أسفرت عن إعادة المبني إلى الأوقاف ، إلا أنها لم تسفر عن دفع أجور العقار البالغة (6500) ليرة سنوياً . وتطلب وزارة الأوقاف عرض النِّزاع القائم بين مديرية أوقاف حلب وبين مديرية الدفاع المدني بحلب ، حول أجر المثل عن فترة وضع اليد ، على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء الفصل فيه. وبموجب كتابها ذي الرقم (9828/22/4) المؤرخ في 13/4/1980 حصرت مديرية أوقاف حلب مطلبها بأجر مثل مساحة الملجأ عن الفترة الواقعة بين تاريخ وضع اليد في 1/1/1971 وبين تاريخ انتقال ملكية العقار الوقفي إلى الهيئة العامة لأبنية التعليم في 30/12/1976 . وقد أبدت المديرية العامة للدفاع المدني في هذا النِّزاع وجهة نظر مفادها أن اللجنة العمرانية في محافظة حلب ، كانت قررت استملاك ذلك العقار الوقفي ، مع غيره من العقارات ، وتخصيصه كحديقة عامة لتجميل المنطقة ، وذلك بموجب قرارها ذي الرقم /1356/ المؤرخ في 24/10/1962 ، ولأن موقع العقار كان مناسباً لإشادة الملجأ ، فقد سمحت بلدية حلب لها بذلك ، فأشادته على مساحة قدرها /987.8/ متر مربع ، وسلمته من ثم إلى البلدية مع غيره من الملاجئ ، وخلصت المديرية المذكورة من ذلك إلى القول بأن الخلاف في حقيقته بات ينحصر بين مديرية أوقاف حلب وبين بلدية حلب . أما وجهة نظر بلدية حلب في هذا النِّزاع فقد اقتصرت على القول بأن العقار الوقفي مخصص بموجب القرار الوزاري ذي رقم /2582/ لعام 1971 ليكون حديقة وملجأ . وبناء على قرار الجمعية العمومية بهذا الشأن ، فقد دفعت مديرية أوقاف حلب مبلغ /4000/ ليرة سلفة لقاء نفقات الكشف والخبرة ، وقد جرى الكشف على العقار موضوع النِّزاع بإشراف أحد أعضاء مجلس الدولة ، وحضور ممثل عن كل من مديرية الأوقاف ومجلس مدينة حلب ، وكان الخبير المختار هو المهندس السيد » عبد الوهاب « وذلك لتقدير أجر مثل المساحة التي شيد عليها الملجأ عن الفترة الواقعة بين تاريخ 1/1/1971 ، وبين تاريخ 30/2/1976 ، وتقدم الخبير بتقرير خبرته المؤرخ في 10/12/1989 الذي انتهى فيه إلى تحديد هذه المساحة بـ /980/ م2 ، وتقدير أجر المثل على النحو التالي : 3900 ليرة 1971 - العام الأول 4900 ليرة 1972 - العام الثاني 5880 ليرة 1973 - العام الثالث 6860 ليرة 1974 - العام الرابع 7840 ليرة 1975 - العام الخامس 8820 ليرة 1976 - العام السادس 38200 ليرة مجموع أجر المثل من الأعوام الستة وقد تبلغت كل من مديرية أوقاف حلب ومجلس مدينة حلب نسخة عن هذا التقرير ، فوافقت المديرة على ما انتهى إليه ، وذلك بكتابها ذي الرقم (0003/11/3) المؤرخ في 31/12/1989 ، ولم يبد مجلس المدينة أية ملاحظة بشأنه بالرغم من إمهاله لذلك مدة كافية . |
||||
غرامة جمركية - إعفاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية | تطلب إدارة قضايا الدولة عرض النِّزاع الشاجر بين مديرية جمارك حلب
وبين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بحلب ، حول المخالفة موضوع الملف
الجزائي ذي الرقم (8/77/آ . حلب) على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى
والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء الفصل فيه . وبموجب كتابها ذي الرقم (249/ج.ع لسنة 1980) المؤرخ في 17/6/1980 فقد طلبت رئاسة إدارة الفتوى والتشريع لوزارة العدل في مجلس الدولة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بحلب إبداء وجهة نظرها في هذا النِّزاع ، بيد أنها التزمت جانب الصمت حيال هذا الطلب . |
||||
متعهد- حرمان من التعاقد مع الجهة المختصة بإصدار القرار | كانت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة قد أصدرت
بتاريخ 13/12/1989 الرأي ذا الرقم /27/ المتضمن ما يلي : » أولاً ـ يتم الحرمان من حق التعاقد مع وزارة الدفاع بصورة مؤقتة أو نهائية بقرار من وزير الدفاع طبقاً لأحكام المادة /30/ من قانون وزارة الدفاع الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /80/ لعام 1953 . أما الحرمان الشامل من حق التعاقد مع الجهات العامة جميعها فلا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة /66/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /228/ لعام 1969 « . » ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة رقم /6/ لعام 1988 « . وقد طلب السيد العماد نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إعادة النظر بالرأي المذكور للأسباب التالية ، منوهاً بأنه صدر قبل استطلاع رأي وزارة الدفاع : 1- نصت المادة /2/ من القانون المدني على ما يلي : » لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ، ذلك التشريع « . وبما أن المرسوم التشريعي رقم /228/ لم يتضمن أي نص على إلغاء حكم المادة /30/ من المرسوم التشريعي /80/ لعام 1953 كما أنه لم يتضمن أية إشارة تدل على رغبة المشرع بإلغاء نص المادة /30/ المذكورة ضمناً ، فيكون حكمها والحالة هذه لا يزال سارياً . 2- وفضلاً عن ذلك فلقد نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي /228/ على أن أحكامه لا تسري على وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ، وبذلك يكون من غير المقبول القول بأن حكم المادة /66/ من المرسوم التشريعي /228/ ألغت حكم المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام 1953 . 3- ويبدو من رأي الجمعية العمومية أنها نظمت تنظيماً جديداً أحكام الحرمان ، لأنها احتفظت لوزير الدفاع ببعض سلطاته ، وألغت بعض هذه السلطات مما يتعارض ونص المادة /2/ من القانون المدني . 4- عندما يصدر قرار الحرمان من التعاقد مع وزارة الدفاع لأسباب ارتآها وزير الدفاع يكون من المتعذر اعتبار هذا الحرمان غير قائم بالنسبة للوزارات الأخرى ، لأن موضوع الحرمان غير قابل للتجزئة ، فإذا ما صدر وجب اعتبار المتعاقد المسؤول غير مؤهل للتعاقد مع أية جهة حكومية وفقاقاً لنص المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام 1953 . |
||||
مخالفات السفن العسكرية - اعتبارها من الأموال المتروكة | قضى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ذو الرقم /157/
لسنة 1980 بتقييد استيراد وتخليص مخلفات السفن غير العسكرية ـ من خردة معادن
وأسلاك بالية ومواد مستعملة ـ باتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة اللاذقية
ونقابة عمال النقل البحري في محافظة طرطوس ، وبتقييد استيراد وتخليص مخلفات
السفن العسكرية بمكتب التخليص العسكري . وبتاريخ 3/4/1984 صدر عن السيد وزير الاقتصاد القرار ذو الرقم /118/ الذي قضى بالعهدة إلى شركة المرفأ في كل من اللاذقية وطرطوس بتجميع مخلفات السفن في ساحات المرفأ وتسليمها إلى المديرية العامة للجمارك لبيعها كمتروكات وفق الأصول المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ، وبتعديل أحكام القرار ذي الرقم /157/ لسنة 1980 بما يتفق مع ذلك . وتبدي وزارة الدفاع ـ بكتابها الملمع إليه ـ أن القرار ذا الرقم /157/ لسنة 1980 كان قد صدر أساساً حلاً لإشكال قانوني كان قد أثير حول ملكية نفايات البواخر العسكرية التي تنقل المواد العسكرية إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس، وأن هذه النفايات هي أشياء منقولة على بواخر عسكرية لحساب الجيش العربي السوري ، لذلك فهي تعتبر من الأموال العسكرية لا من المتروكات التي لا يعرف ما لك لها ، وتخضع بالتالي للأحكام الناظمة لاستيراد الأموال العسكرية ، فإذا لم تكن ذات صفة سرية وجب تسليمها إلى مكتب التخليص العسكري بعد أن يدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها . وتطلب الوزارة المذكورة إبداء الرأي حول طبيعة هذه الأموال ، مشيرة إلى أنه يترتب على القول بأنها من أموال وزارة الدفاع إلغاء القرار ذي الرقم /118/ لسنة 1984 . وقد أبدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الموضوع وجهة نظر مفادها أن القرار ذا الرقم /118/ لسنة 1984 إنما صدر بالاستناد إلى محضر اجتماع مشترك كان قد عقد بتاريخ 12/11/1983 بين السيدين وزير الاقتصاد ووزير النقل بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء واقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وموافقة وزارة النقل . |
||||
إعفاء ضريبي - محلات فندق الشام | تبدي الوزارة المذكورة أنه بموجب المادة /2/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /47/ لسنة 1966 المعدل ، فقد أعفي مالكو ومستثمرو الفنادق من المستوى الدولي ، ومن الدرجتين الممتازة والأولى والمطاعم والملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى التي تستثمر ضمن الفنادق التي ترخص وتنشأ في القطر ، من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المتوجبة على ترخيص وإشادة هذه المنشآت . وفي ضوء هذا النص ، وجهت وزارة المالية مديريتها في دمشق بإعفاء هيكل فندق الشام من ضريبة ريع العقارات على الهيكل ، دون هياكل المنشآت المتصلة بالمبنى كالمحلات التجارية ، ولقناعة شركة الشام للفنادق والسياحة بأن هياكل الإنشاءات الأخرى كالمحلات التجارية ، وقاعات الاجتماعات الاحتفالات ودور السينما إنما تعتبر مشمولة بالإعفاء من ضريبة ريع العقارات على الهيكل ، فقد كتبت إلى وزارة المالية تعترض على ذلك التوجيه طالبة إعادة النظر فيه ، إلا أن وزارة المالية بعد أن درست الحجج التي ساقتها الشركة في معرض اعتراضها ، لم تجد موجباً للعودة عن توجيهها المار ذكره ، بيد أن الشركة المذكورة عادت لتعترض ثانية متمسكة بوجهة نظرها السالفة الذكر ، فقد طلبت وزارة المالية عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء إبداء الرأي فيه ، فكانت هذه القضية . | ||||
جمعية عمومية - اختصاص ـ خلاف بين هيئة عامة وعامل متضرر | تطلب مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحكم بإلزام وزارة الدفاع بأداء
مبلغ /9223.74/ ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار الجسدية التي أصابت أحد العاملين لدى المؤسسة العامة للتبغ في محافظة حلب ، وذلك من قبل سيارة عسكرية في ضوء الضبط المنظم من قبل فرع الشرطة العسكرية ـ موقع حلب . وحيث أن وزارة الدفاع لم تجب على كتابنا ذي الرقم /1002/ المؤرخ في 23/6/1983 الأمر الذي يتعين معه البت في هذه القضية في ضوء حالتها الراهنة. |
||||
موظف - مدير عام ـ التعاقد معه بعد بلوغه سن التقاعد يتم بمرسوم | تبدي الوزارة المذكورة أن موظفاً يشغل وظيفة مدير عام سيبلغ السن القانونية القصوى للإحالة على المعاش في نهاية عام 1990 ، وتطلب بيان الرأي في جواز التعاقد معه للاستمرار في إشغال الوظيفة نفسها ، علماً بأن هذه الوظيفة مستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، وأن التعيين فيها يتم بمرسوم ودون مسابقة ، مشيرة إلى الرأي ذي الرقم /51/ لعام 1963 الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة ، الذي تضمن عدم جواز ملء المتعاقدين وظائف ملحوظة في الملاك ، بحسبان أن المسابقة في دخول الوظيفة إنما هي تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص . | ||||
جمعية عمومية - اختصاص ـ عقد تأمين | |||||
رسم مقابل التحسين - عدم جواز تكليف العقارات به بعد إعفائها منه | بتاريخ 27/12/1988 صدر عن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في
مجلس الدولة ، الرأي ذو الرقم /45/ الذي انتهى إلى النتيجة التالية : » أولاً ـ يتم التكليف برسم مقابل التحسين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ لسنة 1965 ويشمل ذلك العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح وبنسبة ما أصابها من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة المحددة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور ، ولا يرتبط التكليف بهذا الرسم بقابلية العقار للبناء وجوداً أو عدماً ، وإنما يراعى التحسين الحاصل « . » ثانياً ـ يتم التكليف برسوم التعبيد والتزفيت وإنشاء الأرصفة وفقاً لأحكام المادة /25/ من القانون المالي للبلديات ودون أن يرتبط التكليف بهذا الرسم بقابلية العقار للبناء وجوداً أو عدماً « . » ثالثاً ـ لا مجال لاستيفاء رسم مقابل التحسين من أصحاب الأراضي التي صدر قرار باستملاكها ، إذ لم يؤخذ مقابل التحسين بعين الاعتبار عن تقدير القيمة ، وتعتبر الجهة العامة المستملكة هي المكلفة بتأدية هذا الرسم في حال عدم وجود نص قانوني بإعفائها منها « . » رابعاً ـ يلغى كل ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة ، ولا سيما الرأي ذو الرقم /39/ لسنة 1969 والرأي ذو الرقم /25/ لسنة 1971 ورأي اللجنة المختصة ذو الرقم /351/ لسنة 1973 « . وتبدي وزارة الإدارة المحلية أن وجهات النظر قد اختلفت ـ لديها ـ حول مسألة رجعية ، أو عدم رجعية رأي الجمعية العمومية الملمع إليه ، فمن قائل إن هذا الرأي لا يشمل العقارات التي كانت قد أعفيت من رسوم مقابل التحسين أو التعبيد والتزفيت بالاستناد إلى آراء ـ سابقة ـ ألغيت بموجبه ، ومن قائل إنه يشمل كافة الرسوم المقابلة لأعمال تحسين أو تعبيد وتزفيت تمت من قبل صدوره، ولم تستوف . وتطلب وزارة الإدارة المحلية عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ، ابتغاء إبداء الرأي فيه . |
||||
رسم عقاري - استيفاؤه | نصت المادة الخامسة من القانون ذي الرقم /14/ الصادر في 23/3/1974
بشأن إعمار العرصات على ما يلي : آ ـ يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي : 1- أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار . 2- مصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها . 3- عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول . ب ـ لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة ( آ ) السابقة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة /143/ من القانون المدني . ج ـ يعتبر كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات . د ـ يستوفى من المشتري رسم بنسبة (0.001) واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية . هـ ـ تتوقف الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة الإدارية عن نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه بإشعار لاحق منها . و ـ يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار للغير موافقة الجهة الإدارية ، ونقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري . ويعتبر طالب الترخيص ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكل الالتزامات المترتبة على المرخص تجاه مشتري الأقسام والجهة الإدارية « . كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه : » يكون لمشتري المقسم حق مكتسب عليه ، ولا يجوز أي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه « . وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية قد استفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجلس الدولة حول مدى إمكانية : - عدم استيفاء الرسوم العقارية عن البيوع المتلاحقة الجارية لدى السجل المؤقت سوى الرسم الإداري البسيط . - عدم مضاعفة الرسوم العقارية عن الواقعات السابقة للقانون /28/ لعام 1982 . - تطبيق رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة الصادر في 28/11/1978 بالرقم /83/ على قيود السجل المؤقت عند تسجيله في السجل العقاري . فأفتت اللجنة المختصة برأيها ذي الرقم /240/ لسنة 1983 بما يلي : » أولاً ـ إن المشرع في القانون ذي الرقم /14/ الصادر في 23/3/1974 قد أحل السجل المؤقت محل السجل العقاري ، فيما يتعلق بجميع المعاملات العقارية المتعلقة بأقسام العقار منذ حصول أصحابه على رخصة ببنائه وحتى تمام هذا البناء ، وتنفيذ معاملة إفرازه في السجل العقاري ، ونص على أن تسجيل المعاملات المذكورة يتم حصراً في السجل المؤقت وبصورة إلزامية . ثانياً ـ إن حلول السجل المؤقت محل السجل العقاري في تسجيل وتوثيق جميع المعاملات المتعلقة بأقسام البناء ، إنما يستوجب استيفاء الرسوم العقارية المتوجبة على هذه المعاملات بتاريخ إجرائها وكأنها تتم لدى السجل العقاري ذاته . ثالثاً ـ تخضع الرسوم العقارية المتوجبة على المعاملات عند تسجيلها في السجل المؤقت للنصوص النافذة بتاريخ التسجيل فيما يتعلق بحسابها ، وتحديد مقدارها دون اعتداد بما حصل أو يحصل من تأخير في استيفائها لعدم وجود مسوغ قانوني لمثل هذا التأجيل . رابعاً ـ إن جميع قيود السجل المؤقت تنتقل إلى السجل العقاري بعد تنفيذ معاملة الإفراز بحسبانها قيوداً موثقة ولها قوة القيد في السجل العقاري طالما استوفيت الرسوم المتوجبة عنها في حينه ولا مسوغ لإهمال نقل أي قيد منها « . وتطلب وزارة المالية في كتابها الملمع إليه طرح الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لإبداء الرأي فيه مبدية وجهة النظر التالية : - إن السجل المؤقت لم يحل محل السجل العقاري فيما يتعلق بجميع المعاملات العقارية المتعلقة بأقسام العقار ، إذ لا زال يشترط لنقل الملكية ـ على ما يبين من الفقرة / و / من المادة الخامسة من القانون ذي الرقم /14/ لسنة 1974 أن يتم النقل في السجل العقاري . - إن التسجيل في السجل المؤقت لا يعطي المسجل لـه حق الملكية ، بل يعطيه حقاً مكتسباً على قسم العقار ـ وهو ما أشارت إليه المادة السادسة من القانون المذكور . - إن القانون ذا الرقم /14/ لسنة 1974 لم يعطِ السجل المؤقت أية صلاحيات بقبول الرهن أو الحجز .. الخ . كما هو الحال بالنسبة للسجل العقاري ـ وذلك بدلالة الفقرة الأخيرة من المادة السادسة منه . - ليس في أحكام القانون ذي الرقم /14/ لسنة 1974 ما يلزم أن يتم تسجيل المعاملات العقارية بمختلف أنواعها حصراً في السجل المؤقت ، سوى تسجيل عقد الشراء بين مالك العقار ومشتري المقسم . ويؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة ( آ ) من المادة /30/ من القرار التنظيمي ذي الرقم /202/ لسنة 1974 الصادر تنفيذاً لأحكام المادة /21/ من القانون ذي الرقم /14/ لسنة 1974 عن السيد وزير الإدارة المحلية من أن إفراز أو تصحي |
||||
عقارات وقفية - مستثناة من الخضوع للقانون /60/
لعام 1979 |
أصدرت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الأوقاف في مجلس
الدولة ، بناء على طلب وزارة الأوقاف ، بكتابها رقم (3997/4/3) المؤرخ في
26/11/1988 ، الرأي ذا الرقم /99/ المؤرخ في 27/12/1988 . وقد أقرت فيه المبدأ
التالي : » إن العقارات الوقفية الحيوية العائدة لجميع الطوائف في هذا القطر ،
إنما تعتبر مستثناة بطبيعتها من الخضوع لأحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم
/60/ الصادر في 22/7/1979 « . كما أصدرت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع
لوزارة الإسكان والمرافق في مجلس الدولة ، بناء على طلب وزارة الإسكان والمرافق
، بكتابها ذي الرقم (8050/ص/14/11) المؤرخ في 16/9/1987 الرأي ذا الرقم /87/
المؤرخ في 26/8/1989 ، وقد أقرت فيه المبدأ التالي : » إن العقارات الجارية
بملكية الدولة وجهات القطاع العام ، وكذلك العقارات الوقفية العائدة لأي طائفة
من الطوائف في هذا القطر إنما تعتبر مستثناة بطبيعتها من الخضوع لأحكام القانون
ذي الرقم /60/ لعام 1979 « . وقد أبدت كل من وزارة الأوقاف في كتابها رقم (3694/4/6) المؤرخ في 20/11/1989 ووزارة الإسكان والمرافق بكتابها رقم (693/ص) المؤرخ في 21/1/1990 تأييدها للرأيين المذكورين الصادرين عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وبعد العرض على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات للنظر في أمر اعتمادهما ، طلب عرض الموضوع ، بالنظر لأهميته ، على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة . |
||||
عقار مبني - عدم خضوعه لأحكام القانون /60/ لعام 1979 | نصت المادة /1/ من القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 على أنه :
» آـ يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق . ب ـ تعتبر مناطق توسع عمراني لمحافظة مدينة دمشق في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن مخططها التنظيمي العام والمصدق ، ولو كانت خارج حدودها الإدارية « . ونصت المادة /2/ منه على أنه : » لا يطبق القانون /9/ لعام 1974 على مناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي أماكن مراكز المحافظات ، ويتم استملاك وتنظيم وتقسيم هذه المناطق من قبل الجهة الإدارية المختصة حصراً ، وذلك لمصلحتها ولمصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1974 ، ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ، ويجوز إعطاؤه صفة الاستملاك « . ونصت الفقرة (د) من البند (ثانياً) من التعليمات الموحدة للقانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 ، الصادرة برقم (379/25/1/2) وتاريخ 3/12/1974 على أنه : » لا تخضع لأحكام القانون العقارات وأجزاء العقارات المبنية القائمة ضمن حدود المدينة القديمة قبل وضع أي مخطط تنظيمي عام لها ، المسجلة في السجل العقاري قبل تاريخ 22/7/1979 بالنسبة لمدن مراكز المحافظات التي اكتملت في أعمال التحديد والتحرير قبل هذا التاريخ ، وكذلك العقارات وأجزاء العقارات المبنية المسجلة في السجل المذكور بعد تاريخ 22/7/1979 في المدن التي لم تكن قد أنجزت فيها أعمال التحديد والتحرير حتى التاريخ المذكور ، شريطة أن تكون العقارات وأجزاء العقارات المسجلة في هذه الحالة مثبتة على المخططات المساحية والصور الجوية الموثقة قبل تاريخ 22/7/1979 ، أو غير مشمولة بالقانون /60/ بموجب الفقرات السابقة « . وقد عرضت على وزارة الإسكان والمرافق ، من مدن مراكز المحافظات ، استفسارات تتعلق بالأبنية التي يرد وصفها العقاري على أنها خربة ، وما إذا كانت تعتبر عقارات مبنية خاضعة لأحكامه ؟ فاستطلعت ـ الوزارة ـ بشأنها وجهة نظر كل من وزارة المالية والمديرية العامة للمصالح العقارية ، وأبدت وزارة المالية بكتابها ذي الرقم (9735/15/82) المؤرخ في 25/3/1989 وجهة نظر مفادها : إن العقارات الخربة معفاة من ضريبة ريع العقارات ، طالما كانت غير مسقوفة ، فإذا ما كانت مسقوفة كلفت بضريبة ريع العقارات على الهيكل ، وأن العرصات التي لا تسمح القوانين أو الأنظمة النافذة بالبناء عليها معفاة من هذه الضريبة . كما أبدت المديرية العامة للمصالح العقارية ، بكتابها ذي الرقم (1443/ت.ع 13) المؤرخ في تاريخ 20/3/1989 ، ما مفاده : أن وصف الخربة إنما يثبت على صحيفة العقار في أثناء إجراء عمليات التحديد والتحرير ، أو يثبت نتيجة لتصحيح أوصافه ، وأن الخربة تميز عن العرصة المعدة للبناء بأنها كانت بناء قائماً وتهدم أكثره ، فإذا ما بقي سقف واحد فيه ، فلا يعتبر عرصة ، وأن أوصاف العقار في السجل العقاري لا تتطابق ، دائماً ، مع أوصافه على الطبيعة ، إزاء ذلك طلبت وزارة الإسكان والمرافق من رئاسة مجلس الوزراء التوجيه حول هذا الموضوع ، فأحال السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات كتابها ـ بهذا الشأن ـ إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي ، وصدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الوزراء في مجلس الدولة ، الرأي ذو الرقم /112/ لسنة 1989 الذي انتهى إلى عدم خضوع العقارات مدار البحث، لأحكام القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 . وبناء على اقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ـ بكتابه الملمع إليه ـ عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء إبداء الرأي فيه. |
||||
تعويض قضائي - اعتباره جزءاً متمماً من الراتب | نصت المادة /1/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /16/ لسنة 1980 على
أنه : » يخصص لكل من قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة
الخاضعين لقانون السلطة القضائية وإدارات وزارة العدل والقضاة العسكريين
المتفرغين ما داموا يمارسون عملهم القضائي فعلاً تعويضاً شهرياً يسمى التعويض
القضائي « . كما نصت المادة /4/ منه على أن : » يعتبر التعويض القضائي جزءاً
متمماً من الراتب ، ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي ، أو حساب التعويضات
الأخرى أو ما في حكمها مهما كانت صفتها أو تسميتها «. ونصت المادة /155/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /278/ لسنة 1966 على ما يلي : » أولاً ـ يجوز نقل الضابط إلى وظيفة مدنية بمرسوم تحدد فيه مرتبته ودرجته . سادساً ـ إذا تقاضى الضابط عند نقله إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه من رواتب وتعويضات الخدمة العسكرية أدي إليه الفرق بصفة علاوة شخصية تطفأ بالترفيع والعلاوات والتعويضات ، ما عدا التعويض العائلي وتعويض الانتقال . ولا تحسب في التعويضات التي كان يتقاضاها الضابط في الوظيفة العسكرية سوى التعويضات التالية : آ ـ العبء العسكري . ب ـ راتب الطيران (إذا وجد) . ج ـ علاوة القيادة . د ـ تعويض الاختصاص لحملة الشهادات الجامعية العالية (إذا وجد) . وكانت وزارة الدفاع قد استفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حول مدى أحقية الضابط القاضي المنقول إلى وظيفة مدنية غير قضائية بالتعويض القضائي مشيرة ـ في الوقت ذاته ـ إلى أنه برزت لديها في هذا المعرض وجهتا نظر : الأولى وتقول بأحقية الضابط الملمع إليه بهذا التعويض ، والثانية وتقول بخلاف ذلك . واستعرضت الوزارة المذكورة للجنة المختصة بإسهاب حجج أنصار كل من وجهتي النظر هاتين . وبموجب الرأي ذي الرقم /101/ لسنة 1988 ومرجحة وجهة النظر الأولى للوزارة المستفتية ـ المار ذكرها ـ فقد انتهت اللجنة المختصة في الموضوع المستفتى بشأنه إلى النتيجة التالية : » إن الضابط المنقول إلى الملاك المدني والذي كان يشغل منصباً قضائياً ، يستحق التعويض القضائي الذي كان يتقاضاه في الوظيفة الجديدة المنقول إليها ، وذلك بحسبان التعويض القضائي جزءاً متمماً للراتب لا ينفصل عنه ، ولا علاقة لهذا بالتعويضات الأخرى التي يستحقها « . وتطلب وزارة الدفاع ـ بكتابها الملمع إليه ـ عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، لإبداء الرأي فيه . |
||||
تعويض - إلزام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بالتعويض عن مواد مفقودة أثناء نقلها . | تطلب الشركة العامة لمصفاة حمص الحكم بإلزام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بأداء مبلغ /331460.00/ ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بالمواد المفقودة وفقاً للفاتورة التجارية رقم /10300984/ تاريخ 7/1/1985 والتي قامت بنقلها المؤسسة المذكورة من مرفأ روتردام إلى ميناء اللاذقية . | ||||
تخمين -عقد إيجار | تبدي محافظة دمشق أنها تملك المخزنين ذوي الرقمين (3و4) من البناء
ذي الرقم /2/ المشاد على العقار الموصوف بالمحضر ذي الرقم /617/ من منطقة
(ساروجة) العقارية اللذين يشغلهما ـ استئجاراً ـ المصرف العقاري ـ كمقر لفرعه
بدمشق ـ في مقابل بدل إيجار سنوي كانت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى
والتشريع في مجلس الدولة قد حددته بموجب الرأي ذي الرقم /34/ لسنة 1967 بمبلغ
/10290/ ليرة ، وقد خفض فيما بعد إلى /7203/ ليرة إعمالاً لأحكام المرسوم
التشريعي ذي الرقم /187/ لسنة 1970 المعدل . وتضيف المحافظة ـ المذكورة ـ أن وزارة
الإدارة المحلية كانت قد شكلت في عام 1976 لجنة وكلت إليها مهمة الكشف على
العقارات التي تملكها هذه المحافظة والمؤجرة بغية تقدير بدلات إيجار جديدة لها ،
تتفق مع الواقع القائم حينذاك ، وقد
قدرت اللجنة بدل إيجار المخزنين المذكورين بمبلغ /45000/ ليرة، بيد أن المصرف
المستأجر امتنع عن دفع هذا البدل . وتطلب محافظة دمشق عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية ابتغاء تحديد بدل إيجار المخزنين المأجورين إلى المصرف العقاري ـ بعد تخمين قيمتهما ـ وإلزام المصرف المستأجر بهذا البدل . وبناء على سؤال رئاسة إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإدارة المحلية في مجلس الدولة فقد دفع المصرف العقاري مطلب محافظة دمشق ـ هذا ـ بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /187/ لسنة 1970 المعدل ، وما قضت به من حجب حق الادعاء بالغبن عن مالكي العقارات التي خفضت بدلات إيجارها وفقاً لأحكامه ـ كما هو شأن المخزنين موضوع هذه القضية ـ وذلك مهما امتد زمن الإشغال . وقد قررت الجمعية العمومية إجراء الكشف والخبرة على المأجورين (المتنازع حول بدل إيجارهما) بإشراف أحد أعضاء مجلس الدولة ، وبمعرفة أحد الخبراء ، وذلك لإعادة تخمين قيمتهما تمهيداً لتحديد بدل إيجارهما السنوي . وبتاريخ 26/9/1989 تم إجراء الكشف والخبرة على النحو المحدد في قرار الجمعية العمومية الملمع إليه ، وقدم المهندس السيد » هاني .. « خبرته بموجب التقرير المؤرخ في 1/10/1989 . وقد أوضح السيد الخبير في تقريره ـ هذا ـ أنه بعد اطلاعه على الوثائق المبرزة في ملف هذه القضية ـ بما فيها مخطط البناء ـ والكشف على كافة الأجزاء التي يقوم عليها مقر فرع المصرف المستأجر ، فقد تبين أن المصرف إنما يشغل فقط المخزن ذا الرقم /3/ من البناء الملمع إليه ، على حين يشغل المخزن ذا الرقم /4/ منه شاغل آخر غير المصرف ، وقدر السيد الخبير قيمة هذا المخزن بتاريخ الادعاء الواقع في 22/5/1978 بمبلغ /500000/ ليرة . وقد عقب المصرف العقاري على تقرير الخبرة مشيراً إلى أن اعتماد قيمة المأجور المقدرة بموجبه ، سيرفع بدل الإيجار إلى خمسة أضعاف ما كان عليه ، وترك المصرف إلى الجمعية العمومية ـ من حيث النتيجة ـ أمر اعتماد هذه القيمة وتحديد بدل الإيجار . أما محافظة دمشق فقد أخذت على هذا التقرير أنه اكتفى بتقدير قيمة المأجور بتاريخ الادعاء ، ولم يتصد إلى تقدير هذه القيمة في مطلع كل ثلاث سنوات ، أعقبت هذا التاريخ ، حتى الفصل في هذه القضية . وقد رد المصرف على ملاحظة المحافظة هذه ، بالقول بأنه كان على المحافظة أن تتقدم إلى الجمعية العمومية بطلب ، مستقل ، عن كل فترة من الفترات التي تطالب بإعادة تحديد بدل الإيجار خلالها . |
||||
إيفاد-إعفاء طلاب كلية الشريعة الموفدين الذين استنفذوا فرص الرسوب من المبالغ المترتبة عليهم | نص القانون ذو الرقم /16/ المؤرخ في 2/4/1988 على أنه خلافاً لكل
نص نافذ يعفى الطلاب الموفدون للدراسة بكلية الشريعة في جامعة دمشق الذين
استنفذوا فرص الرسوب المحددة بقانون البعثات العلمية من كافة المبالغ المترتبة
عليهم وعلى كفلائهم بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى هذه المبالغ من القيود .
وقد استفتت وزارة التعليم العالي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حول مدى شمول ذلك القانون للطلاب الموفدين إلى كلية الشريعة بجامعة دمشق الذين استنفذوا فرص الرسوب المحددة بقانون البعثات العلمية قبل 2/4/1988 ، ولم تصدر قرارات إنهاء إيفادهم بسبب تأخر الإدارة في إصدارها. وبموجب الرأي ذي الرقم /116/ لسنة 1989 فقد انتهت اللجنة المختصة في الموضوع بشأنه إلى النتيجة التالية : » يشمل الإعفاء المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /16/ لسنة 1988 الطلاب الذين استنفذوا فرص الرسوب قبل تاريخ نفاذ القانون المشار إليه ، ولو تأخر صدور القرارات الخاصة بإنهاء إيفادهم بسبب تأخر الإجراءات الإدارية بهذا الشأن « ولأن وزارة المالية كانت قد أبدت في هذا الموضوع وجهة نظر مغايرة ، فقد طلبت وزارة التعليم العالي ـ بكتابها الملمع إليه ـ عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، مشيرة ـ في الوقت ذاته ـ إلى أنها تؤيد ما كان قد انتهى إليه رأي اللجنة المختصة في صدده |
||||
ضابط شرطة - خدمة بعد إتمام السن القانونية ـ ترفيع | بتاريخ 26/3/1974 صدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع
لوزارة الداخلية في مجلس الدولة الرأي ذو الرقم /81/ الذي انتهى إلى أن استبقاء
الضابط في الخدمة مدة إضافية طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قانون التأمين
والمعاشات لضباط القوات المسلحة ذ الرقم /233/ لسنة 1959 ليس من شأنه أن يعطيه
الحق في الترفيع ، ولو كان الضابط قد أكمل المدة اللازمة للترفيع بتاريخ انتهاء
خدمته . وبتاريخ 27/12/1981 صدر عن اللجنة المختصة ـ لوزارة المواصلات ـ الرأي ذو الرقم /219/ الذي انتهى إلى أن الموظفين الذين أتموا مدة سنتين في درجتهم ومرتبتهم ثم أحيلوا على التقاعد بانتهاء هذه المدة يستفيدون من حق الترفيع إلى الدرجة الأعلى إذا تم تمديد خدماتهم للعمل في الدولة ، ويتعين احتساب الترفيع المذكور بالمعاش التقاعدي في حال تمديد خدمة الموظف للعمل لدى الدولة طالما أمضى مدة سنتين في درجته ومرتبته قبل الإحالة على التقاعد . وبموجب كتابها ذي الرقم (575/8ض) المؤرخ في 20/6/1989 ، فقد طلبت مديرية إدارة شؤون الضباط في وزارة الداخلية من القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة إعادة النظر بالرأي ذي الرقم /81/ لسنة 1974 في ضوء النتيجة التي انتهى إليها الرأي ذو الرقم /219/ لسنة 1981 والتماثل القائم ـ حسب رأيها ـ بين وضع الضابط المعني بالرأي الأول ووضع الموظف المعني بالرأي الثاني . ولأن اللجنة المختصة لوزارة الداخلية في مجلس الدولة قد ارتأت ـ في معرض طلب إعادة النظر ـ » أن الضابط المستبقى في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة /156/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /278/ لسنة 1969 يشغل وظيفته ورتبته أصالة ، وتسري عليه جميع الأحكام المطبقة على الضباط العاملين ومنها الترقية ضمن حدود رتبته « . ولأن ذلك يخالف النتيجة التي كان قد انتهى إليها الرأي ذو الرقم /81/ لسنة 1974 ، وبناء على طلب السيد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستند إلى أحكام المادة /47/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لسنة 1959 فقد أحالت رئاسة مجلس الدولة هذا الموضوع إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه ، وكانت هذه القضية . |
||||
ضابط شرطة - معاش | كانت المادة /16/ من قانون معاشات ضباط القوات المسلحة الصادر
بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /279/ المؤرخ في 27/11/1969 تنص على أنه : » يجب أن
لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش /1000/ ألف ليرة سورية للضباط حتى رتبة لواء ضمناً
و /1100/ ألف ومائة ليرة للفريق « كما كانت المادة /25/ منه تنص على أن : » يسوى
معاش الفريق أو اللواء المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاكات المدنية ، على
أساس 4/5 أربعة أخماس راتب رتبته « . وبتاريخ 14/7/1986 صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم /21/ فنص على ما يلي : » المادة /1/ ـ تجري على قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 التعديلات التالية : آ ـ يعدل نص المادة /16/ ويصبح كما يلي : يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش 2200 ليرة سورية ألفين ومائتي ليرة سورية للضباط حتى رتبة لواء ضمناً ، و 2400 ليرة سورية ألفين وأربعمائة ليرة سورية لرتبة العماد ، و 2600 ليرة سورية ألفين وستمائة ليرة سورية لرتبة الفريق . ب ـ تضاف رتبة العماد إلى الرتب المنصوص عنها في المادة /25/ . ج ـ … المادة /2/ ـ تشمل أحكام الفقرة ( أ ) من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي حالات استحقاق المعاش بدءاً من تاريخ 16/11/1970 ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . المادة /3/ ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من 1/8/1986 .. « . وبتاريخ 17/7/1989 صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم /13/ فنص في الفقرة ( أ ) من المادة /1/ منه على أن : » تطبق على ضباط قوى الأمن الداخلي أحكام الترقية والندب والإعارة والنقل إلى الوظائف المدنية وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية وإضافة الخدمات الدائمة والمؤقتة والإضافية والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة وتعويض الإصابات غير المانعة من البقاء في الخدمة الواردة في المرسومين التشريعيين رقم /278/ و /279/ لعام 1969 وتعديلاتهما والنافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي « . وتطلب وزارة المالية بكتابها الملمع إليه إبداء الرأي حول مدى شمول ضباط قوى الأمن الداخلي المحالين على التقاعد بدءاً من تاريخ 16/11/1970 بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /21/ لسنة 1986 مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات قد أبدت ـ مؤخراً ـ وجهة نظر مفادها شمول هؤلاء بأحكامه على أن يسري الأثر المالي الناجم عن ذلك اعتباراً من 1/7/1989 . |
||||
إعفاء ضريبي - تعديد المساحة السكنية المشمولة بالإعفاء | ـ القضيـة ـ تبدي وزارة الإسكان والمرافق ، أن المرسوم التشريعي ذي الرقم /94/ لعام 1953 قد أسند إلى هذه الوزارة صلاحية تحديد الشروط الواجب توافرها في المساكن ، لإضفاء الصفة الشعبية عليها ، كما أن المادة /34/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم /20/ المؤرخ في 24/8/1983 قد خولت الوزارة نفسها صلاحية تحديد مواصفات المسكن الشعبي ، وإنها ترى أن من شروط الإعفاء الضريبي ألا تتجاوز مساحة المسكن الذي تبنيه الجمعية السكنية /130/م2 دون البروزات المكشوفة وبيت الدرج والمصاعد والمناور والفسحات السماوية ، طبقاً لنص الفقرة /ب/ من المادة /79/ من النظام الداخل للجمعيات التعاونية السكنية الصادر بالقرار الوزاري ذي الرقم /1192/ المؤرخ في 18/10/1981. ولما كانت وزارة المالية تعتمد المساحة الطابقية كمطرح للضريبة ، وتعمد إلى إدخال مساحة الشرفات المسقوفة والمكشوفة وبيت الدرج استهداء بالأسس المعتمدة في تقدير قيمة العقار ، وذلك خلافاً للأسس المقررة في قرار وزارة الإسكان والمرافق ذي الرقم /1192/ المار ذكره . ولما كانت كل من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة المالية قد أصرت على وجهتي نظرهما المتباينتين في صدد تحديد مفهوم المساحة السكنية في معرض الإعفاء الضريبي ، فقد طلبت وزارة الإسكان والمرافق عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة للبت فيه ، طبقاً لأحكام المادة /47/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 . وقد عقدت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عدة جلسات استمعت فيها إلى وجهات نظر الأطراف المعنية في هذه القضية ، ثم خلصت إلى الرأي التالي . |
||||
بدل اغتراب - تقديم مسكن | جاء في كتاب وزارة الخارجية ذي الرقم (د/3(99/143)6273) الموجه إلى
إدارة قضايا الدولة بتاريخ 16/8/1989 ما يلي : » يتقاضى موظفو سفارتنا في موسكو بدلات اغترابهم وفقاً لأحكام المادة /70/ من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 1964 الناظم لملاك وزارة الخارجية وتعديلاته ، واستناداً للفقرة (ب) من المادة /71/ من هذا المرسوم يتم اقتطاع خمس بدل اغتراب الموظف الذي يقطن في دار السكن التي تقدمها الدولة ، وهذا الخمس يحسم من إجمالي بدل الاغتراب المقطوع . - بعد إبرام اتفاقية المدفوعات بين القطر والاتحاد السوفيتي ، تم تقسيم صافي استحقاق موظفي السفارة من الرواتب وبدلات الاغتراب إلى/70%/ تدفع لهم بالدولار و/30%/ تدفع لهم بالليرات السورية بموجب تلك الاتفاقية ، وبالتالي أصبح يقتطع الخمس من إجمالي بدل اغتراب السيد السفير المقطوع لقاء سكنه بدار سكن السفارة ، وبعد حسم ضريبة الدخل والمجهود الحربي يتم تقسيم صافي استحقاقه إلى/70%/ تدفع له بالدولار و/.3%/ تدفع له بالليرات السورية، وهذا ما جرت عليه السفارة منذ إبرام الاتفاقية المشار إليها أعلاه . - أثار السيد السفير موضوع اقتطاع خمس بدل اغترابه لقاء سكنه في دار سكن السفارة ، وأوعز بحسم هذا الخمس من الـ/30%/ من مخصصاته من بدل الاغتراب التي يتقاضاها بالليرات السورية والناجمة عن الاتفاقية المشار إليها أعلاه - تم إحالة الموضوع إلي وزارة المالية بكتابنا رقم/383 (43/99 1) تاريخ 20/12/1988 لبيان الرأي . - أجابت وزارة المالية بكتابها رقم (037 1/9/14) تاريخ 10/1/1989 ، أن طلب السيد السفير المشار إليه ليس لـه مؤيد قانوني ، ولا يتفق مع النصوص القانونية النافذة . - تم إحالة جواب وزارة المالية إلى سفارتنا في موسكو وفق كتابنا رقم (6(99/143) 360) تاريخ 28/1/989 1 مع الطلب من السفارة التقيد بطريقة الصرف للرواتب وبدلات الاغتراب المتبعة سابقا من قبل ا لسفارة . - أعاد السيد السفير عرض الموضوع مجددا بكتاب السفارة رقم (100 (99/43 1) تاريخ 18/4/989 1 وأبدى أسباباً أشار فيها إلى نقاط جوهرية بعضها اقتصادي ، يتعلق باتفاق المدفوعات ، وبعضها قانوني يتعلق بالمستندات التي أخذت بها وزارة المالية في تبرير عدم موافقتها على طلب السفير. تم ثانية إحالة كتاب السفارة المشار إليه إلى وزارة المالية التي أجابت بدورها بالكتاب رقم (22698/09/14) المؤرخ في 1/8/1988 أنه لا توجد أسباب قانونية توجب الرجوع عما ورد في كتابها رقم /1037/ السالف الذكر . وأنه يمكن عرض الموضوع على الجمعية العمومية في مجلس الدولة . وقد أحالت إدارة قضايا الدولة هذا الكتاب إلى مجلس الدولة طالبة عرض موضوعه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيه . |
||||
تعرفة استهلاك الكهرباء - الشركة العربية للمنشآت السياحية ـ تعرفة صناعية | تبدي المحافظة المذكورة أنها تملك مع وزارة السياحة نسبة (55%) من
أسهم مجمع وفندق الشام ، وبما أن وزارة الكهرباء قد أصدرت القرار ذا الرقم /79/
لعام 1985 المتضمن تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للفنادق ، إذ اعتبر القرار
المذكور الفنادق بمثابة المنازل والحوانيت في صدد التعرفة الملمع إليها ، وبما
أن هذا القرار قد خالف العقد المبرم مع مجمع وفندق الشام ، ومع النهج الذي كان
متبعاً في هذه الخصوصية ، كما لم يأخذ بعين الاعتبار أن السياحة لا تدخل في
مفهوم التجارة ، وإنما هي صناعة سياحية ، يؤيد ذلك أن المادة /2/ من القانون ذي
الرقم /56/ الصادر في 17/12/1977 الذي أنشأ الشركة العربية السورية للمنشآت
السياحية ، قد حددت أهدافها بتنمية وتنشيط الصناعة السياحية . علماً بأن شركة
الشام للفنادق والسياحة التي تملك مجمع وفندق الشام ، إنما هي شركة فرعية للشركة
العربية السورية للمنشآت السياحية . ولما كان قرار وزارة الكهرباء المار ذكرها قد اعتبر المقالع وتجارة البناء داخلة في عداد الصناعات ، على حين خرج الصناعة السياحية من مجال الصناعات ، فإنه يكون قد أغفل حقيقة وطبيعة صناعة السياحة ، بعد أن كانت مديرية المنطقة الجنوبية للمؤسسة العامة للكهرباء قد تعاقدت مع إدارة مجمع وفندق الشام على أساس أن المجمع يستفيد من التعرفة ، واستمرت الحال على هذا النحو إذ سدد المجمع المذكور قيمة استهلاكه من القدرة الكهربائية وفقاً للتعرفة الصناعية ، وذلك عن أعوام /1983 و 1984 و 1985/ ولا بد من الإلماح إلى أن القرار ذا الرقم /79/ الملمع إليه قد حدد المقصود بالقطاع الصناعي من الناحية الفنية ، إذ وضح أنه إنما يقصد به ما يلي : 1- أن يستجر القدرة الكهربائية ويتلقاها بتوتر /20/ ك.ف.آ ، وأن يكون لديه مركز تحويل أحدثه على نفقته . 2- أن يستجر حداً أدنى من القدرة الكهربائية بنسبة معينة . ولما كان مجمع وفندق الشام مستوفياً للشرطين المذكورين تماماً ، فإن من حقه الاستفادة من التعرفة الصناعية طبقاً لقرار وزارة الكهرباء الملمع إليه نفسه . يضاف إلى ذلك أن شركة الشام للفنادق السياحية ، التي تملك مجمع وفندق الشام ، مسجلة لدى غرفة الصناعة منذ عام 1985 . وقد أيدت وزارة السياحة موضوع استفادة مجمع وفندق الشام من التعرفة الصناعية مدار البحث ، وطلبت من وزارة الكهرباء إعادة النظر في هذه القضية بحسبان أن عقود الاشتراك بالتيار الكهربائي التي أبرمت مع مؤسسة الكهرباء قد نصت على أن استهلاك الفنادق هو قوة محركة ، ويخضع للتعرفة المطبقة على القطاع الصناعي ، وأن الصناعة السياحية إنما تعتبر صناعة بالمفهوم الكامل لهذه الصناعة ، وهذا ما تضمنه كتابا وزارة السياحة ذا الرقمين (4086/4) المؤرخ في 19/8/1985 و /145/ المؤرخ في 12/1/1986 . هذا وترجو المحافظة المذكورة عرض النِّزاع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ، ابتغاء البت فيه برأي حاسم يقرر أحقية مجمع وفندق الشام في الاستمرار على الاستفادة من التعرفة الصناعية المحددة بموجب القرار ذي الرقم /79/ الصادر عن وزارة الكهرباء عام 1985 المعدل بالقرار ذي الرقم /23/ الصادر عن الوزارة المذكورة في 4/5/1987 ، وذلك مع احتفاظها بحقوقها كاملة في هذا المجال بالنسبة للمدة الواقعة بين عام 1985 ولغاية 31/12/1990 ، وأن تطبق التعرفة المذكورة مستقبلاً ومنذ 1/1/1991 ، وما يترتب على ذلك من آثار . وقد أوضحت وزارة الكهرباء وجهة نظرها في صدد هذه القضية ، بكتابها المرفوع إلى الجمعية العمومية في مجلس الدولة ذي الرقم (613/د/13) المؤرخ في 27/5/1991 مشيرة إلى النقاط التالية : 1- إن عقود الاشتراك في التيار الكهربائي إنما تتسم بصفة الإذعان ، وأنه بهذه المثابة يكون من حق المؤسسة العامة للكهرباء وحدها أن تعدل التعرفة التي تتم على أساسها محاسبة مجمع وفندق الشام بقيمة ما يستهلكه من القدرة الكهربائية ، دون أن يحتاج هذا التعديل لقبول الجهة المذكورة أصلاً ، وإن أحكام المادة /637/ من القانون المدني تؤيد هذا النهج وتدعمه ، كما يجد سنده في الاجتهاد القضائي الصادر في هذه الخصوصية . 2- إن قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ذا الرقم (25/9) الصادر في 1/7/1987 ، أقر تصنيف الفنادق ضمن النشاط التجاري ، استناداً إلى تصنيف النشاط الاقتصادي لعام 1969 . 3- إن قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء تعتبر نهائية وقطعية . 4- أن مجمع وفندق الشام إنما يتبع الشركة العربية للمنشآت السياحية ، التي تقوم بالأعمال التجارية ، ومنها الأعمال الفندقية . 5- إن وزارة الكهرباء قد ارتأت اعتبار جميع الفنادق ومنها فندق الشام إنما تقوم بأعمال لها غايات تجارية ، وإن التعرفة التي قررتها هذه الوزارة لها قوة القانون بالنسبة إلى عقود المؤسسة العامة للكهرباء مع عملائها . وخلصت الوزارة المذكورة من ذلك |
||||
حكم قضائي - نفقات | بموجب العقد رقم /62/ المؤرخ في 29/11/1972 باع السيد محافظ حلب
رئيس بلديتها المؤسسة العامة الاستهلاكية قطعة الأرض الكائنة في حي الكلاسة
(بستان القصر) بمساحة قدرها /4000/ م2 ببدل قدره 100000 ليرة سورية ، والتزم
الفريق البائع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لأعمال التحديد والتحرير للأرض
المبيعة ، وتثبيت ملكية هذه الأرض باسم المؤسسة العام الاستهلاكية أمام الجهات
المختصة ، كما نص العقد على أن يضمن الفريق البائع كل تعرض أو حق يظهر على الأرض
المبيعة ، وهو مسؤول وحده تجاه الغير قبل تاريخ إبرام هذا العقد ، كما هو مسؤول
تجاه المؤسسة عن كل عطل أو ضرر . وبعد أن قامت المؤسسة العامة الاستهلاكية ببناء مستودع تخزيني وتوزيعي على تلك الأراضي تبين أن ملكيتها لا تعود للبلدية ، وقام أصحابها برفع دعوة ضد البلدية ، والمؤسسة بالمطالبة ببدل أجر المثل ، وصدر قرار محكمة الصلح المدنية الخامسة بحلب رقم /354/ تاريخ 3/12/1981 بإلزام البلدية والمؤسسة بالتضامن والتكامل بدفع مبلغ قدره /111836.5/ ليرة سورية لقاء أجر المثل عن الفترة الواقعة ما بين 25/11/1972 و 31/1/1981 وصدق الحكم استئنافاً وقامت المؤسسة بتنفيذه بناء على طلب المحكوم لهم ومديرية تنفيذ حلب، حيث دفع المبلغ المشار إليه بموجب أمر الصرف رقم /495/ تاريخ 17/5/1983 ، ومبلغ /3786.5/ ليرة سورية لقاء مصاريف قضائية بموجب أمر الصرف رقم /496/ تاريخ 17/5/1983 ، ومن ثم تقدمت المؤسسة طالبة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لمجلس الدولة بإلزام بلدية حلب لدفع المبالغ المشار إليها ومجموعها /115622.75/ ليرة سورية تأسيساً على أنه اشترى الأرض بشكل بات وقطعي وضمنت البلدية كل تعرض أو حق قد يظهر على الأرض المبيعة وهي مسؤولة وحدها تجاه الغير وتجاه المؤسسة عن كل تعرض أو عطل أو ضرر . وقد أجابت رئاسة مجلس مدينة حلب بأنه لا علاقة لمكتب أملاك مجلس المدينة بالعقد رقم /62/ المذكور ، باعتبار أن العقارات لا تعود ملكيتها لمجلس المدينة فضلاً عن أنه مشروع عقد لم تستكمل إجراءات تصديقه ، وهو صادر بقرار اللجنة العمرانية . |
||||
ضابط - نقل إلى وظيفة مدنية ـ تقاضي راتبه وتعويضاته العسكرية | جاء في الكتاب الملمع إليه أن المادة /155/ من قانون خدمة الضباط
الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /278/ لعام 1969 قد حددت المرتبة والدرجة
المستحقة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية ، حسب رتبته العسكرية وقدمه في هذه
الرتبة . وتنص الفقرة سادساً من هذه المادة على ما يلي : » إذا تقاضى الضابط عند نقله إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه من راتب وتعويضات في الوظيفة العسكرية أدي إليه الفرق بصفة علاوة شخصية تطفأ بالترفيع والعلاوات والتعويضات ، ما عدا التعويض العائلي وتعويضات الانتقال « . لا تحسب في التعويضات التي كان يتقاضاها الضابط في الوظيفة العسكرية سوى التعويضات التالية : 1- العبء العسكري . 2- راتب الطيران (إذا وجد) . 3- علاوة القيادة . 4- تعويض الاختصاص لحملة الشهادات الجامعية العالية (إذا وجد) . تقطع العلاوة الشخصية المحددة في هذه الفقرة عن المستفيد منها عند تعيينه في إحدى وظائف البعثات الدبلوماسية في الخارج وطيلة مدة وجوده في هذه الوظيفة . كما تضمن القانون ذو الرقم /41/ لعام 1990 جدول رواتب جديد للضباط ، يتجاوز فيه سقف راتب الضابط من رتبة عقيد فما فوق ، الحد الأقصى لأجور العاملين الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة . وفي هدى ما تقدم يرجو السيد وزير شؤون رئاسة الجمهورية عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ابتغاء بيان الرأي حول الأجر المستحق للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية إذا كان راتبه وتعويضاته التي تدخل في تحديد العلاوة الشخصية ، تتجاوز الحد الأقصى لأجر العاملين الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة . |
||||
عامل - الشركة السورية للنفط ـ حوافز إنتاجية | جاء في كتاب الإدارة المستفتية أن المرسوم ذا الرقم /1715/ المؤرخ
في 9/8/1977 المستند إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لسنة 1974 قضى
باستحقاق العاملين في المؤسسات العامة والشركات والمنشآت علاوات إنتاج ، ونصت
المادة /2-3/ منه على أن يتولى مركز تطوير الإدارة الإنتاجية إجراء الدراسات
اللازمة لتحديد الأزمنة المعيارية والإنتاج المعياري وتتبع تطورها واقتراح حد
الأداء الذي يبدأ عنده استحقاق العلاوة ، وعليه أن يستعين بالجهات المختصة
بالمؤسسات العامة والمنشآت والتنظيم النقابي ، ونصت المادة /2-4/ منه على أن
يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح
علاوات الإنتاج لكل من مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة أو لمجموعة المؤسسات أو
الشركات أو المنشآت المتماثلة ، وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والقواعد الموجبة
للحرمان منها بسبب التقصير أو الإهمال . وقد تم تكليف مركز تطوير الإدارة
الإنتاجية بإعداد الدراسة اللازمة لتحديد الأزمنة المعيارية والإنتاج المعياري ،
وتحديد حد الأداء الذي يبدأ عنده استحقاق العلاوة الإنتاجية في الشركة ، وصدر
قرار السيد وزير النفط والثروة المعدنية ذو الرقم /990/ المؤرخ في 15/10/1980 بعد موافقة السيد وزير المالية متضمناً منح علاوات الإنتاج للعاملين في الشركة السورية للنفط ، وقد تضمن القرار المشار إليه الضوابط لحسم علاوات الإنتاج أو الحرمان منها أو حجبها ، كما ورد في المواد /9 و 10 و 11 و 12/ منه . وأضافت الشركة في كتابها أن المادة السابقة من القرار ذي الرقم /990/ لسنة 1980 قد نصت على أن توزع كتلة العلاوة المستحقة (كتلة الحوافز) لكل فئة من الفئات المحددة من العاملين بالاستناد إلى علامات تقييمية يقررها المدير العام للشركة واللجنة الإدارية ، وبموجب هذه الصلاحية فإن اللجنة الإدارية تملك تقدير قواعد التوزيع والحجب ، وبالتالي وضع القواعد الخاصة بإعادة توزيع العلاوات المحجوبة ، ولما كانت اللجنة الإدارية في الشركة هي السلطة المختصة بإدارة الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها بموجب صلاحياتها فإنها تملك تقدير قواعد توزيع وحجب الحوافز ووضع القواعد بإعادة توزيع المبالغ المحجوبة، وبمقتضى ذلك أصدرت اللجنة الإدارية القرار ذا الرقم (17/ل) المؤرخ في 8/12/1980 متضمناً الأسس التنفيذية لتطبيق نظام علاوات الإنتاج ومنها طريقة حساب كتلة علاوات الإنتاج والعلامات التقييمية للعاملين وفق فئات والزمر المحددة في القرار وحالات حجب العلاوة أو تخفيض نسبتها عن فرد أو مجموعة ، وفتح حساب خاص بالمبالغ الناجمة عن حالات حجب العلاوة أو تخفيض نسبتها يخصص لتقديم خدمات اجتماعية لصالح جميع العاملين بالشركة وفق ما تقرره اللجنة الإدارية بهذا الشأن ، كما أعادت اللجنة الإدارية دراسة هذه الضوابط بموجب قرارها ذي الرقم (59/ل) المؤرخ في 26/11/1983 وأكد القرار مبدأ فتح حساب خاص بالمبالغ الناجمة عن حالات الحجب أو تخفيض أو حسم نسبة علاوات الإنتاج يخصص لتقديم خدمات اجتماعية لصالح العاملين في الشركة ، وما أقرته اللجنة الإدارية بشأن توزيع المبالغ المحجوبة عن المقصرين أو المهملين على جميع العاملين الذين حققوا زيادة في الإنتاج عن حد الأداء المعياري إنما ينسجم ويتناسب مع طبيعة العمل في الشركة من حيث الأداء الجماعي للإنتاج وتحقيق الخطة وحد الأداء المطلوب ، الأمر الذي يقوم به جميع العاملين ، عن طريق تقديم خدمات اجتماعية . وتستطرد الشركة في كتابها إلى القول أنه بتاريخ 5/4/1986 صدر قرار السيد وزير النفط ذو الرقم /180/ بعد موافقة السيد وزير المالية بالكتاب ذي الرقم (9115/13/72) المؤرخ في 29/3/1986 ، بشأن منح علاوات الإنتاج للعاملين في الشركة مع التأكيد على مبدأ جواز الحجب أو الحرمان في بعض حالات التقصير كما هو الحال في المواد /10 و 12 و 13 و 14/ منه ، إضافة إلى ذلك فإن المادة /15/ من هذا القرار قد نصت على أنه يمكن للمدير المختص وبموافقة اللجنة الإدارية توزيع العلاوات المحسوبة عن العناصر التي تنقطع مؤقتاً عن العمل على بقية العاملين في نفس الدائرة أو الشعبة شريطة قيام المستفيدين من هذه العلاوات بأعمال العناصر التي انقطعت عن العمل ، وجرى تمديد العمل بالقرار /180/ لسنة 1986 وتعديل سقف العلاوة لعمال الإنتاج المباشر والمدير العام والمديرين إلى /1200/ ليرة وعمال الإدارة إلى /750/ ليرة ، واستمرت اللجنة الإدارية على تطبيق الأسس التنفيذية لنظام علاوات الإنتاج بالقرار (17/ل) لسنة 1980 والقرار (59/ل) لسنة 1983 وأنه من خلال الاستعراض السريع للنصوص الخاصة بمنح العاملين لدى الشركة علاوات الإنتاج كما تقول الإدارة في كتابها فإنها تحدد الحالات التي يجوز فيها تخفيض العلاوة الإنتاجية من عامل أو مجموعة عمال أو حسم نسبة منها أو الحرمان منها أو حجبها وفق ما ورد في المر |
||||
عقار وقفي - تصحيح النوع الشرعي لعقارات ضمن المخطط التنظيمي | تبدي الأوقاف أنها تملك العقارات الموصوفة في المحاضرات ذوات
الأرقام (274 و 276 و 277) من منطقة قبر الست العقارية التابعة للمنطقة الإدارية دمشق ، وقد دون على صحائف العقارات المذكورة في السجل العقاري بدمشق وفي حقل النوع الشرعي عبارة » أميري « كما ورد في حقل أوصاف العقارات عبارة » أرض سليخ « بالنسبة إلى العقارين ذي الرقمين /276-277/ ، وعبارة » أرض سقي تزرع حبوباً مشجرة « بالنسبة إلى العقار ذي الرقم /274/ . وقد أصبحت هذه العقارات واقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق من بلدية قبر الست حسب الأصول . وغدا (جزء من العقار ذي الرقم /274/ مرآباً ، والجزء الآخر سكناً »بلدة قديمة « وجزء من العقار ذي الرقم /276/ حديقة ، والجزء الآخر »سكن« وتجارة ، طبقاً لما جاء في الكتاب ذي الرقم (52/ص) الصادر عن رئيس بلدية قبر الست بتاريخ 6/2/1991 . وتطلب الأوقاف البت في النِّزاع القائم بينها وبين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرية السجل العقاري بدمشق حول تصحيح النوع الشرعي وأوصاف العقارات المذكورة على النحو المبين في كتاب رئيس بلدية قبر الست الملمع إليه آنفاً . وقد أوضح مدير السجل العقاري بدمشق بكتابه ذي الرقم /1413/ المؤرخ في 13/3/1991 ، أنه ليس ثمة ما يمنع من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عن الجمعية العمومية في مجلس الدولة ، وطبقاً للمستندات التي تفيد بوقوع العقارات مدار البحث ضمن المخطط التنظيمي المصدق . |
||||
عناصر قوى الأمن الداخلي - مشوه حرب | بناء على استيضاح من رئاسة مجلس الوزراء كانت اللجنة المختصة بقسم
الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الوزراء في مجلس الدولة قد أصدرت الرأي ذا الرقم
/125/ لسنة 1989 متضمناً ما يلي : » إن القانون /40/ لعام 1986 إنما قصد
العسكريين المصابين في العمليات الحربية والحالات المشابهة لها التي ينص عليها
قانون التقاعد المعامل به العسكري المصاب ، وليس ثمة ما يمنع من تطبيق القانون
/40/ المذكور على قوى الأمن الداخلي بحسبانهم من القوى الفرعية للقوات المسلحة «
. وقد طلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عرض الرأي المذكور على الجمعية العمومية في مجلس الدولة . |
||||
غرامة - إعفاء الشركة السورية للنفط | 1- تعاقدت الشركة السورية للنفط مع شركتي إينانا فتابلين
اليوغسلافية وروم بترول الرومانية بموجب العقدين /118 و 119/ ومرفقاته . 2- نصت المادة /15/ من العقد رقم /118/ المبرم مع شركة روم بترول على ما يلي : » 1- يجب على الشركة أن تعوض على المتعهد إذا لم يمكن إعفاؤه من الضرائب المباشرة والرسوم والأعباء بما فيها رسوم الطوابع ورسوم المرفأ السوري وما ماثلها من أعباء مهما كانت طبيعتها والمستحقة لصالح الحكومة السورية أو بلدياتها أو لأية هيئة عامة أخرى . تعفى أيضاً من رسم الطابع جميع وثائق العقد والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ الأعمال . 2- مع عدم تقييد الحكم المطلق للنص السابق ، يعفى المتعهد من جميع رسوم الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية على جميع المواد والإمدادات والمعدات وخلافها مما يلزم للأعمال … وبصورة عامة جميع الضرائب المباشرة والرسوم والأعباء المالية المستقبلة « . كما نصت المادة /15/ من العقد رقم /119/ المبرم مع شركة إينانا فتابلين على ما يلي : » تتحمل الشركة السورية للنفط كافة الضرائب المباشرة والرسوم المالية والجمركية والبلدية وسائر التكاليف المالية مهما كان مطرحها ، بما في ذلك العمل الشعبي ورسم الطابع للعقد والكفالات الناجمة عن تنفيذ الأعمال مضمون العقد « . 3- قامت الإدارة في حينه بتسديد رسم الطابع المترتب على كلا العقدين . 4- طالبت مديرية مالية دمشق الشركة السورية للنفط بتسديد رسمي الطابع المترتبين على هذين العقدين بمبلغ /2067035.50/ ل.س وهو مبلغ يعادل عشرة أمثال الرسم المستحق ، وذلك بحجة تأخر الإدارة بالتسديد . كما أشارت مديرية مالية دمشق إلى إمكانية إجراء التسوية في حال تقديم طلب من الإدارة يبين فيه أسباب التأخير . 5- بالكتاب رقم (30025/14-1/14/م) تاريخ 1/11/1982 (المرفق صورة عنه) شرحت الإدارة إلى مديرية مالية دمشق أنها قامت بتصفية رسم طابع العقدين ضمن المدة القانونية وهي ثمانية أيام ، كما أضافت إلى وجوب عدم ترتب غرامات التأخير على الإدارة استناداً إلى آراء لمجلس الدولة والمجلس الأعلى للرقابة المالية ذكرت فيه . 6- طالبت مديرية مالية دمشق مجدداً بكتابها رقم (2543/5/17) بتاريخ 28/2/1983 تسديد مبلغ غرامة التأخير تحت طائلة إلغاء التسوية والمطالبة بكامل الغرامة أصولاً . 7- أكدت الإدارة بكتابها رقم (8899/14-1/ن) تاريخ 23/2/1983 عدم وجود أية مخالفة تستوجب التغريم ، وأنه في حال عدم المشاطرة بالرأي ارتأت الإدارة عرض الموضوع عليكم باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة الصلاحية بالبت بالنِّزاع بين دوائر الدولة . 8- إلا أن مديرية مالية دمشق أصرت بكتابها رقم (4487/6/27) تاريخ 9/4/1983 على رأيها ، وطالبت بالتسديد ، وإلا ستضطر لتحصيل المبلغ وفق قانون جباية الأموال العامة أصولاً . لذلك واستناداً للمادة (47/ج) من قانون مجلس الدولة ، يرجى إبداء الرأي حول قانونية مطالبة مديرية مالية دمشق للشركة السورية للنفط ، وذلك في ضوء الوقائع والوثائق المرفقة . |
||||
قطع أجنبي - الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ـ إعفاؤها بنص خاص | تبدي الوزارة المذكورة أن مصرف سورية المركزي أشار إلى أن » فندق
تدمر الشام « لا يتقيد بالقرار ذي الرقم /44/ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة
الخارجية عام 1984 وتعديلاته ، والتعليمات الخاصة به بشأن تسديد قيمة فواتير
النزلاء الأجانب المستوفاة بالقطع الأجنبي ، ومن أجل ذلك طلبت الوزارة المستفتية
إلى المصرف المذكور ، تكليف المشاور الحقوقي لديه إعداد دراسة قانونية عن الشركة
العربية السورية للمنشآت السياحية والفنادق التي تتولى إدارتها، وذلك في صدد
الشؤون الخاصة بالقطع الأجنبي ، وفي ضوء القانون ذي الرقم /56/ لعام 1977
المتضمن إحداث الشركة الملمع إليها . فأوضح المشاور المذكور أنه وإن كانت المادة
/11/ من القانون ذي الرقم /56/ قد أجازت للشركة المذكورة فتح حساب بالنقد
الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه حصيلة العملات
الأجنبية ، الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها ، ويقيد في الجانب المدين من
الحساب المذكور المبالغ اللازمة والمستعملة في تغطية احتياجات الشركة بالعملة
الأجنبية . وإن التعليمات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب القطع برقم /234/ لعام
1986 ، ورقم /246/ لعام 1987 الخاصة بالقرار ذي الرقم /44/ لعام 1984 قد نصت على
أنه تبقى الأحكام الخاصة بالقطع الأجنبي المتعلقة بالمنشآت السياحية المنصوص
عليها في قوانين إحداثها سارية المفعول . إلا أنه رأى أن ذلك كله ليس من شأنه
إعطاء الشركة الحق في استيفاء أجور نزلائها بالقطع الأجنبي حصراً ، وأن الغاية
من فتح الحساب بالنقد الأجنبي هي وضع مساهمات الأشخاص غير المقيمين فيه من أجل
تغطية احتياجاتها من القطع الأجنبي . ولكن مصرف سورية المركزي قد أوضح أن مديرية العلاقات الخارجية لديه رأت طي الموضوع استناداً إلى المعطيات القانونية الخاصة به ، كما أن لجنة إدارة مكتب القطع قررت تأييد رأي المديرية المذكورة ، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/11/1989 وقد طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من رئاسة مجلس الوزراء عرض الموضوع على المجلس الأعلى للسياحة ابتغاء إعطاء التفسير المطلوب، مع تأكيدها على أن نص المادة /11/ من القانون ذي الرقم /56/ المار ذكرها ، لا يمكن أن يعدل إلا بنص تشريعي موازٍ له ، ومن أجل ذلك اقترحت وزارة السياحة عرض القضية على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بقصد بيان الرأي في صدده أصولاً ، فقرر المجلس الأعلى للسياحة إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ، ابتغاء إبداء الرأي في صدده ، فعمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تقديم كتابها الذي تطب فيه عرض القضية المذكورة على الجمعية العمومية للبت فيه برأي حاسم . |
||||
مدرس - تعويض طبيعة عمل | جواباً على سؤال ورد إلى اللجنة المشكلة بالقرار /102/ لسنة 1986
حول مدى إمكان منح تعويض طبيعة العمل للمعلمين والمدرسين في المؤسسة النموذجية
لتأهيل المكفوفين ، وفق ما يمنح لأمثالهم من وزارة التربية ، فقد انتهت هذه
اللجنة ، بموجب الرأي ذي الرقم (م/2/3157) المؤرخ في 20/3/1990 ، إلى النتيجة
التالية : » يستفيد من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1978 المدرسون والمدرسون المساعدون ومعلمو الحرف العاملون في ملاك وزارة التربية ، ولا يطبق على أمثالهم من المدرسين على ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وذلك إلى أن يصدر المرسوم المنفذ لأحكام المادة /100/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي سينظم تعويض طبيعة العمل بما يتفق وأحكام المادة المذكورة « . وبناء على طلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات فقد أحيل هذا الموضوع إلى اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الوزراء في مجلس الدولة التي انتهت بموجب الرأي ذي الرقم /104/ لسنة 1990 إلى النتيجة التالية : » يستفيد المدرسون والمعلمون في المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تعويض طبيعة العمل الذي يمنح لأمثالهم من المدرسين والمعلمين في وزارة التربية « . ويطلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية ابتغاء إبداء الرأي فيه . |
||||
حجز - عدم جواز الحجز على التأمينات | نتيجة لخلاف قام بين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن
ومواد البناء وبين شركة تيسن الألمانية لتوريدها شحنة غير صالحة من الحديد ، صدر
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /26887/تاريخ 15/10/1989 بحرمان الشركة
المذكورة من التعاقد ، كما صدر قرار
السيد وزير المالية رقم /2602/ تاريخ
/ / 1989 بإيقاع الحجز
الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة . وقد أثارت وزارة النفط في كتابها رقم (10/1/س.ت) تاريخ 7/2/1990 بعض الملاحظات المتعلقة بالحجز على كفالات شركة تيسن الموجود لدى الشركة السورية للنفط والمقدمة ضماناً لعدد من العقود المبرمة مع الشركة المذكورة مبدية أن الحجز على هذه الكفالات سوف يكون له تأثير سلبي على حسن تنفيذ العقود المبرمة، وأنه سبق لمجلس الدولة أن أقر في رأيه ذي الرقم /471/ لعام 1970 إلى أن الحجز على استحقاقات المتعهد لدى الإدارة لا يشمل الكفالة المصرفية المقدمة مقابل التأمينات من أجل تنفيذ العقد ، كما ذهبت وزارة المالية في كتابها رقم (28225/9/13) تاريخ 29/8/1988 ، إلى عدم جواز حجز أو احتباس الكفالة النهائية لسبب لا يعود لحسن تنفيذ العقد الذي صدرت من أجله . وقد اقترح السيد وزير النفط على رئاسة مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى جهة قانونية لدراسته ، فطلبت رئاسة مجلس الوزراء استطلاع رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة حول النقطتين التاليتين : 1- في حال وقوع خلاف بين إحدى الجهات العامة وبين متعهد في صدد توريده مواد مخالفة لشروط العقد ، مدى جواز الحجز الاحتياطي على كفالات حسن التنفيذ المقدمة من المتعهد نفسه إلى جهات عامة أخرى مرتبطة معه بعقود أخرى وذلك مع التمييز بين حالتين : الحالة الأولى : إن عقود المتعهد المذكور لا تزال قيد التنفيذ لدى الجهات العامة الأخرى ولم تتم تصفيتها . الحالة الثانية : إن عقود المتعهد لدى الجهات العامة الأخرى قد تم تنفيذها بشكل تام ، أو تم إلغاؤها لصدور قرار حرمان المتعهد مع الاحتفاظ بالكفالة. 2- في حالة جواز الحجز الاحتياطي ، هل يتم هذا الحجز بقرار من السيد وزير المالية أم لا بد من تقديم طلب بشأنه إلى القضاء المختص. |
||||
إعفاء من الرسوم- موظفو البعثات الخارجية | تبدي المديرية المذكورة أنه سبق للجنة المختصة في مجلس الدولة أن
أصدرت الرأي ذا الرقم /183/ المؤرخ في 1/5/1963 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن
عضو البعثة الخارجية في » روما « المنقول إلى وظيفة رئيس بعثة سياسية في الاتحاد
السوفيتي لا يتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية عن أثاث منْزله الذي أدخله إلى
سورية دون أن يكون منقولاً إلى وظيفة فيها . وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الأولى
من القانون ذي الرقم /65/ لعام 1961 وبما أن المديرية المذكورة ترى أن الموظف في
السلك السياسي والقنصلي قد يتعرض للنقل والعودة غير مرة ، وقد يكون بين كل مرة
ينقل فيها فترة من الزمن ، كما يكون النقل في حينه نهائياً إلى القطر ، ثم يضطر
بعدها إلى الانتقال تلبية لواجب الوظيفة . لذلك تطلب المديرية المشار إليها إعادة النظر في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /183/ الملمع إليه ، وعرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ابتغاء البت فيه برأي حاسم . |
||||
واقعة مدنية خارج القطر - تسجيل | تبدي الوزارة المذكورة أن المادة /19/ من قانون الأحوال المدنية ذي
الرقم /376/ لسنة 1957 تنص على أن : » كل واقعة أحوال حدثت لشخص سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفاقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية . وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية .. ويعنى القنصل … بإرسال صورة عن وثيقة السجل .. إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق ، إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها « . كما تنص المادة /44/ منه على أنه : » على أمين السجل المدني أن يستوثق عقب استلامه حكم الطلاق مما إذا كان هذا الحكم قد صدر عن نفس السلطة التي عقدت الزواج ، فإذا كان الأمر بخلاف ذلك يجب عليه رفض التدوين ، إلا إذا أثبت أحد الزوجين بأنهما اعتنقا مذهباً آخر أو أصبحا من مذهب واحد قبل وقوع الطلاق بسنة على الأقل .. « . وكانت وزارة الداخلية قد استفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حول مدى قانونية تسجيل واقعة طلاق صدر بها حكم قضائي عن محكمة مدنية خارج القطر بين زوجين ، من الديانة المسيحية ، كان زواجهما قد انعقد من قبل محكمة روحية في القطر ، فصدر عن اللجنة المختصة بتاريخ 25/10/1966 الرأي ذو الرقم /314/ الذي انتهى إلى النتيجة التالية : » تعتبر واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالسوريين المقيمين خارج الأراضي السورية صحيحة إذا جرت وفقاً لأحكام قوانين البلاد التي يقيمون فيها استنادا إلى أحكام المادة /19/ من قانون الأحوال المدنية ذي الرقم /376/ لسنة 1957 ولا يجوز تطبيق أحكام المادة /44/ من القانون المشار إليه على تلك الواقعات ، لأن هذه المادة خاصة بالواقعات التي تصدر عن سلطات سورية داخل الأراضي السورية «. وقد اعترضت وزارة الداخلية على الرأي المذكور طالبة عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لإعادة النظر فيما قام عليه من أسباب وفيما انتهى إليه من نتيجة ، مبينة أنها ترى خضوع أحكام الطلاق لأحكام المادة /44/ السالفة الذكر . |
||||
رسوم - الشركة السورية للمنشآت السياحية ـ شموله | تبدي وزارة المالية أن وزارة السياحة قد أوضحت في كتابها ذي
الرقم /6389/ المؤرخ في 13/2/1992 ، أن المادة /10/ من القانون ذي الرقم /56/ لعام 1977 ، المتضمن تأسيس الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ، قد قضت بأن » تعفى أموال الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها وعملياتها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ بدء استثمار كل منشأة من منشآتها ، إن لم تكن تتمتع بميزات أفضل بمقتضى النصوص القانونية النافذة « وإن هذا الإعفاء لا يقتصر على المنشأة الأخيرة ، وإنما يشمل الشركة الأم المؤسسة بالقانون ذي الرقم /56/ الملمع إليه ، وبشكل كامل. وإن الغاية من هذا الإعفاء الشامل هي لترسيخ ودعم هذه الشركة وتشجيعها على إحداث المنشآت السياحية ، بحسبانها جهة مشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والسياحية في القطر على ما تنطق به أحكام المادة /2/ من القانون ذي الرقم /56/ المار ذكره ، ولما كانت وزارة المالية لا تشارك وزارة السياحة وجهة نظرها في شمول الإعفاء مدار البحث ، فقد طلبت عرض الموضوع على الجمعية العمومية في مجلس الدولة للبت فيه برأي حاسم ، وذلك في ضوء المعطيات التالية : 1- كانت الدوائر المالية قد طالبت الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بتسديد الضرائب والرسوم التي استحقت على إحدى منشآتها السياحية ، بعد أن انتهت مدة الإعفاء التي تمتع بها وهي سبع سنوات ، بيد أن الشركة المذكورة اعترضت على تكليف تلك المنشأة بالضرائب والرسوم على النحو الملمع إليه ، مرتكنه في اعتراضها إلى أحكام المادة /10/ المار ذكرها التي تعتقد بأنها قضت بتجدد الإعفاء لمدة سبع سنوات إضافية بدءاً من تاريخ استثمار أية منشأة جديدة ، وأن هذا الإعفاء يشمل الشركة الأم وكل منشأة من منشآتها ، ولو كانت قد استفادت من الإعفاء الضريبي لمدة سبع سنوات سابقة . وهو المذهب الذي تؤيده وزارة السياحة كما سلف البيان . 2- إن وزارة المالية ترى أن الفقرة/ ج/ من المادة التاسعة من القانون ذي الرقم /56/ لعام 1977 من شأنها أن تلقي الأضواء على الموضوع الحالي مثار الجدل ذلك أن هذه الفقرة قد جاءت بنص صريح يفيد إعفاء جميع مستوردات الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ماعدا المأكولات والمشروبات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها ، بشرط عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها ، وهذا الإعفاء قد جاء بصيغة تفيد أنه دائم ومستمر، على حين أن المادة العاشرة المار ذكرها قد حددت الإعفاء لمدة السنوات السبع الأولى ، وليس على سبيل الدوام . 3- إن الإعفاء من الناحية القانونية إنما هو استثناء من عموم التكليف الضريبي، وينبغي أن يفسر الاستثناء في أضيق الحدود . 4- إن القواعد المالية والاقتصادية لا تسيغ تكرار إعفاء مشاريع عديدة وذات رؤوس أموال وأرباح كبيرة نتيجة لقيام الشركة باستثمار مشروع جديد ذي رأسمال محدود . 5- إن في نص المادة /10/ المشار إليها من الناحية اللغوية يفيد قصر الإعفاء على سبع سنوات وليس جعله دائماً ومتجدداً ، ولو أراد المشرع أن يكون هذا الإعفاء مستمراً لما كان قد حدد مدته ابتداء بسبع سنوات. وخلصت وزارة المالية من ذلك إلى القول إنها تعتقد أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون ذي الرقم /56/ لعام 1977 يعتبر قاصراً على كل منشأة لمدة السنوات السبع الأولى من بدء استثمارها ، ولا يتعدى أثر هذا الإعفاء هذه المنشأة ليشمل الشركة الأم ومشاريعها التي استفادت في السابق من الإعفاء المقرر لها. وقد أكدت وزارة السياحة في كتابها ذي الرقم (1512/8/1) المؤرخ في 16/3/1992 وجهة نظرها السالف بيانها مشيرة إلى أن المادة /3/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم/41/ لعام 1972 تنص على أنه (تهدف وزارة السياحة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به مباشرة ، أو عن طريق الشركات والمؤسسات السياحية ، وأن أهم العوامل التي تساعد على تنشيط وتنمية السياحة هو منح المزايا والتسهيلات للشركات التي تقيم المشاريع السياحية وتستقدم السواح ، وتسعى هذه الوزارة إلى أن تكون المزايا والتسهيلات التي تمنح متفقة مع النصوص القانونية والأنظمة النافذة . وأن نص المادة العاشرة من القانون ذي الرقم /56/ لعام 1977 قد جاء واضحاً وصريحاً بتجدد الإعفاء مدار البحث للشركة الأم والمنشآت التابعة لها ، وليس من المقبول تقييد النص بغير مقيد ، لأن النص العام إنما يؤخذ على عمومه ، والمطلق يجري على إطلاقه ، وغني عن البيان أن استمرار الإعفاء الملمع إليه رهين بالقيام باستثمار المنشآت السياحية المختلفة التي يفتقر إليها القطر. وهذا ما دعا وزارة السياحة إلى تبني الرأي المبين في كتابها ذي الرقم /6389/ المؤرخ في 13/2/1992، ولا زالت تتمسك به |
||||
تأمينات اجتماعية - خدمة محددة | نصت المادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم /92/ لسنة
1959 وتعديلاته على أن : » يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية : 1- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين 2- وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل …« . كما نصت المادة /66/ منه على أنه : إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت لـه هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين . ويربط معاشه بواقع (2.5%) من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لا يزيد الأجر بحال من الأحوال عن (5%) من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة . وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة . فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة ، وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة /58/ « . ونصت المادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /1/ لسنة 1985 على أنه : » يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص ـ تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع « . وكانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد كتبت إلى اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /102/ لسنة 1986 مستفسرة عما إذا كانت الخدمات الممددة بعد سن الستين ـ بالاستناد لأحكام المادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولةـ تعتبر مستبعدة من نطاق أحكام المادة /66/ من قانون التأمينات الاجتماعية ، وما إذا كان يقتضي حساب المعاش على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة الممددة ، فارتأت اللجنة المذكورة في هذا الصدد » أن المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ، والذي مددت أو تمدد خدماته بعد بلوغ الستين من العمر ، طبقاً للمادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا تسري عليه أحكام المادة/6/ من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بحسبانه غير معتبر من أصحاب معاشات الشيخوخة ، ويجري حساب المعاش على أساس الأجر عند انتهاء التمديد وفقا للمادة /133/ المذكورة « . وبناء على طلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ، فقد تم عرض هذا الموضوع على اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة التي انتهت ، بموجب الرأي ذي الرقم /103/ لسنة 1990 إلى النتيجة التالية : » إن العامل الذي مددت خدمته طبقاً لأحكام المادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يعتبر من أصحاب معاشات الشيخوخة في معرض تطبيق أحكام المادة/6/ من قانون التأمينات الاجتماعية ، ويجري حساب معاشه بمراعاة أجره عند انتهاء خدمته بعد انتهاء التمديد « . ويطلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء إبداء الرأي فيه . وبناء على طلب رئاسة إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، فقد أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال عطفها على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ذي الرقم (1132/1/31/2) المؤرخ في 14/5/1990 ، أنه في معرض تطبيقها لأحكام المادة/57/ من قانون التأمينات الاجتماعية ، وفي ضوء ما ذهب إليه الفقه والاجتهاد في هذا الصدد فقد استقر التعامل لديها قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على اعتبار العامل المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين ، وتوفرت لديه المدة اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة ، واستمر بعدها في عمله ، على اعتباره صاحب معاش ، واحتساب معاشه المستحق عن مدة خدمته لبلوغ السن المذكورة وفقاً لأحكام المادة/6/ من قانون التأمينات الاجتماعية ، وأن هذا التعامل قد بقي قائماً بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة باعتبار أن المادة /133/ منه وقد أدخلت الخدمة الممددة بعد بلوغ الستين في حساب المعاش لم تضف ـ كما ترى المؤسسة ـ جديداً لقانون التأمينات الاجتماعية الذي تضمنت المادة /66/ منه ، أصلاً ، هذا الحكم . كما أبدت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في الموضوع محل البحث وجهة نظر مفادها : أن كلاً من المادة /16/ من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /119/ لسنة1961 ـ التي قضت بعدم دخول خدمات الموظفين المؤداة بعد سن الستين في حساب المعاش ـ والمادة /66/ من قانون التأمينات الاجتماعية ـ المار ذكرها ـ قد عدلت ضمناً بموجب المادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، وأ |
||||
تأمينات اجتماعية - فروقات الاشتراكات | ان المرسوم التشريعي ذو الرقم /10/ لسنة 1962 قد قضى بزيادة يادة
رواتب موظفي الحلقتين الثانية والثالثة ومستخدمي الدولة .. على أن يعمل به من
مطلع عام 1963 وتبدي المؤسسة العامة للتبغ أنها لم تعمد ـ في حينه ـ إلى تطبيق
أحكام المرسوم التشريعي المذكور على عمالها الخاضعين لأحكام قانون العمل . وأنها
لبثت كذلك حتى عام 1990 حيث عمدت إلى تسوية أجورهم وفقاً لأحكامه وصرف الفروقات
الناجمة عن تلك التسوية عن خمس السنوات السابقة لتاريخ صدور القرارات بها ،
مستندة في ذلك إلى تعليمات كانت قد صدرت عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بهذا
الشأن ، وتضيف المؤسسة المذكورة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية طالبتها بتسديد
الاشتراكات التأمينية (حصة العامل وحصة صاحب العمل) على أساس الأجور المعدلة
نتيجة للتسوية بمفعول رجعي يعود إلى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي المذكور ،
فاعترضت على ذلك ، بيد أن التأمينات أصرت على موقفها وقامت ـ فعلاً ـ بتحصيل »
حصة العامل « من العمال المنتهية خدماتهم ، وبتسجيل » حصة صاحب العمل « على
حسابها تمهيداً للمطالبة بها مستقبلاً . وتطلب المؤسسة العامة للتبغ عرض هذا النّزاع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ابتغاء الفصل فيه ، مشيرة إلى الإجحاف الذي تلحقه مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاشتراكات ـ محل النّزاع ـ بحقوق ا لعمال أصحاب العلاقة الذين اقتصرت استفادتهم من التسوية الملمع إليها على خمس السنوات السابقة لها . وقد أبدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في هذا النّزاع وجهة نظر مفادها أن المؤسسة العامة للتبغ ملزمة بموجب المادة/72/ من قانون التأمينات الاجتماعية بتسديد فروقات الاشتراكات التأمينية (اشتراكات صاحب العمل والعامل) المترتبة جراء تسوية أجور عمالها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم/10/ لسنة 1962 واعتباراً من تاريخ نفاذه في أول عام 1963 ، هذا فضلاً عن التزامها بتسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية . |
||||
رسوم - شركة الكرنك ـ إعفاء | تبدي شركة الكرنك للنقل والسياحة أنه تحقيقاً للأغراض التي أنشئت
من أجلها ، وتوسيعاً لعملها السياحي وتأميناً لمزيد من الخدمات للمواطنين ، فقد
كانت قد استوردت ـ مؤخراً ـ عشرة من باصات البولمان لضمها إلى أسطولها، وأنه
بالرغم من إعفاء مستورداتها من أي رسم مهما كان نوعه أو مطرحه بموجب نص صريح
مطلق ورد في قرار المجلس الأعلى للسياحة ذي الرقم /224/ لسنة 1989 فقد امتنعت
وزارة النقل عن تخليص تلك الباصات قبل تسديد الرسوم عنها بدعوى شمول الإعفاء
المذكور للرسوم التي تستوفيها (رسم تسجيل ـ رسم مازوت ـ رسم لوحة …) وإزاء ذلك
فهي تطلب إبداء الرأي في هذا الموضوع . وقد أحال السيد رئيس مجلس الدولة هذا الكتاب إلى الجمعية العمومية لإبداء الرأي المطلوب ، وذلك بموجب حاشيته المؤرخة في 24/11/1991 . وقد أبدت وزارة النقل في الموضوع المعروض في هذه القضية وجهة نظر مفادها أن الجهات المعفاة من رسوم المركبات محددة على سبيل الحصر في المواد /40-41-42/ من المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /117/ لسنة 1961 » المتضمن قانون رسوم المركبات « وليست شركات القطاع المشترك ـ كما هو شأن شركة الكرنك ـ واحدة من هذه الجهات ، وأن الإعفاء من الرسوم المذكورة إنما يحتاج إلى نص تشريعي خاص ، وقرار المجلس الأعلى للسياحة الذي تستند إليه شركة الكرنك لم يتضمن النص على الإعفاء من هذا الرسم تحديداً وأن الشركة المذكورة تقوم بتسديد رسوم المركبات عن الباصات التي تستثمرها حالياً ، ولا يستقيم تسديد هذه الرسوم عن بعض الباصات دون بعضها الآخر . |
||||
عسكري- فرار ـ حقوق تصاعدية | كانت وزارة الدفاع قد كتبت إلى اللجنة المختصة بقسم الفتوى
والتشريع في مجلس الدولة بما مفاده أنه كان قد نسب إلى أحد العسكريين العرفاء
ارتكابه جرم الفرار الداخلي ، وحركت الدعوى العامة بحقه ، لكنه توفي قبل صدور
حكم فيها ، ثم صدر قانون عفو عام شملت أحكامه ذلك الجرم . وقد تقدمت أرملة
المومأ إليه بطلب لتخصيصها وأولادها بمعاش تقاعدي ، برزت لدى وزارة الدفاع وجهتا
نظر في هذا الصدد : - الأولى وتقول بعدم استحقاق الورثة الحقوق التقاعدية تأسيساً على أنه ليس من شأن سقوط الدعوى العامة بالوفاة إزالة الآثار الإدارية الناجمة عن واقعة الفرار المتمثلة في زوال الصفة العسكرية للفار وترقين قيده من السجلات العسكرية وما يستتبعه من حرمان أسرته من المعاش ، وعلى أن الفرار حالة من الحالات التي تعتبر خدمة مفقودة وتسري عليها أحكام المادة /17/ من قانون خدمة صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /53/ لسنة 1962 التي تقضي بأن لا تحسب مدة الخدمات المفقودة من الخدمات الفعلية ، ولا تدخل في حساب القدم والترفيع والتقاعد وتعويض التسريح . - والثانية وتقول باستحقاق الورثة لتلك الحقوق تأسيساً على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ولا تثبت الإدانة بمجرد إقامة الدعوى العامة ، بل لابد من صدور حكم قطعي فيها ، وإن الدعوى العامة تسقط بوفاة المدعى عليه إن لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو الإضافية أو الفرعية ، وإن نتائج الحكم الجزائية تزول جميعها بوفاة المدعى عليه ، وأن مفاعيل العفو العام كمفاعيل الوفاة ، وقد صدر بعد وفاة المومأ إليه عفو عام شمل الجرم المدعى به ، وزالت ـ بصدوره ـ جميع نتائج الجرم المذكور بما فيها الآثار الإدارية ، وتعين بالتالي تصفية الحقوق التقاعدية محل البحث ، وكأن المومأ إليه لم يرتكب جرم الفرار المدعى به ، وأن الإجراءات التي نص عليها الأمر الدائم الصادر عن رئاسة الأركان العامة ذو الرقم /12/ لسنة 1955 ـ وهو نص غير تشريعي ـ هي إجراءات إدارية ، وقد يعتورها الخطأ إذا ما تبين أن التغيب كان لسبب مشروع ، ولا تزيل عمن ادعي فراره الصفة العسكرية ، وإن عدم احتساب مدد الخدمات المفقودة في عداد الخدمات الفعلية لا يعني سقوط الحق بكامل الحقوق التقاعدية . وقد خلصت الوزارة المذكورة من ذلك إلى طلب الرأي في هذا الموضوع ، صدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة الرأي ذو الرقم /124/ لسنة 1990 الذي انتهى إلى أن : » صدور عفو عام بعد وفاة المستفتى بشأنه شمل الجرم المدعى به قبل صدور حكم قطعي في الدعوى يجعل الجرم المسند إليه كأن لم يكن ، وبالتالي يستحق ورثته معاشاً تقاعدياً طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن « . وتطلب وزارة الدفاع بكتابها الملمع إليه عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء إبداء رأي نهائي فيه. |
||||
عقد إداري - رسم طابع نسبي إضافي | كانت محافظة دمشق قد أبرمت بتاريخ 31/10/1985 عقداً مع شركة » بوهلر … « برقم (68/85) بشأن إنشاء معمل معالجة قمامة دمشق وتحويلها إلى » سماد « وتم تصديقه بموجب كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (471/1) المؤرخ في 20/1/1986 كما أبرم ملحق عقد بين المحافظة والشركة المذكورة ، وقد جاء في المادة (8-2) من العقد على أنه : تخضع أسعار العقد للتعديل زيادة أو نقصاناً خلال مدة التنفيذ ، ويشمل تعديل الأسعار قيمة الخدمات (الفقرة ب من المادة 8-2) وقيمة الأعمال المدفوعة بالليرات السورية (الفقرة ج من المادة 8-2 من العقد) وقد قسمت هذه الفقرة إلى قسمين ، الأول (ج1) ويشمل فرق أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام اعتباراً من تاريخ تقديم العرض ، والقسم الثاني _ج2) وينص على حجب استفادة الشركة المتعهدة من الزيادة المقررة على رواتب وأجور العاملين الصادرة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم (25) الصادر في 21/9/1989 ، كما نصت المادة /16/ من العقد على الضرائب والرسوم . وقد نص البند الأول من هذه المادة (16-1) على أنه : يتحمل المتعهد ما يلي : 1- كافة الضرائب والرسوم الرسمية والحكومية والمصرفية وغيرها ، التي تفرض خارج الجمهورية العربية السورية ، والمتعلقة بتنفيذ هذا العقد وملحقاته . 2- ضريبة دخل الرواتب والأجور المترتبة على العمال الأجانب والسوريين الذين يستخدمهم هو أو متعهدوه الثانويون العاملون في الجمهورية العربية السورية . 3- أية ضرائب أو رسوم تفرض على المتعهد أو متعهديه الثانويين الذين يتعاقد معهم للعمل في سورية من أجل تنفيذه بالنسبة إلى الجزء الذي يتم تسديده بالعملة السورية . 4- جميع اشتراكات التأمينات الاجتماعية والأعباء الأخرى عن عماله أو عمال متعهديه الثانويين ، الذين يعملون في سورية ، وذلك وفق قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في الجمهورية العربية السورية . 5- جميع النفقات ورسوم الطوابع المصرفية منها ، وتلك المتعلقة بالحوالات والطلبات والتعليمات والرسائل الصادرة عن المتعهد إلى المصارف بغية تنفيذ هذا المتعهد ، سواء أكانت داخل القطر أو خارجه ، بما فيها نفقات تعزيز الكفالات المصرفية المطلوب تقديمها منه إلى الإدارة . يفوض المتعهد الإدارة بدفع قيمة الطوابع المترتبة على نسختي العقد إلى الدوائر المالية المختصة خلال المدة القانونية وحسمها من السلفة بالليرات السورية. ويتضمن البند الثاني من المادة (16-2) الضرائب والرسوم التي تتحملها الإدارة (المحافظة) والمحددة كما يلي : 1- مع مراعاة الأحكام الواردة في البند /1/ من هذه المادة ، يقع على الإدارة عبء الضرائب والرسوم والمصاريف المالية والبلدية والجمركية ورسوم المرفأ الناجمة عن جميع التوريدات ، وتتعهد بدفعها للسلطات المعنية في حال ترتبها . 2- جميع الضرائب والرسوم الأخرى التي تفرض من قبل السلطات داخل الجمهورية العربية السورية ، والمتعلقة بتنفيذ هذا العقد ، ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية . 3- كافة النفقات الخاصة بإصدار وتعزيز الاعتمادات . ولدى وصول الشحنة الأولى من التوريدات الخارجية ، طالبت المحافظة شركة » بوهلر « المتعاقدة بتسديد طابع السند المستحق وطابع الرسم النسبي الإضافي من قيمة توريدات هذه الشحنة وذلك استنادا إلى نشرة العملات الأجنبية الخاصة بالطوابع الصادرة عن وزارة المالية، بالقرار ذي الرقم (1997/1) المؤرخ في 31/12/1987، كما طالبتها بتسديد رسم الطابعين المذكورين عند وصول الشحنة الثانية ، إلا أن الشركة المتعهدة أجابت المحافظة بالاعتذار عن تسديد رسم الطابع النسبي الإضافي وطابع السند ، وأشارت إلى ما يلي : 1- إن النصوص الواردة في العقد واضحة ، وإن هذين الرسمين يدخلان ضمن التزامات المحافظة المحددة في البند/2/ من المادة/16/ من العقد ، وإن الشركة غير ملزمة بقيمة الطوابع المتوجب إلصاقها على نسختي العقد . 2- إن ثمة أحكاماً ونصوصاً قانونية أجازت إعفاء المتعهد الأجنبي في العقود الخارجية من مثل هذه الطوابع والرسوم ومنها ما يلي : - المادة/47/ من نظام العقود ذي الرقم /228/ لعام 1969. - الفقرة/ ب/ من المادة الأولى من القانون/438/ لعام 1987. - المرسوم التشريعي ذو الرقم/194/ لعام 1970. - بلاغ رئاسة مجلس الوزراء ذو الرقم (48 1/ ب ـ 4791/15) الصادر في 12/12/1987 والفقرة/ ج/ منه بخاصة . - بلاغ وزارة المالية ذو الرقم 6/ب.ع-38/5) الصادر في 15/9/1975 . 3- إن العرض الذي كانت الشركة قد قدمته وكان أساساً للمناقصة والمفاوضة على صيغة العقد النهائية لم يتضمن سوى قيمة الطوابع المترتبة على نسختي العقد. وإن أي مبلغ يزيد على هذه القيمة كانت مضطرة لإضافته على القيمة المحددة في العرض، نظراً إلى أن التعاقد كان على هذا الأساس . 4- لقد استوضح مندوبو الشركة في أثناء صياغة العقد من لجنة المحافظة ، |
||||
مشوه حرب - المقصود بالإصابة | نصت المادة /1/ من القانون ذي الرقم /40/ لعام 1986 المتضمن
: » السماح للمشوهين بالحصول على سيارة معفاة من الرسوم « على أنه : » يقصد بالمشوه في معرض تطبيق هذا القانون العسكري الذي أصيب ببتر أحد أطرافه العلوية أو السفلية ، أو جزء هام من أي طرف يفقده وظيفته ، أو بإصابة تجعل سيره متعذراً ، إذا كانت الإصابة ناجمة عن العمليات الحربية أو عن إحدى الحالات المشابهة لها ، الواردة في قوانين المعاشات العسكرية « . ونصت المادة /2/ منه على أنه : » تثبت حالة المشوه بقرار من المجلس الطبي العسكري ، بعد تصديقه وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية « . ونصت المادة /3/ منه على أن : » يحق لكل مشوه خلال عشر سنوات من تاريخ إصابته ، ولمرة واحدة أن يحصل على سيارة سياحية خاصة واحدة ، معفاة من الرسوم الجمركية والمالية يسجلها باسمه « . كما نصت المادة /8/ منه على أن : » يصدر وزير الدفاع قراراً تنظيمياً يتضمن التعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون « . وبالاستناد لأحكام المادة /8/ من القانون ذي الرقم/40/ لسنة 1986 فقد صدر عن السيد وزير الدفاع بتاريخ 28/1/1987 القرار التنظيمي ذو الرقم (19/ خ) بالتعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون . ولم تأت هذه التعليمات على تحديد للإصابات التي تعطي الحق في الاستفادة من السيارة ، علاوة على حالة بتر الطرف . وقد أعاد السيد وزير الدفاع تنظيم التعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام القانون ذي الرقم/40/ لسنة 1986 وذلك بموجب القرار ذي الرقم (150/ج) الصادر بتاريخ 2/5/1990 . وقد نصت المادة/2/ من هذا القرار على ما يلي : » يقصد بالمشوه في معرض تطبيق هذا القرار : من يصاب من العسكريين ببتر أحد أطراف العلوية أو السفلية ، أو جزء هام من أي طرف يفقده وظيفته ، أو بإصابة تجعل سيره متعذراً . وتعتبر إحدى الإصابات التالية على سبيل الحصر أساساً في الاستفادة من أحكام القانون ، علاوة على حالة بتر الطرف : آ ـ الإصابة في جزء هام من الطرف تفقده وظيفته وتشمل : 1- شلل الطرف العلوي بسبب إصابة الضفيرة العضدية أو إصابة عصبين من الأعصاب الثلاثة التالية : (الكعبري- الزندي- المتوسط) ، أو إصابة الضفيرة القطنية العجزية ، أو إصابة العصبين الوركي والفخذي معاً بالنسبة للطرف السفلي . 2- كسور العمود الفقري المؤدية إلى شلل أحد الأطراف . 3- هبوط القدمين معاً . 4- الإصابة الوعائية المزمنة غير القابلة للإصلاح الجراحي والمترافقة باضطرابات غذائية واضحة شاملة لأكثر من نصف الطرف أو لكامل اليد أو القدم . 5- بتر أصابع الإبهام والسبابة والوسطى مجتمعة في إحدى اليدين . 6- القسط الكامل لمفصلين متجاورين من المفاصل التالية : (كتف ـ مرفق ـ معصم ـ حرقفي فخذي ـ ركبة ـ عنق القدم) . 7- مفصل موهم معند على العلاج في إحدى العظام التالية : (الفخذ ـ الظنبوب ـ العضد والساعد مجتمعين في طرف واحد) 8- الضياع المادي العضلي الجلدي الواسع المترافق بشتور تعيق وظيفة مفصلين كبيرين متجاورين في الطرف. ب ـ الإصابة التي تجعل السير متعذراً وهي : 1- اضطراب التوازن الشديد المترافق بعلامات عصبية إيجابية . 2- الفالج الشقي أو النصفي . 3- استئصال رئة كامل مع قصور تنفسي عام بنسبة تزيد على (50%). 4- إصابات القلب الرضية المباشرة المترافقة بقصور القلب . 5- العور أو الإصابة بعجز في الرؤية تقل درجتها في العينين عن (4/20) بعد التصحيح . 6- العجز الكلي « . كما نصت المادة /12/ منه على أن : » يلغى القرار التنظيمي رقم (19/خ) المؤرخ في 28/1/1987 وتعديله رقم (2208) المؤرخ في 12/4/1987 « . وتبدي وزارة الدفاع أنها وقد أبلغت وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل هذا القرار بحسبانهما من الجهات المعنية بتطبيق أحكامه ، اعترضتا عليه إن لجهة ما تضمنه من تحديد للإصابات التي تعطي الحق في الاستفادة من السيارة ، أو لجهة ما تضمنه من إلغاء القرار التنظيمي السابق بدلاً من إنهاء العمل به ، وأنها بغية دراسة هذا الاعتراض عمدت إلى تشكيل لجنة برئاسة أحد المستشارين لديها وعضوية ممثل عن كل من : وزارات الاقتصاد والنقل والصحة ، وجامعة دمشق، والمجلس الطبي العسكري ، واللجنة الطبية في المنطقة الجنوبية ، ومديريتي المعاشات والشؤون القانونية لديها ، وأن هذه اللجنة الموسعة انتهت بموجب محضرها المؤرخ في 25/11/1990 وبمخالفة ممثل وزارة النقل إلى عدم الأخذ بالملاحظات موضوع الاعتراض المذكور ، وأنه في حين عادت وزارة الاقتصاد عن هذا الاعتراض بقيت وزارة النقل متمسكة به . وتطلب وزارة الدفاع عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لدراسته وإبداء الرأي الحاسم فيه ، مشيرة إلى أن القرار محل الاعتراض إنما صدر بناء على الصلاحية المطلقة الممنوحة لوزير الدفاع بموجب المادة /8/ من القانو |
||||
رأي الجمعية العمومية - تمتعه بصفة الالتزام والنفاذ | كانت وزارة المالية قد طلبت من الجمعية العمومية بقسم الفتوى
والتشريع في مجلس الدولة إبداء الرأي في شأن تفسير وتطبيق أحكام المادة العاشرة
من القانون ذي الرقم /56/ لسنة 1977 المتعلق بتأسيس الشركة العربية السورية
للمنشآت السياحية ، وقد صدر في هذا الشأن رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري
ذو الرقم /5/ لسنة 1992 وجاء فيه » أن نص الإعفاء الوارد في المادة العاشرة من
القانون ذي الرقم /56/ لسنة 1977 الخاص بتأسيس الشركة العربية السورية للمنشآت
السياحية إنما يشمل أموال الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها وعملياتها
ولا يقتصر هذا الإعفاء على المنشأة الأخيرة المستثمرة بل أنه يشمل في عمومه كل
منشأة من منشآتها القائمة الأخرى « . وقد وجهت وزارة السياحة إلى مجلس الدولة كتابها ذا الرقم (5815/9/1) المؤرخ في 13/10/1992 الذي أفادت فيه بأن وزارة المالية لا تزال عند رأيها السابق » بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون ذي الرقم /56/ لسنة 1977 قاصر على كل منشأة جديدة فقط لسبع سنوات من بدء استثمارها « وأنه لما كان قانون مجلس الدولة قد ناط بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري الفصل في النّزاعات التي تقوم بين الإدارات والمصالح العامة ، وهو ما أكده الرأي ذو الرقم /252/ لسنة 1971 الذي اعتبر أن البت في النّزاعات المذكورة برأي مسبب يقوم مقام الحكم القضائي . وأنه استناداً إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم (75/2158/15) المؤرخ في 30/6/1973 الذي ينص على أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع الوحيد للنظر في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات ، وأنه يتعين على الجهات المشار إليها تنفيذ ما يصدر عن الجمعية العمومية من آراء في هذا المنطق عملاً بأحكام القانون ، وقد خلصت وزارة السياحة في كتابها المار ذكره إلى طلب بيان الرأي فيما إذا كان رأي الجمعية العمومية المشار إليه يتمتع بقوة القانون التي تتمتع بها الأحكام القضائية بصدد حسم النزاع القائم بين وزارة السياحة ووزارة المالية في هذا الصدد . |
||||
شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين - عدم خضوع مجلس الإدارة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة | كانت وزارة المالية قد أصدرت البلاغ ذا الرقم (10/ب-25/1) المؤرخ
في 25/4/1989 المتضمن أن كافة تعويضات رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في كل من
الشركات والمؤسسات المملوكة لدولة اتحاد الجمهوريات العربية مشمولة بأحكام
المادة /129/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /1/ لعام 1985،
باعتبار أن موازنة الاتحاد تساهم فيها حكومة الجمهورية العربية السورية ، وإثر
ذلك رفع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين كتابه ذا الرقم
(208/90) المؤرخ في 12/8/1991 إلى رئاسة مجلس الوزراء مبيناً فيه وجهة نظر الشركة
بعدم خضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة إلى البلاغ ذي الرقم (10/ ب.ع-1/25) المار
ذكره ، مؤكداً أن المادة /129/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقرار
السيد رئيس مجلس الوزراء ذا الرقم /4516/ المؤرخ في 29/12/986 1 لا يتناولان سوى ممثلي الدولة
المعتمدين لدى الشركات والمؤسسات المشتركة ، مما لا ينطبق على أعضاء مجلس إدارة
الشركة للأسباب التي شرحها كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة تفصيلاً ،
وبناء على تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء ، بينت وزارة المالية رأيها فيما تضمنه
كتاب شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين الملمع إليه ، واقترحت في النهاية إما
إحالة الموضوع مجدداً إلى لجنة القرار /102/ لعام 1986 لإعادة النظر في رأيها
السابق الذي اعتبرت بموجبه أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين
خاضعين لأحكام المادة /129/ ا لمشار إليها ، أو عرض الموضوع على الجمعية
العمومية في مجلس الدولة لإصدار الرأي المسبب في ضوء النصوص القانونية النافذة ،
والنقاط التي بينها رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين ، وقد
وجه السيد رئيس مجلس الوزراء أخيراً إلى عرض الموضوع على الجمعية العمومية في مجلس الدولة للبت فيه برأي حاسم ، فكانت هذه القضية . |
||||
عقار - ملكية | قضى المرسوم التشريعي ذو الرقم /76/ لسنة 1949 ـ المعدل ـ بإلغاء
الوقف الذري والمشترك ، وحل وتصفية الأوقاف الذرية والمشتركة القائمة وتخصيص
عشرة في المائة منها للدفاع الوطني … وبموجب قرار محكمة تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة ذي الرقم (20/65) الصادر بتاريخ 23/11/1952 المصدق بقرار محكمة التمييز (النقض) الغرفة الشرعية ذي الرقم (12/199/63) الصادر بتاريخ 10/2/1954 ، فقد اعتبر وقف المرحوم » علاء الدين … « ذرياً ، وتقرر بيع عقاراته بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ بدمشق، وتخصيص عشرة في المائة من أثمانها لوزارة الدفاع الوطني ، تدفع للخزينة . وكان من بين عقارات الوقف المذكور ، العقار الموصوف بالمحضر ذي الرقم/56/ من منطقة بساتين الشاغور . وبموجب المادة /36/ من القانون ذي الرقم /89/ لسنة 1955 المتضمن » إحداث مديرية صندوق الدين العام « فقد خصصت حصة وزارة الدفاع الوطني من الأوقاف لصندوق الدين العام بصفة واردات خاصة له . وعلى ما يفهم من الأوراق ، فقد انعقد إجماع أصحاب الحق في العقار الموصوف بالمحضر ذي الرقم /56/ المار ذكره ـ وكان قيد التنظيم ـ انعقد إجماعهم على تصفيته بطريقة القسمة العينية فيما بينهم ، وتم تسجيل هذا العقار في السجل العقاري ـ عيناً على الشيوع ـ بأسماء أصحاب الحق فيه ، بما فيهم صندوق الدين العام . وبتاريخ 23/12/1963 ، صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم /300/ فقضى بتكليف لجنة التوزيع الإجباري لمنطقة تنظيم » الشاغور البراني « في دمشق بتوزيع المقاسم الناشئة عن تنظيم العقار ذي الرقم /56/ على أصحاب الحقوق . وبتاريخ 3/3/1965 ، أصدرت اللجنة المذكورة قراراً بتخصيص صندوق الدين العام بكامل المقسمين ذوي الرقمين /29 و 30/ وبحصة من المقسم ذي الرقم /31/ وذلك بدلاً عن حصته من العقار ذي الرقم /56/ . وقد حملت هذه المقاسم ـ فيما بعد ـ أرقام المحاضر /1970-1971-1972/ وسجلت في السجل العقاري باسم وزارة الدفاع . ولقناعة وزارة المالية بوجوب تسجيل تلك المحاضر باسم صندوق الدين العام وفشل المساعي الإدارية في تحقيق ذلك ، فقد كانت هذه القضية . وقد أبدت وزارة الدفاع في هذا النّزاع وجهة نظر مفادها أن حصتها العينية من العقار ذي الرقم /656/ من منطقة بساتين الشاغور قد انتقلت إلى صندوق الدين العام الذي أصبح مالكاً للمحاضر موضوع هذه القضية . |
||||
عامل - المجلس الوزاري الاتحادي ـ راتب بدل الاغتراب | كانت وزارة التربية قد طلبت بيان الرأي في شأن مدى استحقاق السيد
غسان … الموضوع تحت تصرف المجلس الوزاري الاتحادي لرواتبه وبدلات الاغتراب ، وفي
ضوء نص المادة /71/ من ملاك وزارة الخارجية بصدد بدل الاغتراب ، وقد صدر رأي
اللجنة المختصة لقسم الفتوى والتشريع لوزارة التربية ذو الرقم /103/ لسنة 1992
وانتهى إلى نتيجة مفادها » بأن المستفتى بشأنه إنما يستحق رواتبه وبدلات
الاغتراب التي تقاضاها فعلاً حتى 1/5/1987 ، كما أنه يستحق تقاضي الرواتب
والبدلات المذكورة بعد التاريخ المشار إليه دون الخضوع لأحكام المادة /71/ من ملاك
وزارة الخارجية ، وذلك إلى أن يصدر قرار من المرجع المختص بإنهاء وضعه تحت تصرف
الاتحاد « ، وقد أوضح الرأي المشار إليه الأسباب التي استند إليها . ولدى قيام الوزارة المذكورة بعرض الرأي على الجهاز المركزي للرقابة المالية ارتأى عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بحسبان أن وزارة التربية ترى عدم اتفاق رأي اللجنة المختصة مع حكم المادة /71/ من ملاك وزارة الخارجية بصدد بدل الاغتراب ، ولهذا طلبت وزارة التربية عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري باعتبار أن رأيها يعتبر ملزماً . |
||||
موظف فني - إدارة قضايا الدولة ـ تعيين | تستطلع الوزارة المذكورة الرأي فيما إذا كان يجوز بقرار من وزير العدل نقل الموظفين والفنيين في إدارة قضايا الدولة إلى الوظائف القضائية ، إثر صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بتعيين هؤلاء في تلك الوظائف ، أم أنه لا بد من أن ينفذ قرار مجلس القضاء الأعلى المذكور بمرسوم يقضي بتعيينهم في الوظائف القضائية . | ||||
عقد - الشركة السورية للنفط ـ متعهد ثانوي ـ إعفاء من الرسوم | كانت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة قد أصدرت
الرأي ذا الرقم /7/ عام 1986 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها : 1- إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /26/ لسنة 1982 ، قصد بها توضيح بعض الأحكام الواردة في العقد المصدق بالقانون ذي الرقم/43/ لسنة/1977/ فيما يتعلق بترتب الضرائب والرسوم أو الإعفاء منها، وإيضاح نية المتعاقدين عند التعاقد على النحو الوارد في المرسوم التشريعي المشار إليه وأسبابه الموجبة، وليس تعديل الأحكام الواردة في العقد المذكور ، ويعود لوزارة المالية النظر في تفصيلات هذا الموضوع على ضوء ذلك . 2- إن الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المادة /12/ من العقد المشار إليه تشمل بمقتضى النص ما يتعلق بتنفيذ العمليات ، كما تعنيه هذه العبارة بموجب العقد . 3- إبلاغ هذا الرأي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزارة المالية ، ووزارة النفط والثروة المعدنية أصولاً . وقد طلبت وزارة المالية من بعد إعادة النظر فيما خلص إليه الرأي ذو الرقم /7/ الملمع إليه في هدى وجهة النظر التي عرضتها في كتبها المار ذكرها ، مشيرة إلى أن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /26/ لعام 1982 قد نظمت من جديد موضوع الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي تتمتع بها شركات التنقيب عن النفط في سورية ، بعد أن كان هذا الموضوع قد تمت صياغته في نصوص خاصة وردت في العقود التي أبرمت بين حكومة الجمهورية العربية السورية طرفاً أول وبين الشركات الأجنبية التي تولت التنقيب عن النفط كطرف ثان ، وقد تم تصديق تلك العقود بقوانين ومراسيم تشريعية . وتعتقد الوزارة المذكورة أن معالجة موضوع الإعفاءات الضريبية مجدداً بموجب تشريع لاحق للتشريعات التي صدقت بموجبها عقود التنقيب الملمع إليها . ومن شأنها أن تفضي إلى إلغاء جميع النصوص الواردة في عقود التنقيب المذكورة بصورة ضمنية ، وذلك استهداء بأحكام المادة /2/ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بنص تشريعي لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . ولما كان رأي الجمعية العمومية ذو الرقم /7/ المار ذكره قد ارتكن إلى أسباب مفادها أن المادة /18/ من العقد الجاري مع الشركة السورية الأمريكية ساموكو بشأن التنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه والمصدق بالقانون ذي الرقم /43/ لعام 1977 تنص على أنه : 1- تعفى الشركة السورية للنفط وساموكو من كافة الضرائب والرسوم فيما عدا ما تناولته المادة الثالثة الفقرة (و) من هذا العقد بالنسبة لضرائب الدخل ، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير ونقل النفط بموجب هذا العقد ، وتعفى ساموكو أيضا من أية ضريبة على رأس المال كما تعفى ساموكو سوريا من كافة الضرائب والرسوم . 2- حقوق والتزامات الشركة السورية للنفط وساموكو الواردة في هذا العقد والنافذة حتى تاريخ انقضائه تكون خاضعة لأحكام هذا العقد ، ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة . 3- يخضع مقاولو ساموكو وساموكو سورية الثانويون للأحكام الخاصة بهم في هذا العقد ويلتزمون أيضاً بجميع الأنظمة الصادرة أصولا من حين إلى حين . 4- يعفى المقاولون الثانويون غير السوريين المتعاقدون مع ساموكو بموافقة الشركة السورية للنفط من الضرائب والرسوم التي قد تترتب عليهم في ج.ع.س عن الأعمال التي ينفذونها والمتعلقة بهذا العقد . 5- في حال اضطرار ساموكو أو مقاوليها الثانويين الأجانب الموافق عليهم أصولاً لدفع أي مبلغ أو مبالغ طلبت على أنها مستحقة كضرائب ورسوم أو طوابع أو أعباء فيترتب على الشركة السورية للنفط عندئذ تسديد تلك المبالغ إلى ساموكو مباشرة دون الحاجة إلى أية موافقات خاصة . 6- تخضع ساموكو إلى أحكام جميع القوانين والأنظمة النافذة في ج.ع.س وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد . أما المادة الثالثة ـ الفقرة (و) ـ من العقد فإنها تنص على أن تخضع ساموكو للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وتقسيماتها الإدارية وتشمل القوانين المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و… (المطلق عليها فيما بعد عبارة ضرائب الدخل في ج.ع.س…...) . أما بالنسبة إلى الرسوم الجمركية التي نصت عليها المادة الثانية عشرة من العقد تحت عنوان الإعفاءات الجمركية فقد قضت تلك المادة بأن يسمح للشركة السورية للنفط ولساموكو سورية ولمقاوليهم والمقاولين الثانويين غير السوريين الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذا العقد بالاستيراد من الخارج ، ويعفون من الرسوم الجمركية ورسوم إجازات الاستيراد ا لخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم بيان من ممثل مسؤول للشركة السورية للنفط بأن هذه |
||||
عقار وقفي - مخالفة بناء ـ غرامة | جاء في كتاب محافظة دمشق ـ الملمع إليه ـ ما يلي : » سبق أن صدر قرار هذه المحافظة رقم /1189/ لسنة 1984 الذي قضى بتسوية مخالفة بناء سقيفة بدون ترخيص بالدكان الواقعة على العقار رقم /853/ من مساكن الزاهرة بدمشق الجاري في ملكية مديرية أوقاف دمشق والمؤجرة من قبلها إلى السيد محمد … لوقوعه في وقف جامع الشيخ محمد الأشمر . وقد اعترضت مديرية أوقاف دمشق بكتابها رقم 4831/6/11/7 تاريخ 24/6/1986 على الإنذار الموجه إليها لتسديد غرامة تسوية المخالفة المذكورة باعتبار أن السقيفة المشار إليها تم إحداثها من قبل لجنة بناء الجامع الملمع إليه ، وأن العقارات الوقفية معفاة من كافة الضرائب والرسوم استناداً إلى أحكام المادة /75/ من المرسوم التشريعي رقم /204/ لسنة 1961 وتعديلاته ، وتطلب طي الغرامة المذكورة . وحيث إن المرسوم التشريعي رقم /75/ لسنة 1961 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية والخاص بالأوقاف الإسلامية قد نص في المادة /75/ منه على إعفاء الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية في جميع معاملاتها... الخ ، ونص في المادة الثانية منه على أن تمارس وزارة الأوقاف الإسلامية أعمال إقامة الجوامع والمساجد والترخيص في إقامتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . يرجى الاطلاع وإبداء الرأي في مدى شمول الغرامة المترتبة على تسوية المخالفة الجارية في العقار رقم /853/ المشاد عليه جامع الشيخ محمد الأشمر بدمشق والمسجل وقفاً خيرياً يعود إلى مديرية أوقاف دمشق بنص القانون ، وذلك بالإعفاء الوارد بالمرسوم التشريعي رقم /204/ لسنة 1961 وتعديلاته ، وهل المساجد والجوامع الإسلامية تعتبر جزءاً من إدارة عامة وتتمتع بما تتمتع به الإدارة العامة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ، وبالتالي تعفى من غرامات المخالفات الواقعة في أبنية المساجد والجوامع ، باعتبار أن ريع المحلات القائمة في هذه الأبنية إنما تؤول إلى وزارة الأوقاف مورداً يعينها في الإنفاق على الأعمال والخدمات المتعلقة بدور العبادة الإسلامية التي هي معفاة من الرسوم البلدية بأنواعها المختلفة ، وذلك بما يرسم القاعدة القانونية الصحيحة التي تبنى عليها مثل هذه الأمور ويكفل إرساء قواعد العدل والحق حسب الأصول « . وقد أبدت مديرية أوقاف دمشق في النّزاع المعروض في هذه القضية وجهة نظر مفادها أن » السقيفة « محل قرار التسوية المار ذكره قد تم إنشاؤها من قبل لجنة بناء الجامع ، وأن العقارات الوقفية معفاة من كافة الضرائب والرسوم |
||||
عقار مستملك - حق ارتفاق ـ إحداثه | قضى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /37/ لسنة 1990 إلى ما يلي
: 1- وفقاً لأحكام المادة /37/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 يتوقف إحداث حق الارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لصالح الجهات العامة صدور مرسوم بذلك . 2- إن وضع المؤسسة العامة للكهرباء يدها على أي من العقارات الخاصة بالأفراد لتمديد شبكات خطوط التوتر الكهربائية موجب للتعويض على مالكي العقار عن الأضرار الناشئة عن ذلك ، ويعود للقضاء الفصل في ما قد ينشأ عن ذلك من خلافات ، سواء أكانت تتعلق بمقدار التعويض أو تتعلق بمشروعه إجراءات الإدارة . وقد طلب السيد وزير الكهرباء إعادة النظر بالرأي المذكور في ضوء المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /8/ لعام 1965 والذي هو أولى بالتطبيق مراعاة لظروف المؤسسة العامة للكهرباء ، وقد جعلت هذه المادة الإعلان عن النفع العام بشأن حق المرور في أراضى الغير وحق وضع الأعمدة وإمرار الأسلاك في أملاك الغير وحق قطع الأشجار التي تعترض شبكات المؤسسة وحق الإشغال المؤقت لأراضي الغير إنما يتم بقرار من مجلس إدارة المؤسسة . |
||||
أستاذ جامعي - عقد مقاولة | سبق وأن صدر رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس
الدولة ذو الرقم /36/ لسنة 1993 الذي انتهى إلى أن عقد الخبرة الذي تنظمه إحدى
الجهات العامة مع أحد أساتذة الجامعة المتفرغين هو عقد مقاولة بكل ما لهذا الوصف
من آثار قانونية ، وتحكمه النصوص الواردة في قانون التفرغ الجامعي وفي نظام
العقود ، وليس من الملائم تكييف هذا العقد على أنه عقد عمل أو عقد استخدام خاضع
للقانون الأساسي للعاملين في ا لدولة . ويطلب السيد وزير الإنشاء والتعمير عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإعادة النظر برأي اللجنة المختصة في ضوء كتاب الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ذي الرقم (1835/ ص. د/4/13) المؤرخ في 4/5/1993. |
||||
رسوم - الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية ـ إعفاؤها من رسوم المركبات | كانت الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية قد
كتبت إلى وزارة النقل تطلب تجديد ترخيص عدد من السيارات العائدة لها وإعفاءها من
رسوم المركبات ، مستندة في ذلك إلى نص المادة /12/ من اتفاقية تأسيسها المصدقة
بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /38/ لسنة 1976 . وقد رأت وزارة النقل أن
المقصود بنص المادة /12/ من اتفاقية التأسيس هو إعفاء سيارات الشركة من رسوم
المركبات عند الإدخال فقط ، وأن هذه السيارات تتمتع ـ فحسب ـ بالمزايا والإعفاءات والضمانات التي تقررها القوانين النافذة بشأن تشجيع رأس المال العربي والأجنبي عملاً بنص المادة/7/ من الاتفاقية المذكورة ، وكتبت إلى وزارة المالية تستطلع وجهة نظرها بهذا الشأن . وقد أجابت وزارة المالية أنها ترى الموافقة على منح الإعفاء المطلوب عملاً بنص المادة /12/ من اتفاقية التأسيس ، ما لم يكن لدى وزارة النقل نصوص تقضي بخلاف ذلك . ولأن وزارة النقل قد رأت أن وجهة النظر هذه لم تقطع في طلب الإعفاء المذكور على نحو حاسم ، فقد طلبت عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ابتغاء إبداء الرأي فيه . |
||||
تأمين ومعاشات - معاش تقاعدي ـ استحقاقه ـ أخت | بتاريخ 1/6/1987 ، توفي أحد العاملين الخاضعين لأحكام قانون
التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /119/ لسنة 1961 عن أم
وأخت شقيقة ، وقامت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتخصيص الأم بحصة من
المعاش ، وتطالب الأخت بنصيبها من المعاش طالما أن والدتها قد توفيت ، وأن أخاها كان يعيلها حال حياته ، فضلاً عن توفر شروط استحقاقها المعاش من جميع الوجوه . وتطلب المؤسسة المذكورة إبداء الرأي في هذا الموضوع . |
||||
تأمينات اجتماعية - إصابة عمل ـ معاش | قضت أحكام القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثالث من قانون
التأمينات الاجتماعية ذي الرقم /92/ لسنة 1959 ، بأن لكل مصاب بإصابة عمل ،
وللمستحقين عنه بعد وفاته ، الحق في الحصول من المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية على تعويض عن إصابته ، وذلك طبقاً للقواعد التالية : - إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم ، أو وفاة ، يحسب المعاش على أساس (75%) من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة ، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين... - إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ (35%) أو أكثر من العجز الكامل ، استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل . - إذا نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى (35%) من العجز الكامل ، استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة. هذا ، ولم يقرر المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية حداً أقصى رقمياً لمعاش إصابة العمل كالذي قرره لمعاش الشيخوخة في المادة /58/ من القانون المذكور. وقد صدر بتاريخ 13/5/1989 المرسوم التشريعي ذو الرقم/6/ الذي نص على ما يلي : المادة 1ـ مع مراعاة أحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3/7/1980 : يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش التقاعدي الشهري بما فيه الزيادات على المعاشات التقاعدية المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/5/1989 ، مبلغ (2500) ليرة سورية فقط .. وذلك : 1- للعاملين المدنيين في الدولة ، الخاضعين لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات ا لاجتماعية . 2- للعمال الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية ، من غير العاملين لدى الجهات العامة في الدولة . 3- لضباط وعناصر الشرطة المدنية الخاضعين لأنظمة التقاعد الخاصة بهم . المادة 2ـ تلغى جميع الحدود القصوى الرقمية المخالفة الواردة في جميع قوانين وأنظمة التقاعد المدنية أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو قوانين التقاعد الخاصة بضباط وعناصر الشرطة المدنية . المادة 3ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . وقد صدرت التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ، وذلك بموجب البلاغ العام ذي الرقم (19/ب.ع/25/1) المؤرخ في 31/5/1989 الذي نص في البند الثالث منه على أن : » الحدود القصوى النسبية الواردة في القوانين والأنظمة النافذة كالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لسنة 1961 وتعديلاته.. أو المنصوص عليه في المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية.. لا تزال نافذة المفعول ، أما الحدود القصوى الواردة في المادة /28/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لسنة 1961 وتعديلاته والمادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليهما آنفاً فإنها تعتبر معدلة حكماً بما يتفق وأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ، 13/5/1989 . وفي جلسته ذات الرقم /5/ المنعقدة بتاريخ 22/5/1991 ، قرر المجلس الأعلى للرقابة المالية » أن معاش إصابة العمل ـ عجز أو وفاة ـ المنصوص عليه في المادة /19/ من قانون ا لتأمينات الاجتماعية.. إنما هو معاش مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 13/5/1989 ، ولا يجوز أن يتجاوز هذا المعاش بأي حال من الأحوال /2500/ ليرة سورية السقف المحدد للمعاشات في المرسوم التشريعي المذكور « . وقد رأى الاتحاد العام لنقابات العمال أن ما قرره المجلس الأعلى للرقابة المالية من تشميل معاش إصابة العمل بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم/6/ لسنة 1989 إنما يتعارض مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، فكتب إلى رئاسة مجلس الدولة طالباً عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ابتغاء إبداء الرأي فيه . وقد أبدت وزارة المالية في هذا الموضوع وجهة نظر مفادها أن المجلس الأعلى للرقابة المالية كان قد أكد في جلسته ذات الرقم/12/ المنعقدة بتاريخ 10/10/1991على قراره السابق ، وأنها تؤيد المجلس الأعلى فيما ذهب إليه. كما كتب المجلس الأعلى للرقابة المالية إلى رئاسة مجلس الدولة مؤكداً على مضمون قراريه الملمع إليهما ، ومشيراً ـ في الوقت ذاته ـ إلى أنه سيلتزم بالرأي الذي ستصدره الجمعية العمومية في الموضوع المعروض عليها . |
||||
عقار وقفي - عقد إيجار ـ هبة | استأجرت مديرية تموين الحسكة طابقاً من المحضر رقم 398 منطقة أولى
الحسكة الذي تملكه مديرية أوقاف الحسكة ، وذلك لقاء بدل إيجار سنوي وقدره /40000/ ليرة سورية وبدل هبة مقداره /100000/ ليرة سورية بموجب عقد الإيجار المبرم بين الطرفين المؤرخ في 11/6/1981 . وحيث إن مديرية تموين الحسكة قد امتنعت عن تسديد بدل الهبة المحدد في عقد الإيجار ، لذلك تطلب وزارة الأوقاف عرض النّزاع على الجمعية العمومية في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة /47/ من قانونه ، وإلزام مديرية التموين الحسكة بتسديد مبلغ الهبة المذكور أعلاه إلى مديرية أوقاف الحسكة . |
||||
فندق الميرديان - أجور الفنانين الأجانب خاضعة للرسوم والضرائب | جاء في كتاب وزارة السياحة ـ الملمع إليه ـ ما يلي : - تقوم شركة فنادق ميريديان بإدارة واستثمار فندق ميريديان دمشق لحساب وزارة السياحة التي تملكه بالكامل ، لقاء نسبة محددة من الأرباح الصافية . - تنص المادة السادسة من عقد الإدارة المصدق بقرار المجلس الأعلى للسياحة /8/ لعام 1972 على ما يلي : لميريديان طبقاً لبنود هذا العقد التحكم المطلق بهذا الاستثمار .. إن التحكم المطلق لميريديان ينطبق على استخدامها للمؤسسة لصالح كافة الاستعمالات العادية وكذلك على السياسة المتبعة حيال اليد العاملة ، بما في ذلك رواتب وتعيين وتسريح العناصر .. - نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس المجلس الأعلى للسياحة ، رقم /121/ تاريخ 27/6/1978 على إعفاء إدارة الفندق وعناصره الأجنبية اعتباراً من نفاذ عقد الإدارة من (جميع الضرائب والرسوم والتكليفات والطوابع والضرائب على اختلاف أنواعها المعمول بها حالياً في الجمهورية العربية السورية أو التي تفرض في المستقبل... - بناء على ما ورد أعلاه ، تقوم إدارة فندق ميريديان دمشق منذ افتتاح الفندق وحتى الآن بإبرام عقود عمل لعناصر أجنبية للعمل في مختلف مجالات الفندق ومن بينها عقود عمل لفنانين أجانب ، بحيث تعتبر صفة التعاقد مع هؤلاء من مستلزمات التشغيل في الفنادق الدولية ، ويتم تحديد علاقة الفنان بالإدارة وفقاً للشروط الواردة في العقد المبرم بينهما ، وأهمها خضوعه لأحكام النظام الداخلي للفندق وتقيده بأوقات العمل المحددة وغيرها . - سبق أن جرت مراسلات في عام 1980 بين إدارة الفندق ومديرية مالية دمشق حول خضوع أجور الفنانين الأجانب لضريبة الرواتب والأجور وشمولهم بأحكام القرار رقم /121/ لعام 1978 المذكور أعلاه ، حيث إن الإدارة تعتبر أن هؤلاء الفنانين يخضعون لأحكامه ، ويتمتعون بالإعفاءات المنوه عنها فيه ، واعتبرت عدم إجابة مديرية المالية عن ذلك إقراراً بوجهة نظرها (وجهة نظر الإدارة) . - إلا أن مديرية مالية مدينة دمشق وبعد عشر سنوات تقريباً اعترضت على ذلك ، وأثارت الموضوع مجدداً بحيث تبلغ الفندق بتاريخ 25/5/1989 إنذاراً موجهاً من قبلها يتضمن مطالبته بإعداد جداول الرواتب والأجور العائدة للفنانين الأجانب ، وذلك منذ الأول من تموز 1976 ولغاية 30/6/1989 وتسديد الضريبة المترتبة عليهم . ثم أكدت هذا الإنذار بإنذار آخر مؤرخ في 5/7/1989 . - إن الخلاف ا لحالي بين الطرفين (إدارة الفندق ومديرية مالية مدينة دمشق) يتوضح في أن الإدارة تعتبر الفنانين الأجانب الذين يعملون لديها مشمولين بأحكام القرار رقم /121/ لعام 1978 ويتمتعون بالإعفاءات الواردة فيه ، في حين أن مديرية المالية تعتبر عدم ديمومة عمل هؤلاء مبرراً لخضوعهم للضرائب التي تطالب بها . لذلك وعملاً بأحكام القانون /55/ لعام 1959 ، الذي حصر حق عرض مثل هذه الأمور على الجمعية العمومية لمجلس الدولة . وقد أبدت مديرية مالية محافظة دمشق في هذا الموضوع وجهة نظر ضمنتها كتابها المومأ إليه ، والذي جاء فيه ما يلي : » أثارت إدارة فندق ميريديان دمشق موضوع عدم خضوع الأجور المدفوعة إلى الفنانين والفرق الأجنبية التي يتعاقدون معها لضريبة دخل الرواتب والأجور نظراً لشمولها بالإعفاء طبقاً للقرار رقم /131/ لعام 1978 الذي ينص في مادته الأولى على (إعفاء إدارة فندق ميريديان دمشق وعناصره الأجنبية من كافة الضرائب … الخ ) . حيث اعتبرت إدارة الفندق هؤلاء الفنانين من ضمن عناصر الإدارة المشار إليهم في القرار المذكور، إلا أن وزارة المالية في حينه ، ورداً على ما ورد في مذكرة إدارة الفندق أخضعت الأجور المدفوعة للفرق الفنية والموسيقية التي تتعاقد معها إدارة الفندق من وقت لآخر بعقود خارجية خاضعة للضريبة على دخل الرواتب والأجور ، باعتبار أن نص الإعفاء الوارد في القرار /121/ لا يشمل المبالغ المدفوعة للفرق المذكورة ، وقد جرى إبلاغ إدارة الفندق بتاريخ 22/3/1979رأي وزارة المالية المذكور بكتابنا رقم /2642/5/23 تاريخ 5/3/1979. أعادت إدارة الفندق إثارة الموضوع ثانية بتاريخ 30/7/1979 فصدر كتاب وزارة المالية ذو الرقم 3915/16/24 والتاريخ 21/2/1980 مؤكداً الرأي الصادر بالكتاب المشار إليه آنفاً بإخضاع المبالغ المدفوعة للفنانين والفرق الموسيقية الأجنبية الضريبة ، وبأن ما ورد في كتاب إدارة الفندق من مبررات ووجهات نظر لا تغير من صفة الفرق الفنية المستأجرة ولا تجعلها من عداد عناصر إدارة الفندق المشمولة بالإعفاء ، وقد جرى إبلاغ إدارة الفندق مضمون كتاب وزارة ا لمالية بتاريخ 31/5/1980 بكتابنا رقم 2691/5/23 تاريخ 16/3/1980 ، ونرى أن ما ذهبت إليه وزارة المالية بإخضاع أجور الفنانين والفرق الموسيقية الأجنبية لضريبة دخل الرواتب والأجور في محله القانوني باعتبار أن عبارة (وعناصره الأجنبية) إنما تعني العناصر الأجنبية التي يتعاقد معها الفن |
||||
سيارة ـ مشوه حرب | بتاريخ 22/12/1963 ، صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم /273/ الذي
أعطى الحق لكل مشوه حرب ـ اعتباراً من تاريخ صدوره ـ في إعفاء سيارة سياحية خاصة
واحدة باسمه من الرسوم الجمركية والمالية التي تتقاضاها مديرية الجمارك العامة ،
شريطة حصر الاستفادة منها بشخصه وثبوت مقدرته على الشراء ، على أن لا تباع ـ
السيارة ـ إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ وضعها بالاستهلاك ، وأن تخضع للرسوم
المخفضة في حال التنازل عنها . وبتاريخ 20/12/1986، صدر القانون ذو الرقم /40/ الذي أعاد تنظيم موضوع سيارة مشوه الحرب من جديد ، وذلك بأن عرف المقصود بالمشوه في معرض تطبيق أحكامه والمرجع المختص بإثبات حالته ، وأعطى لكل مشوه خلال عشر سنوات من تاريخ إصابته ولمرة واحدة الحق في الحصول على سيارة سياحية خاصة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية والمالية ويسجلها باسمه ، ونهى عن بيع السيارة موضوعه إلا للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات ، ومنع عن أية جهة كانت إجراء أي عقد أو تصرف يؤدي إلى نقل ملكية سيارة المشوه إلى الغير ، أو إلى رهنها أو وهبها أو إعارتها أو إلى وضع إشارة التأمين عليها أو حجزها أو التوكيل باستخدامها أو سماع أي دعوى بشأن ذلك كله ، كما منع ـ تحت طائلة البطلان المطلق ـ إجراء أي عقد أو تصرف آخر من شأنه أن يخفي بيعاً أو يؤدي إلى نقل ملكية السيارة ، واستثنى من ذلك التوكيل باستخدام السيارة لزوج أو زوجة المشوه أو لأبيه أو لأمه أو لأولاده أو لأخوته وأخواته إذا اقتضت خدمة المشوه ذلك ، كما استثنى حجز السيارة بسبب حادث نجم عنها وأدى إلى الوفاة أو إلى إيذاء بدني جسيم .. ثم قضى هذا القانون بإلغاء المرسوم التشريعي ذي الرقم /273/ لسنة 1963 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لأحكامه ، وبأن تعتبر أحكامه نافذة من تاريخ صدوره . وتبدي وزارة الدفاع أنه في معرض البحث حول مدى جواز التصرف بالسيارة التي حصل عليها مشوه حرب بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /273/ لسنة 1963 ـ من قبله أو من قبل ورثته ـ بعد صدور القانون ذي الرقم /40/ لسنة 1986 الذي نهى عن بيع السيارة موضوعه إلا للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والآليات ، فقد برزت لديها وجهتا نظر : - الأولى تتمثل فيما ذهبت إليه إدارة التشريع لدى وزارة العدل وأيدته وزارة الدفاع من أنه يجوز لمشوه الحرب أو لورثته من بعده بيع السيارة محل البحث لأي كان بعد مرور خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك ، وذلك تأسيساً على أنه لا أثر للقانون ذي الرقم /40/ لسنة 1986 على الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم التشريعي المذكور . - والثانية تتمثل فيما ذهبت إليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من أن المرسوم التشريعي ذا الرقم /273/ لسنة 1963 قد ألغي بصراحة القانون ذي الرقم /0 4/ لسنة 1986 ولم يعد من الجائز إعمال أحكامه . إزاء ذلك ، فهي تطلب عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ، لإبداء الرأي . |
||||
غرامة - مخالفة بناء ـ عقار وقفي | كانت وزارة الأوقاف قد بينت بكتابها المشار إليه أعلاه بأن رئاسة
مجلس مدينة حمص تطالب مديرية أوقاف حمص بمبلغ /193600/ ليرة سورية وذلك لقاء
رسوم غرامة ضعف المنفعة المترتبة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم
/3464/ منطقة سادسة بحمص . وقد امتنعت وزارة الأوقاف عن دفع المبلغ الملمع إليه وذلك استناداً لأحكام المادة/75/ من المرسوم التشريعي ذي ا لرقم /204/ لعام 1961 المتضمنة إعفاء الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية والخيرية من الرسوم البلدية بأنواعها . وطلبت عرض النّزاع الشاجر بينها وبين رئاسة مجلس مدينة حمص على الجمعية العمومية في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة /47/ من قانونه ذي الرقم /55/ لسنة 1959. وحيث إن رئاسة مجلس مدينة حمص قد أجابت على كتابنا ذي الرقم /1728/ المؤرخ في 14/12/1989 المتضمن بيان وجهة نظرها في النّزاع الحاصل بينها وبين وزارة الأوقاف حيث إنها أوضحت بأن العقار المذكور يقع ضمن منطقة صفتها التنظيمية أبنية متصلة للسكن ، ولا يسمح بالبناء عليها محلات تجارية ، وقد قامت مديرية أوقاف حمص بإشادة بناء بمساحة /80/ م2 في الوجيبة الأمامية من عقارها دون ترخيص مخالفة بذلك نظام ضابطة البناء النافذ في مدينة حمص ، وهذه المخالفة تخضع للهدم بمقتضى القرار ذي الرقم /146/ لعام 1980 المتضمن نظام تسوية مخالفات البناء ، غير أن المجلس البلدي وافق في ذلك الوقت بقراره ذي الرقم /324/ المؤرخ في15/12/1981 على تسوية المخالفة باستبدال الهدم بالغرامة المالية وقدرها /40000/ ليرة سورية وفقاً لتقديره للمنفعة التي جنتها مديرية أوقاف حمص ، كما أنه وافق بذات القرار على السماح باستعمال البناء للأغراض التجارية لقاء تكليف الجهة المخالفة بغرامة ضعف المنفعة المنصوص عنها في الأنظمة النافذة ، وقد بلغت هذه الغرامة مبلغاً وقدره/153600/ ليرة سورية ، وقد تم إخطار مديرية أوقاف حمص سنداً للقرار ذي الرقم /147/ المؤرخ في 7/2/1983 بفرض غرامة المخالفة والبالغ مقدارها /1936000/ ليرة سورية ، وقد تضمن القرار المذكور نصاً يقضي بإعفائها من غرامة المخالفة في حال أنها قامت بإزالتها خلال مدة ثلاثة أشهر . وقد انتهت في كتابها المشار إليه إلى أنه صحيح بأن وزير الأوقاف قد أوجب في قراره ذي الرقم /960/ المؤرخ في 13/9/1979 بناء إنشاءات ذات مواد ثابتة لتأمين حاجة الجوامع والأماكن الخيرية غير أن هذه الإنشاءات مقيدة بالأنظمة النافذة المتعلقة بنظام ضابطة البناء ، وان الغرامات التي طولبت بها مديرية أوقاف حمص ليست من الرسوم البلدية التي يشملها الإعفاء ، وإنما هي تعويض عن المخالفات التي ارتكبتها الجهة المخالفة مقابل المنفعة التي جنتها من جراء استبدال الهدم بالغرامة من جهة ، وتغيير وجهة استعمال البناء من جهة أخرى. |
||||
عامل - توقيف عرفي ـ رواتب وتسوية وضع | كانت الإدارة قد طلبت بيان الرأي في استحقاق المعلم السيد هشام …
رواتبه وحقوقه الأخرى عن مدة توقفه عرفياً ، وقد صدر الرأي ذو الرقم /8/ لسنة
1994 وقضى باستحقاق المستفتى بشأن رواتبه عن فترة توقيفه ، وتسوية وضعه في
الوظيفة ومنحه الترفيعات التي فاتته ، واعتبار الفترة داخلة في تصفية حقوقه وفي
عداد خدماته الفعلية . وقد كتبت مديرية التربية مجدداً قائلة إنه لم يردها من
الجهات المختصة بيان بتوقيفه إلا ما ورد في كتاب مدير المدرسة التي كان يعمل
لديها وهو الكتاب ذو الرقم (196/ص) المؤرخ في ط 18/11/1980 فهل هذا يعتبر كافياً
للدلالة حول توقيفه . وقد أخلي سبيله بتاريخ 2/12/1992 ووضع نفسه تحت التصرف في
3/12/1992 ولم يباشر إلا في 16/1/1994 بعد موافقة وزارة التربية ، وهل يستحق الراتب عن فترة التوقيف بما فيها المدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة وحتى مباشرته فعلاً بعد موافقة وزارة التربية ، وأشارت الإدارة في كتابها إلى بعض الآراء والاجتهادات الصادرة وأحكام قانون العاملين الأساسي في هذا الصدد . وتطلب الرأي في ذلك . |
||||
عقد إداري - تحكيم ـ تسمية رئيس لجنة التحكيم | تضمن العقد ذو الرقم /1/ لسنة 1989 المبرم مع شركة ليفانتين
السعودية ، في المادة /16/ منه نصاً بحل النِّزاعات وفقاً لقواعد تحكيم غرفة
التجارة الدولية من قبل هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسمي كل من الشاري
والبائع محكماً عنه والمحكمان المسميان يختاران معاً محكماً يكون رئيساً لهيئة
التحكيم ، ويجري التحكيم في دمشق أو في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، وتكون
لغة التحكيم الفرنسية . وقد وقع خلاف بين الطرفين وتم اللجوء بصدده إلى التحكيم ، وقد أقامت الشركة الدعوى أمام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية ، وسمى كل من الطرفين محكمه وقررت محكمة التحكيم أن يكون مكان التحكيم بدمشق ، وأن تكون لغة التحكيم الفرنسية ، وتم الطلب من المحكمين تسمية رئيس لجنة التحكيم ، ومن ثم طلبت شركة المصفاة إجازة التحكيم بهذا الصدد ، فصدر رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /90/ لسنة 1993 وتضمن وجوب أن يكون التعميم وفقاً للأصول المتبعة في القضاء الإداري في سورية ، وأن يتولى رئاسة لجنة التحكيم مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وأن يجري التحكيم بدمشق، وأن تكون لغة التحكيم اللغة العربية ، فكتبت الإدارة إلى مجلس الدولة طالبة إعادة النظر في الرأي المشار إليه بمقولة أن الرأي لا يتفق مع شرط التحكيم الماثل في العقد موضوع القضية ، وليس أمام الإدارة سوى مواصلة إجراءات التحكيم طبقاً لنص العقد . وفى هدى هذه المعطيات فقد طلبت الإدارة إعادة النظر في الرأي المذكور علماً بأن مكان التحكيم هو في دمشق . |
||||
رسم مقابل التحسين | ـ القضيـة ـ تبدي الوزارة المذكورة أن الجمعية العمومية كانت قد أصدرت الرأي ذا الرقم /45/ المؤرخ في 27/12/1988 الذي انتهى إلى النتيجة التالية : » أولاً ـ يتم التكليف برسم مقابل التحسين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ لسنة 1965 ويشمل ذلك العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح وبنسبة ما أصابها من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة المحددة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور ، ولا يرتبط التكليف بهذا الرسم لمجرد عدم قابلية العقار للبناء وجوداً أو عدماً ، وإنما يراعى التحسين الحاصل « . » ثانياً ـ يتم التكليف برسوم التعبيد والتزفيت وإنشاء الأرصفة وفقاً لأحكام المادة /25/ من القانون المالي للبلديات ودون أن يرتبط التكليف بهذا الرسم بقابلية العقار للبناء وجوداً وعدماً « . » ثالثاً ـ لا مجال لاستيفاء رسم مقابل التحسين من أصحاب الأراضي التي صدر قرار باستملاكها إذا لم يؤخذ مقابل التحسين بعين الاعتبار عند تقدير القيمة وتعتبر الجهة العامة المستملكة هي المكلفة بتأدية هذا الرسم في حال عدم وجود قانون بإعفائها منه « . » رابعاً ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة .. « . وتبدي وزارة الإدارة المحلية ـ بكتابها الملمع إليه ـ أنه بعد تعميم رأي الجمعية العمومية ذي الرقم /45/ لسنة 1988 على الوحدات الإدارية والبلديات، عمد بعضها إلى تطبيقه داخل وخارج المخططات التنظيمية وعلى الأراضي الزراعية بموجب السجلات العقارية ، فكثرت فيها شكاوى المواطنين ـ وبخاصة الفقراء منهم ـ من رسوم التعبيد والتزفيت ، لأن الأحكام القانونية الناظمة لهذه الرسوم لم تفرق بين الوحدات الإدارية والبلديات من حيث عدد أفراد التجمع السكاني فيها أو من حيث تعدد طوابق أبنيتها ، ففي المدن ذات الأبنية متعددة الطوابق لا تفرض رسوم التعبيد والتزفيت قانوناً إلاّ على الطوابق الثلاثة الأولى من البناء مهما تعددت طوابقه ، في حين يغلب على أبنية الأرياف أن تكون من طابق واحد ، فغدت الرسوم المذكورة عبئاً على أبناء الريف ـ دون أبناء المدن ذات الأبنية متعددة الطبقات ، والأرض مرتفعة القيمة حتى تكاد هذه الرسوم تتجاوز قيمة الأراضي غير المبنية ، سيما وأنها تضاعف حين يكون التعبيد والتزفيت لأول مرة ، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ العدالة وقواعد الإنصاف . وخلصت وزارة الإدارة المحلية من ذلك إلى طلب إعادة النظر برأي الجمعية العمومية المتقدم بهدف استبعاد طرح رسوم التعبيد والتزفيت على الأراضي غير المبنية داخل النطاق العمراني التي لا تسمح أنظمة البناء النافذة بالبناء عليها ، واستبعاد طرحها ـ أيضاً ـ على الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني بموجب المخطط التنظيمي العام ، خاصة حين يتعلق بتعبيد وتزفيت طرق زراعية. |
||||
رسم طابع - الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية | طالبت مديرية مالية دمشق الشركة السورية الليبية للاستثمارات
الصناعية والزراعية بتسديد رسم الطابع عند عقودها . وقد رأت الشركة المذكورة
أنها معفاة من هذا الرسم بموجب اتفاقية تأسيسها ، وكتبت إلى وزارة المالية بهذا
المعنى، بيد أن الوزارة لم تشاركها وجهة النظر تلك . إزاء ذلك ، وجهت الشركة إلى
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الكتاب ذا الرقم (507/ص/237/ص3) المؤرخ في
23/6/1987 الذي شرحت فيه وجهة نظرها في هذا الشأن واقترحت عرض الموضوع على
الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لإبداء الرأي
فيه معلنة ـ في الوقت ذاته ـ قبولها بما ستنتهي إليه الجمعية العمومية من نتيجة
. وقد جاء في هذا الكتاب ما يلي : » نفيدكم بأن رسم الطابع لا يترتب على شركتنا للأسباب التالية : 1- إن أحداث الشركة السورية ـ الليبية للاستثمارت الصناعية والزراعية تم بموجب اتفاقية دولية عقدتها حكومتا الجمهورية العربية السورية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . 2- إن الدستور السوري حين فوض إبرام المعاهدات لسيادة رئيس الجمهورية أراد أن يعطي أهمية خاصة للقانون المصدق للاتفاقيات الدولية بالنسبة للقوانين المحلية وجعل هذا القانون دولياً من جهة ، ودستورياً من جهة أخرى ، مما يجعل لـه الإعمال عما سواه من القوانين القطرية في كلا الدولتين عند وجود تعارض بينهما ، وقد أكد هذا المعنى القضاء السوري في العديد من أحكامه المستقرة.. 3- إن اتفاقية التأسيس نفسها منحت الشركة العديد من المزايا ، فقد نصت المادة /7/ على أن الشركة تتمتع بالمزايا والإعفاءات والضمانات التي تقررها قوانين تشجيع استثمار رأس المال العربي والأجنبي الصادرة في الجمهورية العربية السورية . 4- قضت المادة /2/ من اتفاقية رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم /465/ لعام 1970 والمصدقة بموجب المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1971 بأن تعمل الدول الأعضاء على تشجيع استثمار رأس المال العربي في المشروعات الاقتصادية المشتركة دعماً للتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية . 5- أبرمت حكومة الجمهورية العربية السورية عدة اتفاقيات ثنائية تضمنت الكثير من الضمانات والمزايا والإعفاءات بغية تسويق استثمار رؤوس الأموال الأجنبية عن طريق إقامة شركات في مختلف النشاطات الاقتصادية، منها الاتفاقية المعقودة مع شركة موتور ايبركا الإسبانية بشأن تأسيس شركة سورية ـ إسبانية لإنتاج الجرارات والتي نصت في المادة /26/ منها على إعفاء الشركة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية … الخ . 6- لما كانت أحكام المرسوم /59/ تسري على الشركة السورية ـ الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية باعتبارها إحدى الاستثمارات العربية في القطر العربي السوري ، ولما كانت كل ميزة لاستثمار أجنبي تنسحب تلقائياً على الاستثمارات العربية عملاً بصراحة نص المادة /5/ المذكورة أعلاه . وحيث إن الشركة السورية ـ الإسبانية وفندق ميريديان ومعمل صناعة الورق حسب الاتفاقية المعقودة مع الحكومة النمساوية (على سبيل المثال) قد منحوا ميزة الإعفاء من الرسوم ورسم الطابع . لذلك تكون الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية متمتعة حكماً بميزة الإعفاء من رسم الطابع . 7- ونود التنويه أيضاً بأن القانون رقم /2/ لعام 1982 أخضع جميع الجهات العامة السورية للرسوم والضرائب بما فيها رسم الطابع ، واستثنى صراحة الإعفاءات الممنوحة باتفاقيات دولية . وشركتنا كما أسلفنا تأسست بموجب اتفاقية دولية ، ويسري عليها أحكام الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بتشجيع استثمار رأس المال العربي ، وبالتالي فإنها معفية من رسم الطابع«. وقد أحالت وزارة ا لاقتصاد والتجارة الخارجية هذا الكتاب إلى الجمعية العمومية لإبداء الرأي المطلوب . وتحت رقم (47/ ص1) وتاريخ 29/11/1987 ، تقدمت الشركة السورية الليبية إلى مجلس الدولة بمذكرة تضمنت شرحاً مفصلاً لوجهة نظرها في هذا الموضوع. وقد جاء فيها : » ونحن حين نتمسك بأن نصوص القانون النافذ في سورية توجب عدم تشميل شركتنا برسم الطابع في ضوء صك إحداث الشركة فنحن لا نقول جزافاً ولا بتحميل النصوص أكثر مما تحتمل ، بل هي تنفيذاً وتطبيقاً لصك إحداث الشركة والقواعد الآمرة في القانون الدولي الخاص والعام . فقد صدر المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ ع 11/5/1978المتضمن تصديق الاتفاقية المعقودة بين القطرين الشقيقين سورية وليبيا الموقعة في /21/ كانون الثاني 1978 وهذه المعاهدة حددت أوجه وحدود الإعفاءات التي للشركة ، بل التي قامت الشركة على أساسها ، ولولا هذه الإعفاءات لما كتب لهذه الشركة أن ترى النور ومن دراسة نصوص الإعفاءات الواردة في صك إحداث الشركة يتضح لنا أن هذه الإعفاءات نوعان : آ ـ نوع آتي صراحة في ال |
||||
تعويضات - هيئة صندوق النقد العربي ـ حاكم مصرف سورية المركزي | تقضي المادة /129/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأن تؤول
إلى صندوق الدين العام ، المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات
المشتركة السورية والعربية والأجنبية ، وكذلك المبالغ التي تصرف للعاملين في
الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافة إلى
وظائفهم وأعمالهم ، على أن تصرف لهؤلاء تعويضات من صندوق الدين العام وفق أسس
وقواعد تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية .
وكان حاكم مصرف سورية المركزي قد عرض على لجنة القرار /102/ لسنة 1986 موضوع مدى خضوع التعويضات التي يتقاضاها من صندوق النقد العربي ـ بصفته واحداً من المديرين التنفيذيين المنتخبين وممثلاً في مجلس الإدارة لمجموعة من الدول الأعضاء تضم الجمهورية العربية السورية لأحكام المادة /129/ المتقدمة ، فانتهت اللجنة المذكورة إلى أن صندوق النقد العربي يعتبر ، في معرض تطبيق أحكام المادة /129/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، من المؤسسات العربية المشتركة ، وتخضع التعويضات المستفتى بشأنها لأحكام هذه المادة . وقد حظي هذا الرأي بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء . ثم إن حاكم مصرف سورية المركزي وقد طلب من لجنة القرار /102/ لسنة 1986 إعادة بحث هذا الموضوع ، تقدمت اللجنة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بمقترحين اثنين : - عرض الموضوع مع رأي اللجنة ، على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه . - أو اتخاذ الإجراء الذي يراه السيد رئيس مجلس الوزراء مناسباً في شأنه . وقد وجه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بعرض هذا الموضوع ، مع وجهة نظر السيد حاكم مصرف سورية المركزي بشأنه ، على الجمعية العمومية ابتغاء إبداء الرأي فيه ، وكانت هذه القضية . |
||||
بدل إشغال - أملاك محافظة | كانت محافظة دمشق قد أبرمت مع شركة قاسيون ـ خلال الفترة الواقعة
بين عام 1985 وعام 1990 ـ خمسة عقود لصيانة وترميم المرافق العامة والحدائق
والملاعب . وفي معرض قيامها بتنفيذ هذه العقود ، شغلت الشركة المتعهدة مساحات من الأراضي في مناطق مختلفة من المدينة . وقد شجر خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول بدلات إشغال تلك المساحات ، فأصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القرار ذا الرقم /1504/ وتاريخ 1/11/1992 بشأن تثبيت تكليف الشركة المتعهدة بمبلغ إجمالي مقداره /79.761.888/ ليرة سورية لقاء بدلات الإشغال المذكورة ، فطلبت الشركة المذكورة عرض هذا الخلاف على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة للبت فيه . وأوضحت وجهة نظرها في هذا الصدد مشيرة إلى أنه ليس ثمة من سند قانوني أو عقدي لتكليفها ببدلات الإشعال محل النّزاع ، ذلك أنه سبق لها أن تعهدت لصالح المحافظة بموجب العقدين ذوي الرقمين /79/ و /100/ لسنة 1979 بإحداث فرع للصيانة والترميم في المدينة ، وفرع لصيانة الحدائق ، وقد نص هذان العقدان على أن إشغالها الأبنية والعقارات العائدة للمحافظة إنما يتم بدون مقابل ، وأن العقود اللاحقة الملمع إليها لم تنص على تكليفها ببدل إشغال عن ذات العقارات والأبنية التي استمرت في إشغالها في ظل هذه العقود ، الأمر الذي يفيد أن الإشغال سيكون بدون مقابل كما هو الحال في العقدين السابقين ، يؤكد ذلك أن المحافظة قد تراخت في مطالبتها ببدلات الإشغال محل النّزاع مدة تزيد على خمس سنوات ، كما أن المحافظة عادت وأبرمت معها العقدين ذوي الرقمين /36/ و /37/ لسنة 1991 اللذين أكدا النهج المستقر في صدد عدم ترتب أية بدلات إشغال على الشركة المذكورة في خصوص ما تشغله من مساحات في معرض تنفيذها لهذين العقدين وللعقود التي سبقتها جميعاً . وقد أبدت محافظة دمشق في هذا النّزاع وجهة نظر مفادها أن قرار المكتب التنفيذي بشأن تثبيت تكليف شركة قاسيون ببدلات الإشغال محل النّزاع قد صدر بناء على اقتراح لجنة شكلت بغرض دراسة التشابكات المالية مع الشركة المذكورة، ومن أجل ذلك فقد عمدت المحافظة إلى مطالبة الشركة المذكورة بتلك الأجور . |
||||
عقد إداري - تعديله | تبدي الأوقاف أنها كانت قد أبرمت مع محافظة دمشق العقد الذي وقعه
السيدان وزير الأوقاف ومحافظ دمشق ، والذي اقترن بتصديق المكتب التنفيذي بمحافظة
دمشق بتاريخ 222/12/1978 ، كما توج بتصديق اللجنة المختصة في مجلس الدولة بالرقم
(64/ع) وتاريخ 11/1/1979 ، وقد تضمن العقد موافقة السيد وزير الأوقاف على آجر
المبادلة بين العقارات الوقفية (4009-4017-4018) من المنطقة العقارية الشركسية
بدمشق ، وبين مقسم محافظة مدينة دمشق ذي الرقم /13/ الناتج عن تنظيم ساحة عرنوس
، على أساس أن قيمة عقارات الأوقاف قدرت بمبلغ إجمالي مقداره (4500000.00) ل.س
أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية ، كما قدرت قيمة مقسم المحافظة بالمبلغ
نفسه دون زيادة أو نقصان ، وقد نص العقد على أن تتحمل مديرية أوقاف دمشق جميع
الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على عقاراتها الثلاثة قبل تاريخ إبرام هذا
العقد ، على وجه يجرى فيه فراغ هذه العقارات الثلاثة لاسم محافظة مدينة دمشق
بريئة الذمة ، كما تتحمل محافظة مدينة دمشق جميع الضرائب والرسوم والنفقات
المترتبة على مقسمها المذكور قبل تاريخ إبرام هذا العقد ، على وجه يجرى فراغه
لاسم مديرية أوقاف دمشق بريء الذمة أيضاً . بيد أن محافظة دمشق قد ظلت تتعلل
بمعاذير شتى ، محاولة التنصل من التزاماتها العقدية دون مبرر ، مفوتة بذلك على
الأوقاف حصتها في استثمار العقار ، الذي كان ينبغي أن يتم فراغه لاسمها منذ عام
1978. لذلك التمست الأوقاف عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في
مجلس الدولة ، ابتغاء إلزام محافظة دمشق بتنفيذ مضمون العقد ، الذي طال أمد
التلكؤ في تنفيذه ، حتى يأخذ الحق مجراه على وجه السرعة الممكنة . وقد أوضحت محافظة دمشق وجهة نظرها في هذه القضية مشيرة إلى أنه في عام 1978 كانت هذه المحافظة قد أبرمت عقد مبادلة مع وزارة الأوقاف تضمن في نصوصه انتقال ملكية عقارات الأوقاف ذوات الأرقام (4009-4017-4018) من المنطقة العقارية شركسية بدمشق لاسم المحافظة ، مقابل أن ينتقل إلى ملكية الأوقاف المقسم ذو الرقم /13/ العائدة ملكيته إلى المحافظة والناتج عن تنظيم ساحة عرنوس بدمشق ، وقد صدق هذا العقد من المراجع المختصة أصولاً، بيد أنه قد تعذر انتقال العقارات الوقفية إلى ملكية المحافظة ، بالنظر إلى عدم تبرئة ذمة تلك العقارات لدى مديرية مالية دمشق ، نتيجة لتشييد بناء على العقارات الوقفية الملمع إليها لصالح القيادتين القومية والقطرية . وبتاريخ 1/11/1990 تم تشكيل لجنة من ممثل واحد عن الأوقاف وممثلين عن محافظة دمشق ابتغاء دراسة موضوع عقد المبادلة مدار البحث ، وقد بدا لهذه اللجنة أن تقترح إلغاء هذا العقد ، وعندما عرض هذا الاقتراح على المكتب التنفيذي في محافظة دمشق تبني هذا الاقتراح ، وعمد من فوره إلى إصدار القرار ذي الرقم (50/م.ت) المؤرخ في 12/1/1991 بشأن إلغاء العقد المذكور . وقد عقبت وزارة الأوقاف على جواب محافظة دمشق موضحة أن القرار ذا الرقم (50/م.ت) الصادر عن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق بتاريخ 12/1/1991بشأن إلغاء عقد المبادلة مثار النّزاع في هذه القضية ، قد اتخذ من طرف المحافظة وحدها ، ودون موافقة السيد وزير الأوقاف ، الذي كان قد أبرم هذا العقد في حينه مع السيد محافظ دمشق ، وبما أن العقد المذكور إنما هو عقد ملزم للجانبين ، فما كان يجوز للمحافظة أن تتصرف في صدده من جانبها وحدها إلغاءً أو تعديلاً . لأن هذا الإجراء إنما ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام المادة /148/ من القانون المدني ، وإهدار لحق الأوقاف الثابت في العقد الذي تصرّ الأوقاف على اعتباره قائماً ومنتجاً جميع آثاره دون هوادة . |
||||
سيارات عامة - تسجيل ـ جمارك | نظمت أحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من قانون السير المعدل ذي
الرقم /19/ لسنة 1974 ـ في بندين ـ قواعد تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو
عمومية ، وبحث البند الثاني منها في تسجيل السيارات في الفئة العمومية ، حيث
أعطي الحق في تسجيل سيارات النقل في الفئة العامة للسوريين أو من في حكمهم من
حملة إجازة السوق العامة ، وأجيز للسوريين أو من في حكمهم من غير حاملي إجازة
السوق العامة مشاركة حاملي الإجازة المذكورة في حق التسجيل وضمن حدود ربع
السيارة كحد أدنى ، كما سمح للجمعيات التعاونية النقل أو الركوب المسجلة أصولاً
بالاستفادة من تسجيل سيارات النقل في الفئة العامة ، ولم يعط هذا الحق للأشخاص
الاعتبارية الخاصة الأخرى . ونظمت أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون الجمارك المعدل ذي الرقم /9/ لسنة 1975 أوضاع البضائع العابرة (الترانزيت) ونصت المادة /92/ منه ـ تحت عنوان العبور الخاص ـ على ما يلي : » يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات « . » يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ، ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محدودة أو أن يلغيه عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك « . » إن قرار وقف الترخيص أو إلغائه قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة « . وبموجب المادة /4/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /5/ الصادر بتاريخ 14/2/1983 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك ، فقد أضيفت إلى ما بعد الفقرة الأولى من المادة /92/ المتقدمة الفقرة التالية : » خلافاً لأي نص نافذ ، يتوجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها ، أن تمتلك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست سيارات وفق الشروط التي يحددها المدير العام ، كما يتوجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك ، والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب « . وكانت وزارة النقل قد كتبت إلى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ما مفاده أن الأحكام المتعلقة بتسجيل السيارات بالفئة العامة الواردة في قانون السير قد قصرت حق تسجيل سيارات النقل أو الركوب بالفئة العامة على السوريين أو من في حكمهم من حملة إجازة السوق العامة وأعطت هذا الحق للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب دون غيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وأن هذا النهج ظل متبعاً منذ نفاذ القانون المذكور وحتى صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /5/ لسنة 1983 ـ المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك ـ إذ اعتبرت مديرية الجمارك العامة نص المادة /4/ منه الذي أوجب على شركات النقل بالسيارات أن تمتلك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست سيارات ، اعتبرته معدلاً ضمناً لقانون السير فيما يخص شركات النقل بالسيارات ، على نحو بات يجوز لها بموجبه تسجيل سيارات النقل التي تملكها بالفئة العامة ، وانتهت الوزارة المذكورة ـ في حينه ـ إلى طلب إبداء الرأي في هذا الموضوع ، مشيرة إلى أنها تخالف مديرية الجمارك العامة وجهة نظرها تلك ، وذلك لأن لكل من قانون السير وقانون الجمارك مجال تطبيقه المحدد والجهة المخولة بالإشراف على تنفيذه ، ولا يجوز ـ بالتالي ـ تعديل بعض أحكام قانون السير ، واعتبارها ملغاة بنص يرد في قانون الجمارك ، لأن التعديل أو الإلغاء يحتاج إلى نص صريح وواضح يقضي به ، وهو ما لم تتضمنه المادة /4/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /5/ لسنة 1983 ، وإن للقول بخلاف ذلك نتائج سلبية تتمثل في التجاوز على الجهات المخولة قانوناً بصحية اقتراح الأحكام القانونية الناظمة لشؤونها والازدواجية والتعدي على قواعد الاختصاص المحلي والمكاني . وبتاريخ /11/1992 ، صدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في الموضوع المستفتى بشأنه الرأي ذو الرقم /124/ الذي انتهى إلى أن نص المادة /4/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /5/ لسنة 1983 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك بشأن السماح لشركات النقل بالسيارات بتسجيل سيارات عامة لا يقل عددها عن /6/ سيارات ، يعتبر نافذاً وساري المفعول ومعدلاً حكماً لما تضمنه قانون السير في هذا الصدد . وتطلب وزارة النقل ـ بكتابها الملمع إليه ـ عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، ابتغاء إعادة النظر برأي اللجنة المختصة الصادر في شأنه . |
||||
عقد إيجار - مصالحة | يملك المصرف التجاري السوري العقار ذي الرقم /1447/ من المنطقة العقارية الشيخ ضاهر ، وهو مؤجر إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية ببدل إيجار سنوي وقدره /14011/ ليرة سورية . وقد شجر نزاع بين الطرفين حول بدل الإيجار تعذر حله ودياً ، الأمر الذي حدا بالمصرف التجاري السوري إلى طلب عرض النْزاع على الجمعية العمومية عملاً بأحكام المادة /47/ من قانونه ذي الرقم/55/ لسنة 1959. | ||||
نزاع لا يدور بين جهتين عامتين - عدم ملاءمة إبداء الرأي ـ عدم البحث في رأي اللجنة المختصة | كانت وزارة السياحة قد طلبت بيان الرأي في شأن مدى إمكانية الوزارة
في المحافظة على نسبة اكتتابها البالغة (25%) في أسهم الشركة العربية السورية
للمنشآت السياحية ، ولو لم تكن قد سددت قيمة الأسهم المراد الاكتتاب بها في
المواعيد ا لمحدد ة . وقد أصدرت اللجنة المختصة في مجلس الدولة الرأي ذا الرقم /39/ المؤرخ في 13/1994 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن : 1- لم يكن بملك إدارة الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية أن تحافظ لوزارة السياحة على النسبة نفسها البالغة (25%) التي ساهمت فيها عند تأسيس الشركة المشار إليها ، طالما أن الوزارة المذكورة لم تعمد إلى الاكتتاب بالأسهم التي تمكنها من المحافظة على النسبة المذكورة آنفاً عندما كانت تطرح تلك الأسهم للاكتتاب في حينه ، في معرض زيادة رأس مال الشركة المذكورة في المراحل الثلاث الأخيرة التي تم فيها طرح تلك الأسهم للاكتتاب . وقد قام الرأي المذكور على الأسباب التالية : من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية هو ما إذا كان بملك الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية أن تحتفظ لوزارة السياحة بأسهم تعادل نسبة (25%) من رأسمال الشركة المذكورة في كل مرة يزيد فيها رأسمال هذه الشركة، ولو لم تقم وزارة السياحة بالاكتتاب في الأسهم المطروحة عند زيادة رأسمال الشركة ضن المواعيد والمهل المحددة أم لا ؟. علماً بأن الاعتمادات اللازمة في هذا الصدد لم تكن متوفرة في موازنة الوزارة في غضون تلك المدد وحتى الآن . إن المادة /4/ من القانون ذي الرقم /56/ الصادر في 17/12/1977 المتضمن قانون تأسيس الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية تنص على أنه » يحدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية موزعة على أربعين ألف سهم قيمة كل سهم منها مائتان وخمسون ليرة سورية يتم الاكتتاب بها على النحو التالي : 1- تكتتب وزارة السياحة بنسبة (25%) من رأس المال أي ما يعادل عشرة آلاف سهم . 2- يطرح باقي الأسهم على الاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية ، ولوزارة السياحة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها ، على أن تبقى هذه الأسهم بعد تأسيس الشركة معدة للبيع للجمهور بالقيمة الحقيقية لها . ويستفاد من النص المتقدم أن المشرع قد ألزم وزارة السياحة بالاكتتاب بنسبة (25%) من رأس المال التي تعادل عشرة آلاف سهم ، وذلك عند تأسيس الشركة، وهو التزام تمكنت الوزارة من القيام به في حينه حسب الأصول . ومن حيث إن المادة /5/ من القانون ذي الرقم /56/ المذكور تنص على أنه: » يجوز زيادة رأسمال الشركة في أي وقت وفق الشروط التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال إلى المساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم « . وواضح من هذا النص أنه قد قرر الأفضلية للمساهمين الأصليين في الاكتتاب بنسبة مساهماتهم عند زيادة رأس المال ، ولم يفرد وزارة السياحة بحكم خاص يمكن إدارة الشركة من الاحتفاظ لها بأسهم تمكنها من الإبقاء على نسبة مساهمتها الأصلية ، وأنه بهذه المثابة يغدو حق الوزارة المذكورة قاصراً على ما يتمتع به بقية المساهمين من الأفضلية في الاكتتاب ، لو أنها قامت بذلك في الوقت المناسب ، إذ إن شأنها شأن بقية المساهمين في هذا المجال ، كما يسري عليها تبعاً لذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة في هذا الصدد . ومن حيث إن المادة /254/ من قانون التجارة تنص على أنه : » 1- لكل مساهم حق أفضلية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة ، متناسبة مع عدد أسهمه رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي . 2- ويجوز منح مدة لممارسة الحق المذكور على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك . 3- تتضمن الدعوة تحديد بدء ونهاية موعد الاكتتاب وسعره . 4- ويجب أن يكون جميع المساهمين الأصليين متساوين في حق استعمال هذه الأفضلية « . ومن حيث إنه واضح من هذا النص أن المشرع قد أرسى قواعد واضحة في صدد الاكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة ، وحدد شروطاً معينة ، ومهلاً محددة، كما أوجب على جميع المساهمين الالتزام بالقواعد والشروط والمهل المذكورة ، على ما تنطق به أحكام الفقرة الأولى من المادة /98/ من قانون التجارة التي تنص على أنه : يتمتع جميع مساهمي الشركة بنفس الحقوق ويخضعون لالتزامات واحدة . ومن حيث إنه مادامت وزارة السياحة تعتبر أحد المساهمين في الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ، وإن قانون تأسيس الشركة لم يفرد الوزارة المذكورة بمعاملة خاصة في صدد الاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة المذكورة، وإن وزارة السياحة لم تبادر إلى الاكتتاب بالأسهم المطروحة عند زيادة رأس المال ، في المراحل الثلاث التي تمت فيها زيادة رأس المال ، فإنه لم يبق ثمة مجال لاعتبار إدارة الشركة مكلفة بأن تحافظ للوزارة المذكورة على النسبة ذاتها التي كانت للوزارة عن |
||||
موفد - إجراءات تحصيل ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي | جاء في كتاب جامعة تشرين ما يلي : » بتاريخ14/6/1983 أحالت جامعة تشرين القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء /5/ بدمشق ذي الرقم /183/ أساس /110/ والقاضي بملاحقة السيد محمد … ، المعيد في كلية العلوم بجامعة تشرين ، والمحال إلى القضاء بجرم ترك العمل بدون مبرر قانوني وكفيله السيد شوكت … بالمبلغ المطالب به من قبلنا والبالغ قيمته /173312.30/ل.س فقط مائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنتا عشر ليرة سورية وثلاثون قرشا لا غير ، إلى مديرية مالية دمشق لإجراء اللازم من قبلها بعد أن اكتسب الحكم الدرجة القطعية . ونظراً لوفاة الكفيل السيد شوكت … ، فقد بادرت مديرية مالية محافظة دمشق إلى تبليغ زوجة الكفيل ورقة الإنذار المالي وقرار الحجز التنفيذي ، كما تم التعميم على كافة إدارات الدولة ومؤسساتها لوضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للموفد وكفيله « . ومن حيث إنه لم يرد من إحدى الجهات العامة ما يفيد بوجود أموال باسمي المدينين ، فقد طلبت مديرية مالية دمشق من دائرة التركات بيان أسماء الورثة وأرقام العقارات المشمولة بتركة المتوفى ، فتبين أن ورثته قد باعوا العقار رقم (3260/13) من أبو جرش المشمول بتركته ، وحصلوا على براءة ذمة بتاريخ 17/3/1975 بالرغم من وجود كفالة مالية وعدم تبرئة المتهم من قبل جامعة تشرين ، كما تبين أيضاً عدم وجود أي أموال أو استحقاقات بأسمائهم ، إذ أنهم قد باعوا العقارات التي كانوا يملكونها وسافروا إلى الخارج . بناء على ذلك وجهت جامعة تشرين كتاباً إلى مديرية مالية دمشق برقم (631/ش.ق) تاريخ 31/8/1991 لبيان المسؤول عن : 1- عدم تحصيل المبلغ لدى تبلغهم قرار الحكم في حينه . 2- منح ورثة المتوفى براءة الذمة المشار إليها أعلاه ، بالرغم من وجود كفالة مالية باسمه مصدقة من قبل الكاتب بالعدل بدمشق . أفادت وزارة المالية بكتابها رقم 71 /17/24 تاريخ 4/1/1992 الموجه إلى مديرية مالية محافظة دمشق والمرسل إلينا صورة عنه بأن منح براءة الذمة لورثة المتوفى قد تمت قبل ترتيب النفقات على الموفد … وقد أكدت ذلك بكتابها رقم 1308/4/9 تاريخ 28/1/1992 بعد أن تم طرح الموضوع من قبلها أمام وزارة المالية ـ مديرية الجباية رقم (126/4/9) تاريخ ط 6/1/1992 يرجى الإطلاع وبيان الرأي في الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل جامعة تشرين بشأن تحصيل المبلغ المذكور « . وجاء في كتاب وزارة المالية ـ الملمع إليه ـ ما يلي : » أشارت جامعة تشرين بكتابها المذكور إلى أنها أحالت بتاريخ 14/6/1983 القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الخامسة بدمشق رقم /183/ أساس /110/ ولم تشر إلى تاريخ صدور الحكم الواقع في 19/4/1982 أي بعد مرور ما يقارب /14/ شهراً بالإضافة إلى عدم إرسال الهوية المفصلة للكفيل ، مما أدى إلى اتباع أسلوب المراسلات ، وبالتالي التأخر في اتخاذ الإجراءات . سبق وأوضحنا بكتابنا رقم (71-17/24) تاريخ 4/1/1992 أن قيام الدائرة المالية بمنح براءة الذمة للورثة أصحاب العلاقة لا يتعارض مع الأحكام النافذة ، لأن ذمة المتوفى الكفيل » شوكت … « لم تكن مشغولة بأي مبلغ خلال فترة منح هذه الوثيقة بتاريخ 17/3/1975 وبالتالي فإن الجهة المالية لم تكن على علم بوجود الكفالة المقدمة لجامعة تشرين ضماناً للإيفاد ، لاسيما أن مطالبة جامعة تشرين بتحصيل النفقات المترتبة قد تمت خلال عام 1983 .. قامت الدائرة المالية بوضع الذمة موضع التحصيل فور استلامها وتسجيلها في سجلاتها ، حيث تم تبليغ الموفد المسافر خارج القطر ورقة الإنذار المالي رقم /294511/ بتاريخ 17/3/1975 ومن ثم قرار الحجز التنفيذي بتاريخ 4/8/1983 وجرى التعميم على الإدارات والمؤسسات العامة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للموفد وكفيله بموجب كتاب مديرية مالية دمشق رقم (13796-4/9) تاريخ 7/11/1983 وهذا ما يؤكد عدم وجود أي إهمال من قبل دوائرنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الذمة « . |
||||
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - ضريبة ريع عقارات ـ عقارات سكنية | تفيد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بأن مديريات المالية في
المحافظات تطالبها بدفع ضريبة ريع العقارات والمسقفات والعرصات المتحققة على
المحطات المعدة لاستقبال القطارات والأبنية الملحقة بها والمخصصة لسكن العاملين
في هذه المحطات مضافاً إليها غرامات تأخير عن مدة تأخر المؤسسة في تسديد الضريبة
المترتبة عليها . وقد احتجت المؤسسة المذكورة بأنها معفاة من هذه الضرائب استناداً إلى النصوص التشريعية التالية : 1- إن المادة الثالثة من القانون رقم /178/ الصادر عام 1945 المتضمن نظام ضريبة ريع العقارات والعرصات والتي بنصوص تشريعية خاصة . 2- نصت المادة الرابعة من القانون رقم /43/ الصادر في 28/12/1982م المتعلق بأجور سكن العاملين في الدولة بعقاراتها على ما يلي : » تعفى العقارات التي تملكها الدولة المشمولة بأحكام هذا القانون من ضريبة ريع العقارات « . ونصت المادة /7/ من القانون نفسه على ما يلي : »تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون سواء وردت في نصوص عامة أو خاصة « . وفي ضوء ذلك ترى وزارة المالية بأن كافة عقارات المؤسسة موضوع الرأي أصبحت خاضعة لقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية باعتبارها تمارس أعمال خدمات ، وهي من أوجه النشاط الاقتصادي ، باستثناء عقارات السكن الملحقة بمحطات استقبال القطارات والمخصصة لسكن العاملين فيها ، فهي معفاة استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم /43/ لعام 1982م . وإزاء هذا الموقف المتعارض القائم بين جهتين عامتين أحالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية موضوع النْزاع للنظر فيه أمام الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملاً بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /47/ من قانون مجلس الدولة . |
||||
عقد - رسم طابع | تطلب الشركة العامة لإنشاء الطرق الحكم بإلزام الشركة العامة للبناء بأن تدفع لها قيمة ما سددته لمديرية مالية دمشق من رسم الطابع المالي مع الغرامة المتحققة والبالغة /8311.00/ ل.س والمترتب على نسخة العقد رقم /318/ الخاص بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية . والثابت بموجب كتاب مديرية مالية دمشق رقم /8204/ تاريخ /6/1983 ، وكتاب الشركة العامة لإنشاء الطرق رقم (2079/ص) تاريخ 9/10/1983 الذي ثبت تحويل المبلغ مضمون رسم الطابع المالي إلى مديرية مالية دمشق . | ||||
عامل - الجمع بين معاشين تقاعديين | جاء في كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ الملمع إليه ـ
ما يلي: " بصدد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية اعترضتنا الحالات التالية : أولاً ـ عامل متوفى وخصصت أرملتاه كل منهما بحصة من معاشٍ فوافق الجهاز المركزي للرقابة المالية على تخصيص الأولى ، بينما لم يوافق على تخصيص الثانية لكونها تتقاضى معاشاً تقاعدياً من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ... ثانياً ـ اعترض الجهاز المركزي للرقابة المالية على تخصيص والدة العامل المتوفى محمود … باعتبارها تتقاضى حصة من معاش عن زوجها المتوفى وفقا لأحكام قانون التأمين والمعاشات ورفض تأشير القرار ... ثالثاً ـ يرى الجهاز المركزي للرقابة المالية أن كافة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين الذين يلتحقون بعمل خاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية وتوفرت لديهم شرائط استحقاق أي نوع من المعاشات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يستفيدون من هذه المعاشات إذا كانت المعاشات المخصصة لهم من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أفضل ... إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صرفها للمعاشات المستحقة للمؤمن عليهم إنما تنفذ التزاماً أوجبه القانون ، بغض النظر عن الالتزامات الأخرى التي ترتبت للعامل على مؤسسات أخرى استناداً لقوانين أخرى ، وعليه نرى أن المرسومين المشار إليهما أعلاه وقراري المجلس الأعلى للرقابة المالية إنما يقتصران على المستحقين لأكثر من معاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات ، ولا يمتد أثرهما إلى أصحاب المعاشات المستحقة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فلكل منهما أحكامه ، وإن هذه الأحكام تطبق على المشمولين به بما رتبت من حقوق والتزامات بمعزل عن القانون الآخر . وبهذا الصدد رأت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بكتابها رقم 8119 تاريخ ط 29/2/1983 الموجه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية … أنه إشارة لكتابكم يحق لرقيب أول سابق الجمع بين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه من خزينة الدولة عن خدماته المؤداة في الجيش ومعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه من صندوق مؤسستنا عن خدماته فيها عملاً برأي مجلس الدولة رقم/23/ لعام 1969 تأسيساً على أن المعاشين المستحقين عن خدمتين متلاحقتين هما بمثابة معاش واحد لو سمحت القوانين بضم خدماته إلى بعضها ، فضلاً عن أنه لا يوجد نص يمنع على المتقاعد الجمع بين معاشين مستحقين عن خدماته ، وأما النص الذي يمنع الجمع بين معاشين فهو للمعاشات المتنقلة ، ويتقاضى النصيب الأكبر ويدفع التعويض العائلي والتدفئة لصاحب العلاقة من جهة واحدة . ونود التنويه بأن اعتراض المجلس الأعلى للرقابة المالية ينصب على المعاشات وكتوضيح لما سينتج في التطبيق من تناقض نورد المثال التالي: إذا افترضنا أن كلاً من محمد وعلي من المتقاعدين العسكريين والتحقا بعمل خاضع لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وهما بعمر/45/ عاماً وبعد أربعة عشر عاماً تقدم محمد باستقالة وتقدم للمؤسسة بطلب صرف مستحقاته ، فهو يستحق تعويضاً من دفعة واحدة عن خدمة أربعة عشر عاماً كونه لم تتوفر لديه شرائط استحقاق المعاش ، وبالتالي يستفيد من تعويض الدفعة الواحدة، بينما علي استمر بالعمل حتى بلغت خدماته خمسة عشر عاماً وأتم الستين من العمر وبالتالي يستحق معاش الشيخوخة . وإذا طبقنا رأي المجلس الأعلى للرقابة المالية فإنه لا يمكن لعلي أن يستفيد من معاش الشيخوخة الذي استحقه بحكم القانون /92/ لعام 1959 وتعديلاته إذا كان أقل من المعاش المخصص له من التأمين والمعاشات ، حيث لا يجوز الجمع بين معاشين كما هو مطبق لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية ، أو إذا كان معاشه المخصص لـه من مؤسستنا أكبر من المعاش المخصص لـه من التأمين والمعاشات ففي هذه الحالة يوقف صرف المعاش المخصص من التأمين والمعاشات ويصرف المعاش المخصص من قبل مؤسستنا . مما تقدم نرى أن كلاً من الحالتين لها نفس الظروف ، ولكن الذي ترك العمل قبل توافر شرائط استحقاق المعاش يصرف له تعويض من دفعة واحدة عن خدمته والثاني الذي استمر بالعمل وخدم أكثر من الأول يحرم من المعاش ، ولا يمكننا في هذه الحالة أن نصرف لـه تعويض الدفعة الواحدة لأنه بحكم قانون التأمينات أصبح مستحقاً للمعاش ، ولكن يحرم من هذا المعاش لأنه يتقاضى معاشاً آخر من جهة أخرى . والتساؤل المثار كيف يمكننا أن نطبق نصاً قانونياً وارداً في قانون تأميني غير قانون التأمينات الاجتماعية على العمال المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية وهل نستطيع أن نطبق مادة قانونية في قانون التأمينات الاجتماعية على المشمولين بقانون التأمين والمعاشات كالمادة /57/ مثلاً . كما أنه كيف تلزم العامل بالاشتراك لدى مؤسستنا وهو يعرف أنه قد لا يستفيد من هذا الاشتراك ويذهب ما سدّده للمؤسسة من اشتراكات هدراً وعملاً بقاعدة ( الغرم بالغنم ) نرى أن مجرد اشتراك العامل لدى مؤسس |
||||
إجازة سوق عامة - شروط منحها | تبدي الإدارة المستفتية بأن مواطناً عربياً سورياً قد حكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع غرامة مالية بقيمة (63140) ل. س جرم تهريب ، وهو يريد الحصول على إجازة سوق عامة . وتطلب بيان الحد الأدنى لمدة الحكم التي تمنع من الحصول على إجازة سوق عامة . | ||||
المؤسسة العامة للكهرباء - سلفة تقديرية | بتاريخ 21/11/1989 أبرم العقد رقم /4140/ بين الشركة العامة
للكهرباء ووزارة الداخلية ـ شعبة الأمن السياسي الكائنة في منطقة المزة ـ على
إنشاء غرفة مركز تحويل كهربائية يستوعب لمحركين استطاعة كل منهما (630/ ك. ف.أ) . وبتاريخ 16/11/1991 طلب مصرف التسليف الشعبي من المؤسسة العامة للكهرباء تزويد البناء التابع لـه في تلك المنطقة بالطاقة الكهربائية اللازمة وقام المصرف بتزويد المؤسسة بالمخططات الكهربائية وبالاستطاعة اللازمة للبناء وبمخطط الموقع ، إلا أن المؤسسة المذكورة طلبت من المصرف أخذ موافقة إدارة الأمن السياسي على ربط بناء المصرف بمركز التحويل الذي يقع في الوجيبة الواقعة بين موقع المشروع وبناء الإدارة . وبتاريخ 12/10/1992 تم الاتفاق بين المصرف المذكور وإدارة الأمن السياسي على ربط بناء المصرف بمركز التحويل الموجود في بناء إدارة الأمن السياسي على أن يتم دفع التكاليف مناصفة ، وبنفس التاريخ المذكور قام المصرف بإرسال صورة عن كتاب إدارة الأمن السياسي المتضمن الموافقة على طلب المصرف إلى المؤسسة المذكورة . وبتاريخ15/2/1993 طلبت المؤسسة العامة للكهرباء بموجب كتابها ذي الرقم (960/ص) من المصرف تحويل مبلغ /627866,75/ ل.س لحسابها الجاري لدى المصرف الصناعي على أنها تكاليف فعلية حسب مساهمة المصرف بـ /50%/ من قيمة التكاليف . وبتاريخ 1/3/1993 قام المصرف المذكور بتسديد المبلغ المطلوب بموجب إشعار قيد دائن بوساطة فرعه بدمشق ـ الحريقة تحت رقم /4728/ . وبتاريخ 30/6/1994 طلب المصرف من المؤسسة المذكورة وبموجب كتابه رقم /8635/ والكتاب رقم /11511/ تاريخ 27/8/1994 تنفيذ توصيل القدرة الكهربائية ، ثم أكد هذه المطالبة بكتاب رقم /13844/ تاريخ 15/10/1994 بعد أن حملته » شركة الساحل للإنشاء والتعمير « وهي الشركة المتعهدة بإشادة البناء المذكور مسؤولية التأخير ، وعدم تمكنها من تسليم المقر في الموعد المحدد بسبب عدم توصيل القدرة الكهربائية . وبتاريخ 25/10/1994 دفعت المؤسسة العامة للكهرباء بمطالبة المصرف المذكور ، وطلبت منه بموجب كتابها رقم /2131/ المبادرة إلى تسديد مبلغ /975000/ ل.س تتمة السلفة المدفوعة التي ترتبت على المصرف بموجب القرار الوزاري رقم /1214/ والصادر بتاريخ 16/12/1991 من قيمة المحولة (630/ ل.ف.أ) والبالغة /1600000/ ل.س نظراً لأن تسديد المبلغ الذي تم من قبل المصرف تم بعد صدور القرار الوزاري الواجب العمل به من تاريخ صدوره ، وأكدت المؤسسة طلبها هذا بموجب كتابها رقم (261/م) تاريخ 14/1/1995، وكتابها رقم (1415/م) تاريخ 9/3/1995 و(1695/م) تاريخ 4/4/1995 ، و (2482/م) تاريخ 30/4/1995 . واستندت المؤسسة العامة للكهرباء في مطالبتها هذه إلى المادة /19 و 20/ من نظام الاستثمار الصادر بالقرار الوزاري رقم /720/ تاريخ 29/8/1988 . وقد نصت المادة /19/ من النظام المذكور على ما يلي : » يجري بين المؤسسة وصاحب العلاقة على تزويده بالاستطاعة التي يحتاجها من مركز تحويلي مخصص إذا وجدت أن ثمة أسباباً فنية أو واقعية تدعو لذلك ، وفي هذه الحالة يتم التزويد وفقاً لأحكام العقد النموذجي المرفق بهذا النظام الذي يجوز للمؤسسة تعديل أحكامه عندما تدعو الضرورة لذلك « . كما نصت المادة /20/ من هذا النظام » على أنه لا يجوز إنشاء مراكز تحويلية من قبل أي جهة كانت دون موافقة خطية من المؤسسة وفق النظم المعمول لديها ، وتسلم هذه المراكز عند انتهائها للمؤسسة بعد تنازل تلك الجهات« . ثم أضافت المؤسسة المذكورة بأن مطالبتها كانت بعد صدور القرار الوزاري آنف الذكر ، وقبل تنفيذ مضمون العقد المبرم مع إدارة الأمن السياسي ، كما أن المبلغ المطالب به بموجب العقد عبارة عن سلفة تقديرية ، ويلتزم الفريق الآخر بتسديد ما يترتب عليه زيادة عن قيمة التكاليف التقديرية . وبتاريخ 31/10/1994 دفع مصرف التسليف الشعبي مطالبة المؤسسة المذكورة بموجب كتابه ذي الرقم /14790/ على أن المبلغ المدفوع والبالغ /627866.75/ ل.س لم يكن سلفة ، وإنما هو التكاليف الفعلية حسب مساهمة المصرف بـ /50%/ رفق مضمون كتاب المؤسسة المذكورة رقم (960/م) تاريخ 15/2/1993 ولم يسبق للمؤسسة أن حددت سلفة بأجزاء الليرة السورية. وأضاف المصرف بأنه لم يحصل اتفاق بين المصرف وبين المؤسسة ، ولم تصدر دراسة ولا عقد يثبت هذا الشيء ، إلا أن الاتفاق كان بين المؤسسة والإدارة. كما أن الإدارة (إدارة الأمن السياسي) لم تحدد سوى نسبة ما يجب دفعه من قبل المصرف وهو /50%/ من تكاليف مركز التحويل ، وأن مديرية (المالية ـ المحاسبة ـ مراكز التحويل) بمديرية فرع الكهرباء بدمشق هي التي حددت ما يجب دفعه من قبل المصرف ، كما أن المؤسسة العامة للكهرباء هي التي تنظم العقود وتضع الدراسات وتحدد التكاليف وتبلغ المشترك ، سواء كان مؤسسة عامة أو قطاعاً خاصاً ، ولا حرية للمشترك بكل ال |
||||
أحكام قضائية ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي | تبدي الإدارة طالبة بيان الرأي في هذه القضية أن المادة الثامنة من
المرسوم التشريعي رقم /10/ المؤرخ في 14/2/1975تنص على أنه » يعفى من أداء
الخدمة الإلزامية من يمضي في خدمة الشرطة مدة عشر سنوات متواصلة ، وتتحقق عليه
هذه الخدمة إذا انتهت خدمته لأي سبب كان قبل انقضاء هذه المدة ، عدا الأسباب
الناجمة عن المرض والإصابة أو العاهة الواقعة أثناء الخدمة أو بسببها « وبتاريخ
27/10/1993 أصدرت المحكمة الإدارية القرار ذا الرقم /1/ المتعلق برافع الدعوى
الذي خدم سلك قوى الأمن الداخلي مدة ثماني سنوات وأربعة أشهر وخمسة أيام ، وقد
قضى الحكم المذكور بإعفاء المومأ إليه من الخدمة الإلزامية بعد أن يخدم سنة
وسبعة أشهر وخمس وعشرين يوماً ، كما أصدرت المحكمة نفسها القرار ذا الرقم /8/
المؤرخ في 29/6/1994 المتعلق برافع الدعوى الآخر محمد … الذي خدم في سلك قوى
الأمن الداخلي مدة ست سنوات وتسعة أشهر وعشرة أيام ، وقد قضى الحكم المذكور
بتكليف المومأ إليه بأن يؤدي خدمة إلزامية مدتها عشرة أشهر ، وقد بدا لشعبة
التنظيم والإدارة أن تستطلع الرأي في صدد تنفيذ الحكمين المذكورين في ضوء ما نصت عليه المادة /8/ السالفة الذكر ليصار إلى الالتزام بالنهج الذي ترسمه الجمعية العمومية في هذا الصدد . لذلك تطلب شعبة التنظيم والإدارة عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة للبت في هدى أحكام المادة /7/ من القانون ذي الرقم /55/ لسنة 1959 علماً بأنها ترى أن المتطوع في سلك قوى الأمن الداخلي الذي لم يمض في الخدمة والسلك المذكور مدة عشر سنوات ، يعتبر ملزماً بأداء كامل مدة خدمة العلم الإلزامية . |
||||
جمعية عمومية ـ جيش التحرير الفلسطيني | تطلب وزارة الكهرباء الحكم بإلزام جيش التحرير الفلسطيني ـ قوات
القادسية بأداء مبلغ /1677/ ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بعمود
كهربائي عائد لمديرية الكهرباء في المرجة ـ خلف وزارة الداخلية من جراء اصطدام
سيارة عسكرية به نوع (تويوتا) تحمل الرقم /1359-4/ عائدة لجيش التحرير الفلسطيني
والتي كان يقودها المجند فيراز … الثابت بضبط الشرطة رقم /859/ المؤرخ في 1/1/1993 المنظم من قبل فرع الشرطة العسكرية ـ موقع دمشق . |
||||
عامل ـ مؤسسة الطيران العربية السورية ـ تعويضات | تبدي مؤسسة الطيران العربية السورية بكتابها الملمع إليه أعلاه أن
عدداً من العاملين لديها وغير القائمين على رأس عملهم بسبب أحد الأوضاع
القانونية : إما بسبب دعوتهم للخدمة الاحتياطية ، أو للتفرغ النقابي ، أو إتباع
دورات نقابية ، أو خلال فترة إجازة الأمومة ، يطالبون بمنحهم التعويضات التي
يستفيدون منها عن فترة عدم وجودهم على رأس عملهم أثناء تلك الأوضاع القانونية
. وتطلب مؤسسة الطيران العربية السورية عرض النّزاع القائم بين مؤسستها وبين وزارة الدفاع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لبيان الرأي حول هذه التعويضات وما إذا كان العاملون لديها : آ ـ يستحقون الاستفادة منها خلال عدم وجودهم فعلياً على رأس عملهم بسبب أحد تلك الأوضاع القانونية المذكورة . ب ـ أم أن تلك التعويضات هي تعويضات وظيفية يشترط لاستحقاقها قيام العامل بممارسة عمله الفعلي في المؤسسة وبالتالي عدم أحقية العامل الاستفادة في حال عدم وجوده على رأس عمله فعلاً بسبب أحد تلك الأوضاع . وقد أبدت وزارة الدفاع وجهة نظر مفادها : من الرجوع إلى أحكام المادتين /31 و67/ من القرار بقانون رقم /234/ لسنة 1959 المتضمن قانون خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والمادتين /51 و83/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 حيث نصت هذه المواد على أن تلتزم الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بوظائف كافة المدعوين لأداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، وأن من يؤدي من هؤلاء خدمة الاحتياط على أن يتقاضى كافة رواتبه وتعويضاته ، كما لو كان على رأس عمله الأصلي ، وإنه يدخل في مفهوم التعويضات تعويضات طبيعة العمل ، لأنها مشمولة بمفهوم التعويضات العامة ، وإنه يحتفظ هؤلاء المدعوون للخدمة الإلزامية والاحتياطية بكافة حقوقهم في الترقية ، كما لو كانوا على رأس عملهم في خدمتهم الأصلية . ودفعت أيضاً وزارة الدفاع أن تأدية خدمة الاحتياط لا يمكن أن تكون سبباً للأضرار بحقوق هؤلاء العاملين ، لأنها خدمة وطنية تخضع للمكافأة لا للحرمان من الحقوق المكتسبة . ولقد ناقشت مؤسسة الطيران العربية السورية هذه الدفوع مستندة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 الخاص بالعاملين لديها ، رافضة منحهم هذه التعويضات وحتى من ترقيتهم ، بحجة أن نصوص الأحكام الناظمة لتلك الأوضاع تقضي بمنحهم رواتبهم وتعويضاتهم خلاله وأن المقصود بتلك التعويضات إنما هو التعويضات التي تدخل في مفهوم الأجر ، أو اعتبارها جزءاً منه ، بينما نص نظام المؤسسة بشكل صريح وواضح على أن هذه التعويضات لا تدخل في مفهوم الأجر ولا في مضمونه ، ولا تعتبر جزء منه ، وأنه يشترط لاستحقاق هذه التعويضات قيام العامل بممارسة العمل محل التعويض ممارسة فعلية، وإنها توقف عنه في حال عدم ممارسته لها أو التوقف عنها ، وإن تعويض طبيعة العمل هي تعويضات وظيفية وليست تعويضات شخصية . |
||||
عامل ـ بدل اغتراب ـ إعفاء من ضريبة الدخل | كانت وزارة الخارجية قد طلبت بكتابها ذي الرقم /3/ المؤرخ في 4/9/1996 بيان الرأي القانوني في شأن مدى خضوع بدل الاغتراب المدفوع لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية من العاملين في وزارة الخارجية لأحكام ضريبة الدخل على الرواتب والأجور . فكانت النتيجة أن أصدرت اللجنة المختصة لقسم الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية رأيها ذا الرقم /5/ لسنة 1996 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها : » بأن بدل الاغتراب المقرر لموظفي وزارة الخارجية المنقولين إلى البعثات الخارجية لا يخضع لضريبة دخل الرواتب والأجور بحسبان أنه يعتبر بمثابة تعويض الانتقال « . بيد أن وزارة المالية قد اعترضت على الرأي المذكور ، وطلبت عرضه على الجمعيـة العمومية القسم الاستشاري في مجلس الدولة ابتغاء إعادة النظر فيه من حيث التحليل والتكييف القانوني مستندة في ذلك إلى ما يلي : إن بدل الاغتراب موضوع هذه القضية إنما يمنح لمستحقه بصفة علاوة على الراتب المقطوع بصراحة نص المادة /70/ من المرسوم ذي الرقم /50/ المؤرخ في 25/8/1964 المتضمن ملاك وزارة الخارجية ، وفي هذه الحالة فإن بدل الاغتراب هو زيادة على الراتب المقطوع تضاف إلى الراتب الأصلي المقطوع لتشكل في مجموعها الراتب الجديد المحدد للموظف لقاء العمل في بلد الاغتراب في غضون فترة وجوده في مركز عمله خارج القطر ، وتصرف هذه العلاوة لزيادة دخله بالشكل الذي يتيح لـه العيش في المستوى الذي يتناسب مع دخل المقيمين في البلد الذي يعمل فيه ، وبهذه المثابة فإن بدل الاغتراب لا يعتبر من قبيل تعويض الانتقال ، وإنما هو جزء متمم للراتب المقطوع للموظف المعني ، وهذا ما يستفاد من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /1/ لسنة 1985 في هذا الصدد ، الأمر الذي يجعل بدل الاغتراب جزءاً متمماً للراتب المقطوع طبقاً لما استقر عليه اجتهاد وزارة المالية في هذه الخصوصية ، وبالتالي لابد من خضوعه لضريبة الدخل على الرواتب والأجور وفق الشرائح ونسب الضريبة التصاعدية . وأما وزارة الخارجية فقد أكدت على سلامة الاستخلاص الذي تضمنه الرأي المذكور واتفاق النتيجة التي انتهى إليها مع أحكام القانون ، فضلاً عن أنه يحقق الغاية التي قصدها المشرع في صدد بدل الاغتراب من وجوهها كافة . |
||||
عقد إيجار ـ تسليم المأجور ـ عقار وقفي | تبدي وزارة الأوقاف (مديرية أوقاف دمشق) بأن مديرية معرض دمشق
الدولي مستأجرة العقارين الوقفيين ا لموصوفين بالمحضرين ذا الرقم /860 و895/ من
المنطقة العقارية قنوات جادة ، وذلك بموجب عقد إيجار أصولي . وقد قامت المديرية المذكورة بتسليم جزء من العقار المأجور إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ لجنة المخابز الاحتياطية ـ خلافاً لما نص عليه عقد الإيجار وللأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإيجار . لذلك تطلب وزارة الأوقاف (مديرية أوقاف دمشق) إحالة النّزاع إلى الجمعية العمومية ـ القسم الاستشاري ـ في مجلس الدولة والحكم بإلزام المؤسسة العامة لمعرض دمشق الدولي ولجنة المخابز الآلية بإخلاء العقار المأجور وتسليمه لمديرية أوقاف دمشق خالياً من الشواغل . وذلك عملاً بأحكام المادة /47/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لسنة 1959. |
||||
ضريبة ريع العقارات ـ إعفاء مجلس مدينة حلب | يبدي مجلس مدينة حلب في كتابه أعلاه بأن مديرية مالية حلب تقوم
بتبليغ بلدية مجلس مدينة حلب قرارات التقدير البدائي لهياكل المساكن الشعبية في
مدينة هنانو وبستان القصر وغيرهما ، وقد أوضح المجلس المذكور بأن بلدية مجلس
مدينة حلب معفاة من ضريبة ريع العقارات وجميع الرسوم والضرائب عن أملاكها
المثبتة وغير المثبتة باستثناء العقارات التي تؤجرها البلدية فقط عملاً بأحكام
المادة الرابعة من القانون رقم/273/ لعام 1956 . وأضاف المجلس المذكور بأن أحكام المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم/83/ الصادر بتاريخ 12/12/1979 الذي أحدثت بموجبة ضريبة الهيكل إنما هو تعديل لقانون ضريبة ريع العقارات ذي الرقم /178/ لعام 1945 ، وبالتالي فإن عقارات البلدية تبقى معفاة من ضريبة الهيكل أيضاً عملاً بنص المادة الرابعة من القانون رقم /273/ لعام 1956 طالما أنها غير مستثمرة . واستطرد مجلس مدينة حلب قائلاً بأنه إذا كان القانون رقم /83/ تعديلاً لقانون ضريبة ريع العقارات أو لم يكن تعديلاً له تبقى الهياكل معفاة استناداً إلى القانون رقم /273/ لعام 1956 باعتباره القانون الخاص ، وقانون ضريبة ريع العقارات والقانون رقم /83/ يعتبران من القانون العام ، وفي هذه الحالة يطبق القانون الخاص الذي يقيد القانون العام في حال التعارض . وبتاريخ 31/1/1983 وجهت بلدية مجلس مدينة حلب كتابها ذي الرقم (334/27/2) إلى مديرية مالية حلب مؤكدة فيه بأنها معفاة من ضريبة هياكل المساكن الشعبية ، إلا أن مديرية مالية حلب دفعت ادعاءات البلدية المذكورة بموجب كتابها ذي الرقم /(1526/3) بأن هياكل المساكن الشعبية مكلفة بضريبة ريع العقارات بشكل مطلق مهما تكن الجهة الجارية بملكيتها هذه المساكن ، وذلك عملاً بتعليمات وزارة المالية المتعددة وآخرها التعليمات رقم (24933/15/33) تاريخ 10/10/1982 . وأمام هذا التعارض في وجهات النظر لم يكن أمام مجلس مدينة حلب إلا عرض النّزاع الناشب على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لبيان الرأي القانوني في موضوع الخلاف عملاً بأحكام الفقرة /ج/ من المادة/47/ من القانون ذي الرقم /55/ لعام 1959 . |
||||
ضابط ـ وظيفة مدنية ـ معاش تقاعدي | تبدي المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن السيد اللواء أحمد …
بتاريخ 1/9/1974 قد أحيل على التقاعد بموجب المرسوم ذي الرقم /948/ لعام 1974 وخصص بمعاش تقاعدي نتيجة لخدماته في الشرطة استناداً لأحكام المادة /16/ من قانون خدمة الضباط المعدل ذي الرقم /279/ لسنة 1969 . وبتاريخ 9/7/1975 أعيد إلى وظيفة مدنية بصفة مدير عام للشركة العامة للنقل الداخلي ، وذلك بموجب المرسوم ذي الرقم /1054/ الصادر في 9/7/1975 ، ثم عين في وظيفة معاون وزير نقل . واستنادً لأحكام المادة /84/ من قانون معاشات الضباط أوقف صرف معاشه التقاعدي ، وأعيدت تسوية معاشه التقاعدي بانتهاء خدماته المدنية لبلوغه سن الخامسة والستين . وبتاريخ 31/10/1994 خصص بمعاش تقاعدي حدد سقفه وفق أحكام المادة/16/ من قانون تقاعد الضباط بمبلغ /.414/ ل.س مضاف إليه تعويض غلاء المعيشة ، وذلك استناداً لرأي وزارة المالية بكتابها (32257/9/21) المؤرخ في 7/11/1994 وعملاً بالمواد /16 و 84 و 86 و87/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /279/ لسنة 1969 الناظم للحقوق التقاعدية للضباط المتقاعدين . وذلك بعد إلغاء جميع القرارات التي صدرت بتاريخ سابق بشأن تخصيص المومأ إليه بمعاش تقاعدي وبتاريخ 1/8/1995 صدر المرسوم التشريعي رقم /4/ الذي ألغى السقوف الرقمية لمعاشات ضباط القوات المسلحة ، وبعد صدور هذا التشريع تقدم المستفتى بشأنه باستدعاء إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باطلاع السيد وزير المالية طالباً شموله بأحكام التشريع المشار إليه . وقد أعادت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاستدعاء إلى وزارة المالية مشيرة إلى عدم استفادة المومأ إليه من أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /4/ المار ذكره ، نظراً لأن خدماته في سلك قوى الأمن الداخلي كانت قد انتهت بتاريخ 1/7/1974 بموجب المرسوم ذي الرقم /948/ وقد أحال السيد الوزير الموضوع بكامله إلى المجلس الأعلى للرقابة المالية لدراسته وإبداء الرأي القانوني فيه ، فخلص المجلس الأعلى للرقابة المالية إلى إحالة عرض القضية على القسم الاستشاري للفتوى والتشريع » الجمعية العمومية « في مجلس الدولة باعتباره الجهة المختصة لإبداء الرأي القانوني ، وابتغاء إرساء مبدأ يستهدى به في هذه القضية والحالات المماثلة . |
||||
رسم مقابل التحسين | تطلب رئاسة مجلس الوزراء بيان الرأي القانوني في الخلاف القائم بين
محافظة دمشق والتجمع السكني التعاوني للنقابات المهنية بدمشق حول رسم مقابل
التحسين (الشرفية) المفروض على بعض مقاسم توسع دمر السكنية من جراء تحويل
الأقبية في تلك المقاسم من مستودعات إلى سكنية . وقد بينت رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتابها أعلاه أن رسوم مقابل التحسين الواردة في المرسوم التشريعي ذي /98/ المؤرخ في 16/1965 تفرض باعتبار أن الخدمات والمرافق الملقاة على عاتق البلديات متشعبة وهامة ، في حين أن مواردها الفعلية ضئيلة بصورة لا تمكنها من النهوض بمهامها الموكلة إليها ، لذا لجأت إلى فرض رسوم مقابل التحسين باعتباره مورداً من موارد البلدية لتنفيذ المرافق والخدمات من طرق وصرف صحي ومياه وكهرباء ، وأن تنفيذ المرافق على حساب الجمعيات أعفى المحافظة من أعبائها ، فانتفى السبب الذي أوجده المشرع في المرسوم /98/ لعام/1965. وقد أوضحت محافظة دمشق أن فرض رسم مقابل التحسين إنما يتم استناداً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم التشريعي /98/ لعام1965 وليس بسبب زيادة عدد الأقبية التي سمح بها نظام البناء لمدينة دمشق بسبب فرق الميول بالأرض الطبيعية ، وليس تبعاً لأعمال منفعة عامة نفذتها أو ستنفذها المحافظة أيضاً . |
||||
حكم قضائي ـ تنفيذه | كانت محكمة الاستئناف المدنية بالحسكة قد أصدرت ا لقرار ذا الرقم
/189/ أساس /81/ بتاريخ 28/4/1981 الذي قضى بإلزام كل من وزارة الإدارة المحلية
وحاكم مصرف سورية المركزي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتكافل والتضامن بتخصيص
معاش تقاعدي مقداره /250/ ل.س لورثة المرحوم طارق … اعتباراً من تاريخ الوفاة
الحاصلة في 31/1/1973 وقد أبلغ هذا القرار للجهات الثلاث المشار إليها أعلاه
بموجب كتاب إدارة قضايا الدولة بالحسكة رقم (199-/و966/24/ت.ض982) المؤرخ في
20/2/1980 من أجل تنفيذ مضمونه . وفور تبلغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية مضمون هذا القرار اعتذرت عن تنفيذه لعدم علاقتها بالموضوع ، ولعدم اشتراك موظفي المصرف لديها في تأمين إصابات العمل سنداً للمادة /20/ تأمينات قبل تعديلها بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1976 . وقامت الإدارة المحلية والمصرف المركزي بتنفيذ مضمون الحكم المذكور أعلاه فيما يخصهما ، وذلك بدفع جميع استحقاقات عائلة المرحوم … من الراتب التقاعدي المقرر لهم . وبسبب اعتذار مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تنفيذ ما يخصها من الحكم المذكور أعلاه كانت هذه القضية . |
||||
جمعية عمومية ـ عدم اختصاص ـ قطاع مشترك | كانت الجمعية العمومية قد قررت في رأيها ذي الرقم /26/ لعام 1981.
على أن مديرية كهرباء المنطقة الشمالية لا تلتزم بدفع بدل الخزن عن بضاعة عائدة
لها فقدت في مستودعات شركة مرفأ اللاذقية ثم عثر عليها في هذه المستودعات ويتعين
على شركة مرفأ اللاذقية إعادة بدل الخزن البالغ /3111.25/ ل.س الذي استوفته عن هذه البضاعة من المديرية المذكورة . وقد أبدت شركة مرفأ اللاذقية أن الرأي المذكور لم يحط بكافة نواحي القضية ، حيث إنه صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم /794/ لعام 1981 والذي حدد جهات القطاع المشترك ومنها شركة مرفأ اللاذقية . وبذلك أصبحت شركة مرفأ اللاذقية خارج نطاق المؤسسات العامة والإدارات العامة التي تختص الجمعية العمومية في مجلس الدولة الفصل في النّزاعات الناشئة فيما بينها . وتطلب شركة مرفأ اللاذقية إعادة النظر في الرأي رقم /26/ لعام 1981 على هذا الأساس . |
||||
تعويض تدفئة ـ قطاع خاص ـ إعفاء من الضريبة | بموجب القانون ذي الرقم /65/ لسنة 1980 وتعديلاته ، تم منح سائر
العاملين في جهات القطاع العام ، وكذلك العاملين في جهات القطاع المشترك التي
يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، تعويض تدفئة وتعديل أسعار، وقضى هذا
القانون بعدم خضوع التعويض الممنوح بموجبه لأية حسميات مهما كان نوعها ، وقد صدر
عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/1991 القرار ذو الرقم /1533/ بتطبيق أحكام القانون المذكور على العاملين في سائر جهات القطاع المشترك ـ بلا استثناء ـ وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه . وقد لجأت بعض جهات القطاع الخاص إلى منح العاملين لديها تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /65/ لسنة 1980 بذات التسمية ، وأخضعت وزارة المالية التعويض الممنوح لهؤلاء لضريبة الدخل على الرواتب والأجور ، كتب الاتحاد العام لنقابات العمال إلى وزارة المالية ، ثم إلى رئاسة مجلس الوزراء ، بشأن عدم إخضاع هذا التعويض للضريبة المذكورة ، ولأن وجهات النظر قد اختلفت بهذا الشأن ، فقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعرض الموضوع على مجلس الدولة لإبداء رأي حاسم فيه ، وكانت هذه القضية . وقد أبدت وزارة المالية في الموضوع المعروض وجهة نظر مفادها أنه لا يجوز إعفاء تعويض التدفئة وتعديل الأسعار الذي يمنح للعاملين في القطاع الخاص ـ بما فيهم معلمو المدارس الخاصة ـ من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لعدم وجود نص قانوني يسمح بإعفائهم ، وذلك باعتبار أن القانون ذا الرقم /65/ لسنة 1980 ـ المانح لـه أصلاً ـ قد حصر الإعفاء من الضريبة المذكورة بالعاملين لدى جهات القطاع العام والمشترك والعاملين في المدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً ، لأن رواتب وأجور وتعويضات هؤلاء محددة على نحو دقيق ، في حين أنه لا ضابط للرواتب والتعويضات التي يمنحها القطاع الخاص لعماله ـ إن لجهة التسمية أو المقدار ـ فضلاً عن تفاوتها بين رب عمل وآخر ومن وقت لآخر ، وإن إقرار منح الإعفاء المطلوب سيؤدي إلى إفساح المجال للتحايل وإساءة الاستعمال عن طريق المبالغة في مقدار التعويض وبقصد التهرب من ضريبة الدخل . كما أبدى الاتحاد العام لنقابات العمال في الموضوع ذاته وجهة نظر مفادها أن إعفاء تعويض التدفئة وتعديل الأسعار من الحسميات قد تقرر في القانون ذي الرقم /5/ لسنة 1980 لعلة تجد سندها في عدم الانتقاص من أجر العامل جراء الزيادات الطارئة على الأسعار والتي جاء التعويض لتغطيتها ، وأنه ما دام العاملون في القطاع الخاص يعانون من الزيادات الطارئة على الأسعار ويتحملون ذات الأعباء ويجمع بينهم وبين العاملين وبقية القطاعات أنهم جميعاً من ذوي الدخل المحدود ، فإن العلة من الإعفاء تكون قد تحققت فيهم ، مما يستدعي ـ منطقاً وعدالة ـ عدم إخضاع التعويض الذي يمنح لهم بذات التسمية والمقدار لضريبة الدخل على الرواتب والأجور أسوة بالعاملين في القطاعين العام والمشترك . |
||||
تعاون سكني ـ تنازل عن المسكن ـ تبادل | كانت اللجنة المختصة في مجلس الدولة قد أصدرت الرأي ذا الرقم /34/
المؤرخ في 3/4/1996 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها » إن المادة /21/ من قانون
التعاون السكني ذي الرقم/13/ لعام 1981 ، قد حظرت التنازل عن الأفضلية في
الجمعية التعاونية السكنية أو التبادل فيها ، على حين إنها لم تمنع التبادل بين
المخصصين بمساكن سواء ، أكان ذلك ضمن المشروع الواحد أو غيره من مشروعات الجمعية
نفسها ، الأمر الذي يتعين معه الوقوف عند حدود المنع المقرر في المادة المذكورة
، وعدم تجاوزه إلى حظر التبادل بين المخصصين بمساكن نزولاً عند إرادة المشرع
والتزاماً بمقاصده المبينة في المادة الملمع « . وقد ارتكن هذا الرأي إلى أسباب تتلخص بأن المادة /21/ من قانون التعاون السكني ذي الرقم /13/ لعام 1981 تنص على أنه : ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب أقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ، ولا يجوز التنازل عن الأفضلية أو التبادل فيها ، ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه ا لمسكن . وإن النص المتقدم يفيد بأن المشرع قد حدد مقاصده على نحو واضح ، إذ منع التنازل عن الأفضلية أو التبادل فيها ، ولم يتعد ذلك إلى حظر التبادل بين المخصصين بالمساكن ، سواء أكان ذلك ضمن المشروع الواحد أو غيره من مشروعات الجمعية التعاونية السكنية نفسها ، وأنه ما دام الأمر كذلك فلا معدى من الالتزام بمقاصد المشرع وقصر المنع المنصوص عليه في المادة /21/ السالفة الذكر على ما قرره المشرع في هذا الصدد ، وعدم تجاوزه إلى حظر التبادل بين المخصصين بمساكن ، لما هو معلوم من أن المشرع لا يعوزه البيان في مقام التشريع، فلو أراد المشرع استغراق هذا الحظر مسألة التبادل بين المخصصين بمساكن لما تردد في الإعلان عن إرادته في متن المادة الملمع إليها صراحة وعلى نحو واضح . وقد اعترضت وزارة الإسكان والمرافق على النتيجة التي انتهى إليها الرأي المذكور ، مشيرة إلى أنها ترى وجوب احتفاظ العضو بأفضليته حتى استلامه المسكن وفقاً لما تقضي به أحكام المادة /21/ السالفة الذكر إنما يفضي إلى منع التبادل بالتخصيص بالمسكن ، لأن التبادل بالتخصيص بالمسكن هو تبادل بالأفضلية ، كما أن إتاحة الفرصة للتبادل بالتخصيص يجعل من الممكن التنازل عن المسكن وهو في المرحلة التي يكون فيها على المخطط ، كما أن ذلك قد يسبب إشكالاً في الأفضلية إذا ما ظهر أن ثمة داع لإلغاء التخصيص ، وهذا الإشكال لم يرد على خاطر المشرع حتى يعمد إلى توضيحه بالنص . بيد أن الاتحاد العام للتعاون السكني قد أوضح أن التبادل بين المخصصين نافذ في الجمعية المشتركة ، وإنه يرى أن ما يسمح به لجمعية عضو في جمعية مشتركة من شأنه أن يشكل قاعدة تطبق على الجمعيات الأخرى . |
||||
تحكيم دولي ـ صيغة العقد | كانت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لوزارة
الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أصدرت الرأي ذا الرقم /110/لعام 1983 الذي أقر
المبدأ التالي : » ليس ما يمنع من قبول شرط التحكيم الدولي شريطة اقتران ذلك بموافقة مسبقة لرئاسة مجلس الوزراء يمكن اعتماد الصيغة التالية في العقود التي تنص على التحكيم الدولي : تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد بالطرق الودية ، وإذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق ودي فيتم حلها عن طريق التحكيم بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين في الجمهورية العربية السورية « وقد بينت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيميائية والغذائية بموجب كتابها المشار إليه أعلاه أنه يتعذر عليها تطبيق رأي اللجنة المختصة الآنف الذكر من حيث وجوب اقتران شرط التحكيم الدولي بموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء على العقود الخاضعة للبورصة العالمية بالنظر لقصر فترتها الزمنية وكذلك الشرط بالنسبة إلى عقود استئجار السفن ، كما أن تقييد شرط التحكيم الدولي بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة في سورية من المتعذر تطبيقه لأن التحكيم لدى هيئة تحكيمية دولية محددة كرابطة السكر في لندن ورابطة الفوسفات في لندن ورابطة الهافر في فرنسا يستتبع الالتزام بقواعد هذه الرابطة وبالقانون الذي تخضع لـه دول هذه الرابطة ، وهذه القوانين تختلف في كثير من قواعدها عن القانون السوري . وفي هدى ما تقدم تلتمس المؤسسة المذكورة إلغاء عبارة (بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين في الجمهورية العربية السورية) بحيث تصبح العبارة كما يلي : » تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين عن تفسير أو تنفيذ العقود الخاضعة للبورصة العالمية وعقود استئجار السفن بالطرق الودية ، وإذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق ودي فيتم حلها عن طريق التحكيم الدولي « . |
||||
بدل إيجار ـ تقادم | تطلب وزارة الأوقاف بكتابها الملمع إليه إلزام مديرية التربية ومديرية المالية بحلب بتسديد القسط الرابع من بدل إيجار عام 1976 لمدرسة عدنان المالكي والبالغ /13250/ ليرة سورية . | ||||
إعفاء من خدمة العلم ـ استشهاد الوالدين | نصت الفقرة /د/ من المادة /13/ من قانون خدمة العلم ذي الرقم 115
المؤرخ في 25/10/1953 على ما يلي : يعفى من الخدمة الإلزامية: …….. د ـ بقية الأولاد لوالدين استشهد أو مات لهما ولدان أثناء قيامهما بواجب الوظيفة . وتطلب وزارة الدفاع بيان الرأي في مدى إمكانية تشميل الأولاد الباقين لوالدين استشهد أو توفي لهما ولدان بسبب العمليات الحربية المعادية دون تحديد لسن معينة بالإعفاء من خدمة العلم موضوع الفقرة /د/ من المادة /13/ من قانون خدمة العلم . |
||||
استملاك ـ بدل استملاك ـ أجر المثل | ادعت وزارة الأوقاف بموجب كتابها أعلاه بأن مديرية التربية في
محافظة ريف دمشق قامت بوضع يدها على جزء من العقار الوقفي الموصوف بالمحضر رقم
/80/ منطقة داريا القبلية ، وأشادت عليه مدرسة الشهيد محمود الدباس منذ أكثر من
خمسة عشر عاماً ، وتبلغ مساحة هذا الجزء /15242.5/ م2 وهو ما يعادل 1400/2400/
سهم . وحيث إن مديرية التربية في محافظة ريف دمشق لم تقم بتسديد بدل الإيجار للعقار المذكور تطلب عملاً بأحكام المادة /76/ من المرسوم /204/ لعام 1996 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف أجر مثل العقار المذكور من تاريخ عام 1952 وحتى 29/2/1982 تاريخ الاستملاك ، بالإضافة إلى تتمة قيمة بدل الاستملاك البالغة /1.872.500/ ل.س . ومن حيث إن مديرية التربية في محافظة ريف دمشق ترد على ذلك بموجب كتابها ذي الرقم /8295/3/12/ المؤرخ في 10/10/1993 ومرفقاته بأن العقار الوقفي رقم /80/ من المنطقة العقارية داريا القبلية مستملك جزئياً بالمرسوم /120/ تاريخ 27/2/1980 لصالح مدرسة الشهيد محمود الدباس في داريا القبلية ، وإن العقار المذكور مملوك على الشيوع ، وتبلغ حصة وزارة الأوقاف فيه /1000 سهم من 2400 سهم/ وقد تم صرف تعويض بدل الاستملاك عن حصة وزارة الأوقاف عن الجزء المستملك من العقار بموجب الكتاب رقم (6148/ص.د) تاريخ 30/12/1982 الموجه إلى مصرف سورية المركزي لتحويل مبلغ قدره /1.176.000 / ل.س فقط مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة سورية إلى الحساب الجاري لشعبة أوقاف داريا لدى المصرف التجاري السوري الفرع /1/ . وانتهت المديرية المذكورة إلى طلب رد الدعوى استناداً لأحكام المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983م . |
||||
نقابة المقاولين ـ انتخاب | تبدي الوزارة المذكورة أنه سبق لمكتب نقابة المقاولين بدمشق
المنتخب من الهيئة العامة بتاريخ 24/2/1996 أن انتخب مكتب النقابة الجديد بموجب
محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/2/1996 ، فكان توزيع مهام المكتب المذكور على
النحو التالي : - النقيب : السيد عبد الكريم … - نائب النقيب : السيد إبراهيم … - الخازن : السيد مروان … - السادة : حافظ … ، فوزي …، عبد الرزاق .. ، ومحمد رمضان .. ثم شجرت خلافات بين النقيب المنتخب وبين بقية أعضاء المكتب المذكور أفضت إلى قيام المكتب نفسه بإجراء انتخاب جديد انتهى إلى إقصاء النقيب المنتخب السيد عبد الكريم … وإحلال السيد محمد .. محله . وتتساءل الوزارة المستفتية عما إذا كان الإجراء الذي اتخذه مكتب نقابة المقاولين بدمشق في هذا الصدد يتفق مع أحكام قانون تنظيم مهنة نقابة مقاولي البناء الصادر بقرار وزير الأشغال العامة ذي الرقم /48/ المؤرخ في 20/4/1959 بتفويض من المشرع بموجب المادة /21/ من القانون الملمع إليه . علماً بأن مكتب نقابة المقاولين بدمشق يستند في استبعاده النقيب المنتخب سابقاً إلى أحكام المادة /20/ من القانون الملمع إليه التي تنص على أن المكتب إنما ينتخب من أعضائه الأصليين رئيساً ونائباً للرئيس وخازناً ، وأن المكتب المذكور يقول بأنه كان قد غفل عن تحديد الأعضاء الأصليين والأعضاء الملازمين في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1996 . وأنه لجأ إلى استدراك هذا الخطأ في محضر الجلسة ذات الرقم /14/ المنعقدة بتاريخ 26/3/1996 والذي انتهى إلى إقصاء السيد عبد الكريم … عن منصب النقيب واستبدال السيد محمد … به كما سلف البيان . واستطردت الوزارة المستفتية من ذلك إلى طلب بيان الرأي في مدى أحقية إحدى النقابات المنضمة إلى الاتحاد العام للمقاولين في أن تعمد إلى تعليق عضويتها في الاتحاد المذكور في ضوء أحكام المادة /2/ من القانون ذي الرقم /237/ المار ذكره . |
||||
قضاء عسكري ـ قرار إعدادي ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي | تستطلع الوزارة المذكورة الرأي حول ما إذا كان يحق للسادة القضاة
الفرد العسكريين إصدار قرارات إعدادية بفتح المحلات المغلقة إدارياً ، من قبل
وزير التموين وفق ما تقضي به المادة /38/ من القانون رقم /123/ لعام 1960
والمعدلة بموجب المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /158/ لعام 1963 ، والتي تنص على ما يلي : 1- إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه أو إدارته حتى صدور الحكم وفق الأسس المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة /32/ من القانون رقم /23/ لعام 1960 . من حيث إن اختصاص الجمعية العمومية محدد بالمادة /47/ من قانون مجلس الدولة. ومن حيث إن المادة المذكورة قضت بأن تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في عدد من المسائل أتى النص على ذكرها ، وليس بينها الخلاف بين الوزارات والجهات العامة وبين الجهات القضائية . وحيث إن جوهر القضية المعروضة هو خلاف بين وزارة التموين وإدارة القضاء العسكري . وحيث إن وزارة التموين ترى أن تفسير القضاء العسكري لنص المادة /38/ من القانون /123/ لعام 1960 يخالف ما قصده المشرع ، ويعتبر تعطيلاً لصلاحية السيد الوزير المقررة فيما يتعلق بإغلاق المحل قبل صدور الحكم . بإصدار قرارات إعدادية بفتح المحلات المغلقة إدارياً قبل صدور حكم نهائي . |
||||
استملاك ـ بدل استملاك ـ إعادة تخمين | سبق وأن صدر في عام 1962 قرار عن وزارة الشؤون البلدية والقروية
باستملاك جزء من العقار ذي الرقم /1052/ منطقة جوبر العقارية لإقامة خزان مياه
عليه ، وشكلت على أثر القرار لجنة لتخمين قيمة العقار المستملك ، وبلغت قيمته
آنذاك /7380/ ل.س وفي عام 1965 دمجت بلدية جوبر إدارياً في محافظة مدينة دمشق
وتسلمت المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة العقار المذكور لاستخدامه واستثماره
والذي لم تدفع قيمته إلى أصحابه من قبل بلدية جوبر ، ولم تنقل ملكيته إلى بلدية
جوبر . ثم بادرت المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة عام 1973 بوضع قيمة العقار
المستملك في مصرف سوريا المركزي ، وذلك حسب تخمين عام 1962 مشترطة عدم صرفه
لأصحابه إلا بإشعار منها لم يصدر حتى الآن ، وقامت بعد ذلك بفراغ العقار لاسمها
عام 1974 . ونظراً للمماطلة بدفع المبلغ لأصحابه أقام أصحاب العقار المستملك عام
1976 دعوى لدى محكمة القضاء الإداري بطلب إعادة التخمين ، وصدر الحكم بأحقية
مالكي العقار بإعادة التخمين من قبل اللجان المختصة ، وتأدية قيمة العقار حسب
القيمة التخمينية الجديدة ، وقد أعيد التخمين فعلاً عام 1981 وبلغت قيمته حينذاك
/12300/ ل.س ووافق على التخمين أصحاب العلاقة والمؤسسة العامة لمياه عين الفيجة ، ولكن السيد المدير العام لمؤسسة المياه لم يوافق على دفع قيمة بدل الاستملاك ، وذلك لوجود فرق كبير بين القيمة المقدرة عند الاستملاك عام 1962 والبالغة /7380/ ل.س وبين القيمة المقدرة بعد صدور قرار إعادة التخمين عام 1980 والبالغة /123000/ ل.س وأن المؤسسة ما كانت تتحمل هذا الفرق لو أن بلدية جوبر دفعت المبلغ في حينه . ورفعت الموسسة العامة لمياه عين الفيجة الأمر إلى مجلس الدولة ـ الجمعية العمومية ـ لأخذ الرأي حول تحمل المؤسسة الفرق بين التخمينين القديم والجديد أو أن هذا الفرق يقع على عاتق بلدية جوبر ومحافظة مدينة دمشق باعتبارهما قصرتا في متابعة إجراءات الاستملاك ودفع قيمة العقار في حينه . |
||||
وزارة الدفاع ـ لجنة التحكيم ـ اختصاصها | تبدي الوزارة المذكورة أن المادة /26/ من المرسوم التشريعي رقم
/80/ لعام 1953 تنص على ما يلي : » تنظر المحاكم المختصة في سائر القضايا التي
تقع بين الإدارة والمتعاقد ماعدا حالات الخلاف التي قد تنشأ عند الاستلام والتي
يبت في أمرها كما جاء في المادة /25/ أعلاه والحالات الأخرى المنصوص عليها في
دفاتر الشروط « . ومؤدى هذا النص ـ حسب رأي الوزارة المستفتية ـ أن لجنة التحكيم لا يقتصر اختصاصها على معاملات الاستلام فقط ، إنما يشمل كل الحالات التي يرد النص عليها في دفتر الشروط العامة . وبالرجوع إلى المادة /177/ من القرار الوزاري رقم /2800/ تاريخ 15/6/1980 المتعلق بدفتر الشروط العامة لعقود وزارة الدفاع والتي نصت على ما يلي : » يجري حل الخلافات الناشئة بين الإدارة والمتعاقد عن تفسير العقد أو تنفيذه عن طريق الاتفاق الودي ، فإذا تعذر الوصول إلى هذا الاتفاق تتبع أصول التحكيم الواردة في هذا الباب « . ومن هذا النص يظهر أن لجنة التحكيم لا يقتصر اختصاصها على معاملات الاستلام ، بل يشمل كل خلاف يقع بين الإدارة والمتعهد لم يمكن حله بطريق ودي ، إذا ما نظرت لجنة التحكيم في قضية وفصلت فيها بمالها من سلطة بمقتضى المادة /177/ السابق ذكرها ، وتكون سلطة لجنة التحكيم في هذا الخصوص سلطة قضائية لا إدارية ، وتحوز قراراتها قوة الشيء المقضي به وفاقاً للقواعد العامة . وكانت وزارة الدفاع قد استفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حول هذا الموضوع طالبة التعميم على جهات القضاء الإداري في مجلس الدولة رد الدعاوى الإدارية الناشئة عن العقود المبرمة مع وزارة الدفاع وإداراتها والتي تدخل ضمن صلاحيات واختصاص لجنة التحكيم الدائمة لعدم الاختصاص كما ترى الوزارة المستفتية ، فصدر عن اللجنة المختصة بتاريخ 11/1/1983 الرأي ذو الرقم /104/ الذي انتهى إلى النتيجة التالية : » إن اختصاص لجنة العقود وزارة الدفاع بحسب الأحكام الواردة في متن القرار الوزاري ذي الرقم/30/ لعام 1954 وأحكام المادة /25/ و/26/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /80/ لعام 1953 يقتصر على أمور الاستلام والتسليم فقط، أي في مطابقة التوريدات على المواصفات المطلوبة من عدمه ، ولا يمتد إلى سائر الخلافات الأخرى . وقد اعترضت وزارة الدفاع على الرأي المذكور طالبة عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لإعادة النظر فيما انتهى إليه من نتيجة مبينة أنها ترى أن المادة /177/ من القرار /2800/ لعام 1980 السابق ذكرها لم تحصر ولاية لجان التحكيم في معاملات الاستلام ، وإنما امتدت هذه الولاية إلى كل نزاع يحدث بين المتعهد والإدارة ولا يفصل بطريق ودي . |
||||
غرامة ـ مؤسسة الكهرباء ـ عدم جواز فرض الغرامة | تبدي وزارة الكهرباء بأن اللجنة الفاحصة لمديرية النقل بحماة
امتنعت عن إتمام فحصها للسيارتين العائدتين لفرع كهرباء محافظة حماة ذوات
الأرقام /6050/96/ مازدا موديل 1975 و/6660/96/ بيجو موديل 1975 وذلك بسبب تشويه في أرقام محركهما ، وأحيل الموضوع إلى لجنة الطعون لديها حيث جاء في تقريرها : » إن أرقام محركي السيارتين دق محلي وغير متناسقة من حيث تباعدها عن بعضهما ، وكذلك من حيث العمق والحجم بالمقارنة مع المحرك المثيل مما يثبت واقعة التزوير والتبديل « ولهذا قررت اللجنة إحالة القضية إلى مديرية جمارك حمص لإجراء التسوية الجمركية ، حيث أقام مدير الجمارك بحمص الدعوى ضد ـ المدير العام لمؤسسة كهرباء حماة ـ إضافة لوظيفته بمخالفة الاستيراد تهريباً لمحرك السيارتين أمام المحكمة الجمركية ، وانتهى الحكم الصادر عن المحكمة الجمركية برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي ، وطلبت إحالة القضية إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لإبداء الرأي القانوني في هذه القضية المعروضة . |
||||
قوى الأمن الداخلي ـ رسم دراسة | تبدي الوزارة المذكورة أنه سبق للجنة المختصة في مجلس الدولة أن
أصدرت الرأي ذا الرقم /93/ لسنة 1985 والذي أقر مبدأ مفاده » إدخال قوى الأمن
الداخلي في مفهوم القوات المسلحة بالنسبة للإعفاء من النفقات « . وقد اعترضت وزارة المالية على هذا الرأي . ويستفاد من كتاب الاعتراض أنها تميل إلى اعتبار أن قوى الأمن الداخلي لا تدخل ضمن مفهوم القوات المسلحة وذلك للأسباب التالية : 1- إن القرار رقم /14/ تاريخ 13/4/1958 المتضمن نظام هيئة الشرطة نص في مادته الأولى على أن الشرطة هيئة نظامية تابعة لوزارة الداخلية ويتمتع رجالها بجميع المزايا المادية والأدبية ، ويستفيدون من كافة الميزات والاستثناءات والإعفاءات التي يتمتع بها ويستفيد منها عسكريو الجيش . 2- لما كانت هذه الامتيازات والاستثناءات والإعفاءات التي يتمتع فيها عسكريو الجيش قد أشير إليها صراحة بالنصوص الخاصة بها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة فتبقى الامتيازات المشار إليها هي المعنية بذلك ، وتقتصر استفادة الشرطة على هذه الميزات فقط . 3- لما كانت الأنظمة الخاصة بالشرطة قد أشارت في مضمونها إلى ما تستفيد منه من امتيازات وإعفاءات واستثناءات وحددتها بوضوح لذا فإن كل ما لم يرد صراحة فيها يحتاج إلى نص تشريعي يسمح بذلك . وترى وزارة المالية أن إدخال قوى الأمن الداخلي في مفهوم القوات المسلحة بالنسبة للإعفاء من نفقات الدراسة يحتاج إلى نص تشريعي أو تعديل النظام الداخلي للمدارس الثانوية الفنية الزراعية والآلات الزراعية والبيطرية يتضمن صراحة النص على الإعفاء من النفقات في حال التطوع بقوى الأمن الداخلي أو الانتساب للمدارس التابعة لها ، وفي ضوء ما تقدم تطلب وزارة المالية بيان الرأي القانوني في الموضوع . |
||||
سائق قطار ـ حكم قضائي بالتعويض ـ نسبة الالتزام | كانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي قد استفتت مجلس الدولة
بشأن موضوع الأحكام القضائية التي عرضت على مجلس إدارتها من قبل نقابة عمال
السكك الحديدية بدمشق والتي تلزم سائقي القطارات بالمؤسسة بدفع مبالغ كثيرة من
المال بالتكافل والتضامن مع المؤسسة إلى المتضررين تعويضاً عن الأضرار التي تلحق
بهم أو بأموالهم المنقولة من جراء حوادث السير والاصطدام بين القطارات والسيارات
وغيرها ، لأن المؤسسة تقوم بدفع التعويضات المحكوم بها وتعود على السائق بما حكم
به استناداً لمضمون القرارات القضائية وأحكام القانون المدني وبيان الرأي في مدى
إمكانية مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ قرار في ضوء التحقيقات الإدارية الجارية
بالمؤسسة لتعديل نسبة مسؤولية السائق لديها، أو نفيها بعد صدور قرارات قضائية
قطعية ، وذلك على غرار ما قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
السورية بهذا الشأن ، وذلك بحسب الصلاحيات المخولة به بموجب المرسوم التشريعي ذي
الرقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /30/ الصادر
بتاريخ 6/2/1965 والمرسوم التشريعي رقم /18/ الصادر بتاريخ 15/2/1974 المطبق على
المؤسسة بموجب المرسوم رقم /1749/ الصادر بتاريخ 11/11/1975 إذ أنه اتخذ قراراً
مفاده بأنه إذا أثبتت تحقيقات المؤسسة عدم مسؤولية سائقي القطارات عن الحوادث
التي تقع معهم ، وصدر حكم من القضاء بتغريمهم أو إدانتهم تعرض على مجلس الإدارة
لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدة . وقد شكلت لجنة لدى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لدراسة الموضوع من الناحيتين القانونية والمالية ، وقد انتهت اللجنة إلى أنه لا يمكن لمجلس إدارة المؤسسة اتخاذ قرار حول الدعاوى التي يحكم بها على السائقين بقرارات اكتسبت القطعية ، وذلك لعدم وجود نص قانوني يخول مجلس الإدارة المذكور إصدار قرارات لا تترافق والقرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية . وقد أفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة المواصلات في رأيها رقم /180/ لسنة 1982 بأنه » يجوز للإدارة التي صدر حكم قضائي بإلزامها بالتضامن والتكافل مع أحد عمالها بدفع مبلغ معين تعويضاً عن الضرر الذي وقع نتيجة خطئه أثناء قيامه بواجبات وظيفته أن تحدد ما يقع على العامل المذكور من أصل المبلغ المحكوم تبعاً لما تنتهي إليه تحقيقاتها عن صلة المرفق العام بالخطأ الحاصل وتوزيع المسؤولية بينها وبين تابعها « . وقد اعترضت وزارة المالية في كتابها المذكور على الرأي المشار إليه ، وأشارت إلى أنه وفقاً لأحكام القانون المدني يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وإن رابطة التبعية هذه تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت لـه عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ، كما أن من حق المسؤول عن عمل الغير الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر . واستطردت الوزارة المذكورة بأنه لا يوجد مستند قانوني يسوغ للإدارة أن تدفع عن العمل لديها في الحالة المذكورة في الرأي المشار إليه أعلاه مقدار التعويض عن الضرر المحكوم به عليه وعليها بسبب قيامه بواجبات وظيفته لديها ، دون أن ترجع وتسترد بمقدار ما دفعت عنه ، وفي الحدود التي يكون مسؤولاً عن التعويض للغير ، وإن الرأي الذي انتهت إليه اللجنة المختصة لا يمكن تطبيقه إلا في نطاق الحقوق الخاصة استناداً لأحكام القانون المدني ، وإن تطبيقه على الجهات العامة يفتقر إلى وجود نص صريح لديها يعطيها الحق في التنازل عن حقها بالرجوع إلى المتسبب بالضرر. |
||||
ضريبة ـ إنتاج زراعي ـ مطالبة | تطلب وزارة المالية (مالية حلب) الحكم بإلزام الشركة السورية للغزل
والنسيج بأداء مبلغ /213699/ ليرة سورية في النّزاع القائم بينهما بخصوص المفعول
الرجعي لسعر القطن المطبق ، لاستيفاء فرق ضريبة الإنتاج الزراعي للأقطان المحولة
خلال الفترة الواقعة ما بين 13/9/1982 ولغاية 31/12/1982 . |
||||
عامل ـ إدارة المخابرات العامة ـ ملاحقة | تبدي إدارة المخابرات العامة أنه كان قد صدر المرسوم التشريعي ذو
الرقم /14/ المؤرخ في 51/1/1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة ، وقد نصت المادة /16/ منه على ما يلي : » يشكل في إدارة المخابرات العامة مجلس لتأديب العاملين فيها أو المنتدبين أو المعارين إليها.... ولا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها ، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة « . كما جاء المرسوم /549/ لعام 1969 الناظم لأعمال الإدارة ، بنص مماثل في المادة /74/ حيث ورد كما يلي : » لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة المخابرات العامة أو المنتدبين أو المعارين إليها والمتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير ، ويبقى استصدار أمر الملاحقة واجباً حتى بعد انتهاء خدمته في الإدارة « . وبتاريخ 5/8/1984 أصدرت وزارة العدل البلاغ ذا الرقم (16/و) جاء فيه » مطالبة السادة القضاة ورؤساء الدوائر القضائية التقيد بالأحكام المتقدمة الذكر وإعمالها ، كما طلب من المحامين العامين وقضاة النيابة الطعن بأي إجراء مخالف « . وبتاريخ 27/4/1989 أصدرت إدارة القضاء العسكري التعميم ذا الرقم /15959/ حيث طلب السيد مدير إدارة القضاء العسكري من السادة القضاة وقضاة النيابة العامة العسكرية التقيد بالأحكام القانونية المتقدمة الذكر . إلا أن قضاة التحقيق العسكريين لم يلتزموا بما ورد سابقاً ، رغم التعميم الصادر عن السيد مدير إدارة القضاء العسكري السالف الذكر . وعلى العكس فقد صدر مؤخراً عن السيد مدير إدارة القضاء العسكري تعميم برقم /42284/ وتاريخ 23/1/1997 انتهى فيه إلى أن : » إعارة أو ندب أو فرز العسكريين للعمل لدى إدارة المخابرات العامة لا يزيل عنهم صفتهم العسكرية ، ويبقون خاضعين في أمر ملاحقتهم إلى الأصول المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية ، ومتى صدر أمر لزوم محاكمة أي منهم من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة فإنه يتعين إقامة الدعوى العامة دونما حاجة للحصول على موافقة بملاحقة من مدير/ إدارة ا لمخابرات العامة/ . كما طلب فيه من الدوائر القضائية : 1- عدم الأخذ ببلاغ وزارة العدل رقم /16/ لعام 1984 . 2- طي التعميم الصادر عن إدارة القضاء العسكري برقم /15959/ وتاريخ 27/4/1989 معتمداً بذلك على اجتهاد صادر عن الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض برقم /354/ تاريخ 19/3/1979 مؤداه أن : » إعارة العسكريين إلى /إدارة المخابرات العامة/ لا تزيل عنهم صفتهم العسكرية ، ويبقون خاضعين في أمر ملاحقتهم للأصول المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية ، ومتى صدر أمر لزوم المحاكمة من القيادة فإنه يتعين إقامة الدعوى العامة بحق الفاعل ، على الرغم من عدم موافقة مدير إدارة المخابرات العامة « . كما أيد ما استقر عليه اجتهاد الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض السالف بيانها رأي صادر عن السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا مؤرخ في 5/12/1996 بناء على طلب إدارة القضاء العسكري انتهى إلى أن : » أمر ملاحقة العسكريين العاملين في إدارة المخابرات العامة يعود إلى الجهات المختصة بوزارة الدفاع ، وليس إلى مدير إدارة المخابرات العامة « . وبما أن الاجتهاد لا يمكن أن يعدل في نص تشريعي نافذ ، وبما أن المحكمة الدستورية العليا ليست مخولة بإعطاء آراء واجتهادات حول تفسير نصوص نافذة، وذلك عملاً بالمواد /145 إلى 147/ من دستور الجمهورية العربية السورية الذي حصر مهمتها في : » البت في دستورية القوانين ، وإبداء الرأي في دستورية مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم « . ونظراً لأن نصوص المرسومين المذكورين أعلاه يؤكدان عدم جواز ملاحقة أي من العاملين في/ إدارة المخابرات العامة/ أو المنتدبين أو المعارين إليها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة . لهذا تطلب/ إدارة المخابرات العامة/ بيان الرأي في القضية . |
||||
عامل ـ دورة تدريبية ـ درجة إضافية ـ عدم اختصاص | تطلب المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بيان الرأي في منح عناصر مؤسستها ممن اتبعوا دورة تدريبية اختصاص سكرتارية لدى وزارة الصناعة (مركز التدريب المهني والتأهيل) لمدة تزيد عن ستة أشهر درجة إضافية عملاً بالقانون رقم /174/ لعام 1959 ونوهت في كتابها الملمع إليه أعلاه بأن عمل هؤلاء ينطبق على المواد التي تدربوا عليها لدى المركز المذكور ، وأن نظام هذا المركز لا يتضمن أي نص قانوني لمنح المتدربين لديه درجة إضافية . | ||||
عامل ـ مؤسسة الطيران العربية السورية ـ بطاقات سفر | تبدي وزارة النقل بكتابها المشار إليه أنه سبق وأن صدقت اتفاقية
شيكاغو بموجب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /143/ لعام 1949، وبناء على ذلك
تعتبر مؤسسة الطيران العربية السورية الناقل الوحيد في الجمهورية العربية
السورية وعضواً في منظمة النقل الجوي الدولية /الأياتا/ وبحكم هذه العضوية فهـي
ملزمة بتنفيذ كافة المقررات الصادرة عن هذه المنظمة ، ومن هذه القرارات تلك
المتعلقة بقواعد وشروط منح البطاقات المجانية والمخفضة في شركات الطيران
والوكلاء العامين ووكالات السفر والسياحة المقررة بالقرار ذي الرقم /788/ والذي
قضى بما يلي : تمنح الفئات التالية البطاقات المجانية أو المخفضة للسفر أو الشحن : - موظفو الطيران على رأس عملهم والمرتبطين بدوام كامل على مدار العام ، وإذا كان الموظف يعمل بعقد جزئي يستحق البطاقة المجانية أو المخفضة ، بشرط ألا يكون لديه أي دخل إضافي . - عائلات موظفي الطيران المباشرة … - مدير عام أو رئيس مجلس إدارة أي شركة طيران . - موظفو الدعاية أو معتمد العلاقات العامة في أي شركة طيران ، بشرط أن يكرس جميع أوقاته لخدمة الشركة . - الطبيب الذي تعينه الشركة براتب سنوي . - المستشار القانوني الذي يعمل دواماً كاملاً لصالح الشركة . - المحاسب الذي يقوم بالأعمال الحسابية لصالح الشركة . - المستشار في الأعمال والمعين من قبل الشركة . وقد كرست الأحكام الواردة في مقررات منظمة /الآياتا/ التي سبقت الإشارة إليها بالنص الوارد في المادة /142/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 المتضمن تصديق نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية والذي جاء فيه ما يلي : » يستفيد العاملون في المؤسسة من تذاكر سفر بالطائرة مجانية ومخفضة لهم ولأفراد عائلاتهم وفق نظام خاص يصدره مجلس الإدارة ، وطبقا للأحكام التي تصدر عن منظمة النقل الجوي الدولية /الأياتا/ كما يستفيد من هذه التذاكر العاملون السابقون الذي تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية وعائلاتهم إذا بلغت خدماتهم ما يلي : 1- رؤساء و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام سنتين . 2- معاون المدير العام و مدراء الإدارات ثلاث سنوات . 3- باقي العاملين : 20 سنة « . و إنفاذاً للحكم الوارد في المادة /142/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 أصدرت مؤسسة الطيران العربية السورية القرار رقم /2079/ تاريخ 19/7/1981 الناظم لقواعد منح البطاقات المجانية و المخفضة ، ثم عدل هذا القرار بالقرار رقم /1511/ تاريخ 14/3/1984 . واستمرت مؤسسة الطيران العربية السورية بمنح البطاقات المجانية و المخفضة منذ نفاذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بتاريخ 1/1/1986 . وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية يدقق و يعتمد الحسابات السنوية للمؤسسة إلى أن صدر قرار المجلس ا لأعلى للرقابة المالية رقم /5/ تاريخ 3/5/1995 الذي انتهى إلى أنه : أولاً ـ لا يجوز لمؤسسة الطيران العربية السورية منح العاملين لديها بطاقات سفر مجانية أو مخفضة ثانياً ـ وقف منح هذه البطاقات اعتباراً من تاريخ هذا القرار . وقد ارتكز قرار المجلس المنوه به على حجة مفادها عدم وجود نص في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يقضي بمنح البطاقات المجانية والمخفضة ، وقد طلبت وزارة النقل عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لإبداء الرأي في مسألة حجب البطاقات المجانية عن العاملين في مؤسسة الطيران العربية ، ومدى ملاءمة هذا الحجب مع الأحكام التي سبقت الإشارة إليها ، وهل يجوز لمؤسسة الطيران العربية السورية بحكم عضويتها في منظمة النقل الجوي /الأياتا/ الدولية أن تتوقف عن منح العاملين لديها البطاقات المجانية و المخفضة ، أم أنه ينبغي الاستمرار في منح هذه البطاقات ، و قد ارتأى السيد وزير المالية بكتابه ذي الرقم 60/8/1 المؤرخ في 28/5/1997 أن الموضوع يتطلب إصدار نص تشريعي يجيز منح العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية البطاقات المجانية أو المخفضة و ذلك للأسباب التالية : أولاً ـ أن المقررات الصادرة عن الهيئة الدولية للنقل المدني لن تكون ملزمة لدولة ما إلا بمقدار توافقها مع قوانين هذه الدولة ، خلافاً لما ورد في كتاب السيد وزير الدولة من حيث إلزامية تطبيق مقرارات هذه الاتفاقية . ثانياً ـ إن أي تعديل لاتفاقية /الأياتا/ يجب أن يصدق وفق أنظمة البلد المعني وبالنسبة لسورية يجب أن يتم تصديق هذا التعديل بنص تشريعي ، كما تم بالنسبة لتصديق الاتفاقية الأصلية ، و لا يجوز بأي حال من الأحوال تنفيذ التعديلات المذكورة قبل اقترانها بالتصديق المشار إليه أعلاه . ثالثاً ـ إن المادة /47/ من الاتفاقية المشار إليها قد نصت بصراحة على أن تطبيق هذه الاتفاقية مرهون بوجود نصوص دستورية وقوانين دولة تسمح بذلك، وباعتبار أن السماح بتطبيق منح البطاقات المجانية و المخفضة المبحوث عنها والذي كان واردأ في |
||||
عمال الشركات الزراعية المشتركة ـ خضوعهم لقانون العمل الموحد | نصت الفقرة /ب/ من المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ بشأن
تأسيس شركات مساهمة مغفلة في مجال القطاع الزراعي على ما يلي : استثناء من أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام1962 وتعديلاتهما » يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بأعمال الشركة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء « . وفي صدد تفسير النص المذكور أصدرت اللجنة المختصة لوزارة الزراعة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة الرأي ذا الرقم /140/ المؤرخ في 18/11/1996 والذي انتهى إلى إقرار مبدأ مفاده : 1- إن تطبيق أحكام قانون العمل الموحد على العمال الزراعيين فيما لم يرد عليه نص في قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم /134/ لعام 1958 هو أمر تبعي ومن قبيل استكمال تنظيم العلاقات الزراعيـة . 2- إن استثناء العاملين الزراعيين في الشركة المساهمة المؤسسة وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /10/ لسنة 1986 يستتبع بحكم اللزوم استثناؤهم أيضاً من تطبيق أحكام قانون العمل « . على حين ذهبت وزارة المالية إلى أنه لا يجوز أن يتضمن نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة استثناء من تطبيق أحكام قانون العمل فيما عدا ما يتعلق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /49/ لسنة 1963 لأن أحكام المادة /13/ المذكورة لم تقض بالاستثناء من تطبيق أحكام قانون العمل ، ولو شاء المشرع لنص على هذا الاستثناء صراحة . وبالنظر إلى أهميه الموضوع فقد طلب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عرضه على الجمعية العمومية في مجلس الدولة للبت فيه برأي حاسم . |
||||
رسم طابع ـ المؤسسة العامة للصناعات النسيجية | تتلخص وقانع هذه القضية في أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية
كانت قد تعاقدت مع شركة بابكوك الألمانية لتوريد آلة رام لشركتي حمص والمغازل
وذلك بموجب عقدين . وقد قامت المؤسسة المذكورة بتسديد قيمة رسم الطوابع على
العقد إلى مالية دمشق بموجب الشيك ذي الرقم /2929/ المؤرخ في 23/9/1981 إلا أنه
لأسباب قاهرة وعدم توفر القطع الأجنبي اللازم لم تستطع المؤسسة من فتح الاعتماد
اللازم لهذا العقد ، مما حدا بالشركة المذكورة لإلغاء العقد بصورة ودية باتفاق
مع السيد وزير الصناعة ، واستعادت قيمة الطوابع المسددة والبالغة /11180/ مارك
ألماني . - فرضت مديرية مالية دمشق مبلغاً قدره /82138/ ليرة سورية لقاء غرامة تأخير تسديد رسم الطابع . - قامت المؤسسة المذكورة بدورها بالطلب إلى مديرية مالية دمشق لإعادة قيمة الطوابع المسددة عن هذا العقد الذي لم ينفذ للأسباب المذكورة أعلاه وإعفائها كذلك من غرامة التأخير المترتبة على رسم الطابع ، إلا أن مديرية مالية دمشق أصرت بموجب كتابها ذا الرقم /5300/6/17/ على موقفها بحجة أن المؤسسة قد بلغت الشركة تصديق العقدين ، وأن هذه الأخيرة قامت بتسديد الرسم المذكور ، وإن إلغاء العقد لا يعفي من تسديد الرسم ، وإن الرسم أصبح من حق الخزينة . وإزاء هذا الموقف المتعارض أحالت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية موضوع النّزاع للنظر فيه أمام الجمعية العمومية في مجلس الدولة . |
||||
عقود المقاولين ـ رسم طابع هندسة ـ إعفاء | تبدي وزارة الإنشاء والتعمير أن المادة /47/ من المرسوم التشريعي
ذي الرقم /125/ لعام 1961 الخاص بخزانة تقاعد المهندسين قد قضت بأنه : أ ـ تفرض رسوم طوابع الهندسة على المهندسين وتلصق على الوثائق المحددة في هذه الفقرة ومنها المشروعات الهندسية على اختلافها ، وعلى عقود الأعمال والتوريدات الهندسية . ب ـ يعتبر في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية ، سواء كانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التنفيذ أو التوريد . وقد عمدت المؤسسة العامة للإسكان إلى استيفاء رسم طابع الهندسة المنصوص عليه في المادة /47/ السالفة الذكر ، في صدد عقود المقاولين ، بحجة أن هذه العقود إنما تعتبر ممارسة للأعمال الهندسية ، فكان ذلك مثار اعتراض الاتحاد العام للمقاولين السوريين الذي أوضح أن فرض الرسم لم يكن مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ، لأن أعضاءه غير منتسبين إلى نقابة المهندسين ، فبادرت وزارة الإنشاء والتعمير إلى استطلاع رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ، فكانت النتيجة أن أصدرت اللجنة المذكورة الرأي ذا الرقم /141/ لسنة 1992 الذي أقر مبدأ مفاده : أن عقود تنفيذ الإشغال العامة التي تنظم مع أحد المقاولين غير المهندسين لا تخضع لرسم طابع الهندسة المنصوص عليه في المادة /47/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /125/ لعام 1991 وتعديلاته المتضمن قانون تقاعد المهندسين . وقد عمدت نقابة المهندسين (خزانة التقاعد) إلى الاعتراض على هذا الرأي بحجة أنه لا يتفق مع أحكام المادة /47/ السالفة الذكر ، على اعتقاد أن رسم طابع الهندسة يفرض على المشروعات الهندسية على اختلافها ، وعلى عقود الأعمال والتوريدات الهندسية ، الأمر الذي تعتبر معه عقود تنفيذ الأشغال العامة التي تنظم مع مقاولين أو مهندسين خاضعة لرسم الطابع الهندسي وفقاً لأحكام المادة /47/ الملمع إليها . وهذا ما ذهب إليه بلاغ وزارة المالية ذو الرقم (3/ب/ع/25/1) الصادر في 20/1/1991 . وقد أوضحت وزارة الإنشاء والتعمير وجهة نظرها في هذه القضية مشيرة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون المدني ، وقانون تنظيم مهنة الهندسة ذي الرقم /26/ لعام 1981 ، فإن المهندس هو غير المقاول ، ذلك أن المادة الثالثة من القانون ذي الرقم /237/ لعام 1956 قد عرّفت مقاول البناء بأنه : الذي يتعهد تشييد الأبنية وتعميرها وتنفيذ رخصها ومخططات المهندس الموضوعة لها ، وأنه يفترض في الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية أن تكون من المهندسين . ويؤكد هذا نظام مزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية الصادر بقرار وزير الإنشاء والتعمير ذي الرقم /137/ المؤرخ في 3/2/1985، وأن الرسوم مفروضة على المهندسين لصالح خزانة تقاعدهم . وبما أن وزارة الإنشاء والتعمير هي التي تتولى الإشراف على نقابة المهندسين ونقابات مقاولي البناء وفق القانون ذي الرقم /15/ لعام 1983 ، لذلك ترجو بيان الرأي في تحديد مفهوم » جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية « وهل هذه العبارة تشمل المقاولين أم أنها قاصرة على المهندسين فقط ؟ . وقد عرضت وزارة المالية وجهة نظرها في هذه القضية مشيرة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء قد أكدت اعتمادها للمبدأ الذي قرره رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذي الرقم /141/ لعام 1992 بموجب بلاغها ذي الرقم (31/ب/7611/15) الصادر بتاريخ 23/11/1996 . كما أن نص المادة /47/ السالفة الذكر واضح وصريح في اعتباره أن رسم طابع الهندسة إنما يفرض على المهندسين . وإن نص الفقرة /ب/ من المادة نفسها قد أكد أن المكاتب والشركات التي تمارس الأعمال الهندسية في سورية بمثابة المهندسين . أما المقاولون فإن أعمالهم وعقودهم لا تخضع لرسم طابع الهندسة حسب نص القانون /237/ لعام 1956 علماً بأن عقود المقاولين تخضع للنظام المالي لنقابة المقاولين بفرض (2.5) بالألف من قيمة كل كشف يصرف للمقاول كإيراد للنقابة ، وبهذه المثابة فإن استيفاء رسم طابع الهندسة على عقود المقاولين يشكل ازدواجاً في استيفاء الرسوم لجهتين مختلفتين . وخلصت وزارة المالية إلى تأييد رأي وزارة الإنشاء والتعمير في أن عبارة » جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي تمارس الأعمال الهندسية « ، لا تشمل المقاولين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم /337/ لعام 1956 . |
||||
منطقة تنظيمية ـ تفسير صفة ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي | كان السيد محافظ دمشق في كتابه ذي الرقم (1213/3/2) المؤرخ في
3/8/1996 قد عرض على اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع موضوع المقسمين (49 و 50) من المنطقة التنظيمية غربي سوق الهال الذي جاء فيه ما يلي : 1- سبق أن طبق قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 على منطقة غربي سوق الهال، وتم توزيعها النهائي بتاريخ 28/6/1977 وسجلت نتائج توزيعها في السجل العقاري بموجب العقد رقم /2936/ تاريخ 20/10/1977. 2- نتج المقسمان /49-50/ عن تنظيم هذه المنطقة، ونص منهاج وجائب كل منهما على أنه يقع ضمن منطقة تجارية / ل/ ويتألف من ثلاث ارتفاعات : أ ـ هي أجزاء المقاسم المؤلفة من أروقة في الأرضي وطابق فوقها ، وهذه الأروقة مرتفعة بحق المرور لصالح الجمهور ومرتفعة بحق فتح إغلاق ومداخل بالنسبة للمقاسم المجاورة . ب ـ مؤلف من طابقين أرضي وأول . ج ـ مؤلف من ثمانية عشر طابقاً (أرضي + 17 طابق) . كما تضمن مصور الوجائب لكل من هذين المقسمين ملاحظات منها ما يلي : - يسمح بتطبيق عامل الاستثمار على المقاسم الواردة على هذا المصور . - يفرض على كتل الأبنية التي تزيد مساحتها عن /500 م 2/ إنشاء قبو ثانٍ لمرآب السيارات بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /49/ م.ت تاريخ 20/1/1977 . - يسمح بتعديل كتل الأبنية بالنسبة للمقسمين /49-50/ غربي الهال إذا كانت المتطلبات المعمارية تفرض ذلك شريطة التقيد بالمساحة الأصلية ووفق مصورات معمارية يصادق عليها من قبل اللجنة الفنية للتخطيط . 3- تقدم مالكو هذين المقسمين بطلب ترخيص لبناء فندق عليها وعلى أرض الأملاك العامة الواقعة بينهما التي تم إخراجها من صنف الأملاك العامة لصنف الأملاك الخاصة بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم (1592/م.ت) تاريخ 24/12/1992 ، وذلك مقابل مشاركة المحافظة بنسبة (15%) من كامل قيمة المشروع وأرباحه . وقد وافق المكتب التنفيذي بقراره رقم (737/ م.ت) تاريخ 28/7/1993 على تعديل صفة الفندق من خمس نجوم إلى أربعة نجوم ، واعتماد صيغة العقد الجديدة ومشروع العقد . 4- رفعت وزارة السياحة هذا المشروع إلى المجلس الأعلى للسياحة حيث قرر في جلسته رقم /119/ تاريخ 2 و 3/7/1994 الموافقة على تأسيس هذه الشركة وفق الشروط المحددة في قرار المجلس الأعلى للسياحة في جلسته رقم /118/ تاريخ 4 و 5/4/1994 والمبلغة إلى هذه المحافظة بالكتاب رقم /4953/ تاريخ 11/6/1994 . 5- لدى مناقشة التجاوزات على المخطط التنظيمي والمنهاج العمراني للمقسمين في جلسة اللجنة الفنية رقم /16/ تاريخ 21/8/1995 تم اقتراح الموافقة على الأمور التالية : - ضم الجزء البالغة مساحته (222م2) والواقع بين المقسمين /49-50/ تنظيم غربي الهال إلى كتلة بناء الفندق . - الموافقة على تفريغ تحت كتلي المقسمين /49-50/ بارتفاع أربعة أقبية مقابل رسم مقابل التحسين . - تفريغ تحت الأرصفة (الأملاك العامة) بارتفاع أربعة أقبية على أن يجري حساب الكتلة المالية والقانونية الناشئة عن هذا الوضع بين المحافظة وأصحاب المقسمين وفق عقد المشاركة . - تعديل الارتفاعات الجزئية وفق تصميم الفندق ، وبما لا يزيد عن الارتفاع الكلي المحدد بـ /60 م/ للأقسام الطابقية وتعديل ارتفاع التصوينة من /1 م/ إلى /3 م/ . 6- وافق المكتب التنفيذي بقراره رقم (838/م.ت) تاريخ 12/9/1995 على اقتراح اللجنة الفنية ، وتم إعلان المصور وفق المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 . 7- درست اللجنة الإقليمية الاعتراضات بتاريخ 29/7/1996 فتبين أنها تنصب على موضوع ضم جزء الأملاك العامة إلى المقسمين ، وتعديل المنهاج العمراني لهذين المقسمين . يرجى بيان الرأي في مدى إمكانية رد الاعتراضات وقبول التعديلات اعتماداً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 . علماً أننا نرى إمكانية ذلك للأسباب التالية : 1- نعتقد أن الحفاظ على الحقوق في المنطقة التنظيمية يوجب مراعاة أحكام قانون التنظيم رقم /9/ لعام 1974 منذ تاريخ شمول المنطقة بالتنظيم وحتى تاريخ تسجيل نتيجة التوزيع في السجل العقاري كما نعتقد أن صفة الإبرام المنصوص عنها في المادة /37/ من القانون المذكور تنحصر بالفترة الواقعة ما بين تاريخ التوزيع النهائي والتسجيل في السجل العقاري، وأما بعد ذلك فإن تعديل مصورات المنطقة التنظيمية تخضع لنفس أسس التعديل المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982، سيما وأن الواقع العملي قد أثبت بأن المصورات ومهما كانت مستجمعة لشرائطها ، لا تخلو من إشكالات وعيوب تستوجب التعديل وهذا بالإضافة إلى التطور والتبدل في الحاجات والخدمات التي تستلزم الاستدراك عن طريق التعديل أيضاً . 2- إن التوسع في تفسير نص المادة /37/ من قانون التنظيم آنف الذكر يتعارض مع أحكام قانون مخالفات البناء الصادر بالقرار بقانون رقم /44/ لسنة 1960 الذي خول مجلس المحافظة صلاحية الاست |
||||
مخالفة بناء ـ إزالتها | قضى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /214/ لسنة 1980 بما يلي : 1- إن مجرد التأخر في تقديم مرتكب مخالفة البناء تصريحاً عن إزالة المخالفة خلال مدة ثلاثة أشهر طبقاً لأحكام القانون /4/ لعام 1960 ، لا يرتب عليه الغرامة إذا كانت المخالفة قد أزيلت فعلاً ، لأنه كان يتعين على الإدارة أن تتثبت أثناء المدة المذكورة من عدم إزالة المخالفة التي أصدرت بشأنها قرار التسوية . وقد طلب السيد وزير الإسكان والمرافق إعادة النظر بالرأي المذكور تأسيساً على أن القانون /44/ لسنة 1960 قد ألقى عبء إزالة المخالفة على المخالف وبالتالي فهو المسؤول عن إعلام الإدارة أنه قد أزال المخالفة بكتاب ذي تاريخ ثابت ولجوء حجة لتكليف المخالف بدفع الغرامة لعدم إزالة المخالفة ضمن المدة المحددة في كتاب الإنذار المبلغ إليه هو دليل تثبت الإدارة فيه عدم إزالة المخالفة ضمن المدة المقررة . |
||||
مخطط تنظيمي ـ خلاف على ملكية العقار | تملك محافظة مدينة دمشق العقار/877/ من منطقة شاغور بساتين . وقد تبين أن اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وضعت يدها على هذا العقار ونفذت عليه شارعاً ، والقسم الباقي باعته إلى مالك العقار المجاور . ولما خوطبت اللجنة المذكورة بشأن تصرفها هذا ردت بأنها مارست صلاحيات المجلس البلدي المخولة لها بموجب القرار رقم /1141/ لعام 1962 وبحكم المرسوم رقم/6/ لعام 1956 الذي وضع فضلات طرق يلدا والبويضة تحت تصرفها ، وبحكم القانون /273/ لعام 1956 وتعديلاته المتعلق بصلاحية البلديات . وتبدي محافظة مدينة دمشق أن ما قامت به اللجنة المذكورة يخالف القانون للأسباب التالية : 1- إذا كانت اللجنة المحلية مخولة صلاحيات المجلس البلدي بالقرار /1141/ فإن ذلك لا يعفيها من تطبيق قوانين الاستملاك النافذة بشأن فتح الشارع، كما لا يخولها بيع الفضلة . 2- إذا كان المرسوم /6/ لعام 1954 قد وضع فضلات طرق يلدا والبويضة تحت تصرف اللجنة المحلية ، فإن هذا العقار بقع ضمن منطقة شاغور بساتين . 3- إذا كان القانون /273/ لعام 1956 وتعديلاته قد أجاز للبلديات نقل أملاك الدولة لاسمها ، فإن هذا العقار هو من أملاك المحافظة الخاصة . وتطلب المحافظة قيمة العقار بالإضافة إلى فوات المنفعة من تاريخ وضع اليد . |
||||
مخطط تنظيمي ـ عدم اختصاص | تلخص وقائع القضية بأنه بتاريخ 26/9/1995 أعلنت محافظة دمشق ة دمشق المخطط التنظيمي العام ذا الرقم /298/ لمنطقة مخيم اليرموك ، وذلك في بهو مكتب المراجعات بمبنى المحافظة ودائرة الخدمات والمرافق في المنطقة ليتمكن أصحاب العلاقة من الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات في خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ الإعلان . وقد بادرت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك إلى الاعتراض عليه متخذة لنفسها صفة بلدية مستقلة ، وأن من حقها أن تضع هذا المخطط وأن تتلقى الاعتراضات عليه لتقوم بإيداعها إلى اللجنة الإقليمية لدى محافظة دمشق ، ولذلك فقد اعتبرت القرار الذي صدر عن محافظة دمشق منطوياً على تجاوز صلاحياتها ، فضلاً عن مخالفة المرسوم التشريعي ذي الرقم /5/ لسنة 1982 وهذا ما حدا بها إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني وبالتالي العمل على وقف تنفيذ المخطط التنظيمي المذكور وإلغاء إعلانه ، وقد استمعت الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/6/1996 و 30/6/1996 إلى أقوال ممثلي اللجنة المحلية لمخيم اليرموك ومحافظة دمشق ، كما اطلعت على البيانات والوثائق التي قدمها الطرفان دعماً لوجهة نظرهما في هذا المجال . | ||||
مساكن وعقارات ـ المؤسسة العامة للإسكان ـ ضمانة الدولة | بدي وزارة الإسكان والمرافق أنه بتاريخ 31/12/1995 صدر عن اللجنن
اللجنة المختصة لقسم الفتوى والتشريع لوزارة الإسكان والمرافق في مجلس الدولة
الرأي ذو الرقم /136/ لسنة 1995 متضمناً المبدأ التالي : » لا يسوغ إلزام المؤسسة العامة للإسكان بأن تضع إشارة الرهن على المساكن والعقارات التي تشيد عليها الأبنية موضوع القرض الذي يقدمه المصرف العقاري لتمويل المشاريع السكنية للمؤسسة المذكورة التزاماً بأحكام المادة /34/ من القانون ذي الرقم /90/ لسنة 1994 التي تنص على أن المؤسسة العامة إنما تعمل بضمانة الدولة « . وعندما تبلغت الإدارة العامة للمصرف العقاري الرأي الملمع إليه مدار البحث رفضت تنفيذه وأصرت على موقفها في وضع إشارة الرهن على المساكن والعقارات التي تشيد عليها الأبنية موضوع القرض من قبل المؤسسة العامة للإسكان ، الأمر الذي حدا بوزارة الإسكان والمرافق إلى عرض هذه القضية مجدداً على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة . |
||||
مهندس ـ تعويض طبيعة عمل ـ صعوبة إقامة | تطلب وزارة المالية بيان الرأي حول منح المهندسين مقابل طبيعة
العمل وصعوبة الإقامة في منطقة العمل وحسن الإدارة والإنتاج ، حيث يشترط من أجل
منح هذه التعويضات أن يقوم المهندس فعلاً بالوظيفة أو العمل المخصص لـه التعويض
، ويعتبر في حكم ذلك حصراً : 1- الإجازة ا لإدارية . 2- الإجازات الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد . 3- الإيفاد بمهمة رسمية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد . |
||||
عقد إداري ـ رسم طابع ـ ملحق عقد | تتلخص وقائع هذه القضية في أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية كانت
قد تعاقدت مع مديرية الري العامة لحوض العاصي بموجب العقد ذي الرقم /25/ لسنة
1990 على تنفيذ مشروع استصلاح /17400 هكتار بالغاب/ بقيمة إجمالية قدرها /848
مليون/ ليرة سورية خلال مدة أقصاها /1000 يوماً/ وتم تسديد رسم طابع العقد وفقاً
لذلك بموجب الإيصال المالي ذي الرقم /449807/ المؤرخ في 3/12/1990 . ونتيجة تعديل مواصفات بعض المواد تم تخفيض قيمة العقد بمبلغ /234/ مليون ليرة سورية ، بموجب محضر اتفاق مع مديرية الري العامة لحوض العاصي ، وتم تنظيم ملحق عقد بديلاً عنه بقيمة /240/ مليون ليرة سورية ، بسبب ظهور كميات حفر وردم تجاوزت الكميات العقدية بالزمن (30%) الناجمة عن عدم دقة المخططات الطبوغرافية وعدم مطابقتها لواقع أرض المشروع . ونتيجة لهذا الملحق طالبت مديرية مالية حماة مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بضرورة تسديد رسم طابع ملحق العقد البالغ /2939069.00/ ل.س . بيد أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية اعترضت على هذه المطالبة مرتكنة في اعتراضها على ما يلي : - أن بلاغ وزارة المالية ذي الرقم (19/ب-ع/25/1) المؤرخ في 3/5/1982 يتناقض مع أحكام القانون ذي الرقم /1/ لسنة 1981 ولاسيما المادتين /3/ و/8/ منه ، حيث جاءت المادة الثالثة منه صريحة ، حيث قضت الفقرة /1/ من المادة المذكورة على ما يلي : » يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية . ولا يرد الرسم في أي حالة يظهر فيها بأن العقد أو المستخدم عدم الأثر ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمة مع إحدى الجهات المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا القانون إذا ظهر أن العيب في الصك أم عدم أثره القانوني كان بسبب من الإدارة « . والفقرة /2/ : » إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينهما ، فيستوفى الرسم المتوجب على كل معاملة على حده ، أما إذا كان إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها ، فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة « . إن هذه النصوص القانونية تنطبق على ما جاء في الفقرة /3/ من أمر الاتفاق التي تبين بأن ملحق العقد هو عبارة عن محضر لتعديل قيمة العقد /25/ حيث أصبحت قيمته /33986319.40/ ل.س بدلاً من قيمته الأولية التي هي /48488098.20/ ل.س حيث خفضت قيمته ، وجاء الملحق ليبرر الكمية نفسها من جراء مبادلات في بعض المواد وكلها لنفس العقد وبنفس الوثائق ، أي أنها أنزلت القيمة ثم صعدت لنفس الغاية ، وقد دفع الرسم الأعلى منذ البداية بموجب الإيصال المالي المرفق ، الأمر الذي يترتب عليه إعفاؤنا من رسم الطابع عن الملحق /2/ والغرامة المترتبة عليه عملاً بما تقدم . وتلبية لطلب مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تم عرض الموضوع على وزارة المالية ، فأفادت بموجب كتابها ذي الرقم (34628/15/37) المؤرخ في 16/12/1993 بأن رسم الطابع في الحالة المستفسر بشأنها متوجب عملاً بالنصوص القانونية ، وباعتبار أن الزيادة الطارئة هي أكثر من النسبة المقررة قانوناً البالغة (25%) والتي لا يستوفى عنها رسم الطابع . الأمر الذي حدا بمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لرفع هذا الموضوع إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيه، وبالتالي إعفاؤها من تسديد رسم طابع ملحق العقد والغرامة المترتبة عليه . |
||||
استملاك ـ ريع استملاك ـ بدل مجاني | استملكت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بحلب بموجب المرسوم
رقم /1066/ تاريخ 11/6/1972 بعض العقارات بحماة لتوسيع المحالج ، ومن بينها
العقارات ذوات الأرقام /1897-1898-1899/ من المنطقة العقارية الرابعة بحماة
المجاورة لمحلج الفداء . وبموجب المرسوم رقم /844/ تاريخ 13/5/1973 تم وضع إشارة
استملاك على نفس العقارات الثلاثة المشار إليها لصالح وزارة المواصلات ، حيث تم
اقتطاع أجزاء منها لتعريض طريق عام حماة ـ حمص المار بالطريق الغربي لهذه
المحاضر ، مما اضطر المؤسسة لإجراء معاملة إفراز الأجزاء المشار إليها لدى أمانة
المساحة والتحسين العقاري بحماة لتتمكن من رفع بدل استملاك المساحة المتبقية لها
من هذه العقارات بعد إفرازها أصولاً . ونظراً لصغر المساحات المفرزة عن العقارات المشار إليها بحيث بلغت مساحة الجزء المفرز من العقار رقم /1897/ (540م2) ومساحة الجزء المفرز من العقار رقم /1898/ (536 م2) ومساحة المفرز من العقار رقم /1899/ (760 م2) الأمر الذي أدى إلى امتناع بلدية حماة عن تصديق تلك الإفرازات استناداً لنظام ضابطة البناء لديها ولا سيما المادة /154/ منه المتضمنة تحديد المساحة في الأراضي الزراعية بما لا يقل عن (3000 م2) الأمر الذي اضطرت معه المؤسسة لدفع بدل استملاك كامل العقارات لأصحابها . قامت المؤسسة بمطالبة وزارة المواصلات بقيمة الأجزاء المفرزة من العقارات ونتيجة المراسلات المتعددة اعتذرت الوزارة عن الدفع بحجة اقتطاع الربع المجاني ولمرة واحدة مستندة في ذلك لنص المادة السادسة من قانون الاستملاك القديم رقم /272/ لعام 1964 . ومن حيث إن مرسوم استملاك أجزاء العقارات من قبل وزارة المواصلات رقم /844/ قد صدر بتاريخ 13/5/1973 ، أي في ظل أحكام قانون الاستملاك القديم السابق ذي الرقم /272/ لعام 1946 وتعديلاته ، بيد أن تنفيذه قد امتد إلى ما بعد نفاذ قانون الاستملاك الجديد ذي الرقم /20/ لعام 1974 وقد نصت المادة /43/ منه على إلغاء قانون الاستملاك السابق وتعديلاته . وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت القرار رقم /199/ تاريخ 4/5/1981 الذي جاء فيه : يطبق قانون الاستملاك الجديد رقم /20/ لعام 1974 إذا امتدت إجراءات الاستملاك إلى ظله . ومن حيث إن القانون المذكور لا يسمح باقتطاع الربع المجاني إلا في الأراضي الخالية . والعبرة في ذلك للقيد العقاري من أجل وصف العقار دون حاجة لإجراء الكشف على العقار بهذا الصدد . لذا فإن الاستملاك العائد لوزارة المواصلات يخضع لأحكام الاستملاك الجديد وحده دون سواه ، حيث يستبان من كتاب الوزارة رقم /5514/ 34/ تاريخ 6/7/1981 بأن إجراءات نقل الملكية إلى فئة الأملاك العامة قد تم بموجب العقد رقم /1241/ لعام 1979 وعليه فإن المادة /6/ من القانون القديم /272/ أصبحت ملغاة ولا يمكن إعمالها ، وتطبيق الربع المجاني استناداً لهذه المادة بحيث إن الفقرة/آ/ من المادة /31/ من قانون الاستملاك الجديد رقم /20/ هي المعمول بها. وقد نصت على اقتطاع الربع المجاني ولمرة واحدة من العقارات الخالية التي تم استملاكها لإلحاقها بالأملاك العامة والعقارات الخالية كما ورد تعريفها في رأي مجلس الدولة رقم /380/ لعام 1974 » هي العقارات غير الزراعية وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة « . وهذا يشكل دليلاً قاطعاً على أن تلك العقارات لا تخضع للربع المجاني كونها (عقارات زراعية) كما يتضح بجلاء من قيودها الرسمية . لهذا كله وبناء على المادة /2/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /420/ تاريخ 21/11/1978 وعلى المادة /47/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته . فهي ترجو إبداء الرأي حول النّزاع بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بحلب ووزارة المواصلات ـ مديرية دراسات الطرق والجسور . |
||||
هيئة تدريسية ـ تفتيش ـ نص خاص | كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد طلبت من مجلس الدولة
إبداء الرأي في شأن مدى سريان أحكام المادة /101/ من قانون تنظيم الجامعات في
ضوء نص المادة /73/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر بالمرسوم
التشريعي ذي الرقم /24/ لسنة 1981 . وقد صدر رأي اللجنة المختصة لقسم الفتوى والتشريع ذو الرقم /159/ لسنة 1985 ونص على أن يستمر العمل بالمادة /101/ من قانون تنظيم الجامعات ذي الرقم /1/ لعام 1975 حكماً باعتبار أن هذه المادة تعتبر نصاً قانونياً خاصاً بالجامعات لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في قانونها ذي الرقم /24/ لسنة 1981 . وقد طلبت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيه مجدداً . وذلك لأسباب مفادها أن المشرع لو كان يقصد الاستمرار في تطبيق أحكام المادة /101/ من قانون الجامعات لنص على ذلك صراحة في الفقرة (ب) من المادة /3/ من قانون الهيئة ذي الرقم /24/ لسنة 1981 التي حددت الجهات غير المشمولة باختصاصات الهيئة ، وأن المادة /73/ من قانون الهيئة نصت على إلغاء الأحكام المخالفة له . وقد أبدت الجامعة وجهة نظرها بموجب الكتاب ذي الرقم (4605/ ق) المؤرخ في 16/5/1996 ، وذلك بتأييد رأي اللجنة المختصة الصادر برقم /159/ لسنة 1985 بحسبان أن قانون الهيئة ليس من شأنه أن يعطل أحكام قانون الجامعات في المادة /101/ لأن نص تلك المادة هو نص خاص يعمل به دون النص العام الوارد في قانون الهيئة ، وأن الاعتبارات التي أملت نص المادة المذكورة ما تزال قائمة لم تتأثر بصدور قانون الهيئة ، وذلك بهدف معاملة رجال التعليم في الجامعة معاملة خاصة كما جاء في المادة /101/ من قانون تنظيم الجامعات ، هذا ومن جهة أخرى فإن وزارة التعليم العالي بكتابها ذي الرقم (6166/ق) المؤرخ في 22/6/1996 قد أيدت رأي اللجنة المختصة باستمرار العمل بأحكام المادة /101/ من قانون الجامعات بحجة أن هذه المادة تعتبر نصاً قانونياً خاصاً بالجامعات . |
||||
أراضي الإصلاح الزراعي ـ توزيع ـ ملكية | تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما هو مبين من الأوراق ـ في أن وزارة
الدفاع كانت قد استملكت العقار رقم /252/ من منطقة طوق جبلة العقارية ، في أثناء
إجراءات الاستملاك ظهر لها أن العقار المذكور مستولى عليه من قبل وزارة الزراعة
والإصلاح الزراعي عملاً بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم /161/ لعام 1958 وسجلت ملكيته على اسم أملاك الدولة عملاً بالمادة /5/ منه ، وبعد إجراءات الاستيلاء تحت إجراءات توزيع وسجل العقار المذكور على اسم المنتفعين ، ولما كان حق المنتفعين في العقارات الموزعة عليهم ينحصر في استثمارها من غير أن يكون لهم كامل حق الملكية فيها لأن حق الملكية لا ينشئ إلا بعد دفع الأقساط المستحقة عليهم خلال عشرين سنة وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على نقل الملكية إليهم ، فقد تساءلت وزارة الدفاع عما يستحق المنتفعون في صدد استملاك العقارات المشار ، وهل يعتبرون بحكم المالكين فيتقاضون كامل قيمة العقار المستملك ، أم أن حق المنتفعين ينحصر في تقاضي حقهم بنسبة الأقساط التي دفعوها ؟ . |
||||
استملاك ـ أسبقية تاريخ الاستملاك ـ ملكية | تتلخص وقائع هذه القضية أنه بموجب العقد ذي الرقم /580/ المؤرخ في
1/11/1975 تم وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار/984/ من المنطقة العقارية يعفور لمصلحة المؤسسة العامة العامة للإسكان استناداً لمرسوم الاستملاك ذي الرقم /2076/ المؤرخ في 17/7/1975 ، وبموجب العقد ذي الرقم /713/ المؤرخ في 13/6/1981 المنظم به التكليف الفني ذو الرقم /2376/ المؤرخ في 18/6/1981 تم إفراز العقار ذي الرقم /154/ المار ذكره إلى عقارين، الأول برقم /154/ ومساحته /32025م2/ وبقي بأسماء المالكين الأصليين ، والثاني أعطي رقماً عقارياً جديداً هو /342/ ومساحته /1833584 م2/ وسجل باسم المؤسسة العامة للإسكان إفرازاً واستملاكاً جبرياً . وكانت شركة قاسيون قد أقامت منشآت ومقالع فوق الموقع ومجابل بيتونية وإسفلتية منذ بدايات عام 1975 ولا زالت تلك المنشآت قائمة حتى تاريخه ، ولا تزال الشركة تستفيد منها لتنفيذ مختلف مشاريعها ، الأمر الذي حدا بمؤسسة الإسكان إلى أن تطالب شركة قاسيون بأن تدفع لها بدلات استثمار أجزاء العقار المسجل باسمها في صحيفة السجل العقاري . إلا أن الشركة المذكورة لم تستجب لطلبها على ما جاء في كتابها ذي الرقم /4369ص ج/ المؤرخ في 27/10/1991 أن ملكية العقار المذكور أعلاه عائدة لها ، مستندة في ذلك إلى الأسباب التالية : إن أجر المثل إنما يترتب للمالك الذي اعتدى الغير على ملكيته ووضع يده عليه بدون وجه حق على نحو سلبه التمتع بمنفعة ملكه ، وفي هذه القضية تقول شركة قاسيون ، أنها ليست عادية ولا معتدية ، بل إنها تضع يدها على القسم الذي تستثمره للمصلحة العامة استناداً إلى تخصيص رسمي أصدرته اللجنة التنفيذية لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب قرارها ذي الرقم /10/ المؤرخ في 29/5/1975 الذي خصصت بموجبه الشركة أملاك الدولة/ القسم الصخري/ استناداً إلى العقد ذي الرقم /182/ المؤرخ في 20/3/1976 الذي تم بموجبه وضع إشارة الاستملاك علي صحيفة العقار المذكور لمصلحة وزارة المواصلات من أجل إقامة مركز إنشاء وصيانة دائم لطريق دمشق الحدود اللبنانية طبقاً لمرسوم الاستملاك ذي الرقم /132/ المؤرخ في 28/2/1976 حيث قامت الشركة بإجراءات الاستملاك اللاحقة ، وتم إيداع القيمة الاستملاكية باسم أصحاب الاستحقاق ، وطلبت من مديرية السجل العقاري بدمشق نقل ملكية الجزء المستملك إلى اسمها ، فنظمت مديرية السجل العقاري العقد ذا الرقم /860/ المؤرخ في 9/10/1978 وتم الإيجاب والقبول أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري المعاون في دمشق ، ووقع الطرفان كما وقع مدير السجل العقاري على هذا العقد أصولاً . وهذا يعني أن الشركة هي صاحبة الحق في العقار المستملك بعد أن نفذ الاستملاك فعلاً في السجل العقاري ، بينما استملاك المؤسسة العامة للإسكان قد جاء لاحقاً لاستملاك الشركة وفقاً لأحكام قانون السجل العقاري التي تجعل القوة في التمليك لمن يسجل عقده أولاً . وبذلك تكون قد خالفت ما ورد في الفقرة /14/ من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم (48/ب-3152/15) في صدد وثائق الاستملاك الذي أوجب تقديم بيان من الجهة العامة المستملكة بأنها تحققت من أن العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها لم يسبق استملاكها لصالح جهة عامة أخرى من ذات العقار . هذا بالإضافة إلى أن مؤسسة الإسكان قد خالفت أيضاً المادة /14/ من البلاغ الآنف الذكر بشأن وجوب تقديم بيان من الجهة العامة المستملكة بأنها تحققت من أن الأراضي والعقارات المراد استملاكها ليست من أراضي أملاك الدولة العامة . استناداً لما تقدم ولما كان يتعين على أمين السجل العقاري تسجيل العقار باسم الشركة في حينه ، ولما كان استملاك المؤسسة العامة للإسكان للعقار موضوع البحث قد جاء مخالفاً للأنظمة والقوانين ، لذلك تطلب شركة قاسيون عرض النّزاع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأن تقرير أحقيتها في ملكية العقار الملمع إليه ، علماً بأن شركة قاسيون قد تقدمت أثناء عرض النّزاع أمام الجمعية العمومية بطلب عارض لوقف تنفيذ قرار المؤسسة العامة للإسكان بتحصيل بدلات استثمار العقار المذكور عن طريق إيقاع الحجز على أموال شركة قاسيون ، إلا أن الجمعية العمومية رأت الفصل في أساس النّزاع على وجه الاستعجال . |
||||
رسم طابع ـ الشركة العامة لإنشاء الطرق | تطلب الشركة العامة لإنشاء الطرق (رودكو) الحكم بإلزام الشركة العامة للبناء بأداء مبلغ /8311/ ليرة سورية ، وذلك قيمة الطابع المالي والغرامة عن العقد المبرم معها برقم/227/ تاريخ 8/11/1981 لتنفيذ بناء مقسم هاتف نموذجي بمنطقة القريتين ، وذلك نتيجة مطالبة مديرية مالية محافظة دمشق لها بكتابها ذي الرقم /8204/6 ر 17/ المؤرخ في 4/6/1983 بهذا المبلغ . | ||||
استملاك ـ بدل استملاك ـ انعدام قرار لجنة تحكيمية ـ شموله | كانت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة قد أصدرت الرأي ذا الرقم /6/ لعام 1995 في القضية ذات الرقم /860/ لعام 1995 المتعلقة بطلب محافظة دمشق إعلان انعدام قرار لجنة تخمين عقارات البارك الشرقي التي قدرتها اللجنة التحكيمية بضبطها المؤرخ في 31/1/1980وذلك بالنسبة للعقارات العائدة لمديرية أوقاف دمشق ذوات الأرقام /2446 و2447 و 2450/ منطقة أبو جرش العقارية ، وقد انتهى الرأي المذكور إلى رد طلب المحافظة التي طلبت في كتابها أعلاه بيان الرأي في مدى شمول الرأي لجميع العقارات المستملكة لصالح مشروع البارك الشرقي أم أنه يخص فقط العقارات المومأ إليها والعائدة لمديرية أوقاف دمشق . | ||||
استملاك ـ تسجيل ـ وضع يد | تاريخ 32/2/1947 صدر مرسوم الاستملاك ذو الرقم /161/ والذي قضى
الذي قضى باستملاك العقار ذي الرقم /178/ من منطقة تلكلخ العقارية لصالح وزارة
المعارف من أجل إشادة مدرسة عليه . وقامت الجهة المستملكة ببناء أربع مدارس ومستوصف مدرسي على أجزاء من العقار المستملك ، ولكنها لم تقم بنقل ملكيته على اسمها في السجل العقاري ، حيث بقي باسم أصحاب الأرض الذين استفادوا من ذلك بإجراء بعض البيوع لعقاراتهم . وفي عام 1963 صدر أول مخطط تنظيمي لمدينة تلكلخ وقد لحظ عدة شوارع على العقار المذكور ، وعندما باشرت بلدية تلكلخ ، بأعمال شق هذه الشوارع عارضها أصحاب العقارات بحجة أنهم مالكون للعقار في السجل العقاري ، فقام أحد موظفي البلدية بالبحث عن الوثائق المتعلقة بالعقار لدى البلدية فتبين أنه مستملك منذ عام 1947 من أجل إقامة مدارس عليه ، ولكنه لا يزال على اسم أصحابه في السجل العقاري ، الأمر الذي حمل البلدية إلى رفع الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، فأصدرت تقريرها ذا الرقم (4/أ.ج.ب) المؤرخ في 10/3/1979 والذي تضمن أن تقوم وزارة التربية بالتعاون مع بلدية تلكلخ بالإجراءات اللازمة لوضع مرسوم الاستملاك موضع التنفيذ . وبعد أن قامت البلدية بفتح الشوارع الملحوظة على العقار بموجب المخطط التنظيمي للمدينة قامت في عام 1982 بتسجيل كامل العقار على اسمها في السجل العقاري بموجب العقد ذي الرقم /123/ المؤرخ في 23/2/1982 وكانت بلدية تلكلخ قد بينت في كتابها المؤرخ في 21/11/1991 أنه أقيم على العقار مبنى لشعبة الحزب ، وتم بناء محولة كهرباء أرضية عليه كما أقيم عليه بناء كشك لتوزيع الخبز ، وتم رفع الأمر مجدداً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي طلبت من السيد وزير الإسكان والمرافق التنسيق مع السيد وزير التربية والجهات المعنية لنقل ملكية العقار لاسم وزارة التربية ، وذلك بموجب كتابها ذي الرقم (10/3278/16/6) المؤرخ في 29/6/1991 فقام مجلس مدينة تلكلخ بعرض النّزاع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري مبيناً أنه صدر مخطط تنظيمي جديد للمدينة في عام 1989 ولحظ على العقار المدارس القائمة وساحة عامة ، ومناطق سكن والشوارع القائمة ومبنى شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي وذلك بموجب كتاب المؤرخ في 21/11/1991المشار إليه أعلاه والذي طلب فيه : 1- نقل المساحات المبنية عليها المدارس الأربعة والمستوصف المدرسي إلى اسم وزارة التربية . 2- نقل المساحة المبني عليها شعبة الحزب إلى اسم المنظمات . 3- إبقاء المساحة المبني عليها محولة الكهرباء وكشك الخبز كونها ملحوظة في الاكتساح من أجل توسيع الشارع المار من أمامها ، وكذلك المساحات المنفذة عليها الشوارع ، وكذلك المساحة الملحوظة والمساحات الأخرى غير المبنية والمبنية من قبل أشخاص عاديين باسم مجلس مدينة تلكلخ . وقد أجابت الهيئة العامة لأبنية التعليم على كتابنا ذي الرقم (864/ص) المؤرخ في 27/11/1991 بموجب كتابها أعلاه والذي طلبت فيه تسجيل كامل العقار لاسم وزارة التربية ، لأنها هي الجهة المالكة لـه بموجب مرسوم الاستملاك وأنه لا يجوز أن يتم التنازل عن أي جزء منه إلا بالاتفاق معها . |
||||
استملاك ـ ربع مجاني | كانت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة المواصلات في
مجلس الدولة قد أفتت في رأيها ذي الرقم /109/ لسنة 1995 بأن : » الربع المجاني الذي سبق اقتطاعه من العقار المستملك ، والذي تم من بعده استملاك العقار نفسه بكامله ، إنما تدفع قيمته وفق السعر المحدد عند الاستملاك التكميلي الأخير الذي طبق على العقار بكامله ، سواء تم الاستملاك من قبل جهة إدارية واحدة ، أو من قبل أكثر من جهة إدارية « . بيد أن وزارة المواصلات طلبت عرض الرأي المذكور علي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة مبدية أن الأخذ به يكلف خزينة الدولة أعباء مالية إضافية . لذلك ترجو الوزارة المذكورة بيان الرأي في ذلك الموضوع لكي تتمكن من صرف قيمة الربع المجاني لعدة عقارات عائدة لمعاملات موقوفة بانتظار الرأي . |
||||
جمعية عمومية ـ اختصاص ـ خلاف عقدي | تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن مؤسسة
الإسكان العسكرية كانت قد تعاقدت بتاريخ 19/1/1994 مع المؤسسة العامة لتوليد
ونقل الطاقة الكهربائية بموجب العقد ذي الرقم /675/ على تنفيذ /72/ شقة سكنية في
محطة تشرين الحرارية بقيمة إجمالية /7870500/ ليرة سورية وخلال مدة /18/ شهراً
تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة . وقد طلبت مؤسسة الإسكان العسكرية (الجهة
المنفذة) بموجب كتبها ذوات الأرقام (2826/ ص) تاريخ 5/7/1995 ـ (3634/ص) تاريخ
16/8/1995- (914/ ص) تاريخ 23/2/1997 ، من المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة
الكهربائية منحها فروقات زيادة الأسعار البالغة قيمتها /11720/ ألف ليرة سورية
نتيجة للزيادات الطارئة على الأجور والرواتب وعلى تعويض التدفئة ، وعملاً ببلاغ
رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم (69/ب/2741/15) المؤرخ في 14/6/1980 عملاً بالتعميم
ذي الرقم (1044/15) المؤرخ في 23/4/1980 الصادر عن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء
لشؤون الخدمات ، وكانت حاشية السيد وزير الكهرباء على الكتاب الأخير ، » مع
الموافقة حسب الأنظمة وبالسرعة الممكنة « . امتنعت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية عن صرف قيمة فروقات الأسعار الملمع إليها أعلاه مرتكنة في رفضها على المستندات التالية : أولاً ـ إن العقد المبرم المشار إليه أعلاه لم يتضمن نصاً يجيز استحقاقها فروقات الأسعار وفق بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ولاسيما البلاغ رقم (28/ب) لعام 1994 . ثانياً ـ إن دفتر الشروط الخاصة للتعهد ودفتر الشروط العامة المصادر بالقرار رقم /12/ لعام 1979 والمطبق على المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية لم ينصا على جواز منح فروقات الأسعار وفق بلاغات مجلس الوزراء . ثالثاً ـ أحكام المادة /50/ من المرسوم ذي الرقم (195/ت) لعام 1974 . ثالثاً ـ أحكام المادة /13/ من دفتر الشروط العام الصادر بالقرار الوزاري رقم /12/ لعام 1979 المطبق على المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية بالقرار رقم /1336/ تاريخ 6/8/1994 . رابعاً ـ إن الجهة المخولة بحل الخلافات وفقاً لأحكام العقد هي لجنة حل الخلافات المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1099/ لعام 1988. واستناداً لأحكام المدة /30/ من العقد المبرم المشار إليه أعلاه عرض الخلاف على لجنة حل الخلافات في مجلس الوزراء لبيان أحقية مؤسسة الإسكان العسكرية بالفروقات المطلوبة ، فكانت النتيجة أن أوصت اللجنة المذكورة بعرض الخلاف على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين ، وذلك حسب ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم (21972/9/43) الموشح بإحالة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (8403/ب) تاريخ 20/8/1997 وفي هدى ما تقدم تطلب مؤسسة الإسكان العسكرية عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة . |
||||
استملاك ـ عقار مستملك ـ عقار بديل | كان فرع حلب التابع لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء
التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، قد استأجر العقار الموصوف بالمحضر
رقم /488/ من المنطقة العقارية السابعة في شارع الخندق من مالكيه السيدين نجيب … وأنطوان … وقد قامت بلدية حلب بنقل ملكية العقار من مالكيه بموجب المرسوم ذي الرقم /1326/ المؤرخ في 23/8/1973 ، ثم قامت البلدية بهدم البناء القائم على العقار المذكور دون أن تدفع أي تعويض لقاء ما لحق الفرع المذكور من الأضرار المادية نتيجة إخلاء العقار ، ودون أن تؤمن عقاراً بديلاً عن العقار الذي تم هدمه ، وتطلب وزارة التموين بيان الرأي في مدى استحقاق الوزارة للتعويض أو تأمين أمكنة بديلة . |
||||
أملاك الدولة ـ تحويل من ملك عام إلى ملك خاص | ادعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في كتابها أعلاه أن
مجلس مدينة حماة يقوم بالتصرف بأملاك المؤسسة الواقعة في محطة القطار القديمة في
حماة دون الحصول على موافقة مسبقة تجيز لـه هذا التصرف ، ودون أن يستجيب
لمطالبها العديدة بالتوقف عن هذه التصرفات ، بالرغم من كتاب السيد نائب رئيس
مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ذي الرقم (139/1/31) المؤرخ 18/1/1995 الموجه إلى
السيد وزير الإدارة المحلية بطلب الإيعاز لمجلس مدينة حماة لتطبيق القوانين
والأنظمة النافذة حيال ممتلكات المؤسسة وإزالة كافة الإشغالات عنها . وقد تم تشكيل لجان تحكيمية لوضع حل للخلاف ، إلا أن هذه اللجان لم تتوصل إلى نتيجة ، مما دفع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي في النّزاع القائم عملاً بأحكام المادة /47/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 ملتمسة إلزام مجلس مدينة حماة بالتوقف عن إجراء أي تصرف بأراضي المحطة وإزالة كافة التجاوزات التي أنشأها على أرض المحطة والتعويض عنها ، وقد دفع مجلس مدينة حماة مطالبة المؤسسة المدعية مبدياً ما يلي : إن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية كانت قد قامت بتعديل طريق سير قطاراتها وإنشاء محطة قطار جديدة وكذلك خطوط حديدية جديدة ، وبالتالي فإن تخصيص هذه الأرض وما عليها لمصلحة الخطوط الحديدية قد انتهى بشكل فعلي دون الحاجة إلى استصدار أداة رسمية لذلك . وبعد أن أنشأت المحطة الجديدة والخطوط الحديدية الجديدة تم وضع بناء محطة القطار القديمة تحت تصرف المحافظة لاستثماره مقصفاً من قبل اتحاد نقابات العمال للمساهمة في دعم هذه النقابات ، وقد قام اتحاد نقابات العمال باستثماره فعلاً بعد أن جرى إصلاحه وترميمه بموافقة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من قبل المحافظة في حماة ، وباعتبار أرض موقع القطار القديمة ، وكذلك الخطوط الممتدة منها تقع في المنطقة العقارية الثالثة بحماة وضمن المخطط التنظيمي للمدينة وبسبب تعديل مسار الخط الحديدي القديم فإن هذه الأرض تكون قد أخرجت من الطريق ، وفقدت صفتها العامة بانتهاء الغرض الذي خصصت لـه ، بصورة يمكن معها أن تدخل في عداد أملاك المدينة . وباعتبار أنه يحق للبلديات تعديل الطرق أو إلغاؤها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وعملاً ببلاغ الشؤون البلدية والقروية رقم (168/28/5) المؤرخ في 14/5/1960 فإن تحويل الملك العام الواقع ضمن حدود البلدية إلى ملك خاص عند زوال تخصيصه للمنفعة العامة يتم بقرار من المجلس البلدي ، وتكون أرض محطة القطار قد تم زوال تخصيصها للمنفعة العامة بصورة فعلية وذلك بتغيير مسار الخط الحديدي ، وتنازل المؤسسة وتخليها عن أرض وبناء المحطة القديمة ، لتستثمر من قبل نقابة اتحاد العمال بحماة ، وبالتالي فإن مطالبتها لا تقوم على أسس قانونية ، وبالتالي فإن طلبها جدير بالرفض . وأضاف مجلس مدينة حماة بأن المؤسسة وعند ممارسة مجلس المدينة لحقه في تنظيم المنطقة لم تتقدم بالاعتراض والادعاء بحقوق لها على الأراضي ، وإنما جاءت لتدعي حقاً بعد بناء المجمع العمالي المكون من سبعة طوابق ، وتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه ولتطالب بحقها بأرض هي أملاك عامة وضمن المخطط التنظيمي للمدينة صاحبة الحق والأولوية بها . إلا أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية قد ردت على ما دفع به مجلس مدينة حماة بموجب كتابها ذي الرقم (1116/ق) المؤرخ في 11/6/1996 حيث ذكرت أن قرار محكمة النقض رقم /133/ تاريخ 22/4/1954 والذي استند إليه مجلس مدينة حماة لتبرير تصرفه في أراضي المحطة ، قد ألغي بالقانون ذي الرقم /252/ لعام 1959 حيث جاء فيه » إن أملاك الدولة الخاصة تشمل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة ، أي أن محطة القطار القديمة بحماة تحولت من أملاك الدولة العامة (المؤسسة) إلى أملاك الدولة الخاصة (المؤسسة) « وأضافت المؤسسة في كتابها الملمع إليه أن بلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (168/28/2) المؤرخ في 14/5/1960 والمتعلق بالأراضي المستملكة للنفع العام للمصلحة البلدية لا يمكن أن يلغي القانون /2 25/ المذكور ولا يمكن أن يلغي نص المادة /35/ من قانون الاستملاك رقم (20/1983) التي نصت على أنه » إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع ، لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن هذه العقارات المستملكة ، فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة للدولة ، ويجري التسجيل في قيود السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي استملكت العقارات … ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف « أي أن زوال صفة النفع العام عن محطة القطار القديمة في حماة يجعل هذه المحطة ملكية خاصة تسجل باسم مؤسستنا في قيود السجل العقاري . كما ذكرت المؤسسة في كتابها الملمع إليه أن ب |
||||
تعويض ـ تقادم | تطلب وزارة الكهرباء الحكم بإلزام شركة جبل قاسيون بأداء مبلغ
/1267.25/ ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بالتمديدات الكهربائية ، والثابتة بضبط الشرطة رقم /424/ المؤرخ في 27/12/1984 المنظم من قبل مخفر شرطة منين بدمشق . |
||||
جمعية خريجات دور المعلمات ـ حل الجمعية ـ مقرها | تتلخص وقائع هذه القضية حسبما هو مستبان من كافة الأوراق أنه تبين
للهيئة العامة لأبنية التعليم لدى البحث أنه كان يوجد جمعية باسم جمعية خريجات
دور المعلمات تملك العقارات التالية : 1- العقار رقم /1536/ من منطقة أبو جرش العقارية ، وهو عبارة عن دكان من حجر وإسمنت مسلح . 2- العقار رقم (1236/8) من منطقة جادة الصالحية العقارية ، وهو عبارة عن دار من حجر وإسمنت مسلح في الطابق الثاني بثلاث غرف . 3- العقار رقم (469/G A) من منطقة سوق ساروجة ، وهو عبارة عن دار مؤلفة من طابقين ، وإنه صدر عن الجمعية العمومية لتلك الجمعية قراراً بتاريخ 14/11/1968 ، يقضي بحل هذه الجمعية ، وبأن تؤول أموالها لوزارة التربية ، حيث ورد ذلك في كتاب وجهه مصفي الجمعية السيد طلعت … إلى وزارة التربية عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برقم (3948/ ص.خ/2) بتاريخ 1/4/1969 ، وطلب من وزارة التربية الإيعاز لمن يلزم للشروع بإجراءات نقل ملكية العقارات المذكورة أعلاه ، وقيدها على اسم وزارة التربية في السجل العقاري ، وراجعت الهيئة العامة لأبنية التعليم مديرية السجل العقاري بدمشق لمعرفة ما إذا كان بالإمكان نقل ملكية العقارات المذكورة إلى وزارة التربية بالطرق الإدارية ، فأفادت أنه لا بد من إبراز نسخة عن قرار حل الجمعية المؤرخ في 14/11/1968 مصدقاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اعتبار أن هذه الوزارة لها الوصاية على مثل هذه الجمعيات . وبناء على ما تقدم تطلب وزارة التربية إلزام المديرية العامة للمصالح العقارية نقل العقارات المذكورة أعلاه على اسمها في السجل العقاري بالطرق الإدارية من خلال الوثائق المتوفرة لديها . |
||||
جمعية عمومية ـ اختصاص ـ حكم قضائي | تتلخص وقائع هذه القضية ، بأنه صدر حكم قضائي مبرم مكتسب الدرجة
القطعية بإلزام وزارة المواصلات بدفع مبلغ /600.000/ ل.س للسيد سعيد … تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بعقاره من جراء
قيام وزارة المواصلات باقتطاع جزء من ذلك العقار عند تنفيذها لطريق دمشق حلب
القديم مفرق مشفى ابن سينا ، وطريق دمشق الجديد وتنفيذها أشغالاً عليه . وبعد صدور الحكم المذكور وقع خلاف بين » وزارة المواصلات ومحافظة ريف دمشق ومحافظة القنيطرة « حول تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذه . ومن أجل ذلك تطلب محافظة ريف دمشق بيان رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة في الخلاف المذكور ، وتحديد الجهة التي يقع عليها عبء تنفيذ الحكم القضائي الملمع إليه آنفاً . |
||||
استملاك ـ عقار مستملك ـ بيعه | تتلخص وقائع هذه القضية في أنه سبق لمحافظة دمشق أن استملكت بموجب
القرار ذي الرقم/281/ المؤرخ في 28/11/1960جملة عقارات من منطقة باب البريد/ حي
الحمراوي/ لتنفيذ المخطط المبني على المصور ذي الرقم (262/3140/ي) والعائد للعقارات الواقعة حول سوق الصاغة بدمشق ، وقد تم التخمين » بدائياً وتحكيمياً « وأودعت القيم الاستملاكية لدى المصرف المركزي ، وجرى فراغ العقارات المستملكة لاسم المحافظة في السجل العقاري وأصبحت العقارات ملكاً للمحافظة . وبتاريخ 31/5/1984 تم توجيه إنذارات إخلاء إلى شاغلي العقارات المستملكة، ثم ألغيت بناء على ما اتخذ بجلسة المكتب التنفيذي رقم /34/ المنعقدة بتاريخ 14/5/1985 . وقد اعترض مالكو وشاغلو هذه العقارات على القرار الملمع إليه مطالبين بإلغائه ، مستندين في ذلك إلى أن المحافظة قامت بتأمين محلات بدلاً من سوق الصاغة المحترق في حينه ، واستوعبت هذه المحلات كافة الأشخاص المعنيين ، ولم يعد هناك أي معنى أو هدف لهذا الاستملاك ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد مضى أكثر من ثلاثين عاماً على هذا الاستملاك الذي عطل أعمال مالكي وشاغلي هذه العقارات ومنعهم من القيام بإصلاحها أو ترميمها على الرغم مما لها من أهمية تاريخية في تلك المنطقة ، ونتيجة لهذا الاعتراض وجه السيد رئيس مجلس الشعب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء كتابه ذا الرقم (548/ ص د) المؤرخ في 5/6/1992 المتضمن توصيات مجلس الشعب التي تدعو إلى ضرورة الإسراع باستصدار التشريع اللازم بشأن إلغاء قرار الاستملاك المعني . وبناء على توجيهات رئيسي مجلس الشعب والوزراء ومحافظة دمشق ، وبناء على محضر الاجتماع ذي الرقم /26/ المؤرخ في 4/5/1995 المعتمد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ، كلفت محافظة دمشق والمديرية العامة للآثار والمتاحف ، بإعداد مذكرة تفصيلية عن واقع الاستملاك مدار البحث ، ودراسة الواقع الحالي ، وكيفية فرض واقع تنظيمي إذا رفع الاستملاك مع إيجاد البدائل والمقترحات لإلغاء أو إبقاء الاستملاك بسلبياتها وإيجابياتها ، واتجه رأي المختصمين في المحافظة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بادئ ذي بدء إلى تأجير هذه العقارات إلى شاغليها معتمدين على رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ذي الرقم /141/ المؤرخ في 25/11/1996 إلا أن إشكاليات العلاقة الإيجارية وما قد تتحمله من أعباء ونفقات ترميم وإصلاحات في ضوء أحكام القانون المدني والأجور البسيطة حولت الرأي إلى البحث عن سبيل للبيع بالتراضي للشاغلين ، وقد استطلعت محافظة دمشق وجهة نظر وزارة المالية في هذا الشأن ، فأجابت هذه الوزارة بكتابها ذي الرقم /9812 ر 489/ المؤرخ في 16/3/1997 مشيرة فيه إلى عدم جواز البيع بالتراضي للحالة المعروضة ، لعدم وجود النص القانوني الذي يسمح بذلك . وفي ضوء ما تقدم تطلب محافظة دمشق إبداء الرأي في مدى أحقيتها في بيع العقارات المستملكة مدار البحث بالتراضي لمالكي وشاغلي العقارات المذكورة . |
||||
حجز ـ جباية عامة ـ مبلغ متنازع عليه | تطلب وزارة الدفاع الحكم بإلزام وزارة المالية أن تلقي الحجز على
أموال مدينها مصطفى … عملاً بالفقرة /ب/ من المادة الأولى من قانون جباية
الأموال العامة ، وذلك نتيجة لحادث سير أدى إلى التصادم بين سيارة مدنية لبنانية
تحمل الرقم /781325/ كان يقودها السائق مصطفى … وبين سيارة عسكرية رقم / 193944/ كان يقودها العريف عباد … أسفر الحادث عن أضرار لحقت بالسيارة العسكرية وقدرت بمبلغ /7983.00/ ليرة سورية أنزلت لجنة تقدير الأضرار من أصل هذا المبلغ /3991.50/ ليرة سورية باعتباره مشمولاً بالإعفاء . وطلبت وزارة الدفاع من وزارة المالية إلقاء الحجز على أموال مدينها المواطن اللبناني مصطفى … عملاً بالفقرة /ب/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة . |
||||
استملاك ـ بدل استملاك ـ لجنة تحكيمية | ادعت وزارة الكهرباء ، إنه بتاريخ 7/7/1984 تسبب عمال مؤسسة
الإسكان العسكرية بقطع كابل كهربائي ارضي متوسط في المنطقة الصناعية بمدينة
أريحا ، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مدينة أريحا وجبل الزاوية بكامله .
وقد تم تنظيم ضبط بالحادث رقم /420/ تاريخ 7/7/1984 حيث بلغت أضرار مديرية
كهرباء محافظة إدلب مبلغ /5229.18/ ليرة سورية خمسة آلاف ومائتين وتسعاً وعشرين
ليرة سورية وثمانية عشر قرشاً لا غير . ً وبكتابها رقم (1548/م) تاريخ 27/4/1985 طالبت مديرية كهرباء إدلب مؤسسة الإسكان العسكري بإدلب بدفع المبلغ ، إلا أن المؤسسة المذكورة لم ترد على ذلك . وحيث إن مسؤوليتها ثابتة بضبط الشرطة المرفق ، وحيث إن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض عملاً بأحكام المادة /164/ من القانون المدني لذلك طلبت وزارة الكهربا إبداء الرأي في النّزاع المذكور . وبكتابها رقم (764/ج.ع) لعام 1991 طالبت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة مؤسسة الإسكان العسكرية بإدلب بإرسال ما لديها من وثائق ودفوع تؤيد عدم مسؤوليتها ، فدفعت المؤسسة المذكورة بعدم مسؤوليتها ، لأنها طلبت من مؤسسة الكهرباء تحديد مسار الخطوط الكهربائية ، إلا أنها لم تستجب لذلك . |
||||
قانون الاستثمار /10/ لعام 1991 ـ مشروع ـ تأخير ـ إعفاء ضريبي | جاء في كتاب مدير مكتب الاستثمار لدى رئاسة مجلس الوزراء أن
المشروع الاستثماري المرخص وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 كثيراً ما
يتعرض إلى معوقات تحول دون إنجاز تنفيذه ضمن مدة التنفيذ المحددة بقرار التشميل
، أو ضمن مدة التنفيذ في حدها الأقصى المنصوص عليها بالمادة /14/ من هذا القانون
بواقع /36/ شهراً ، وبالتطبيق الفعلي لنص المادة /14/ المذكورة والتي تنص على
أنه : » في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث
سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين
/أ و ب/ من المادة /13/ من هذا القانون « . حيث درج مكتب الاستثمار على حسم كل مدة تنفيذ تجاوز /36/ شهراً من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنوه عنها ، أياً كان سبب التأخير ، بما في ذلك مدة التأخير التي يدعي المستثمر أنها بسبب يعود لإحدى الجهات العامة ، باعتبار أن النص جاء مطلقاً ، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه . وقد أبدى مدير المكتب المذكور بأن المشرع عندما حدد مدة الـ/36/ شهراً كحد أقصى لتنفيذ المشروع يبدأ بعدها حسم هذا التجاوز من فترة الإعفاء الضريبي ، إنما أخذ بعين الاعتبار عمليات التنفيذ في وضعها الطبيعي والمعقول ، والذي يتناسب أيضاً مع طبيعة المشروع ، ولم يأخذ بعين الاعتبارـ حسب رأيه ـ المدد الطويلة التي قد تستغرقها المعاملات المعروضة على هذه الجهة العامة أو تلك. لذلك فقد طلب بيان الرأي فيما إذا كان يمكن إسقاط مدة التأخير في إنجاز تنفيذ المشروع ، والذي يعود بسبب من الجهة العامة المعنية أصولاً ، من فترة تأسيس المشروع ، تأسيساً على أنه يمكن اعتبارها ـ حسب رأيه ـ من قبيل القوة القاهرة بفعل السلطة التي لا يد للمستثمر بها ، وذلك تمهيداً لعرض الرأي على المجلس الأعلى للاستثمار . |
||||
مؤسسة الإسكان العسكرية ـ عقد ـ فرق سعر الدولار | تبدي مؤسسة الإسكان العسكرية بأنها سبق لها أن تعاقدت مع وزارة
الري ، » المديريات العائدة لها « بموجب عقود أبرمت معها حيث على حق المؤسسة بتقاضي جزء من قيمة هذه العقود بالدولار على أساس سعر الدولار (11.25 ل.س) وذلك عن طريق فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين آليات وقطع تبديل وغيرها . بعد تنفيذ مضمون العقود قامت الوزارة المذكورة » المديريات العائدة لها « بتسديد جزء من المبالغ المستحقة للمؤسسة بالدولار عن طريق فتح الاعتمادات اللازمة ، ولم تفتح بالرغم من مطالبتها الاعتمادات المطلوبة عن الجزء الباقي البالغ /18.8/ مليون دولار ، الأمر الذي حدا بالمؤسسة المذكورة إلى تأمين الدولارات اللازمة لمستلزمات العقود مدار البحث من قبلها . لذلك تطلب مؤسسة الإسكان العسكرية عرض القضية على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لبيان الرأي القانوني في أحقيتها بتقاضي الفرق بين سعر الدولار حسب السعر الرائج حالياً بين سعره الرسمي الوارد في العقود المنوه بها وقدره /11.25/ ل.س . |
||||
متعهد ـ تصنيف إحدى الشركات لدى وزارة الإنشاء والتعمير | سبق أن طلبت مديرية الري العامة لحوض العاصي بموجب كتابها ذي الرقم
(3892/1/15/ص.د) بيان الرأي فيما إذا كان يشترط حيازة كل شريك من الشركاء
المتقدمين بعرض واحد الشروط الواردة في المادة /12/ من نظام عقود الهيئات العامة
ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /228/ لعام 1969 وأن يكون
كل منهم مصنفاً لدى وزارة الإنشاء والتعمير وفق القرار /880/ لعام 1991 أم يكتفى
بحيازة أحدهم على تلك الشروط ، على اعتبار أنهم شركاء متكافلين متضامنين ، فصدر
عن اللجنة المختصة بقسم ا لفتوى والتشريع لوزارة الري في القضية ذات الرقم /251/
لعام 1997 الرأي ذو الرقم /105/ المؤرخ في 17/8/1997 والذي انتهى في منطوقه إلى
أن شروط الاشتراك في المناقصة أو في طلب عروض الأسعار المقررة في المادة /12/ من
نظام عقود هيئات القطاع الإداري وفي دفاتر الشروط الخاصة بما فيها الشرط المتعلق
بتصنيف المقاولين لدى وزارة الإنشاء والتعمير ينبغي أن تتوافر جميعها في كل عارض
سواء تقدم بعرض منفرد لوحده أو بعرض مشترك مع كتلة عارضين . وفي معرض طلب محافظة دمشق بموجب كتابها ذي الرقم (21263/ص10ق) المؤرخ في 22/12/1997 بيان الرأي في إمكانية قبول عرضين لإعلان طلب عروض أسعار المشروع لديها قدم كل عرض منهما من قبل ثلاثة شركاء وتقدم أحد الشركاء الثلاثة في كل عرض بوثيقة تثبت تصنيفه لدى وزارة الإنشاء والتعمير . صدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الإدارة المحلية الرأي ذو الرقم /178/ المؤرخ في 23/12/1997 متضمناً أنه لا يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة في جميع الشركاء المتضامنين لتنفيذ تعهد ما ، وإنما يكفي توافر هذا الشرط في أحد الشركاء المتضامنين ، وأنه من الجائز لمحافظة دمشق قبول كل من العرضين المقدمين لها من شركاء متضامنين مثار التساؤل . وبتاريخ 28/12/1997 أبرمت مديرية الري العامة لحوض العاصي مع المهندسين السيدين أسامة … ومطرود … العقد ذا الرقم (63/97) وقامت بعرضه على اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع من أجل النظر بتصديقه ، وذلك بموجب كتابها ذي الرقم (79/ص18/م2) المؤرخ في 6/1/1998 وقد قامت اللجنة المختصة بتصديقه تحت رقم (75/ ع/1998) تاريخ 20/1/1998 شريطة توفر شرط التصنيف بالنسبة إلى المتعاقد معه الشريك المهندس أسامة مستت . وترجو مديرية الري العامة لحوض العاصي بموجب كتابها المؤرخ في 1/3/1998 المار ذكره إعادة النظر بالتصديق ، وذلك في ضوء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم/178/ المؤرخ في 23/12/1997 . وقد أحال السيد رئيس مجلس الدولة الموضوع إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لإبداء الرأي فيه . |
||||
متعهد ـ غيابه ـ وكيل عنه | تبدي وزارة الإنشاء والتعمير أنه سبق للجنة المختصة في القسم
الاستشاري لمجلس الدولة أن أصدرت الرأي ذا الرقم /59/ المؤرخ في 5/5/1998 الذي
انتهى إلى أنه : » 1- عند غياب المتعهد عن موقع العمل في المشاريع العادية يتوجب عليه أن ينيب عنه وكيلاً مسؤولاً لتنفيذ التعهد وفق أحكام العقد المبرم بينه وبين الإدارة ولا يشترط أن يكون هذا الوكيل مهندساً . 2- للإدارة الحق في المشاريع ذات الصبغة الفنية الخاصة التي يعود إليها أمر تقديرها أن تفرض على المتعهد في حال غيابه عن موقع العمل في هذه المشاريع أن يكون أحد وكلائه في الإشراف على تنفيذ التعهد وفق أحكام العقد مهندساً « . ولدى الاطلاع على الرأي المذكور تبين أن من حق الإدارة في المشاريع ذات الصبغة الخاصة أن تفرض على المتعهد في حال غيابه عن موقع العمل فقط أن يكون أحد وكلائه في الإشراف على تنفيذ التعهد وفق أحكام العقد مهندساً ، ولم يتضمن رأي اللجنة حالة تواجد المتعهد في موقع العمل وعدم غيابه أثناء تنفيذ المشروع وهل تتطلب هذه الحالة ضرورة وجود مهندس للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد ؟ وبالرجوع إلى الفقرة /ب/ من المادة /26/ من المرسوم ذي الرقم /2766/ لعام 1969 الذي نص على أنه : » للإدارة في المشاريع ذات الصفة الفنية الخاصة التي يعود إليها أمر تقديرها أن تفرض على المتعهد أن يكون أحد المراقبين الذين يوكلهم للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد مهندساً «تبين أن المشرع قد أعطى الحق للإدارة في المشاريع ذات الصبغة الفنية الخاصة التي يعود إليها أمر تقديرها أن تلزم المتعهد بأن يكون أحد المراقبين الذين يوكلهم للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد المبرم معه مهندساً ، الأمر الذي يشكل ضمانة فنية ضرورية لحسن تنفيذ الأشغال المطلوبة ، وإن من حق سائر الجهات العامة اشتراط ذلك على المتعهد في العقود المتعلقة بمشاريع الإنشاءات والأبنية والجسور والسدود وغير ذلك من المشاريع ذوات الصبغة الفنية الخاصة ، وذلك لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة ، وسواء كان ذلك بوجود المتعهد في موقع العمل أو غيابه عن موقع العمل . وفي هدى ما تقدم ، تطلب وزارة الإنشاء والتعمير إعادة النظر في الرأي ذي الرقم /59/ لسنة 1998 المشار إليه ، مرتئياً بأن منطوق الفقرة /ب/ المذكورة يفرض على المتعهد وجود مهندس للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد بشكل مباشر وطيلة مدة تنفيذ العقد ، سواء في حال غياب المتعهد أو وجوده في موقع العمل . |
||||
منطقة تنظيمية ـ تعديل الوجائب العمرانية ـ مدة | بدي محافظه دمشق في كتابها الملمع إليه أنه بتاريخ 17/3/13/1998
صدر عن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة الرأي ذو الرقم /8/
لسنة 1998 متضمناً المبدأ التالي : » إن كون العقارات ناشئة عن منطقة تنظيمية تمت وسجلت نتائج توزيعها في السجل العقاري لا يمنع محافظة دمشق من إقرار تعديل الوجائب العمرانية لهذه العقارات من حيث تطبيق عامل الاستثمار والاستعمال التجاري في الطوابق ، على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والملكيات في المنطقة التنظيمية ، وأن يتماشى مع أسس التنظيم ودواعيه المختلفة ، وعلى أن لا يؤدي ذلك أيضاً إلى منح أصحاب العلاقة مساحات طابقية تزيد عن تلك المساحات المسموحة أو المقررة بموجب منهاج الوجائب العمرانية ونظام البناء النافذ قبل التعديل ، وشريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /5/ لسنة 1982 وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 « . تقدم الدكتور محمد … بطلب لتعديل الصفة العمرانية للمقسم /38/ الناتج عن تنظيم شرقي العسكري من سكني إلى مشفى خاص لمعالجة أمراض القلب والأوعية ، كما تقدم مالك المقسم /84/ تنظيم كفر سوسه بطلب مماثل . أوضحت مديرية التنظيم والتخطيط العمراني لدى هذه المحافظة بحاشيتها المؤرخة في 3/6/1998 بأن المنطقة الواقع فيها هذا المقسم خضعت للقانون /9/ لعام 1974 وقيمت المقاسم وفق صفتها وارتفاعها وموقعها والفراغات المحيطة وكذلك بالنسبة للأبنية المحيطة وبقية المقاسم في المنطقة ، وأي تعديل بالصفة أو الموقع أو الارتفاع هو إخلال بالتوزيع الإجباري ، ويخالف اشتراطات الرأي /8/ لعام 1998 التي تجعل التعديل في المناطق التنظيمية استناداً إليه غير قابل للتحقيق. في المناقشة : إن الرأي /8/ آنف الذكر أقر من جهة بتعديل الوجائب العمرانية من حيث تطبيق عامل الاستثمار والاستعمال التجاري في الطوابق وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 بحيث يترتب عليها جميعاً مساس وإخلال في الحقوق والملكيات وزيادة في المساحات المسموحة . واشترط من جهة أخرى التقيد بأسس التنظيم ومنهاجه ومساحاته ، الأمر الذي يجعل تطبيق هذا الرأي مستحيلاً من الناحية العملية ، لأن أي تعديل في المنهاج يستتبع حتماً تعديلاً في التوزيع . إن آراء مجلس الدولة التي حظرت التعديل في المناطق التنظيمية استندت إلى أحكام المادة /37/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 التي اعتبرت قرارات التوزيع النهائي لمقاسم المنطقة التنظيمية مبرمة ، في حين قوانين التنظيم السابقة على القانون /9/ لعام 1974 لم تتضمن مثل نص المادة /37/ آنفة الذكر ، كما كان مأمولاً من الرأي /8/ لعام 1998 لحظ هذا الفارق . تواجه هذه المحافظة حالات تستوجب التعديل في عموم المناطق التنظيمية نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : - بسبب وجود ميول طبيعية في بعض المناطق العمرانية ، ومن بينها بعض مناطق التنظيم ، كمنطقة تنظيم غربي أبو رمانة تنشأ حكماً فراغات بمناسيب طابقية مختلفة ، اضطرت المحافظة إلى تعديل أنظمة البناء واستعمالها أقبية سكنية وخدمات مرائب . - تضطر المحافظة أحياناً إلى استملاك ضمن مناطق التنظيم بموجب مرسوم لأغراض النفع العام ، وأن إعداد الإضبارة الاستملاكية يستلزم تعديل الصفة العمرانية للعقار المستملك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 ليتفق مع الغرض الاستملاكي . - إن قانون مخالفات البناء الصادر بالقرار بقانون رقم /44/ لسنة 1960 يعالج مخالفات البناء في كل المناطق العمرانية ، سواء التنظيمية وغير التنظيمية ، علماً أن هذه المخالفات تعتبر تعديلاً للمنهاج العمراني للعقار التنظيمي الواقعة فيه المخالفة . - إن الواقع العملي أثبت بأن المصورات التنظيمية لا تخلو من إشكالات تستوجب التعديل ، فضلاً عن مقتضيات التطور والتبدل في الحاجات والخدمات التي تستلزم الاستدراك في مثل هذه المناطق عن طريق التعديل وفقاً لأسس المرسوم رقم /5/ لعام 1982 كما هي حالة المشفيين المطلوبين. - إن مناطق التنظيم لا تختلف عن أية منطقة عمرانية أخرى من حيث الملكيات والحقوق ، وتخضع كغيرها لقانون مخالفات البناء رقم /44/ لسنة 1960 وللمرسوم التشريعي رقم /5/ لسنة 1982 المتضمن أسس تعديل المخططات وأنظمة البناء ، وللمرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 المتضمن أسس التكليف بمقابل التحسين . في ضوء ما تقدم ترجو محافظة دمشق إعادة النظر بالرأي رقم /8/ لعام 1998 بما يُمكّن هذه المحافظة من إقرار تعديل المخططات والمنهاج العمراني وأنظمة البناء في المناطق التنظيمية وفق أسس المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 مقابل التحسين عن أية تعديلات تطرأ على هذه المناطق . |
||||
هيئة تعليمية ـ تعويض تفرغ ـ بدل إجازات | كان مركز الدراسات والبحوث العلمية قد طلب في كتابه ذي الرقم
(1386/د) المؤرخ في 20/1/1998بيان الرأي القانوني في استحقاق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تعويض التفرغ عند تقاضيه بدل الإجازات المتراكمة ، فأفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في رأيها ذي الرقم /26/ لسنة 1998 بأنه : » عملاً بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من قانون التفرغ الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /87/ لسنة 1975 والمادة /43/ من المرسوم ذي الرقم/1657/ لسنة 1987 يعتبر تعويض التفرغ جزءاً متمماً للراتب ، ويدخل في حساب الرواتب المستحقة عن الإجازات المتراكمة تطبيقاً لأحكام المادة /53/ من قانون الموظفين الأساسي « . غير أن وزارة المالية اعترضت على الرأي المذكور مرتكنة في اعتراضها هذا على الأسباب التالية : أولاً ـ عملاً بأحكام المادة /53/ من قانون الموظفين » يستفيد الموظف المسرح أو المحال على التقاعد من الرواتب العائد لمدة الإجازة التي كان يحق له المطالبة بها فيما لو بقي على رأس العمل « . ثانياً ـ إن المادة /3/ من قانون التفرغ تنص على أنه » يعتبر تعويض التفرغ جزءاً متمماً من الرواتب ، ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي والتعويضات النسبية « . ثالثاً ـ إن اجتهاد وزارة المالية المبين بموجب الكتاب ذي الرقم (5387/9/64) المؤرخ في 9/3/1981 ذهب إلى » عدم إضافة تعويض التفرغ للراتب عند صرف بدل الإجازات الإدارية المتراكمة « . رابعاً ـ عملاً بالمادة /43/ من المرسوم التنظيمي ذي الرقم /1657/ لسنة 1977 الصادر تنفيذاً لقانون التفرغ » يستحق عضو الهيئة التدريسية المتفرغ تعويض التفرغ المخصص له في جميع الأحوال التي يستحق فيها الراتب « . خامساً ـ لدى مناقشة الرأي ذي الرقم /26/ المشار إليه أعلاه تبين أن عبارة » تعويض التفرغ جزءاً متمماً من الراتب « المنصوص عليه في المادة /3/ من قانون التفرغ المشار إليها أعلاه إنما تعني أن هذا التعويض هو ملازم للراتب في حالات المنح والحجب ، أي يمنح عندما يمنح الراتب ، ويقطع عندما يقطع الراتب يؤيد ذلك المقطع الأخير من الفقرة /ب/ من المادة /3/ من قانون التفرغ عندما نص على أنه لا يدخل هذا التعويض في حساب المعاش التقاعدي والتعويضات النسبية ، كما يؤيد ذلك نص المادة /43/ من المرسوم رقم /1657/ لعام 1977 سالفة الذكر عندما نصت صراحة على أن هذا التعويض يمنح في جميع الأحوال التي يستحق فيها الراتب ، عدا حالات الإيفاد للدراسة والإعادة والندب والخدمة الاجتماعية . لهذه الأسباب تطلب الوزارة المستفتية عرض رأي اللجنة المختصة المذكور على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة . |
||||
عقار ـ وقف ـ عدم خضوع للقانون /60/ لعام 1979م | تبدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كتابها آنف الذكر ما يلي
: كان قد صدر عثن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة الرأي رقم /58/ لعام 1990بتأييد رأيي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لكل من وزارتي الإسكان والمرافق والأوقاف القاضيين بما يلي : » إن العقارات الجارية بملكية الدولة وجهات القطاع العام والعقارات الوقفية العائدة لجميع الطوائف في القطر ، تعتبر مستثناة بطبيعتها ، من الخضوع لأحكام القانون رقم /60/ الصادر في 22/7/1979 « . وقد عمم هذأ الرأي بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (4474/15) تاريخ 8/10/1990 . تقدمت مؤسسة جورج ومتيلد سالم الخيرية بكتابها المرافق رقم /1315/ تاريخ 11/4/1998 مع نسخة عن نظامها الأساسي ، تعرض فيه أن هناك عدداً من العقارات بحلب ، تعود حالياً ملكيتها لمؤسسة جورج ومتيلد سالم الخيرية (تحت ولاية متروبوليت طائفة الروم الكاثوليك) وكان قد سجلها باسم الطائفة المطران فتال بصفته رئيساً للطائفة وقفاً بغاية إنشاء مدرسة صناعية للبنين الأولاد المحتاجين وبعد ذلك تم نقل ملكية العقارات إلى اسم المؤسسة الخيرية تحت ولاية المتروبوليت . وتطلب المؤسسة المذكورة استفتاء القسم الاستشاري في مجلس الدولة حول استثناء هذه العقارات الوقفية من القانون رقم /60/ لعام 1979 طالما أن تلك العقارات مسجلة باسمها تحت ولاية المطران بحلب وقفاً على أعمال الخير للأولاد المحتاجين من كافة الطوائف . تبين من الكتاب المرافق إلى مديرية المصالح العقارية بحلب رقم /18223/ تاريخ 18/3/1998 أن اسم المالك هو» مؤسسة جورج سالم الخيرية بتوليه متروبوليت طائفة الروم الكاثوليك « . وفي ضوء ما تقدم تطلب الوزارة المستفتية بيان الرأي حول مدى خضوع العقارات مدار البحث إلى القانون رقم /60/ لسنة 1979 وما إذا كان رأي الجمعية العمومية رقم /58/ لعام 1990 يشمل هذه العقارات أم لا . |
||||
منطقة تنظيمية ـ عقار مخصص لجامع ـ عدم جواز تغيير الصفة التنظيمية | بدي وزارة الأوقاف بموجب كتابها أعلاه أن الممقسم /22/ من العقار
الموصوف بالمحضر رقم / 2347/ صالحية جادة منطقة تنظيم ساحة عرنوس ، قد خصص
بالتنظيم أرض عرصة معدة لبناء جامع عليها ، وأنه سبق لمديرية أوقاف دمشق أن حصلت
على موافقة محافظة دمشق على الترخيص لها ببناء جامع على المقسم المذكور بموجب
قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ذي الرقم (518/م.ت) المؤرخ في 2/5/1987
. وقد أبدى المستشار القانوني لمديرية أوقاف دمشق في مطالعته عن الموضوع أنه تم إدخال عقارات منطقة تنظيم ساحة عرنوس ضمن التنظيم بالموسوم /543/ تاريخ 10/2/1958 وأن لجنة التوزيع الإجباري أصدرت قرارها القطعي بتخصيص المقسم /22/ من منطقة التنظيم المذكورة من أجل بناء جامع عليه بدلاً من الجامع القديم المحترق المسمى جامع دك الباب ، وذلك استناداً إلى المواد /1 و 3/ من القانون في ذي الرقم /9/ لعام 1974 المتضمن قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ، وأن محافظة دمشق قد عمدت بعد ذلك إلى إعداد قرارها ذي الرقم (10/م.د) المؤرخ في 25/1/1990 الذي عدلت بموجبه الصفة العمرانية للمقسم /22/ استناداً للمرسوم /5/ لعام 1982 ليكون مقراً لدائرة الخدمات العامة وحديقة ، وقد أرفق صورة عن مخطط الوجائب للمقسم /22/ صادرة عن محافظة دمشق تبين تخصيصه مقراً لدائرة الخدمات وحديقة . وتطلب وزارة الأوقاف إلزام محافظة دمشق بتسليم أرض العقار المذكور خالية من الإشغالات ، وقد أجابت محافظة دمشق على كتاب وزارة الأوقاف الآنف الذكر أنها أرسلت إلى مديرية أوقاف دمشق كتابها ذا الرقم /8801/ المؤرخ في 16/9/1990 من أجل استسلام أرض المقسم المذكور بعد الحصول على الترخيص الأصولي ، إلا أن المديرية المذكورة لم تستجب حتى تاريخه . |
||||
ضابط شرطة ـ تصحيح سن | تاريخ 24/8/1998 طلبت إدارة شؤون الضباط لدى وزارة الداخلية رأي ية
رأي مجلس الدولة حول وضع ضابط كان قبل انتسابه للشرطة قد أجرى تصحيحاً على تاريخ
ولادته ليصبح (1938) بدلاً من العام (1942) وذلك بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة
صلح اللاذقية عام 1954 وقد قُبل تطوعه على أساس أنه من مواليد 1942 . فأصدرت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة الرأي ذا الرقم /118/ لسنة 1998 المتضمن : يعتبر في إحالة الضابط المستفتى بشأنه من ضباط الشرطة على المعاش تاريخ ميلاده الحقيقي المسجل لأول مرة لدى دوائر الأحوال المدنية والمقبول قانوناً عند انتسابه إلى السلك دون أي تصحيح سابق أو لاحق عليه . ومن حيث إن النهج المطبق على ضباط وصف الضباط أفراد الجيش بعد تطبيق القانون رقم /278/ لعام 1969 يقوم على الاعتماد على تاريخ الولادة المسجل في دوائر الأحوال المدنية عند الانتساب للجيش بصدد إحالة الضباط أوصف الضباط على المعاش ، وفي حال وجود أي تصحيح على هذا التاريخ قبل انتسابه للجيش يعتمد تاريخ الولادة الأخير ، منذ صدور القوانين الخاصة بهم بصدد الإحالة على المعاش . لذلك تطلب إدارة شؤون الضباط بيان الرأي حول : 1- أي من التاريخيين يعتمد عند إحالة الضابط المستفتى بشأنه على التقاعد هل هو تاريخ الميلاد الحقيقي المسجل لأول مرة لدى الدوائر المدنية والمقبول قانونياً عند انتسابه لسلك قوى الأمن الداخلي ، وهو العام 1942 استناداً للتشريعات النافذة آنذاك ؟ أم تاريخ الولادة الذي جرى تصحيحه بحكم قضائي قبل انتسابه إلى السلك ولم يؤخذ به في حينه وهو العام 1938 ؟ . 2- عند الانتساب إلى الجيش أو الشرطة و يوجد تصحيح على تاريخ الولادة هل يعتمد هذا التصحيح أم يعتمد تاريخ الميلاد الحقيقي المسجل لأول مرة لدى دوائر الأحوال المدنية ؟ |
||||
رسم قنصلي ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي | تعرض المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنها عندما قامت
بتنفيذ مشروع تحسين وتوسيع الاتصالات الهاتفية في القطر العربي السوري ، كانت قد
تعاقدت مع عدد من الشركات الأجنبية ، منها شركة هيس فيبل التركية متعهدة العقد
رقم (559/1) وشركة هيس هاركز متعهدة العقدين رقم (465/1 و 466/1). وقد قامت الشركات المذكورة في حينها بتسديد الرسوم القنصلية المترتبة على الفواتير ، لدى السفارات السورية أو لدى وزارة الخارجية الإدارة القنصلية في دمشق بالقطع الأجنبي . إلا أن مديرية الجمارك أشارت إلى وجود فروق بالرسوم القنصلية ، سواء على تلك الفواتير التي تم احتسابها من قبل وزارة الخارجية » الإدارة القنصلية بدمشق أو تلك التي تم احتسابها من قبل السفارات السورية في بلد المنشأ . ولدى الطلب إلى هذه الشركات بتسديد الفروق الحاصلة امتنعت عن التسديد ، موضحة أنها قامت بتسديد الرسوم القنصلية أصولاً بعد أن تم احتسابها من قبل السفارات بموجب إيصالات نظامية ، وكان ذلك حسب طلب السفارات ووزارة الخارجية . لذا فإن المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ، تطلب إلى مقام الجمعية العمومية بيان الرأي في موضوع إعفاء هذه الشركات من فرق الرسوم القنصلية ، بعد أن أعلنت وزارة المالية عدم موافقتها على منح الإعفاء من تسديد فرق الرسم القنصلي . وفي معرض ردها على كتاب الإدارة المختصة في مجلس الدولة ، أوضحت وزارة المالية ما يلي : إن التصديق القنصلي للفواتير يتم خارج الجمهورية العربية السورية ، ويقع عبء سداده على الشركات الأجنبية ، ولا علاقة للجهات العامة المتعاقدة بهذه الرسوم . الأمر الذي يستفاد منه أن النّزاع حول مطالبة الشركات المذكورة بفارق الرسم القنصلي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة . |
||||
رسم قنصلي ـ شهادة منشأ ـ غرامة | بدي السيد الوزير أن رأي اللجنة المختصة ذا الرقم /132/ لعام 1998
قد قد انتهى إلى نتيجة مفادها عدم ترتب
الغرامة المنصوص عنها في المادة /3/ من القانون ذي الرقم /5/ المؤرخ في
20/3/1991 على الشركة المستفتى بشأنها . إلا أنه وبعد صدور الرأي المذكور تم
الاتفاق بين الجانبين السوري واللبناني بموجب محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية
الفرعية السورية ـ اللبنانية المنعقد ما بين (13-14/5/1997) حول شهادة المنشأ الموحدة السورية اللبنانية على ما يلي : 1- تمنح شهادة المنشأ للبضائع اللبنانية من قبل غرف التجارة والصناعة والزراعة حسب نوع البضاعة . 2- تصدق شهادات المنشأ بعد منحها من قبل الوزارة المختصة . وفي ضوء ذلك يرى السيد وزير المالية أن الرأي المعترض عليه أصبح غير قائم على سند من القانون ، بعد أن حددت وزارة الاقتصاد المرجع المختص بتصديق فواتير وشهادات المنشأ ، ومن أجل ذلك فهو يطلب إعادة النظر في الرأي المشار إليه وعرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء رأيها في صدد هذا الأمر أصولاً. |
||||
بدل استملاك ـ فائدة | كانت محافظة دمشق قد طلبت بكتابها ذي الرقم /152/ المؤرخ في
15/11/1997 بيان الرأي القانوني في تحديد التاريخ الذي تستحق فيه الفائدة لأصحاب
العقارات المستملكة قبل صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ المؤرخ في 2/8/1983 المتضمن قانون الاستملاك ، وذلك في هدى أحكام المادتين /25 و 42/ من القانون المذكور ، فأفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الإدارة المحلية في رأيها ذي الرقم /152/ لسنة 1997 بأنه : » يعتبر تاريخ صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ المؤرخ 24/8/1983 المتضمن قانون الاستملاك منطلقاً لسريان أحكام الفائدة المقررة في المادة /25/ من التشريع المذكور ، وذلك في هدى أحكام المادة /42/ من التشريع نفسه « . غير أن محافظة دمشق عندما تبلغت الرأي المذكور أصولاً اعترضت عليه بحجة أنه لم يرد بصفة واضحة تحديد تاريخ بدء استحقاق الفائدة ، مما جعل تاريخ بدء استحقاقها غير واضح ، لذلك تطلب عرضه على الجمعية العمومية القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لبيان الرأي في تحديد بدء استحقاق الفائدة القانونية المذكورة بالنسبة للعقارات المعنية ، فهل تحسب : 1- من تاريخ انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور صك الاستملاك الجاري قبل نفاذ قانون الاستملاك رقم /20/ تاريخ 2/8/1983 أي بتاريخ 10/6/1980 بالنسبة لعقارات البارك الشرقي المستملكة بالمرسوم /678/ تاريخ 10/6/1975 . 2- أم من تاريخ نفاذ القانون المذكور أي اعتباراً من تاريخ 24/8/1983 . |
||||
أملاك عامة ـ رسم إشغال | تبدي محافظة دمشق بأن المادة /40/ وتعديلاتها من القانون المالي
للبلديات رقم /151/ لعام 1938 قد نصت على ما يلي : أن إشغال الأرصفة بصورة مؤقتة أو دائمة لأي سبب كان ، والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة المعدة لمصالح عامة بلدية يخضع لرخصة من البلدية ، تحدد فيها المساحة ومدة الأشغال ويستوفى الرسم والمفروض بهذه المناسبة مقدماً إذا كان الإشغال مؤقتاً ، وفي الحالات الأخرى يستوفى الرسم يومياً أو شهرياً . وتحدد تعرفة رسم الإشغال من قبل المجلس البلدي ، على أن يراعى صنف الشارع ضمن الحدود القصوى الآتية : - مواد البناء أو الأنقاض لكل متر مربع أو جزء من المتر المربع /20/ قرشاً سورياً يومياً . - البضائع والمعروضات والطاولات والكراسي والأشياء المماثلة لها : عند كل متر مربع أو جزء من المتر المربع /40/ قرشاً سورياً يومياً . - عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع /1200/ قرش سوري شهرياً وبعض من هذا الرسم شاغلو الطرق الخاضعون لأحكام الفقرة الخامسة من المادة /22/ . - إن الجهازات الآلية /أتوماتيكية/ لتوزيع البنْزين المقامة فوق الأرصفة والطرق التي رسم جهازها بتموين السيارات الواقعة في الطريق العام تخضع لرسم إشغال يحدد حده الأقصى بـ /6000/ قرش سوري عن كل ثلاث أشهر وفوراً ابتداء من الثلاثة أشهر يستحق هذا الرسم . إن وضع هذه الأجهزة تخضع فوق ذلك إلى رخصة مسبقة من البلدية التي تستوفي لهذا الغرض رسم رخصة حده الأقصى /12000/ قرش سوري . وقد ألغيت هذه المادة بالمادة /14/ من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 حيث حلت محلها بالنص التالي : يلغى نص المادة /40/ من القانون /151/ لعام 1938 وتعديلاته ، ويستعاض عنه بالنص التالي : - يخضع إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والمساحات وغيرها إلى رخصة تمنحها الوحدة الإدارية ، وتحدد في هذه الرخصة المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعية الإشغال . يحدد رسم الإشغال للأملاك العامة بخمس ليرات سورية حد أدنى ، ومائتي ليرة سورية حد أقصى عن كل متر وربع أو جزء من المتر المربع يومياً ويستوفى هذا الرسم مقدماً كل ثلاثة أشهر أو عن مدة الإشغال المرخص بها أيهما أقل . وقد سبق للجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أن أصدرت الرأي ذا الرقم /197/ لسنة 1974 الذي أمر مبدأ مفاده : لا يسوغ فرض رسم الإشغال على العقارات التي تنجم عن عمليات التنظيم أو الاستملاك ، طالما أنها لم تدخل بعد في عداد الأملاك العامة المبينة في المادة /40/ من القانون المالي للبلديات بصورة فعلية ، وإنما ظلت على وضعها الذي كانت عليه قبل التنظيم والاستملاك ، وعلى ذلك يستوفى من شاغلي العقارات المشار إليها أجر المثل على أساس القيمة التي قدرتها اللجان المختصة لهذه العقارات. وفي هدى ما تقدم ترجو المحافظة المذكورة بيان الرأي في الاستمرار في تطبيق الرأي المذكور بعد أن صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية ذو الرقم /1/ لعام 1994 وبيان الرأي حول إمكان قبول تنازل شاغلي هذه العقارات عن إشغالاتهم للغير ، ولا سيما المحلات التجارية ، وهل يترتب على ذلك أية التزامات جديدة على المحافظة تجاه الشاغلين الجدد المتنازل لهم . |
||||
قطع تبديل السيارات العسكرية ـ استيراد ـ رسوم | يبدي مكتب تأمين الجيش في كتاب الآنف الذكر أنه كان قد أبرم عقداً
لشراء /35/ عربة من نوع بيجو /ستيشن/ استيراداً مع قطعها التبديلية بغية تأمين
تحرك طياري الدرجة الأولى في المطارات ، وتم إعفاء العربات وقطعها التبديلية من
تقديم إجازة الاستيراد بموجب كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم
(9292/2) تاريخ 26/5/1992 وأدخلت تلك العربات بموافقة المديرية العامة للجمارك
رقم (14508/ت/92) تاريخ 29/10/1992. وبموجب البوليصة رقم /9/ تاريخ 16/11/1996
وردت القطع الخاصة بالعربات المذكورة أعلاه. إلا أن وزارة المالية أجابت بموجب
كتابها ذي الرقم (154065/15/ 49) تاريخ 5/6/1997 بأنه لا بد من تسديد الرسوم
الجمركية على القطع التبديلية لعدم ورود نص صريح بإعفائها في المادة /162/ من
قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته ، وبما أن القطع التبديلية الإطارات
هي أجزاء متممة لعمل هذه السيارات ، ولا يمكن أن يعفى الأصل ويترك الفرع خاضعاً
للرسوم الجمركية ، لذا فهو يطلب إبداء الرأي حول شمول المادة /162/ من قانون
الجمارك للقطع التبديلية والإطارات التي تستورد أصلاً مع السيارات المشمولة
بالمادة المذكورة . وفي سياق ردها على كتاب الإدارة المختصة بمجلس الدولة أبدت وزارة المالية جملة من الدفوع أكدت من خلالها على عدم شمول نص المادة /162/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 للقطع التبديلية والإطارات التي تستورد مع السيارات العائدة للجيش ، لأن الإطارات والقطع التبديلية لا تعتبر بأي حال من الأحوال فرعاً لتلك السيارات وبالتالي تتبعها ، ذلك لأن لكل منها بندها الجمركي ورسمه الخاص بها . وأن الإعفاء الوارد في نص المادة /162/ من قانون الجمارك يجب أن يفسر في أضيق الحدود ، ولا يجوز التوسع في مفهوم الإعفاء ليشمل الإطارات والقطع التبديلية . |
||||
عامل ـ حوافز إنتاجية ـ استردادها | تبدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه بعد نفاذ المرسوم
التشريعي ذي الرقم /8/ المؤرخ في 2/10/1995 والذي أخرج الحوافز الإنتاجية
الممنوحة وفق أحكام المادة /130/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة من
مفهوم الأجر في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وردت إلى التأمينات
شكاوى من عمال شركة الشهباء للإسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للإسمنت ومواد
البناء ومن عمال الشركات العامة تطلب رد الاشتراكات المقتطعة من أجورهم ، وبصدد
معالجة الموضوع لدى كل من التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وهذه الوزارة ،
ظهر خلاف في الرأي حول مدى رد هذه الاشتراكات أو عدم ردها وما إذا كان ذلك يحتاج
إلى نص في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وأمام هذا الخلاف ظهر رأيان
: إذ ذهب الرأي الأول وهو يمثل وزارة المالية إلى أنه لا يجوز رد الاشتراكات طالما أن المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 لم يرد فيه نص صريح يقضي بردها ، إذ لو أراد المشرع هذا الرد لأورد عليه النص القانوني اللازم ، وبالإضافة إلى ذلك إن المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد أصبحت معدلة عملاً بأحكام المادة /6/ من المرسوم المذكور . أما الرأي الثاني فذهب إلى أنه » يجوز رد هذه الاشتراكات المقتطعة عن الحوافز الإنتاجية « مستنداً على الأسباب التالية : 1- إن التأمين على العمال بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية يحمل مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال التكافل الاجتماعي لحماية العامل ، بحيث يستفيد المؤمن عليه من اشتراكه في التأمينات لقاء التزامه بدفع الاشتراكات المتوجبة عليه قانوناً ، أي إن الاشتراكات هي لقاء منفعة متبادلة بين صندوق التأمين والمؤمن عليه ، لذلك فإن الالتزام القانوني بتأدية الاشتراكات التأمينية يقابله حق العامل في الاستفادة من الحقوق التي حددها القانون ، وبالتالي فإن اقتضاء اشتراكات تأمينية دون استفادة المؤمن عليه من أي حق تأميني في مقابلها يشكل أثراً بلا سبب . 2- إن وظيفة الاشتراك التأميني هي تبادل الحقوق والالتزامات المتقابلة ما بين الصندوق التأميني والمؤمن عليه ، لذلك فإن طبيعة الاشتراكات التأمينية تختلف عن طبيعة الرسم المالي أو الضريبة المالية . 3- تأكيداً لهذه المبادئ القانونية ذهب المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إلى تقرير قاعدة رد الاشتراكات التأمينية ، وذلك بموجب المادة /79/ من القانون المذكور . 4- إن التعديل الوارد في المادة /6/ من المرسوم التشريعي /8/ لعام 1995 هو تعديل ينص على المقطع الثاني من الفقرة /أ/ من المادة /79/ المذكورة التي كانت تعتبر الحوافز أجراً ، فجاء التعديل المذكور وأخرجها من هذه الصفة. وبالتالي لم يأت هذا التعديل على بقية أحكام المادة /9/ المشار إليها . لذلك بقيت قاعدة الرد المنصوص عليها في المادة /79/ محترمة ونافذة . وإزاء هذا التباين في وجهات النظر ، في الرأيين السالف شرحهما في صدد معالجة الموضوع مدار البحث ، تطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيان الرأي القانوني في رد الاشتراكات المقتطعة عن الحوافز الإنتاجية موضوع البحث، أو عدم ردها ، وهل يحتاج ردها إلى نص قانوني جديد . |
||||
عقد ـ نفقات ـ قطع أجنبي | كانت مديرية الري العامة لحوض دجلة والخابور قد نظمت العقد ذا
الرقم /29/ مع الشركة العامة للري ومياه الشرب/ ريما/ بتاريخ 2/10/1984 من أجل تنفيذ أعمال القناة الرئيسة (M1-2) واستصلاح /6200/ هكتار مع جميع مستلزماتها في مشروع ري حوض الخابور في محافظة الحسكة . وقد حددت قيمة العقد بمبلغ مقداره /873271429/ ليرة سورية منها (35%) بالقطع الأجنبي ، وذلك لتأمين شراء الآليات والمواد المستوردة اللازمة لتنفيذ المشروع ، إلا أن لجنة دراسة العقود لدى رئاسة مجلس الوزراء رأت أن يتم تأمين نسبة (35%) من قيمة العقد بالقطع الأجنبي ، وذلك لتأمين شراء الآليات والمواد لمستوردة اللازمة لتنفيذ المشروع عن طريق الشركة المتعهدة ، ومن اعتماداتها ، وبوشر بتنفيذ أعمال العقد على هذا الأساس . ولما كانت سعر الصرف الرسمي للدولار بتاريخ التعاقد هو (3.95) ل. س فقد احتسبت أسعار بنود أعمال المشروع بما فيها الاهتلاك للآليات على هذا الأساس . إلا أن سعر الصرف الرسمي للدولار المخصص لشركات الإنشاءات العامة ارتفع ليصبح/11.25/ ل.س للدولار الواحد من تاريخ 1/1/1988 وبمبلغ /42/ ليرة سورية للدولار الواحد من تاريخ 1/1/1991 وإزاء هذا الارتفاع في سعر الصرف الرسمي للدولار طلبت الشركة العامة للري ومياه الشرب /ريما/ بيان الرأي بأحقيتها بتقاضي فرق سعر صرف الدولار بتاريخ التعاقد وهو /3.95/ ل.س وبتاريخ تأمين القطع الأجنبي بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار إلى/11.25/ اعتباراً من 1/1/1988 و/42/ ل. س اعتباراً من 1/1/1991 ولا سيما وأن تأمين القطع الأجنبي بعد ارتفاع السعر أدى إلى تكبدها مبالغ طائلة لا تستطيع تحملها . وفي معرض ردها على كتاب الإدارة المختصة في مجلس الدولة دفعت مديرية الري العامة لحوض دجلة والخابور المطالبة موضحة النقاط التالية : 1- من المفروض عقدياً أن تقوم الشركة بتأمين القطع الأجنبي بتاريخ المباشرة بالعمل من أجل تأمين مستلزمات العمل ، وليس بعد مرور أربع سنوات. 2- إن احتساب قيمة الدولارات يجب أن تكون من واقع القيمة العقدية ، وليس من قيمة الأعمال المنفذة التي تتضمن أعمالاً إضافية وزيادة الأسعار. 3- إن الواضح من الكشوف الشهرية المصروفة بأن الشركة قامت بتأمين معظم مستلزمات العمل من الأسواق المحلية ، والدليل على ذلك هو صرف فرق سعر المواد الناتج عن ارتفاع أسعارها ، ويضاف إلى ذلك بأن عدم التزام الشركة بالشروط العقدية وعدم مواكبة التنفيذ للبرامج الزمنية وعدم تقيد الشركة بالبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الري نتج عنه صعوبات فنية ومالية كبيرة ، مما دعا الشركة للبحث عن وسيلة للمطالبة بمبالغ كثيرة ليست صحيحة . |
||||
مركز الدراسات والبحوث العلمية ـ سد ثغرة تشريعية ـ نص تشريعي | تبدي الإدارة المستفتية (مركز الدراسات والبحوث العلمية) بأن
القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد استثناها من تطبيق أحكامه عليها بموجب
الفقرة /7/ من المادة /174/ منه ، وبصدور قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم /7/ لعام 1990 ألغي قانون مجلس التأديب ونقل اختصاصه إلى المحاكم المسلكية التي تختص بمحاكمة العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ونظراً لأن موظفيها من الفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، فلم يعد هناك أي مرجع تأديبي يختص بمحاكمتهم من الناحية المسلكية . لذلك تطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي حول المرجع التأديبي المختص بمحاكمة موظفي المركز الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته رقم /135/ لعام 1945 المستثنين من تطبيق القانون الأساسي العاملين في الدولة وذلك بعد أن تم إلغاء مجلس التأديب . |
||||
متعهد ـ حرمان من التعاقد | عاقدت جامعة حلب بموجب العقد
ذي الرقم (220/98) مع المتعهد السيد يوسف … لتقديم مجهر ثنائي العينية
صنع شركة مالتي تيك البلجيكية موديل (MT2000) عدد /40/ بقيمة إجمالية بلغت /1908000/ ليرة سورية . تم إرسال العقد المذكور إلى وزارة التعليم العالي للنظر بتصديقه أصولاً بعد أن بينت الجامعة بأن العارض يوسف … سمي متعهداً مرشحاً بتاريخ 1/7/1998 أي قبل صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /4331/ تاريخ 8/8/1998 كما أن العقد وقع معه بتاريخ 25/11/1998 أي بعد صدور قرار وقف تنفيذ الحرمان الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/9/1998 . وفي ضوء المعطيات المشار إليها طلبت وزارة التعليم العالي إبداء الرأي القانوني في إمكانية تصديق العقد المذكور . |
||||
المؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات ـ إعفاء جمركي | تعرض وزارة الإعلام الخلاف القائم بين المؤسسة العربية لتوزيع
المطبوعات التابعة لها وبين مديرية الجمارك العامة التابعة لوزارة المالية
المتعلق بمدى أحقية المؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات بالاستمرار بإعفاء
المطبوعات التي تستوردها من الرسوم الجمركية ومتمماتها (الضريبة الموحدة)
استناداً لاتفاقية فلورنسا المصدقة بالمرسوم رقم (845) لعام 19980 بدون استصدار
نص قانوني آخر وعدم إعمال أحكام المرسوم رقم /25/ لعام 1989 على المطبوعات
المحصور استيرادها وتوزيعها بالمؤسسة . وترى وزارة الإعلام أنه لا يجوز إعمال أحكام المرسوم /25/ لعام 1989 الذي عدلت وزارة المالية التعرفة الجمركية على أساسه وأخضعت المطبوعات الدورية للرسم الجمركي بواقع (7%) على المطبوعات التي تستوردها المؤسسة لمعارضته مع أحكام اتفاقية فلورنسا التي تعتبر سورية طرفاً فيها ، حيث لا يجوز لأحكام قانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة لأحكام معاهدة سابقة له أو أن يغير بصورة مباشرة بأحكام نفاذها . في حين أن وزارة المالية ترى أنه بعد صدور القانون رقم /2/ لعام 1982استمرت المؤسسة بالاستفادة من الإعفاءات من الرسوم الجمركية ليس استناداً لأحكام قانون إحداثها ، وإنما تنفيذاً لأحكام التعرفة الجمركية ووفق التطورات الاقتصادية ، فقد رأى المشرع الإبقاء على الإعفاءات الممنوحة للكتب وأوجب استيفاء الرسم الجمركي على المطبوعات والمجلات والصحف الدورية . وبالتالي فإن الإعفاء من الرسوم الجمركية في ذلك الحين لم يكن مستند إلى اتفاقية فلورنسا ، بل إلى أحكام التعرفة الجمركية ، والدليل على ذلك أن المؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات لم تتذرع بالإعفاء وفق أحكام الاتفاقية إلا بعد صدور التعرفة الجمركية الجديدة ، كما أن القانون /8/ لعام 1972 ، الذي أجاز تصديق الاتفاقيات المبرمة من قبل سورية مع الدول الأخرى بمرسوم شريطة أن لا يكون لهذه الاتفاقيات أثر مالي ، وبالتالي فإن السبيل الوحيد لتحقيق الإعفاء من الرسوم الجمركية لابد من استصدار قانون أو مرسوم تشريعي يجيز ذلك . |
||||
مستوردات مشروع خاضع لقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ـ حادث مفاجئ ـ إعادة تصدير ـ إعفاء من الالتزامات | قدم صاحب شركة » نحاستور « لتأجير السيارات والنقل المرخصة بموجب القانون ذي الرقم /10/ لعام 1991 بطلب إلى مديرية الجمارك العامة التمس فيه الموافقة على تنظيم بيان إعادة تصدير هيكل الباص والأغراض المحطمة العائدة له بسبب تفجيره بحادثة التفجير المعروفة مع إعفائه من رسوم التصدير المتوجبة قانوناً، أحالت مديرية الجمارك الطلب المذكور إلى مكتب الاستثمار لبيان الرأي فرأى المكتب المذكور أن يتم تسليم الهيكل إلى معمل الصهر بحماة بموجب محضر أصولي بعد استيفاء الرسوم المقررة قانوناً على اعتبار أنه وإن كان السبب في تدمير الباص المبحوث عنه هو حادث التفجير المعروف ، غير أن تركيب هيكل جديد يعني التخلي عن الهيكل القديم المدمر ، الأمر الذي تطبق بشأنه أحكام الفقرة /1/ من المادة/12/ من القانون ذي الرقم /10/ لعام 1991 التي تقضي بوجوب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على التخلي ، وبدفع الضرائب والرسوم المترتبة على الهيكل بحالته الراهنة ، ولدى عرض الموضوع على المجلس الأعلى للاستثمار قرر بجلسته رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 6/2/1999 أن يحال الموضوع إلى مجلس الدولة لبيان الرأي القانوني الواجب الأخذ به في هذه الحالة والحالات المماثلة ، على أن يعاد عرض الطلب مع رأي مجلس الدولة الذي سيصدر في هذا الصدد . | ||||
علاقة مزارعة ـ قائمة بتاريخ صدور الاستملاك ـ اكتساب التخمين التحكيمي | استملكت محافظة دمشق عدة عقارات وأجزاء من العقارات لتنفيذ مشروع
البارك الشرقي بموجب المرسوم ذي الرقم /678/ الصادر بتاريخ 10/6/1975 وقد أجريت
معاملات وإجراءات الاستملاك المذكور ، وانتهى التخمين التحكيمي لتلك العقارات
بتاريخ 31/10/1980 وذلك في ظل أحكام قانون الاستملاك ذي الرقم /20/ لعام 1974
وسددت بعض بدلات استملاك العقارات المذكورة إلى مالكيها . ونظراً لعدم توفر
الاعتمادات اللازمة ، فقد امتدت إجراءات دفع البدل لباقي العقارات إلى ما بعد
صدور قانون الاستملاك الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983
. وبعد صدور قانون الاستملاك المذكور صدر رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /11/ لعام 1984 الذي انتهى إلى ما يلي : » إن تأخر الإدارة في دفع بدل الاستملاك لأصحاب العقارات بعد اكتساب التخمين التحكيمي الدرجة القطعية في ظل القانون ذي الرقم /20/ لعام 1974 لا يستتبع تطبيق المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983« . كما صدر كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن ما يلي : » بعد أن أصبح التخمين قطعياً بتاريخ 31/10/1980 نرى تطبيق أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية بشأن تعويض فسخ المزارعة بسبب الاستملاك حسب نصوص القانون /20/ لعام 1984 « . جرت بعض عمليات المزارعات وتأجير المشاتل على العقارات المستملكة وكان ذلك بعد انتهاء التخمين التحكيمي لها . وقبل إيداع البدلات في المصرف ولم تكن موجودة أثناء عمل لجنة حل الخلافات . واستمر بعضها إلى ما بعد تملك المحافظة للأرض المستملكة . أقيمت بعض الدعاوى على محافظة دمشق من قبل بعض المزارعين ومستأجري المشاتل ، وتركزت دفوع هؤلاء مستندة إلى القرار ذي الرقم /366/ لعام 1986 الصادر عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المتضمن ما يلي: » إن اجتهاد المجلس المذكور استقر على أن المرسوم التشريعي ذا الرقم /20/ يسري على الدعاوى التي لم تستكمل إجراءات الاستملاك ، وخاصة لجهة دفع بدل الاستملاك ، أو إيداع البدل في المصرف وإبلاغ المالكين بواقعة الإيداع « . وإزاء ما تقدم طلبت محافظة دمشق عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة لبيان الرأي في النقاط التالية : - متى يشترط توفر علاقة المزارعة بالمشاركة أو البدل المنصوص عنها في المادة /15/ الفقرة /ج/ من القانون ذي الرقم /20/ لعام 1974 و 1983 بتاريخ الاستملاك أم بتاريخ تأدية البدل ؟ . - هل يعتبر عمل المشاتل وتجارة الأزهار مشمولاً ضمن المزارعة بالبدل المقصودة بالمادتين (15/3) من القانونين المذكورين ؟ . - تحديد أي من الواقعتين : أ ـ انتهاء التخمين التحكيمي . ب ـ دفع البدل . قبل صدور المرسوم التشريعي /20/ لعام 1983 ، هي التي تحدد تطبيق القانون/20/ لعام 1974 فيما يتعلق بتطبيق المادة (15/3) من القانون المذكور. |
||||
منظمات فلاحية ـ إعفاء ـ رسم مقابل خدمات ـ رسم بيع بالمزاد العلني | يبدي الاتحاد العام للفلاحين أنه صدر قانون التنظيم الفلاحي في
الجمهورية العربية السورية برقم /21/ لعام 1974 وقد تناول في الباب السابع منه
الإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المنظمات الفلاحية ، فنصت المادة /91/ منه
على أن تقوم الدولة والجهات العامة ومؤسساتها الاقتصادية وسلطتها المحلية بتقديم
الدعم للمنظمات لتحقيق أهدافها ونجاحها بما في ذلك المساعدة النقدية منها
والعينية وغير ذلك من الوسائل ، ثم حددت المادة /92/ من القانون المذكور تلك
الإعفاءات ، فنصت على إنه تتمتع المنظمات الفلاحية المؤسسة وفقاً لهذا القانون
بالمزايا الآتية : أ ـ تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها ، كما أن التصديق على التواقيع والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل . ب ـ تعفى من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والجرارات وسيارات العمل والحصادات والمواد وأجهزة الضخ واللوازم التي تحتاجها في ممارسة نشاطها، ويصدر لتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام ، كما تعفى من الضرائب والرسوم البلدية على اختلاف أنواعها، وتعفى معاملات العضو مع الجمعية من جميع الرسوم والطوابع . ج ـ تعفى من تقديم التأمين المؤقت و/50%/ من التأمين النهائي في المناقصات والمزاودات . د ـ تمنح تخفيضاً قدره /5%/ على الأقل من أثمان جميع السلع المشتراة من سائر الجهات العامة . هـ ـ تمنح تخفيضاً قدره /25%/ على الأقل من أجور نقل العدد والآلات والمواد المنتجة . و ـ تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والكشوف بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها المصارف والشركات للمنظمات المنصوص عليها في هذا القانون ، من جميع الرسوم التي تتعلق بعمليات التسجيل العقاري . ز ـ يسمح بإجراء معاملات الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني على العقارات التي على صحائفها . هذا وقد أوضحت الأسباب الموجبة كقانون التنظيم الفلاحي المبررات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لهذه المزايا والإعفاءات بما يضمن كافة التسهيلات التي تسهم في تعميم المنظمات الفلاحية وتعزير مشاركتها في خطط الدولة و سياستها الزراعية . وبتاريخ 10/4/1994 صدر القانون ذو الرقم /1/ لعام 1994 متضمناً نصوصاً صريحة بالإلغاء والاستعاضة بالتعديل وبالإضافة أو بالإخضاع ، ولمواد متعددة في قوانين سابقة ، مثال على ذلك : (إلغاء نص المادة /12/ من القانون/151/ لعام 1938 وتعديلاته وسيتقاضى عنه بالنص الآتي : يستوفى لصالح الوحدات الإدارية من شاغلي المحلات المذكورة أدناه رسم شهري مقابل خدمات ، وذلك خلافاً لأي نص نافذ وفقاً لما يلي : الفنادق ـ المشافي الخاصة ـ المطاعم ـ المحلات التجارية والصناعية والحرفية ـ والمكاتب المهنية... الخ) ومثال آخر ما نصت عليه المادة /10/ (يلغى نص المادة /21/ من القانون /151/ 1983 وتعديلاته وسيقاضى عنه بالنص التالي : يحدد رسم معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ والأماكن الواقعة ضمن حدود الوحدة الإدارية . وبناء على صدور القانون المالي للوحدات الإدارية والبلدية رقم /1/ لعام 1994 أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعليماتها التنفيذية مطالبة المنظمات الفلاحية بتسديد الرسوم البلدية وتحصيلها منها بموجب كتابها ذي (305/ب م/3/3) المؤرخ في 4/2/1995 مستندة في مطالبتها على ما يلي : 1- أن القانون المالي الملمع إليه صدر بعد قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 وبالتالي يعتبر معدلاً وناسخاً للإعفاء من الرسوم البلدية . 2- أن المادة /21/ من القانون المالي المذكور أعلاه ينص على أن يفرض رسم مقابل الخدمات خلافاً لأي نص ، وهذا تأكيد على إلغاء جميع الإعفاءات السابقة دون استثناء لأي جهة عامة أو خاصة من الرسم المنوه به . 3- عدم وجود مستند قانوني لإعفاء الجمعيات الفلاحية من الرسم الملمع إليه حيث إن عبارة (خلافاً لأي نص نافذ) تلغي جميع الإعفاءات التي كانت نافذة قبل صدور القانون آنف الذكر . 4- أن وزارة المالية أيدت مطالبة وزارة الإدارة المحلية التي أوضحت بموجب كتابها ذي الرقم (13813/15/48) المؤرخ في 28/5/1995 بما يلي : (أن الجمعيات الفلاحية تخضع لرسم البيع بالمزاد العلني في عقودها وكذلك لرسم مقابل الخدمات) . وفي هدى ما تقدم يطلب الاتحاد العام للفلاحين عرض القضية على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيها . |
||||
عقد ـ كشف تقديري ـ خطأ ـ تفسيره | تبدي المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق
بكتابها المنوه به ، بأنه بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء ـ لجنة دراسة العقود ـ
ذي الرقم (71/خ/7023) المؤرخ في 4/1999تم التوجيه في الفقرة أولاً (ب-2) بأنه » يجب أن تتعامل الإدارة مع الخطأ المادي الواقع في عرض المتعهد بحيث يفسر لصالحها ، وأن تطلب من المتعهد الإلزام بالسعر الذي أورده خطأ في عرضه ، طالما أن هذا الخطأ كان لصالح الإدارة « . وبأنه بناء على التوجيه المذكور فقد تم تطبيق هذه الملاحظة على جميع العروض اللاحقة ، وأصبح يفسر الخطأ المادي في الكشوف التقديرية لصالح الإدارة في حين أنه واقعياً هو لصالح المتعهد ، وفي ضوء ما تقدم تطلب المؤسسة المذكورة بيان الرأي حول هذا الموضوع . |
||||
مؤسسة الإسكان العسكرية ـ ضريبة | تبدي وزارة الدفاع أن مؤسسة النقل العسكرية سبق لها أن وجهت إلى
مديرية مالية دمشق كتابها ذا الرقم /260/ المؤرخ في 18/2/1999 طالبة فيه إعلامها
عن المبلغ المترتب على المؤسسة جراء تحقيقيها ربحاً مقداره /16.493.74/ ليرة سورية في عام 1984 ومبلغ /88.713.44/ ليرة سورية عن عام 1986 لم تتمكن من تسديد الضريبة المتوجبة مستفيدة من المرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 4/2/1999 وقد أجابت مديرية مالية دمشق على كتاب مؤسسة النقل العسكرية المذكور بموجب كتابها ذي الرقم (2376/4/9) المؤرخ في 20/2/1999 مطالبة المؤسسة بدفع مبلغ /32.751.102.00/ ليرة سورية قبل تاريخ 30/6/1999 ونوهت في كتابها إلى أن عدم التسديد ضمن المهلة المذكورة يعرض المؤسسة إلى ترتيب فوائد وغرامات على المبلغ المطلوب بحيث يصبح /75.970.859/ ليرة سورية . وقد بينت مؤسسة النقل العسكرية بموجب كتابها المشار إليه أعلاه أن التكليف تم دون الرجوع إلى اعتراضاتها أو الطعن المرسل إلى مديرية مالية دمشق بكتابها رقم /3410/ تاريخ 13/6/1993 وأخذت هذه المديرية بتقديرات موظفيها التي تمت من خلف المكاتب ، ونوهت المؤسسة المذكورة إلى أنها عاجزة عن دفع المبلغ المطلوب حتى لو أرادت الاستفادة من المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 1999 . وترجو وزارة الدفاع الاطلاع وإبداء الرأي عملاً بأحكام قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 حسماً لهذا النّزاع . |
||||
هيئة تدريسية ـ معاهد متوسطة ـ تعويض أعمال امتحانية | كانت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة التعليم العالي
في مجلس الدولة قد أصدرت الرأي ذا الرقم /40/ تاريخ 7/3/1998 الذي أرسى مبدأ
مفاده أنه » يجوز صرف أجور وتعويضات للسادة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
دمشق بالتدريس في المعاهد المتوسطة بدمشق عن الساعات التي يدرسونها، وتطبق عليهم
في ذلك أحكام التفرغ لممارسة المهنة المنصوص عليها في قانون التفرغ واللائحة
التنظيمية له« . وقد اعترضت وزارة المالية على النتيجة التي انتهى إليها هذا الرأي ، وقدمت بين يدي اعتراضها الفقرة (1/م) البند /ج/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1977 المتضمن قانون التفرغ التي تنص على أن » يدخل في شمول تعويض التفرغ تعويض الاختصاص والتعويض الفني وتعويض العمل الجامعي وسائر التعويضات الأخرى بما فيها تعويضات أعمال الامتحانات وتصحيح الأوراق ومكافآت التأليف والترجمة وتعويضات الساعات الإضافية وكل تعويض ناجم عن أي عمل يكلف المتفرغ به « لذلك رأت وزارة المالية أن عضو الهيئة التدريسية المتفرغ لا يستحق تعويضات الأعمال الامتحانية وسائر الأعمال الناجمة عن التدريس في المعاهد المتوسطة لأنها تدخل في شمول تعويض التفرغ . ومن حيث إن الإدارة المستفتية بعد أن اطلعت على الرأي السالف الذكر رأت عرض الموضوع على الجمعية العمومية لبيان رأيها في الموضوع مشيرة إلى أنها تؤيد ما جاء في رأي مجلس الدولة رقم /89/ لعام 1998 . |
||||
مسكن بديل ـ هبة | يبدي السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بحاشيته المنوه
عنها، بأن محافظة دمشق كانت قد كتبت إليه بموجب كتابها ذي الرقم (8781/ص21ق)
المؤرخ في 29/6/1998 قائلة بأنه : بناء على القرار رقم /1573/ تاريخ 19/2/1998
المتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة عن الجمعيات التعاونية السكنية المخصصة
بمقاسم في محافظة دمشق ، وبيان نوعية الإشغالات القائمة عن هذه المقاسم وعددها ،
اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ، ودرست وضع الجمعيات المخصصة بمقاسم من قبل
المحافظة في منطقتي برزة ودمر الشرقية ضمن المصورات (33/2) تقسيم برزة ، والمصورين
(43/1 و 3 و58) دمر الشرقية ، والبالغة /13/ جمعية سكنية مخصصة بـ/18/ مقسماً في
منطقة برزة ، وقد أبرمت عقوداً بذلك ، باستثناء جمعية الوفاء العربي ، كما بلغ
عدد الجمعيات المخصصة في منطقة دمر الشرقية /8/ جمعيات قامت بإبرام عقودها
للمقاسم المخصصة بها والبالغة /36/ مقسماً ، كما أن هنالك عدداً من الجمعيات
الأخرى تم تخصيصها بـ/25/ مقسماً في منطقة دمر الشرقية ، بصورة مشروطة . وأنه وبعد الكشف على الموقع تبين بأن هنالك قسماً من هذه الجمعيات قامت بإشادة مقاسمها نظراً لكون أرض مقسمها خالية من الشواغل ، وأن الإشغال موجود على وجيبة المقسم ولا يعيق البناء ، أو أنها لجأت إلى إخلائها رضائياً مع الشاغلين ، وبأن هنالك عدداً من المقاسم لم يشد عليها بعد نظراً لكونها لا تزال مشغلة بالعديد من الدور السكنية ، وقد بينت دائرة الاستملاك لدى المحافظة بكتابها رقم (261/ ص1) تاريخ 5/3/1998 بأن عدد الإشغالات على أرض المصور (43/3/ أ) دمر الشرقية قد بلغت حوالي /200/ إشغالاً سكنياً تقريباً ، وأن قسماً منها على مقاسم الجمعيات المخصصة ، وقسماً آخر على الأملاك العامة الناتجة عن المصور ، والتي يجب إخلاؤها مع مقاسم الجمعية نظراً للميول الكبيرة بالمنطقة والتي يخشى من تصدعها عند إجراء عمليات الحفر بالمقاسم ، إضافة إلى أن إخلائها يؤمن طريقاً لتخديم هذه الجمعيات . وأنه لدى الرجوع إلى العقد المبرم مع هذه الجمعيات تبين بأنها كانت قد أبرمت عقودها مع قبولها بالوضع الراهن (الإشغالات) ، وقد بين رئيس دائرة الإسكان لدى المحافظة بأن الشقق المتوفرة بالمحافظة موضوعة لمشاريع المحافظة المستقبلية والهامة ، ولا يمكن تخصيصها للمقاسم السكنية ، سواء كانت خاصة أو جمعيات سكنية ، وأن قرار الهبات رقم /274/ لعام 1996 قد أصبح مبرماً بعد مرور الفترة الزمنية اللازمة على صدوره ، وأنه يتوجب على الجمعيات اللجوء إلى قرار الهبات لإخلاء إشغالاتها الواقعة على أرض مقاسمها ، كما قامت به بعض الجمعيات التعاونية السكنية ، حيث قامت بالتفاوض مع الشاغلين وإخلائهم رضائياً ، وقد توصلت اللجنة إلى المقترحات التالية : 1- أن تلجأ الجمعيات السكنية إلى قرار الهبات رقم /274/ لعام 1996 الناظم أسوة بغيرها من الجمعيات . 2- أن تتولى المحافظة إخلاء الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة الناتجة عن المصور التقسيمي . 3- أن تخاطب هذه الجمعيات المؤسسة العامة للإسكان عن طريق الاتحاد التعاوني السكني لتأمين السكن البديل لأصحاب الإشغالات وفقاً للقرار رقم /1570/ لعام 1984 الناظم لأمور التخصيص . وفي ضوء ما تقدم يطلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بيان الرأي حول قانونية قرار الهبات رقم /274/ لعام 1996 الصادر عن محافظة دمشق ، ومدى موافقته للقانون رقم /9/ لعام 1974 . |
||||
مشروع استثمار خاضع لقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ـ إعادة التصدير ـ إعفاء من شرط تحويل القطع | صت المادة /15/ من قانون استثمار الأموال العامة في الجمهورية
العربية ية السورية ذي الرقم /10/ لعام 1991 على أن » تضاف بقرار من المجلس إلى
مدة الإعفاء المنصوص عنها في المادة /13/ من هذا القانون سنتان إضافيتان إذا
تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً
إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي (50%) من مجموع إنتاجه خلال
فترة الإعفاء الأصلية « . طلبت شركة رياض سيف وماجد الزايد وأولادهما إضافة سنتين إلى مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عنه في المادة /13/ استناداً لأحكام المادة /15/ من قانون الاستثمار . درس الطلب من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية وممثلين عن المصرف المركزي ومكتب الاستثمار لبيان فيما إذا كانت الشركة المذكورة قد حققت الشروط المنصوص عنها في المادة /15/ حتى يتسنى للمجلس الأعلى للاستثمار اتخاذ القرار بإضافة السنتين إلى الإعفاء المقرر سابقاً للشركة المذكورة ، فانتهت اللجنة إلى ما يلي : أولاً ـ أقرت اللجنة بإجماع الآراء أن نشاط التصنيع بطريق الإدخال المؤقت الذي يقوم به المشروع الاستثماري العائد للشركة المذكورة هو من طبيعته ، ويتفق مع غاية المشروع الأصلية المحددة في قرار التشميل ، وإن لم يذكر هذا النشاط في دراسة الجدوى الاقتصادية وفي قرار التشميل ، أساس ذلك أن هذا النشاط مسموح بمزاولته لجميع الصناعيين بموجب قانون الجمارك من جهة ، ولأن المنتج عنه يعتبر إنتاجاً مكملاً لمنتجات المشروع الأخرى ، بحيث يشكل قيمة هذين المنتجين معاً القيمة الإجمالية لمنتجات المشروع في مجال تطبيق نص المادة /15/ من القانون ذي الرقم /10/ لعام 1991 . ثانياً ـ فيما يتعلق بشرط تحويل حصيلة العائدات وأجور التصنيع إلى القطر عبر المصرف التجاري السوري فقد تفرقت آراء اللجنة إلى مذهبين : ذهب أحدهما ـ وهو رأي ممثل وزارة المالية ـ إلى وجوب التمسك والتقيد بالنص الحرفي للمادة /10/ من القانون فيما يتعلق بشرط تحويل أجور التصنيع إلى القطر عبر المصرف التجاري السوري ، وهو ما لم يقم به المشروع المذكور ، وبالتالي لا مجال لاستفادته من مدة الإعفاء الإضافية المنصوص عنها في المادة /15/ من قانون الاستثمار ذي الرقم /10/ لعام 1991 . بينما ذهب الرأي الآخر ـ وهو رأي وزارة الاقتصاد والأكثرية ـ إلى أنه من الممكن والجائز اعتبار شرط التحويل الفعلي لحصيلة صادرات المشروع متوفراً ومتحققاً في الحالة المبحوث عنها ، وذلك من منطلق الأخذ بروح النص وجوهره وغاية المشرع في تشجيع الاستثمار ودعم التصدير، ويضاف إلى ذلك أن نص المادة /16/ من القانون ذي الرقم /10/ لعام 1991 أجاز للمستثمر الاحتفاظ بنسبة 100% من حصيلة قطع التصدير في حالات معينة حسب أنظمة القطع النافذة ، ومنها حالة نظام الإدخال المؤقت . وقد درس المجلس الأعلى للاستثمار بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/1999 ما انتهت إليه اللجنة بصدد طلب الشركة المذكورة وقرر إحالة الموضوع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيه . |
||||
منفعة تنظيمية ـ تعديل مخطط البناء ـ رسم مقابل التحسين | سبق وأن صدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس
الدولة الرأي ذو الرقم /196/ لعام 1997 الذي انتهى إلى ما يلي : أولاً ـ إن من حق محافظة دمشق أن تعيد النظر بكامل المخططات والمنهاج العمراني ونظام البناء للأبنية والمناطق التي أحدثتها المؤسسة العامة للإسكان وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /5/ لعام 1982 وطبقاً للأسس المحددة في هذا التشريع دون هوادة . ثانياً ـ إن اشتراك المؤسسة العامة للإسكان في إعادة النظر في المخططات والمنهاج العمراني ونظام البناء للأبنية والمناطق التي أحدثتها المؤسسة المذكورة أمر لازم وتقتضيه طبيعة الدراسة الملمع إليها حتى تبلغ الغاية المثلى المرجوة في هذا الصدد . ثالثاً ـ ليس من حق المؤسسة العامة للإسكان اقتضاء رسم مقابل التحسين من أصحاب العقارات التي شملها التحسين نتيجة لإعادة النظر في المخططات والمنهاج العمراني ونظام البناء للأبنية المشار إليها ، طالما أن المرسوم التشريعي ذا الرقم /98/ لعام 1965 قد اعتبر محافظة دمشق هي صاحبة الحق في اقتضاء هذا الرسم ، وقد أبدت المؤسسة العامة للإسكان أن الرأي المذكور يبدو محل نظر ، لأنه يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون إحداثها ذي الرقم /150/ لعام 1960 والمادة /4/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 التي أجازت للجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها ، أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن عليها . ومن جهتها أبدت محافظة دمشق بأن ما جاء في الرأي المذكور يتعارض مع ما جاء في أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /5/ لعام 1982 الذي حصر صلاحية إقرار وتعديل المخططات وأنظمة البناء بأجهزة المحافظة ومكاتبها التنفيذية ومجلس المحافظة ، وليس للمؤسسة العامة للإسكان أية صلاحية في هذا الصدد بعد قيامها بإنجاز المهام الموكولة إليها بموجب القوانين النافذة وتسليم نماذج المخططات والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المقترحة من قبلها إلى البلديات المختصة . وإزاء التعارض المشار إليه بين الرأي المذكور ووجهتي النظر فقد طلب السيد وزير الإسكان والمرافق عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة للنظر فيه . |
||||
مهندس ـ ترفيع استثنائي ـ تاريخ استحقاق الترفيع | صدر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة الرأي ذو الرقم /152/ لسنة
1994 الذي انتهي فيه إلى ما يلي : » إن المهندسين الذين تم ترفيعهم استثنائياً
بمقتضى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /25/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
ذي الرقم /1/ لعام 1985 إنما يستحقون التعويضات النسبية المقابلة منذ تاريخ
ترفيعهم الاستثنائي ، وليس من تاريخ صدور بلاغات وزارة المالية ، بحسبان أن هذه
البلاغات إنما تعتبر كاشفة عن هذا الحق لا منشئة لـه ، ومنبئة عن الوضع الصحيح
المقصود في القانون النافذ قبل صدور تلك البلاغات وليست مقررة للحق« . وقد طلبت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بيان الرأي في إمكانية تطبيق ما جاء في الرأي المذكور على المهندسين العاملين لديها . فصدر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة الرأي في الرقم /128/ لعام 1998 الذي انتهى إلى ما يلي : » إن رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذا الرقم/152/ لعام 1994 القاضي باستحقاق المهندسين الذين تم ترفيعهم استثنائياً بمقتضى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /25/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة للتعويضات النسبية المقابلة منذ تاريخ ترفيعهم الاستثنائي ، وليس من تاريخ صدور بلاغات وزارة المالية . إنما ينطبق على العاملين المستفتى بشأنهم لدى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ، إعمالاً لوحدة النصوص القانونية التي يخضع لها جميع هؤلاء العاملين « . إلا أن وزارة المالية رأت ولدواعي استقرار العمل بالجهاز الإداري عدم اعتماد رأي اللجنة المختصة رقم /15/ لعام 1994 والرأي رقم /120/ لعام 1998 الذي انتهى إلى تطبيق ما جاء في الرأي المشار إليه على المهندسين العاملين لدى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية . وإزاء ذلك طلبت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لبيان الرأي في الآراء الصادرة عن مجلس الدولة ، وإمكانية تعميمها على الجهات العامة في ضوء كتاب وزارة المالية الذي انتهى إلى عدم اعتماد الآراء المذكورة . |
||||
موفد ـ مطالبته بالنفقات | تبدي وزارة التعليم العالي في كتابها الملمع إليه ما يلي : - أوفد السيد عبد الله … على منح الحكومة السوفيتية سابقاً للحصول على دكتوراه في هندسة الجيولوجيا وعلم التربة لصالح وزارة المواصلات . - حصل المذكور على المؤهل العلمي المطلوب الذي أوفد من أجله ، وعاد إلى أرض الوطن ووضع نفسه تحت تصرف وزارة المواصلات . - أوقف عرفياً لضرورة الأمن ، وأحيل إلى محكمة الجنايات العسكرية التي قضت بتجريمه بجناية الانتساب إلى تنظيم سياسي محظور ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات ، وحجره وتجريده مدنياً ، وإعفائه من تدبير منع الإقامة ، واقترن حكم المحكمة المذكورة بالتصديق وأصبح مبرماً ، وبعد أن تم إخلاء سبيله بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بادر بتاريخ 2/1/1992 إلى وضع نفسه تحت تصرف جهة الإدارة التي كتبت إلى النيابة العامة تطلب إحالته إلى المحكمة المسلكية وبنتيجة المحاكمة قضت الحكمة المسلكية ، بفرض عقوبة الطرد على المذكور ، ولدى الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا عدلت العقوبة إلى عقوبة التسريح التأديبي . - أصدرت وزارة المواصلات القرار ذا الرقم /148/ المؤرخ في 2/3/1998 المتضمن فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق السيد المذكور ، على أن تصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة . ترجو وزارة التعليم العالي الاطلاع وبيان الرأي في مطالبة المومأ إليه بنفقات الإيفاد وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /70/ لعام 1971 . |
||||
شركة مصفاة بانياس ـ قوة قاهرة | تطلب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية ـ محروقات ـ
الحكم بإلزام شركة مصفاة بانياس بأداء مبلغ وقدره / 4975/ دولار أمريكي تعويضاً
عن الوفر الذي كان يستحق لشركة محروقات من شركة فينتول في تفريغ الناقلة سانتا
كلارا المحملة بالغاز إلى شركة محروقات فيما لو كان مربط المرفأ خالياً من
الساعة /8/ تاريخ 13/3/1992 وحتى الساعة /7.06/ تاريخ 14/3/1992 والذي كان
مشغولاً بناقلة الكيروسين العائدة لشركة مصفاة بانياس . وقد رفعت شركة مصفاة بانياس مطالبة شركة محروقات بأن سوء الأحوال الجوية في الأيام /11-12-13/3/1992 حال دون متابعة تحميل الكيروسين على الناقلة (Tauruserre) التي وصلت في 11/3/1992 وربطت في 10/3/1992 وبوشر في تحميلها في 11/3/1992 مما أدى إلى إخراجها عن المربط ، ثم أعيد ترصيفها بعد تحسن الطقس ، وأدى ذلك أيضاً إلى التأخير في ترصيف الناقلة سانتا كلارا ، التي وصلت في 11/3/1992 بمقدار المدة التي شغلت بها ناقلة الكيروسين المربط ، وبينت أن من المتعارف عليه في كافة مصبات العالم بأن الناقلة التي تصل أولاً تربط أولاً ، وفي حال حصول سوء أحوال جوية فإن الناقلة الواصلة أولاً تحتفظ بحقها في التحميل أو التفريغ مهما تعدد وجود نواقل بعد وصول الناقلة الأولى . |
||||
عقد ـ قرار تحكيمي ـ اتفاقية | تبدي الشركة العامة لصناعة الأحذية أنه سبق أن صدر عن المحكمة
الإدارية العليا القرار ذو الرقم /191/ المؤرخ في 14/12/1987 والقاضي من حيث
النتيجة بعدم إكساء القرار التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية بجنيف صيغة
التنفيذ ، وبتاريخ 23/12/1996 صدر القانون ذو الرقم /10/ المتضمن دفع المستحقات
والمتأخرات المالية للجانب الفرنسي ، ثم صدرت تعليماته التنفيذية عن رئاسة مجلس
الوزراء برقم (10/20/1) تاريخ 9/6/1997 والمتضمنة إلزام الشركة العامة لصناعة
الأحذية بتسديد ما تضمنه القرار التحكيمي المنوه به ، مبلغ /29.977.847/ فرنك
فرنسي إلى الجانب الفرنسي ، فقامت الشركة العامة لصناعة الأحذية بمخاطبة وزارة
المالية بأن القرار التحكيمي معدوم ولم يكتسب صيغة التنفيذ ، وبالتالي فإن ما
ورد فيه لا ينطبق عليه القانون /10/ إلا
أن وزارة المالية أصدرت تعليماتها بتنفيذ القرار التحكيمي ، وإلزام الشركة
بتسديد المبلغ المنوه به ، وقام مصرف سورية المركزي بتحويل قسطين من المبلغ إلى
الجانب الفرنسي ، وأن ذلك يلحق أضراراً جسيمة بالشركة التي كتبت ترجو التوجيه
بالموقف القانوني السليم الذي عليها اتخاذه ، وبيان ما إذا كان القانون رقم /10/
ينطبق على القرار التحكيمي ، وما إذا كان القرار الأخير بوضعه الراهن مستحق
التنفيذ للجانب الفرنسي . وقد اكتفت وزارة المالية في معرض ردها على كتاب الشركة العامة لصناعة الأحذية بإرفاق نسخة عن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الفرنسي منوهة بأن القرار التحكيمي الصادر لصالح الشركة الفرنسية قد ورد ضمن ملحق الاتفاق ، وكذلك نسخة عن كل من القانون رقم /10/ لعام 1996 المصدق للاتفاق وملحقه مع أسباب الموجبة ، ونسخة عن التعليمات التنفيذية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء . |
||||
مشاريع استثمارية ـ تملك الأراضي لغير السوريين | بتاريخ 12/10/1998 درس المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته ذات الرقم
/9/ كتاب وزارة المالية رقم (2525/1/43) المؤرخ في 19/9/1998 المرفق بدراسة
اللجنة المكلفة بإعداد دراسة عن القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتملك الأراضي
من قبل السوريين والعرب والأجانب لإقامة مشاريعهم الاستثمارية عليها في
الجمهورية العربية السورية ، وكذلك القوانين والأنظمة التي تحكم استغلال أراضي
المقالع والمكامن ، وقرر تكليف السيد وزير النقل بإعداد مذكرة قانونية حول هذا
الموضوع تتضمن كافة التساؤلات المطروحة في هذه الجلسة ، ليصار إلى عرض هذه
المذكرة على مجلس الدولة لدراستها وبيان الرأي القانوني فيها ، ثم يتم عرض
المذكرة مع رأي مجلس الدولة والمقترحات
على المجلس الأعلى للاستثمار في أول جلسة قادمة له ، وبناء عليه فقد أعد السيد
وزير النقل مذكرته بموجب كتابه أعلاه انتهى فيها إلى أنه : » على ضوء النصوص
الواردة في القانون رقم /10/ لعام 1991 فإنه يغدو من حق كل مواطن عربي أو أجنبي
التملك في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية دون استثناء ، واكتساب الحقوق
العينية العقارية ، كما أن هذا القانون أجاز للشخص الاعتباري اكتساب حقوق الشخص
الطبيعي ذاتها ، وكافة القواعد والأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم /189/
تبقى سارية على كل شخص طبيعي أو اعتباري لا يخضع لأحكام قانون الاستثمار « .
وقد أصدر السيد وزير النقل الرأي المذكور على المادة /13/ من قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 التي أعفت المشاريع من ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة محددة وأن هذا يعتبر بمثابة سماح ضمني بتملك الأراضي والعقارات للمشروع الاستثماري ، ويعتبر تعديلاً للنصوص الواردة في المرسوم التشريعي رقم /189/ المتعلقة بتملك غير السوريين للأموال غير المنقولة ، وأما بالنسبة للشركات فإن جنسيتها لا ترتبط بجنسية الشركاء وتكون جنسيتها جنسية الدولة التي اتخذت فيها مقرها الرئيسي وأن المادة /99/ من قانون التجارة تنص على أن الشركات المغفلة المؤسسة في سورية تكون جنسيتها سورية حكماً ، وأنه ولئن كان هذا النص يتناول الشركات المغفلة غير أنه يصلح كذلك لغيرها من الشركات ، وليس للشركاء أي حق في موجودات الشركة ، إنما يقتصر حقهم المالي حيالها على حق تقاضي نسبة من الأرباح بنهاية السنة ، ونسبة من موجودات الشركة في حال انحلالها وتصفيتها . وأما بالنسبة للمقالع فقد انتهت الوزارة في مذكرتها إلى أن المقالع لا تنفصل عن ملكية الأرض ، ويمكن التنازل عنها أو تأجيرها أو بيعها ، وهذا الاستثمار يتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وأن الاستثمار المقلعي لا يتطلب بالضرورة امتلاك أرض المقلع محل الترخيص وأن استثمار المادة المقلعية يتطلب موافقة الجهة المالكة لأرض المقلع ، وهو محدد بمدة زمنية ، والمواد المستخرجة من المقالع تخضع إلى تأدية حق الدولة . وفيما يختص بملكية أرض المناجم فإن المواد المنجمية ملك عام للدولة ، وحق التحري والتنقيب والامتياز يجري منحه لأشخاص طبيعيين سوريين أو شركات تجارية مؤسسة في سورية ومركزها الرئيسي فيها ، ويمكن الخروج عن هذه الشروط في عقود فتح الامتياز التي تصدق بموجب نصوص تشريعية . ويطلب السيد وزير النقل إبداء الرأي فيما إذا كانت النصوص الواردة في قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 تعتبر معدلة حكماً لأحكام تملك الحقوق العينية العقارية الواردة في المرسوم التشريعي رقم /189/ لعام 1952 أم أن هذه الأحكام تبقى هي النافذة ، وذلك لعرض الموضوع على المجلس الأعلى للاستثمار. |
||||
بلاغات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بعقود الشركات الخاضعة للمجلس الأعلى للشركات ـ لا تشمل متعهد في القطاع الخاص والجمعيات التعاونية | كتبت الجمعية القطرية إلى الاتحاد العام للتعاون السكني متسائلة
فيما إذا كانت البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بصدد تحديد نسب زيادة
تكاليف المشاريع المنفذة من قبل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة والناجمة عن
زيادة الرواتب والأجور وتعويضات التدفئة لعام 1994 تشمل متعهدي القطاع الخاص
المتعاقدين مع الجمعيات التعاونية السكنية . وقد بين الاتحاد المذكور النقاط التالية : أولاً ـ إن البلاغ يتعلق بأعمال العقود التي يكون إحدى مؤسسات وشركات القطاع العام الإنشائي الخاضعة للمجلس الأعلى للشركات هي المتعهد ، ولم يرد أي ذكر لمتعهدي القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية ، وبالتالي ينحصر تطبيق البلاغ على العقود الموقعة مع إحدى شركات القطاع العام حصراً . ثانياً ـ إن العلاقة بين الجمعيات السكنية ومؤسسات وشركات القطاع العام محددة وواضحة ومتفق عليها بموجب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (76/ب) لعام 1987 وهذا البلاغ يطبق على العقود المبرمة قبل وبعد نفاذه ، وقد أكد التقيد بنصوص العقود المبرمة ، ووضع أسساً لمعالجة الحالات اللاحقة لتاريخ صدوره . ثالثاً ـ إن العقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية السكنية ومتعهدي القطاع الخاص هي المرجع في تحديد كيفية معالجة الزيادة الطارئة على الأسعار وكذلك النص الوارد في المادة /52/ من نظام العقود الصادر بالقرار ذي الرقم /1192/ لعام 1981 ولابد من معالجة كل حالة في ضوء النص الخاص بها ، ولابد من التقيد بمدة العقد والبرنامج الزمني المعتمد . وفي ضوء هذه المعطيات أحال السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الموضوع إلى السيد رئيس مجلس الدولة لبيان الرأي . وقد أحال السيد رئيس مجلس الدولة الموضوع إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لبيان الرأي القانوني فيه . |
||||
ضابط مسرح ـ دورة تدريبية ـ تصفية حقوقه | بصدد تصفية حقوق بعض الضباط المسرحين بقوة القانون ، أو لبلوغهم
السن القانوني من الذين أمضوا سنتين في الدرجة ، وقضت ظروف الخدمة دعوتهم لدورة
تدريبية ثم سرحوا . رأت مديرية المعاشات بوزارة الدفاع تصفية حقوق هؤلاء الضباط
على أساس آخر معاش تقاضوه خلال دورتهم التدريبية . وفي حين رأت الإدارة المالية
بوزارة الدفاع تصفية حقوقهم على أساس الدرجة التي انتهت عليها خدمتهم العاملة ،
أو أن يمضوا سنة على الأقل في الدورة التدريبية . وإزاء ذلك شكلت وزارة الدفاع لجنة لبحث الدرجة التي تصفى على أساسها حقوق هؤلاء الضباط ، فكان هناك رأيان : ـ الأول : يمثل وجهة نظر الشؤون القانونية والمعاشات وإدارة شؤون الضباط ، وهو يقول بأن تسوية معاشات الضباط المشار إليهم تكون على أساس راتب الدرجة التالية التي أنهيت عليها خدمتهم الاحتياطية. ويرتكن هذا الرأي إلى نص المادة /161/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /278/ لعام 1969 والمادة /35/ من القرار بقانون رقم /234/ لعام 1959 وكذلك المرسوم التشريعي ذي الرقم /156/ لعام 1968 بحسبان أن جميع تلك النصوص جاءت مطلقة ، ولم تحدد مدة معينة للدورة التدريبية التي يستفيد منها الضابط في تعديل معاشه ، وقد جاء الرأي المذكور منسجماً مع الرأي ذي الرقم /9/ لعام 1976 الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة . ـ الثاني : ويمثل وجهة نظر ممثلي الإدارة المالية ، وهو يقول بعدم أحقية الضباط المدعوين لدورة تدريبية بتعديل معاشاتهم ، إلا إذا أمضوا مدة سنة كاملة على الأقل في الدورة المذكورة . عملاً بتعميم الإدارة المالية ذي الرقم /9479/ المؤرخ في 26/7/1992 ولاسيما الفقرة الثانية منه . كما أنه لا يوجد نص قانوني صريح يقضي باستفادة المستفتى بشأنهم من الدرجة التالية في تعديل معاشاتهم . وإزاء ما تقدم وبغية حسم الجدل الدائر فقد رأت وزارة الدفاع أن تكتب إلى مجلس الدولة طالبة منه دراسة الموضوع وبيان الرأي . |
||||
عقد ـ غرامة تأخير | سبق لإدارة مستشفى الأسد الجامعي أن طلبت بموجب كتابها ذي الرقم
(1846/ص.خ) المؤرخ في 20/3/1999 بيان الرأي فيما إذا كان من الجائز لها إعادة النظر بغرامات التأخير وفقاً لطلب شركة فيليبس الهولندية متعهدتها لتوريد وتركيب وتشغيل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بموجب العقد رقم /38/1995 وذلك باقتطاع غرامات تأخير جزئية على أساس الجزء المتأخر في تسليمه فقط وليس على أساس كامل قيمة العقد ، استناداً لبلاغ وزارة المالية رقم (76/ب/ع) لعام 1975. وقد بينت إدارة المستشفى في كتابها الآنف الذكر أنها تعاقدت مع شركة فيليبس الهولندية على توريد وتركيب وتشغيل جهاز رنين مغناطيسي بموجب العقد رقم (38/95) الذي نصت المادة التاسعة على أنه » يفرض على الفريق الثاني في حال تأخره عن تسليم الجهاز أو أي جزء منه عن المدة المحددة في هذا العقد غرامة تأخير يومية تعادل /0.001/ من القيمة الإجمالية للعقد ، على ألا يزيد مجموع غرامات التأخير عن 20% من القيمة الإجمالية للعقد ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر دون الحاجة لأي إنذار « . وقد تأخرت شركة فيليبس مدة /55/ يوماً بتسليم وتركيب الجهاز المتعاقد عليه ، ووردت عدة تحفظات على ضبط الاستلام ، منها عدم توريد الوشيعة التوافقية الدورية للعمود الفقري ، كما أن التدريب الهندسي الذي أجرته لم يكن تدريباً على أعمال الصيانة والإصلاح ، وإنما كان تدريباً على التشغيل فقط لمدة /15/ يوماً بينما ، التدريب المتوجب والمتعاقد عليه يجب أن لا يقل عن شهرين ولم تستكمل الشركة هذه النواقص إلا بعد /630/ يوماً ، مما دعا إدارة المستشفى لاحتساب غرامات على هذا التأخير على أساس كامل قيمة العقد ، وذلك تطبيقاً لنص المادة /9/ من العقد المار ذكرها ، فاعترضت شركة توشيبا على هذا الإجراء مبينة أن التأخير بتسليم الوشيعة التوافقية الدورية لا تؤثر على عمل الجهاز الذي يعمل منذ استلامه بصورة ممتازة ، وطالبت إدارة المستشفى باحتساب غرامات التأخير على أساس الجزء المتأخر في تسليمه فقط ، وبناء عليه تم الاستيضاح من لجنة الاستلام حول ما إذا كان عدم ورود البنود المذكورة قد عطل عمل الجهاز ، أم أنه يعمل شكل طبيعي فأجابت اللجنة بأن النواقص لم تعطل عمل الجهاز ، وأنه عمل بشكل طبيعي ، وبدون أن يكون هناك أي ضرر أو تأثير على حسن عمله وأدائه، وأنه تم إجراء /11.000/ صورة منذ استلامه ولغاية تاريخه . وبناء عليه صدر رأي اللجنة المختصة ذر الرقم /54/ المؤرخ في 14/4/1999 الذي أجاز للإدارة المستفتية اقتطاع غرامات تأخير جزئية على أساس الجزء المتأخر في تسليمه فقط ، شريطة أن يكون هذا الجزء المتأخر في تسليمه لم يؤثر على عمل الجهاز موضوع العقد المبرم بين مستشفى الأسد الجامعي وشركة فيليبس رقم (38/95) وقد كتبت إدارة مستشفى الأسد الجامعي إلى الجمعية العمومية طالبة بيان الرأي القانوني بشأن اعتماد رأي اللجنة المختصة المار ذكره . وقد أحال السيد رئيس مجلس الدولة هذه القضية إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بموجب حاشيته المؤرخة في 18/11/1999 . |
||||
بدل استملاك ـ صرفه إلى المالك الأخير | كانت محافظة دمشق قد استفتت اللجنة المختصة في مجلس الدولة في مدى
صحة قيامها بصرف الفوائد القانونية المقررة في المادة /25/ من قانون الاستملاك
الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /28/ لعام 1983 إلى المالك الأخير الذي يقوم
بنقل ملكية العقار المستملك من اسمه إلى اسم المحافظة مباشرة ، فصدر رأي اللجنة
المختصة ذو الرقم /136/ لعام 1999 وانتهى إلى ما يلي : » يعتبر تصرف الإدارة
المستفتية بصرف بدل الاستملاك مع الفائدة القانونية المترتبة على التأخر في صرفه
إلى المالك الأخير للعقار المستملك الذي يقوم بنقل ملكية العقار المستملك من
اسمه مباشرة إلى اسم محافظة دمشق مرافقاً للأصول القانونية ، وإذا بدا للمالك
السابق للعقار المستملك الذي باع المالك الأخير بأن حقاً لـه في اقتضاء الفائدة
القانونية فله أن يلجأ إلى القضاء المختص الذي يعود إليه وحده تقدير استحقاقه
لهذه الفائدة من عدمه « . ولدى التطبيق العملي لما جاء في الرأي المذكور تقدم بعض المالكين السابقين للعقارات المستملكة بطلبات إلى محافظة دمشق أوضحوا وأكدوا فيها بأنهم لا يرغبون بإقامة الدعاوى التي أشار الرأي إلى حقهم في إقامتها إلا بعد التأكد من احتمال وجود حق لهم في الفائدة القانونية واقتضائها ، وقد أرفقوا طلباتهم المذكورة بقرار محكمة النقض ذي الرقم /1973/ لعام 1999 الذي انتهى إلى عدم استحقاق المالك السابق للفائدة القانونية المترتبة على بدل الاستملاك عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الاستملاك وإبرام عقد بيع العقار المستملك إلى المالك الأخير ، وترى محافظة دمشق بأن صدور رأي عن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة يوضح الأصل في استحقاق الفائدة المذكورة في الحالة العامة سوف يجنب المحافظة والمالكين السابقين من الدخول في سيل من الدعاوى التي ترفع بهذا الشأن . لذلك فهي تخلص من كتابها الملمع إليه إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية مجدداً لبيان المالك الذي يستحق الفائدة المقررة في المادة /28/ من قانون الاستملاك هل هو المالك السابق للعقار المستملك أم هو المالك الحالي الذي يقوم بنقل ملكية العقار المستملك إلى محافظة دمشق في السجل العقاري . |
||||
جمعية تعاونية ـ إعفاء ومزايا | تبدي وزارة الصناعة أنه سبق للجنة المختصة في مجلس الدولة أن أصدرت
الرأي ذا الرقم /90/ لسنة 1969 المتضمن من حيث النتيجة : إن تعامل أعضاء الجمعية
التعاونية الإنتاجية مع جمعيتهم تحقيقاً للشروط المنصوص عنها في المادة الأولى
من القانون رقم /128/ لعام 1957 وتعديله بشأن الجمعيات التعاونية يمكن أن يكون
على أساس شراء الإنتاج أو القيام بالعمل أو كليهما بالنسبة المحددة في النص ،
وذلك لكي تستفيد الجمعية من المميزات
والإعفاءات المقررة لها ، وباعتبار أن وزارة المالية ومديرياتها لم تأخذ بهذا
الرأي ، ورأت أن تبلغ نسبة بيع الإنتاج إلى أعضاء الجمعية /51%/ من مجموع
الإنتاج حتى تتمتع الجمعية بالإعفاء ، فقد طلبت وزارة الصناعة إعادة النظر
بالرأي المذكور لمعرفة فيما إذا كانت عبارة معاملات الأعضاء تنصرف إلى تقديم
العمل دون شراء الإنتاج بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية ، أم تشمل شراء
الإنتاج وتقديم العمل معاً . أم يقتضي ضرورة تعامل أعضاء الجمعية مع جمعيتهم
بنسبة 51% وتتلخص وجهة نظر وزارة المالية بأنه لا يمكن تمتع الجمعيات التعاونية
بالمميزات المشار إليها في القانون رقم /128/ لعام 1957 ما لم تحقق الشرطين
التاليين : 1- أن تبلغ معاملات أعضائها 51% على الأقل من مجموع معاملاتها . 2- أن تنفذ الجمعية فيما عدا جمعيات الاستهلاك 50% على الأقل من برنامجها السنوي . |
||||
الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ـ مكافأة مالية ـ عدم خضوعها لأحكام المادة /129/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة | أحالت وزارة المواصلات بموجب كتابها المشار أعلاه مذكرة السادة :
المهندس مكرم عبيد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ
خالد كيكي مستشار وزير المواصلات للشؤون ا لإدارية والمالية ـ محمد لطفي غنام
الخبير القانوني في شركة سيركوتيل ـ عدنان سالم مدير المنطقة الدولية ـ المهندس
نور الدين الصباغ معاون مدير المنطقة الدولية ، بخصوص المكافأة المالية الشخصية
لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) ومن بينهم
المشاركون السوريون (المومأ إليهم) في اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة المذكورة
خلال أعوم (96-97-98) والتي تقرر منحها بموجب البند /10/ من قرارات الجمعية
العمومية لعربسات في دورتها /22/ المنعقدة في مدينة عمان خلال 29-30/5/1999 وقد
استعرضت المذكرة المشار إليها بعض مواد اتفاقية إحداث المؤسسة العربية للاتصالات
الفضائية (عربسات) الموقعة في الجزائر 14/5/1990 والمصدقة في سوريا بموجب
القانون رقم /19/ تاريخ 28/12/1995 واعتبرت أن الأحكام الواردة فيها تسمو في
التطبيق على الأحكام المحلية ، وانتهت إلى أن المكافأة المالية الشخصية التي
قررت الجمعية العمومية لعربسات صرفها مباشرة للمشاركين السوريين في اجتماعات
مجلس الإدارة لا تخضع لأحكام المادة /129/ من القانون الأساسي للعاملين في
الدولة . وترجو وزارة المواصلات عرض الموضوع على الجمعية العمومية في مجلس الدولة للنظر في القضية وبيان الرأي . |
||||
شهادة جامعية ـ معدلة | تبدي وزارة التربية بأنه عرضت على لجنة تعادل الشهادات لديها في
جلستها المنعقدة بتاريخ 20/4/1999شهادة الدكتوراه في الطب البشري الممنوحة
للآنسة ناديا … من النمسا بغية تعاقدها لوظيفة طبيبة بشرية بعد اكتسابها الجنسية
العربية السورية . ولما كانت معادلة الشهادات الجامعية /غير السورية/ للطلاب العرب السوريين ، العرب عامة تقتضي حيازة أصحابها الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فقد رأت اللجنة تكليفها بالمواد المتممة الأربع /اللغة العربية ـ تاريخ الوطن العربي ـ جغرافيا الوطن العربي ـ التربية القومية الاشتراكية/ على اعتبار أنها أصبحت سورية الجنسية طبقاً لما جاء في القرار العام للجنة تعادل الشهادات ذي الرقم /74/ المؤرخ في 14/7/1964الذي قضى بأن يتم تعادل شهادات الدراسة الإعدادية والثانوية الأجنبية الممنوحة من خارج سوريا بما يعادلها من الشهادات السورية ضمن الشروط التالية : أ ـ…….. إذا كانت مناهج هذه الشهادات ومواد الدراسة فيها وأصول منحها مماثلة للشهادات السورية في مستواها . ب ـ بعد إجراء فحص متمم في مواد (اللغة العربية ـ تاريخ البلاد العربية ـ جغرافيا البلاد العربية ـ المجتمع العربي حالياً ـ الثقافة القومية الاشتراكية) إذا كانت هذه المواد لا تدخل في منهاج الشهادة الأجنبية أو داخلة في مستواها بمستوى أضعف من مستوى الشهادة السورية . اعترضت صاحبة العلاقة على تكليفها بالمواد المتممة المذكورة متذرعة برأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ذي الرقم /39/ لعام 1998 الصادر بشأن مارغاريتا ايفانوف ماكوليفا ، آنذاك ولما كانت وزارة التربية ترى بأن القرار المذكور لا ينسجم مع القرار العام للجنة تعادل الشهادات والأنظمة النافذة لديها ، فقد طلبت عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لبيان الرأي في إمكانية تكليف المومأ إليها بالمواد المتممة . |
||||
عقار مستملك ـ زوال النفع العام ـ أملاك خاصة | صت المادة /35/ فقرة /1/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم رسوم
التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 على أنه إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت
في الواقع لذلك ، ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة ، فتعتبر تلك
العقارات من أملاك الدولة الخاصة ، ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم
الجهة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار أو »
العقارات للنفع العام « ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف
. ونصت الفقرة /2/ من المادة المذكورة على أنه إذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام أرضاً زراعية بالأصل ، وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعاً وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة أنها مازالت أرضاً زراعية صالحة للاستثمار ، فيكون لمالكيها السابقين الذين استملكت منهم أولوية في شرائها ، إذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة . ولما كانت المؤسسة العامة للإسكان قد قامت باستملاك أراض شاسعة في محافظة دمشق وريف دمشق وفي أغلب المحافظات ، وقامت بجميع الإجراءات اللازمة لهذا الاستملاك من دفع بدلات ونقل الملكية إلى اسمها في السجل العقاري بالإضافة إلى تنظيم وتقسيم هذه المناطق التي وقع عليها الاستملاك ، وأصدرت المخططات التنظيمية التوجيهية التي راعت فيها الاحتياجات السكنية والخدمية . ولما كانت هناك عقارات تم استملاكها بموجب مراسيم وقرارات أعطتها صفة النفع العام ، وخصصت في الواقع لذلك بعد إصدار وتصديق المخططات التنظيمية العائدة لها . وأن المؤسسة تقوم بتنفيذ هذه المخططات على مراحل نظراً للمساحات الواسعة لهذه المناطق ، ولما كان تنفيذ هذه المراحل يستغرق الوقت الطويل مما يؤدي إلى وقوع العديد من التعديات والإشغالات غير النظامية على الأراضي المستملكة . وإزاء ما تقدم طلب السيد وزير الإسكان والمرافق بيان الرأي في النقاط التالية : - أولاً : ما هي الحالات التي يجوز فيها إزالة النفع العام ؟ ومن هي الجهة المختصة التي تقرر إزالة صفة النفع العام وذلك استناداً إلى ما ورد في نص المادة /35/ آنفة الذكر ، وهل يمكن للمؤسسة العامة للإسكان أن تقوم بنفسها بإصدار القرار بإزالة صفة النفع العام عن قرارات مستملكة من قبلها بعد أن خضعت هذه العقارات للتنظيم وفق مخططات تنظيمية توجيهية وتم تصديقها ؟ وما هي الإجراءات التي يجب على المؤسسة العامة للإسكان القيام بها لتنفيذ ما ورد في المادة/35/ . - ثانيا : ما هي الشروط الواجب توفرها في الأرض لاعتبارها زراعية وفق ما ورد في المادة/35/ الفقرة /2/ . - ثالثاً : مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة/35/ المبينة أعلاه حول ما إذا كانت الأرض المستملكة مازالت أرضاً زراعية هل يمكن للمؤسسة العامة للإسكان في هذه الحالة أن تقوم بالتصرف بالعقارات بكل وجوه التصرف ، وعلى سبيل المثال (بيع ـ استثمار ـ إيجار) مع مراعاة أولوية بيعها لمالكيها السابقين . - رابعاً : إذا زالت صفة النفع العام عن عقارات مستملكة هل يمكن للمؤسسة العامة للإسكان أن تتصرف بها بكل وجوه التصرف عن طريق بيعها إما لجهات عامة أو لجهات خاصة ، وذلك من أجل استخدامها واستغلالها لمشاريع تابعة لها سنداً لأحكام المادة /35/ الفقرة /أ/ من قانون الاستملاك الحالي . |
||||
عقارات بلدية ـ ضريبة ريع العقارات ـ إعفاء | تبدي الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب أنه بموجب الاتفاقية
المبرمة بين بلدية حلب ومؤسسة كهرباء ومياه وحافلات حلب المصدقة بالمرسوم
التشريعي رقم /27/ تاريخ 1/9/1953 قامت بلدية حلب بوضع بعض الأراضي الشاغرة العائدة إليها تحت تصرف المؤسسة المذكورة لبناء الأماكن و المستودعات والمرائب وملحقاتها وجميع المنشآت اللازمة لاستثمار مشروع النقل المشترك بسيارات الأوتوبيس . وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على أن كل العقارات التي تضعها البلدية لهذا المشروع من أبنية وأراضي وعقارات وكل ما تشيده من منشآت ملك للبلدية ويسجل باسمها . كما قضت الفقرة /ز/ من المادة الثانية من القانون رقم /25/ لعام 1966 على أحقية مؤسسة النقل العام بحلب بإقامة مراكز مراقبة على الأرصفة والأملاك العامة من أجل تحقيق أغراضها ، وبناء عليه فقد أقامت المؤسسة منذ إحداثها العديد من مراكز المراقبة . وبينت الشركة العامة للنقل الداخلي لمدينة حلب أنه بتاريخ 18/10/1987 قامت مديرية مالية حلب بمطالبتها بتسديد ضريبة ريع العقارات عن الأبنية والمنشآت التي تشغلها على المحضر /91/ من المنطقة العقارية الثانية بحلب ، كما قامت المديرية بتاريخ 26/11/1987 بمطالبتها بهذه الضريبة عن مراكز المراقبة التي أقامتها على الأملاك العامة . وأوضحت الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب أنها اعترضت على تكليفها بضريبة ريع العقارات عن الأبنية والمنشآت التي تشغلها على المحضر رقم /91/ من المنطقة العقارية الثانية بحلب أمام مديرية مالية حلب تأسيساً على أحكام المادة الثالثة المعدلة من القانون رقم /178/ تاريخ 26/11/1945 التي أعفت عقارات البلديات التي لا ريع لها من ضريبة ريع العقارات إعفاءاً دائماً ، وعلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم /273/ تاريخ 14/8/1956 التي أعفت البلديات من ضريبة ريع العقارات باستثناء العقارات التي تؤجرها البلدية . كما اعترضت على تكليفها بضريبة ريع العقارات عن مراكز المراقبة تأسيساً على أحكام الفقرة /ز/ المادة /2/ من قانون إحداث المؤسسة التي قضت بأحقيتها بإقامة هذه المراكز على الأرصفة والأملاك العامة ، وأن إقامة هذه المراكز على الأملاك العامة لا يغير من الصفة القانونية لهذه العقارات ، بحيث تبقى خاضعة للأحكام القانونية الخاصة بالأملاك العامة . إلا أن وزارة المالية أصرت ، بعد الاعتراضين ، على مطالبة الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب بضريبة ريع العقارات عن الأبنية والمنشآت لذلك فقد جاءت الشركة راجية إبداء الرأي في هذا النّزاع . وقد نوهت مديرية مالية حلب في صدد ردها على ادعاء الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب إلى أن وزارة المالية كلفتها بإبداء الدفوع على كافة النقاط المثارة في كتاب الشركة المذكورة . وأوضحت أنه بعد تقدير الإنشاءات المقامة على المحضر رقم /91/ منطقة ثانية بحلب تم تسجيل اسم الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب على قرارات التكليف بضريبة ريع العقارات ، وذلك بوصفها واضعة اليد على هذه العقارات ، وأنه بعد اعتراض الشركة المذكورة على التكليف قامت مديرية مالية حلب بمراسلة رئاسة مجلس مدينة حلب التي أفادت بأن الإنشاءات المقامة على المحضر رقم /91/ تعود للبلدية ، وأنه لم يتحقق أي بدل إيجار على الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب ، وبناء عليه قامت مديرية مالية حلب بإعلام وزارة المالية بجواب مجلس مدينة حلب مبينة أن العقار رقم /91/ يعتبر من عقارات البلدية التي لا ريع لها ، والتي تعتبر معفاة من الضريبة عملاً بنص الفقرة /2/من المادة /3/ من قانون ضريبة ريع العقارات رقم /178/ وتعديلاته ، إلا أن وزارة المالية اعتبرت أن عدم استيفاء أجر عن إشغال العقار لا يعتبر سبباً قانونياً لمنحه الإعفاء من الضريبة ، لأن هذا العقار ملك للبلدية ومشغول من قبل شركة النقل ، وأن هذه العلاقة خاصة بين المالك والشاغل ، ولا علاقة للدوائر المالية بها ، وبالتالي فإن العقار يخضع للضريبة، وبينت مديرية مالية حلب أنه بناء على ذلك قامت بإعلام الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب برأي وزارة المالية، وطلبت منها المبادرة إلى تسديد الضرائب المترتبة عليها أصولاً. |
||||
عقد ـ اهتلاك آليات ـ فرق سعر صرف الدولار | كانت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الإنشاء والتعمير
بمجلس الدولة قد أفتت في رأيها ذي الرقم /184/ الصادر بتاريخ 2/8/1997 بما يلي :
» إن من حق شركات الإنشاءات العامة التي جرى التعاقد معها من أجل تنفيذ شبكات
الري والصرف لمشروع سد الشهيد باسل الأسد على نهر الأبرش أن يحتسب لها اهتلاك
الآلية والإطارات على أساس سعر صرف الدولار في أسواق الدول المجاورة ، وليس على
أساس سعر الصرف الرسمي للدولار كما ورد في جدول تحليل الأسعار للعقد المتعلق
بالمشروع المنوه به . وبالتالي فإن من حقها تقاضي الفرق الحاصل بين سعري الصرف
المذكورين من جهة الإدارة المتعاقد معها مادام أنه لم يتم تخصيص أي من الشركات
المعنية بالقطع الأجنبي على أساس سعر الصرف الرسمي « . وقد أبدى السيد وزير الري الرأي المذكور محل نظر ، لأن الاتفاق بين المديرية العامة لحوض الساحل وشركة الساحل تم بموجب العقد ذي الرقم (12/90) وقد ورد في المادة السابعة منه ما يلي : » تبلغ قيمة أعمال هذا العقد /88600.000/ ليرة سورية كما ورد في المادة /29/ منه تحل الخلافات التي تنشأ بين الطرفين بالطرق الودية ، وإن لم يتوصلا إلى اتفاق لحلها تحل وفق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1099/ المؤرخ في 16/5/1988 وإن القرار المذكور يتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع وإقرار المناسب بشأنه ويعتبر قرارها مصدقاً حكماً . وإن اللجنة المذكورة لم تجتمع ولم يصدر عنها أي قرار ، وهناك مذكرة لجنة دراسة العقود المرفوعة إلى اللجنة الاقتصادية . وإن هذه المذكرة لم تتضمن ما يدل على سعر صرف الدولار . كما أن العقد لم ينص على شيء من ذلك ، وإن قيمة العقد موقعة بالليرات السورية ، وإن دفتر تحليل الأسعار لم يتعرض لذلك ، وإن قيمة اهتلاك الآليات والإطارات مقدرة على نسبة من قيمة العقد ، وهذه القيمة قدرت على أساس سعر الصرف الرسمي بـ/11.25/ ليرة سورية ، وليس على أساس سعر الصرف لدى الدول المجاورة كما أن الرأي المعترض عليه لم يلحظ كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /4819/ المؤرخ في 21/1/1991 المعطوف على محضر الاجتماع الذي عقد في المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة حول احتساب سعر صرف الدولار والمتضمن عدم تحمل الشركة الفرق الذي لا تسأل عنه . وفي ضوء ذلك يطلب السيد وزير الري عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لبيان الرأي في ضوء المعطيات التي تم عرضها في كتاب السيد وزير الري الملمع إليه . |
||||
عقد استثمار ـ تحويله إلى عقد إيجار | تقدم المحامي الأستاذ محمود طرون بالوكالة عن المدير العام لمؤسسة
النقل العسكري إلى ديوان القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة بطلب
جاء فيه : إن المؤسسة العامة للنقل العسكرية كانت قد استأجرت من محافظة مدينة
دمشق مساحة من الأرض مقدارها /1686/ م2 في منطقة البرامكة بموجب عقد استثمار رقم
/33/ المؤرخ في 4/11/1981 لتشيد على قسم منها بناء مؤلفاً من ثلاثة طوابق يكون مركزاً إدارياً
للمؤسسة لقاء بدل سنوي مقداره /121392/ ل.س ، وأن تشغل المساحة المتبقية من قبل باصاتها مقابل رسوم شهرية تحدد بتعرفة تصدر عن المكتب التنفيذي شهرياً ، وتر ى المؤسسة أن العقد في حقيقته هو عقد إيجار وليس عقد استثمار ، وأسس وكيل المؤسسة العامة للنقل العسكرية طلبه على أن العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني ، وليس للألفاظ والمباني ، ويستشم من العقد بأنه عقد إيجار ولا يخضع لأحكام القرار القانون /106/ لعام 1958 ، لأن العقار المأجور ليس مخصصاً للقيام بخدمة عامة لها صفة النفع العام أو لإدارة مرفق عام ، وإن محل العقد هو عبارة عن أرض عرصة عائدة لمحافظة دمشق لم ينشأ عليها أي محلات أو مطاعم أو فنادق أو منتزهات لكي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام ، وإن العقد لم يتضمن في بنوده أي شروط استثنائية تعطي الإدارة امتيازات معينة خاصة بصورة تخرجه عن دائرة عقد الإيجار لتجعله في مصاف الترخيص الإداري . والتمس وكيل المؤسسة مقدم الاستدعاء من حيث النتيجة : الحكم باعتبار عقد الاستثمار رقم /33/ المؤرخ في 4/11/1981 والمبرم فيما بين محافظة مدينة دمشق والمدير العام لمؤسسة النقل العسكرية عقد إيجار وليس عقد استثمار ، وعدم جواز زيادة الأجور من طرف واحد دون أخذ موافقة الآخر . وبتاريخ 25/11/1991 تقدمت محافظة دمشق بمذكرة جوابية ردت فيها على الاستدعاء والتمست رد القضية لأن مؤسسة النقل العسكرية أقامت دعوى بذات الموضوع أمام محكمة الصلح المدنية الرابعة بدمشق وسجلت برقم أساس /15854/ لعام 1991 وإنه لا يحق أصولاً إقامة دعويين بموضوع واحد وبذات الخصوم . |
||||
عقد بيع ـ تنفيذ | يفيد وكيل المصرف العقاري باستدعائه المنوه عنه بأن المصرف العقاري
كان قد اشترى من بلدية اللاذقية قطعة الأرض رقم /1/ الكائنة في شارع المغرب
العربي باللاذقية والبالغة مساحتها /900/ م2 بمبلغ قدره /7.200.000/ سبعة ملايين
ومائتا ألف ليرة سورية ، وذلك لصالح مقر فرعه الجديد في محافظة اللاذقية، وبأن
المصرف المذكور قد قام بتسديد مبلغ قدره /1.500.000/ مليون وخمسمائة ألف ليرة
سورية إلى مجلس مدينة اللاذقية ، كدفعة أولى من الثمن ، وقد تم الاتفاق بموجب
المراسلات الخطية الرسمية على أيام المجلس المذكور بإتمام مشروع عقد بيع قطعة
الأرض المنوه بها ، تمهيداً لتسليمها وقبض تتمة الثمن، إلا أن المجلس قد امتنع
عن تنفيذ ما التزم به ، وعن إتمام الدفع رغم المطالبات المتكررة وإنذاره بذلك
. وباعتبار أن البيع قد تم نتيجة تبادل الطرفين التعبير عن توافق إرادتهما على ذلك وتطابقهما ، وقد أصبح كاملاً بصدور موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليه ، وبقيام المصرف بتسديد الدفعة الأولى على الحساب ، وبقبض مجلس مدينة اللاذقية لهذا المبلغ يطلب وكيل المصرف العقاري الحكم بتثبيت البيع الجاري بين المصرف العقاري ومجلس مدينة اللاذقية لقطعة الأرض محل النّزاع ، وإلزام مجلس المدينة المذكور بتنفيذ هذا البيع ، بتعويض المصرف عن قيمه الأعطال والأضرار اللاحقة به ، من جراء النكول عن إتمام عملية البيع مع بقاء البيع نافذاً، وإلزامه بالفوائد القانونية . ومن حيث إن مجلس المدينة المدعى عليه دفع مطالبة المصرف المدعي بموجب كتابه ذي الرقم /998/ المؤرخ في 27/11/1999 قائلاً : بأنه ليس هناك أي عقد مبرم مع المصرف المدعي بشأن قطعة الأرض موضوع الدعوى ، مما يجعل المجلس في حل من التزامه تجاه المصرف المذكور بتأمين قطعة الأرض المشار إليها ، وبأن ما استند إليه المصرف المدعي من الوثائق ليست سوى مراسلات تمهيدية لإنشاء العقد الذي من خلاله يحدث الأثر القانوني ، وبأن وجود قطعة الأرض محل الدعوى في سوق الهال القديم ، ووجود تجار يشغلون المخازن القائمة فيه قيد المجلس من ناحية إخلاء هؤلاء من المخازن المذكورة بسبب الدعاوى المقدمة منهم من أجل عدم إخلائهم ، كما أن إتمام إجراءات البيع بالشكل القانوني المطلوب يتطلب تعديل الصفة التنظيمية لمنطقة سوق الهال القديم استناداً لأحكام المرسوم رقم /5/ لعام 1982 ، وهو أمر مطروح على اللجنة الإقليمية ، وانتهى المجلس المدعى عليه من كتابه المذكور طالباً رد مطالبة المصرف العقاري المدعي باعتبارها سابقة لأوانها . |
||||
عقد استثمار ـ توقف عن العمل ـ تسوية | نظمت المؤسسة العامة الاستهلاكية العقد ذا الرقم /3/ المؤرخ في
23/6/1987 مع مؤسسة الإسكان العسكرية ـ الفرع /802/ من أجل تنفيذ بناء مستودع تخزيني وتوزيعي في منطقة التل بمحافظة ريف دمشق على أساس (هيكل بطريقة المسبق الصنع مع الإكساء) بقيمة إجمالية لكامل الأعمال مقدارها /9.980554/ ليرة سورية وحددت مدة التنفيذ بـ/15/ شهراً من تاريخ أمر المباشرة المحدد في 3/2/1988 وبعد البدء بالتنفيذ وقيام الفرع المذكور بتنفيذ أعمال الحفريات الترابية والتسوية وصب الجدران الاستنادية ، وقبض قيمة الأعمال بموجب كشوف نظامية توقف العمل بالمشروع بسبب ندرة مواد البناء وفقدان بعضها نهائياً لارتفاع أسعار المواد والأعمال الداخلة في تنفيذ العقد ، الأمر الذي أصبح معه الفارق كبيراً بين كلفة التنفيذ وأسعار المواد المتعاقد عليها وبشكل ينوف عن النسب المحددة لزيادات الأسعار التي حددت بموجب بلاغات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد . إلا أنه وبعد أن أصبحت مواد البناء متوفرة بشكل كاف خلال السنوات الأخيرة طلبت المؤسسة العامة الاستهلاكية من الجهة المنفذة العمل على استكمال أعمال المشروع تنفيذاً للعقد المبرم ، وخاصة أن الحاجة ملحة لإنهاء المستودع ووضعه في الاستثمار بسبب عدم وجود مستودع نظامي للمؤسسة العامة الاستهلاكية في منطقة التل ، إلا أن مؤسسة الإسكان العسكرية طلبت إعادة جدولة الأسعار العقدية بغية تحقيق التوازن السعري للعقد وفقاً لنص المادة /46/ من المرسوم ذي الرقم /195/ لعام 1974 التي قضت بالتعويض على المتعهد إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب حدوثها أن التنفيذ وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة . وقد أبدت المؤسسة العامة الاستهلاكية بأنها كانت قد تعرضت لوضع مماثل بصدد استكمال أعمال مستودع عامودا بمحافظة الحسكة ، وتم الاتفاق مع الجهة المتعاقدة بتقاسم التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار التي طرأت على أسعار العقد الأصلية بحيث تتحمل الشركة المنفذة نسبة (15%) من الفرق بين الأسعار المتفق عليها والأسعار العقدية ، مضافاً إليها زيادات الأسعار النظامية ، على أن تتحمل المؤسسة العامة الاستهلاكية باقي الفرق . وقياساً على ذلك واستناداً للعقد الأساسي المبرم بين المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الإسكان العسكرية بخصوص مشروع التل ولاسيما المادة /28/ منه فقد عقد مندوبو المؤسستين اجتماعاً بتاريخ 4/5/1998 جرت فيه مناقشة وضع المشروع بشكل عام وتوصل الطرفين إلى اتفاق حددا فيه النقاط التي سيجري على أساسها الإقلاع في تنفيذ بقية أعمال المشروع . درست إدارة المؤسسة الاستهلاكية محضر الاتفاق المشار إليه ، وعرضت على إدارة الجهة المنفذة أن تكمل المشروع وفقاً لأسعار العقد الأصلي مضافة إليها الزيادات التي صدرت بشأنها بلاغات عن رئاسة مجلس الوزراء ، إلا إنها ردت على ذلك معتذرة ، لأن الاستمرار في تنفيذ المشروع سيوقعها بخسارات مرهقة لا تستطيع تحملها . ورأت أن يستكمل المشروع وفقاً لمحضر الاتفاق الجاري بينهما . ولا سيما وإن هذا الاتفاق يوافي تماماً الاتفاق الذي توصلت إليه المؤسسة العامة الاستهلاكية مع شركة /ريما/ بخصوص مشروع عامودا ذي الوضع المشابه . وعلى إثر ذلك درس مجلس إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية الاتفاق المشار إليه ، وأقر ما يلي : 1- الموافقة على الاتفاق الموقع بين مندوبي الجهتين بتاريخ 4/5/1998 بكامل بنوده . 2- رفع الموضوع إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة لإبداء الرأي في صحة الإجراءات المتخذة . وفي معرض رد الفرع /802/ على كتاب الإدارة المختصة في مجلس الدولة ، وضح بأنه موافق على ما جاء في كتاب المؤسسة العامة الاستهلاكية . |
||||
عقار وقفي ـ رخصة ـ نفقات تنظيم ومرافق عامة | تبدي مديرية أوقاف دمشق أن محافظة دمشق تطالبها بنفقات التنظيم
والمرافق العامة لكل رخصة بناء كعقارات الوقفية ، وأنه لما كان إنشاء العقارات
الخيرية التابعة لمديرية أوقاف دمشق والمديريات الأخرى الهدف منه القيام
بالمهمات والأعمال الخيرية المحضة . واستناداً إلى المادة /75/ من المرسوم التشريعي /204/ لعام 1961 والآراء التي تعفي الأوقاف الخيرية من كثير من الرسوم لما لها من مهمة خيرية بحتة . ترجو مديرية أوقاف دمشق عرض النّزاع على الجمعية العمومية . وقد أبدت محافظة دمشق وجهة نظرها في الموضوع مفادها أن نفقات التنظيم والمرافق العامة ليست رسماً ، وإنما هي نفقة متوجبة ، ولا تعفى منها أية جهة . |
||||
أرض مستصلحة ـ إفراز | تقدم المواطن حسن … بطلب إلى السيد وزير العدل عرض فيه أنه كان قد
حصل وشركاؤه على قرار من لجنة إزالة الشيوع برقم /172/ لعام 1995 قضى بإفراز
العقار ذي الرقم /41/ من منطقة مزار القطرية العقارية ، ولدى تنظيم مشروع
الإفراز للعقار المذكور وتسجيل معاملة الإفراز في مديرية السجل العقاري
باللاذقية ، وطلب منه تقديم شهادة تصرف بفرز العقار ، فتقدم على أثر ذلك بطلب
إلى مديرية الري العامة لحوض الساحل من أجل منحه شهادة تصرف بفرز العقار فبينت
المديرية المذكورة أنه من غير الجائز إجراء أي إفراز للعقار المذكور طبقاً لما
قضى به رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة في ا الرقم /112/ لعام 1994 . ولما كان المواطن المذكور يرى في رأي اللجنة المختصة ما يخالف القوانين والأنظمة النافذة لجهة تعطيل نصوص قانون إزالة الشيوع رقم /21/ لعام 1986 الذي صدر بتاريخ لاحق لقانون استصلاح الأراضي الذي اعتمده الرأي المذكور فقد طلب إنصافه مستنداً إلى قانون استصلاح الأراضي لم يقرر منع إقامة دعاوى إزالة الشيوع صراحة ، كما أن أي تشريع لاحق يعتبر معدلاً ضمناً لأي نص تشريعي سابق إذا جاء متعارضاً معه ، وإن قرارات لجنة إزالة الشيوع لا تشكل أي مانع يعيق عمل لجنة توزيع الأراضي . |
||||
عقد ـ غرامة تأخير | سبق لإدارة مستشفى الأسد الجامعي أن طلبت بموجب كتابها ذي الرقم
(2551/ص.خ) المؤرخ في 19/5/1998 بيان الرأي في إمكانية إعادة النظر في غرامات التأخير وفقاً لطلب شركة توشيبا ، وذلك باقتطاع غرامات تأخير جزئية على أساس الجزء المتأخر في تسليمه فقط ، وليس على أساس كامل قيمة العقد ، استناداً لبلاغ وزارة المالية رقم (76/ب/ع) لعام 1975 وقد بينت إدارة مستشفى الأسد الجامعي في كتابها الآنف الذكر أنها تعاقدت مع شركة توشيبا اليابانية على توريد جهازي تصوير طبقي محوري واستبدال الجهاز الموجود لديها وذلك بموجب العقد رقم (26/97) الذي نصت المادة /13/ منه على أنه » إذا تأخر المتعهد عن تسليم الأجهزة ومتمماتها أو أي جزء منها أو تشغيلها وفق أحكام هذا العقد عن المدة والمواعيد المحددة فيه فتفرض عليه غرامة تأخير يومية تعادل /0.001/ من القيمة الإجمالية للعقد ، ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر ودون الحاجة لإنذار أو أعذار ، على أن لا يزيد مجموع غرامات التأخير عن 20% من القيمة الإجمالية للعقد « . وقد قامت شركة توشيبا بتوريد وتركيب الجهازين ضمن المواعيد المحددة بالعقد ، إلا أنها تأخرت في تسليم وحدتي عدم انقطاع التيار الكهربائي (اليو.بي.إس) والخاصة بالأجهزة لمدة /102/ يوماً ، مما دعا الإدارة إلى احتساب غرامات على هذا التأخير على أساس كامل قيمة العقد تطبيقاً لنص المادة /13/ من العقد المار ذكرها ، فاعترضت شركة توشيبا على هذا الإجراء تأسيساً على أن أسباب التأخير تعود لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتها ، وأن عدم توريد وحدتي عدم انقطاع التيار الكهربائي لم يؤثر على عمل الجهازين ، وطلبت الشركة إعادة النظر بموضوع غرامات التأخير ، فقامت الإدارة بتوجيه كتاب إلى لجنة الاستلام لبيان ما إذا كان عدم ورود أجهزة (اليو.بي.إس) مع أجهزة الطبقي المحوري ، قد عطلت عمل أجهزة الطبقي المحوري أم أنها عملت بشكل طبيعي بدون أجهزة (اليو.بي.إس) فأجابت لجنة الاستلام أن عدم ورود أجهزة (إلي.بي.إس) مع أجهزة الطبقي المحوري لم يعطل عمل هذه الأجهزة ، وأنها عملت بشكل طبيعي بدونها ، ودون أن يكون هناك أي ضرر أو تأثير على حسن عمل أو أداء أجهزة الطبقي المحوري ، وبناء على ذلك صدر رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /88/ المؤرخ في 20/6/1998 والذي أجاز للإدارة المستفتية احتساب غرامات التأخير عن الجزء المتأخر في تسليمه في العقد المستفتى بشأنه على أساس قيمة هذا الجزء وليس على أساس كامل قيمة العقد . وقد كتبت إدارة مستشفى الأسد الجامعي إلى الجمعية العمومية طالبة بيان الرأي القانوني بخصوص اعتماد رأي اللجنة المختصة المار ذكره ، وقد أحال السيد رئيس مجلس الدولة هذه القضية إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بموجب حاشيته المؤرخة في 18/11/1999 . |
||||
عقد ـ غرامة تأخير ـ قوة قاهرة | كانت الشركة السورية للنفط قد نظمت العقد ذا الرقم (327/33) مع
شركة اندستريال اكسبورت الرومانية بغية توسيع معمل معالجة الغاز الطبيعي بالجبسة
. وبعد إعطاء أمر المباشرة والبدء في التنفيذ حصل أن تأخرت الشركة الأجنبية في تنفيذ العقد خلال المدة المحددة فتم إعلامها من قبل الشركة السورية للنفط بأن غرامات التأخير المحددة في المادة /22/ من العقد المبرم ستطبق بحدها الأقصى نظراً للتأخر في تنفيذ المشروع ، وعلى هذا الأساس شكلت الشركة السورية للنفط لجنة من لدنها لدراسة موضوع التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع ، فتقدمت الشركة الأجنبية بكتاب أوضحت فيه بأن التأخر في التنفيذ كان لأسباب لا يد لها فيها لأن سبب التأخر مرده يعود لسقوط حاوية تحتوي على حمامات لزوم المشروع في عرض البحر بسبب هبوب عاصفة شديدة . وإزاء ما تقدم تطلب الشركة السورية للنفط بيان الرأي القانوني فيما إذا كان ثمة حالة قوة قاهرة أم لا ، بغية تمكين اللجنة المكلفة بتبرير مدة التأخير من عدمه القيام بدورها بهذا الصدد . |
||||
مركز الدراسات والبحوث العلمية ـ عقارات ـ إعفاء ضريبي | سبق لمركز الدراسات والبحوث العلمية أن طلب من اللجنة المختصة
للفتوى والتشريع في مجلس الدولة بيان الرأي حول شمول العقارات التي يملكها لبناء
شقق بغية تخصيصها للعاملين لدية من ضريبة ريع العقارات والعرصات المقررة في
القانون ذي الرقم /187/ لعام 1945 وتعديلاته ، وذلك عن الفترة التي تسبق تخصيص
العاملين بهذه الشقق . وبعد دراسة الموضوع أصدرت اللجنة المختصة الرأي ذا الرقم
/121/ لسنة 1999 المتضمن ما يلي : » تعتبر العقارات التي يملكها مركز الدراسات
والبحوث العلمية المخصصة لإنشاء المساكن عليها وتمليكها للعاملين لديه بسعر
الكلفة بعد تحقيقهم للشروط المرعية معفية من ضريبة ريع العقارات والعرصات
المنصوص عنها في القانون ذي الرقم /178/ وتعديلاته بحسبانها من العقارات التي لا
تحقق ريعاً بسبب بيعها بسعر الكلفة لهؤلاء العاملين وأن الإعفاء المذكور إنما
يكون للفترة التي تسبق التخصيص المشار إليه بحيث ينتهي الإعفاء بتاريخ التخصيص «
. وقد اعترضت وزارة المالية على الرأي المذكور ، وأثارت جملة من النقاط يمكن تلخيصها بالآتي : 1- من المعلوم أن التخصيص في العقارات يتم عند البدء بوضع المخططات وإشادة البناء ، وعند انتهاء الأعمال الإنشائية يصار إلى تسليم الأشخاص المخصصين بالمقاسم الخاصة بهم أصولاً ، وعليه فإن الأبنية التي تشاد على هذا الأساس تكون واجبة التكليف بالضريبة . 2- هناك فرق بين التخصيص وإجراءات نقل الملكية ، حيث هناك شروط لنقل الملكية ، في حين أن التخصيص يتم دون الحاجة إلى توافر هذه الشروط ، وإن القول بأن العقار مازال باسم مركز الدراسات لا يتماشى مع الواقع الفعلي ، لأن التخصيص يلزم المخصص لـه بسداد ما يترتب عليه من التزامات مالية ، ويكون مسؤولاً عن العقار . 3- من الواجب التفريق بين العقارات التي يشيدها المركز ويشغلها كمكاتب، وبين العقارات التي تتم إشادتها من قبله لتخصص للعاملين لديه ، ذلك أن العقارات الأخيرة لا ينطبق عليها مفهوم الإعفاء الوارد في المادة /15/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /193/ لعام 1969 وذلك قياساً على الأبنية التي تشاد من قبل مؤسسة الإسكان والبلديات . 4- إن المخصص بالمقسم يعتبر مالكاً للعقار منذ تخصيصه ، وبالتالي فإن العقارات لا تبقى بملكية المركز ، ويتعين تكليفها بالضريبة . 5- إن الإعفاء وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /15/ لعام 1969 ينحصر بالأهداف التي أنشئ من أجلها المركز ، وليس من أهدافه وفق نظام إحداثه إنشاء المساكن للعاملين لديه . وفي ضوء ما تقدم من نقاط طلبت وزارة المالية عرض الموضوع مجدداً على الجمعية العمومية لإبداء الرأي فيه . |
||||
عامل مؤقت ـ نظام صحي | قضت المادة /65/ من قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 بأنه
على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة ، وعليه إذا زاد
عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على
مائة عامل أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها ، وأن
يعهد إلى طبيب بعيادته وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم
الأدوية اللازمة للعلاج ، وذلك كله دون مقابل ، فإذا زاد عدد العمال على النحو
المتقدم على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج
الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام
بعمليات جراحية أو غيرها ، وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان . وتبدي الوزارة المذكورة بأنه سبق للجمعية العمومية في مجلس الدولة وأن أفتت في رأيها ذي الرقم /45/ لعام 1975 بما يلي : إنه ينبغي تحديد مستوى الرعاية الطبية قي تطبيق أحكام المادة /65/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 على أساس الحجم العددي للعاملين في المنشأة من المرتبطين بها برابطة عمل دائمة وغير عرضية ، وقد ورد في حيثيات الرأي المشار إليه آنفا أنه من المعلوم أن بعض الظروف الطارئة قد تستدعي استخدام عدد من العمال المؤقتين لفترة معينة من أجل إنجاز بعض الأعمال العارضة ، لذلك فإن العبرة في تحديد الشرط المذكور في المادة /65/ من قانون العمل هو للعاملين المرتبطين بالمنشأة ارتباطاً دائماً ومستمراً ، دون الاعتداد بالعمال المؤقتين ممن يعملون في المنشأة على نحو عرضي ، ومؤدى هذا الرأي وحيثياته أن هناك بعض الأعمال العارضة قد تستدعي الظروف الطارئة استخدام المنشأة لعدد من العمال المؤقتين لفترة معينة من أجل إنجازها ، دون هؤلاء العمال الذين قاموا بالأعمال العارضة » العرضية« لا يدخلون في تحديد الشرط العددي المذكور في المادة /65/ من قانون العمل . واستطردت الوزارة في ذلك إلى القول بأن هؤلاء العمال يعينون اعتباراً من الشهر الأول من كل عام وفقاً لخطة استخدام مصدقة في مجلس الوزراء ، وبموجب صكوك استخدام نموذجية صادرة استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2495/ تاريخ 22/12/1985وإن استخدامهم يمدد شهرياً لأكثر من مرة ولسنين عديدة . وفي هدى ما تقدم تطلب الوزارة بيان الرأي فيما إذا كان يجوز إدخال العمال المستفتى بشأنهم مع العمال الدائمين في صدد حساب النصاب العددي للطبابة الاختصاصية المنصوص عليها في المادة /65/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 |
||||
عقار ـ تسديد ديون مصرف ـ بيعه | إن عبد الله … يملك العقارات ذوات الأرقام 92-633-1933 من منطقة معرة الأخوان العقارية في إدلب ، وقد آلت هذه العقارات إلى المصرف العقاري التجاري السوري تسديداً للديون المستحقة عليه ، وسجلت باسم المصرف التجاري السوري كمالك لهذه العقارات في السجلات العقارية أصولاً ، وكان المصرف التجاري السوري قد طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الموافقة على بيع هذه العقارات الزراعية بالمزاد العلني لعدم وجود نظام لديه يسمح باستثمارها ، إلا أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي دفعت أن العقارات مسجلة باسم المؤسسات العامة شراء ، وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة استناداً لأحكام الفقرة / 7/ من المادة الثانية من قانون أملاك الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم /252/ لعام 1959 وأن إدارة أملاك الدولة الخاصة والدفاع عنها منوط بوزارتها استناداً لأحكام المادة /4/ من القانون المذكور أعلاه ، لذلك رفضت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن يقوم المصرف التجاري السوري ببيع هذه العقارات من قبله وحسب أنظمته الخاصة ، لأن ذلك معقود لوزارتها حسب الأنظمة الخاصة بأملاك الدولة . | ||||
عقد ـ محضر تسوية | ترجو مديرية صحة طرطوس تصديق محضر التسوية المرفق مع كتابها أعلاه
المتعلق بالأعمال المنفذة والزائدة عن 30% من بعض بنود الكشف التقديري الواردة
في العقد الأساسي لمشروع إنشاء مستوصف حصن سليمان ذي الرقم /30/ لعام 1997 .
وقد أحال السيد رئيس مجلس الدولة كتاب مديرية صحة طرطوس الآنف الذكر ومرفقاته على الجمعية العمومية للنظر في مدى وجوب عرض محاضر التسوية على القسم الاستشاري ، باعتبار أن هذه المحاضر منظمة على قاعدة الإثراء بلا سبب حسب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص . |
||||
عقد ـ مدة تسليم | تبدي محافظة دمشق أنها كانت قد أبرمت عقداً مع الشركة العامة
للمنتجات البلاستيكية في محافظة حلب لتصنيع قالبين معدنيين لسلات المهملات ،
وذلك بسعر إجمالي قدره/7800.000/ ليرة سورية ، وذلك وفق شروط محددة في الاتفاق
من أهمها : - أن تقوم الشركة المصنعة بالضمان ضد أي عيب من عيوب التصنيع ، وذلك لمدة عام من تاريخ التسليم . - ضمانة التسامحات ، حيث تضمن الشركة أن يحقق القالب/500000/ حقنة بنفس الجودة ، وذلك وفقاً للمواصفات الأمريكية للفولاذ المستخدم . - يبدأ تسليم القوالب خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق الاتفاق . - أن تقوم الشركة بتصنيع السلات بواسطة القالب العائد للمحافظة ، ولا يحق للشركة التصنيع إلا للمحافظة حصراً . وقد طلبت محافظة دمشق من الشركة المذكورة تسليمها ، إلا أن الشركة امتنعت عن تسليمها إلا بعد تصنيع /500000/ سلة بداعي ضمانة سلامة القوالب ، وبما أن المحافظة المذكورة سددت قيمة القالبين أصولاً وأن شرط الضمان وضع لمصلحتها . وخشية أن تقوم الشركة بصنع السلال للمحافظات الأخرى بواسطة هذه القوالب والإثراء على حساب محافظة دمشق دون وجه حق، فقد طلبت إصدار الرأي بتسليمها القالبين حسب الأصول . وقد أبدت الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية في محافظة حلب وجهة نظرها وشرحت الأسباب التي دفعتها للاحتفاظ بالقالبين ، وقد تلخصت هذه الأسباب بما يلي : - عدم تحقيق الجدوى المنشودة من عملية التصنيع لكامل القيمة بالاكتفاء بتشغيل الكمية المسلمة للمحافظة بما يلحق الضرر بالشركة . - توافق عملية تصنيع القالبين وتشغيلهما بترفيع آلة حقن خاصة لدى الشركة دون غيرها لتشغيل هذين القالبين بشكل مستمر لإنجاز الكمية المتفق عليها . - توفر الإمكانية الفنية في مستودع القوالب لدى الشركة لحفظ هذه القوالب وصيانتها والإشراف الدوري عليها لضمان سلامتها وجاهزيتها . وقد اعتبرت الشركة أن تمسكها بالقوالب ليس إلا من باب الحفاظ على خدمة القطاع العام . |
||||
عقد ـ مواد مستوردة ـ حسميات | تبدي الشركة العامة للبناء في كتاب الاستفتاء ما يلي : تتعاقد شركتنا مع جهات القطاع العام على تنفيذ مشاريع متكاملة بناء وتجهيزات ، إلا أن أسعار التجهيزات في العقد معها تبقى معومة ، أي يحدد سعرها حسب العروض التي ترد إلينا رغم وجود سعر استرشادي بها في العقد » وتدرس العروض بالتعاون معها « مضافاً إليها نسبة أرباح ونفقات إدارية حسب الأنظمة النافذة عند التعاقد مع شركات أجنبية بموجب عقود خارجية لقاء فتح اعتماد تقوم الجهة صاحبة المشروع بتمويل فتح الاعتماد بمنحنا سلفة بالليرات السورية تحدد وفق سعر التحويل للعملة الأجنبية . عند استلام هذه التجهيزات » بعد تركيبها « من قبل الجهة صاحبة المشروع يظهر أحياناً بعض المخالفات ، حيث تقرر لجان الاستلام قبولها مع إجراء حسم عليها تقدره لجان الاستلام بالليرات السورية معتمدة على أسعار العملة الأجنبية بالأسواق المجاورة على مثيلات هذه الأجهزة . في رأينا أن أي حسم يجرى على قيمة التجهيزات بالليرات السورية باعتبار أن عقدنا مع الجهة صاحبة المشروع هو بالليرات السورية يجب أن يقدر على أساس سعر التحويل للعملة الأجنبية الذي تم فيه فتح الاعتماد . لذا نرجو بيان الرأي في أحقية الجهة صاحبة المشروع في حساب الحسميات مقدرة بالعملة الأجنبية وتحويلها إلى العملة السورية حسب سعر التحويل للعملات في الأسواق المجاورة مما يلحق بالشركة خسارة فادحة من جراء ذلك . |
||||
عقد ـ مهندس مقيم ـ تحديد أسس التعيين | يبدي الاتحاد العام للمقاولين السوريين أنه صدر عن الجمعية
العمومية الرأي ذي الرقم /78/ لسنة 1998 وانتهى إلى تأييد رأي اللجنة المختصة في
مجلس الدولة ذي الرقم /59/ لسنة 1998 والمتضمن أنه : » 1- عند غياب المتعهد عن موقع العمل في المشاريع العارية يتوجب عليه أن ينيب عنه وكيلاً مسؤولاً لتنفيذ التعهد وفق أحكام العقد المبرم بينه وبين الإدارة ، ولا يشترط أن يكون هذا الوكيل مهندساً . 2- للإدارة الحق في المشاريع ذات الصبغة الفنية الخاصة التي يعود إليها أمر تقديرها أن تفرض على المتعهد حال غيابه عن موقع العمل في هذه المشاريع أن يكون أحد وكلائه في الإشراف على تنفيذ التعهد وفق أحكام العقد مهندساً « . وقد صدر الرأي المذكور في معرض شرح نص المادة / 26/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2766/ لعام 1969 . وقد رأى مجلس نقابة المهندسين أن ثمة خطأً مادياً وقع بإضافة عبارة » في حال غيابه « إلى الفقرة /2/ من الرأي ، وهي غير واردة في نص الفقرة /ب/ من المادة /26/ المنوه عنها أعلاه ، فطلب من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة إعادة النظر في تصحيح الخطأ المادي المشار إليه كي ينسجم الرأي مع نص الفقرة /26/ من دفتر الشروط العامة . وبعد عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة انتهت إلى أن إيراد عبارة » في حال غياب « في معرض شرح الفقرة /ب/ من المادة /26/ من دفتر الشروط العامة كان خطأ مادياً يتعين تصحيحه . وقد رأى الاتحاد العام للمقاولين السوريين أن التصحيح المذكور محل نظر للأسباب التالية : أولاً ـ لقد قامت الجمعية العمومية بتعديل رأيها بناء على كتاب نقيب المهندسين في الجمهورية العربية السورية مخالفة بذلك قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 الذي أناط مهمة عرض المواضيع القانونية على الجمعية العمومية بالسادة الوزراء . ثانياً ـ إن ما أطلق علية في كتاب الجمعية العمومية المؤرخ في 17/8/1999 بأنه إجراء تصحيحي لخطأ مادي إنما هو غير ذلك ، لأنه بمثابة تعديل للآراء السابقة للجمعية العمومية والعبارة المحذوفة باسم خطأ مادي إنما هي عبارة مثبتة في الآراء السابقة ومشتقة من المفهوم الذي أوردته المادة /26/ من المرسوم /2766/ لعام 1969 المتضمن دفتر الشروط العامة للهيئات ذات القطاع الإداري . ثالثاً ـ لقد سبق لنقابة المهندسين أن اعترضت على عبارة » حال غيابه « كما هو ثابت في الأوراق وقد ردت الجمعية العمومية بتعليل قانوني سليم اعتراض نقابة المهندسين . رابعاً ـ إن الأمر يقتضي تحديد ماهية المشاريع ذات الصبغة الفنية والتي هي في الواقع أقل من نسبة 5% من المشاريع التي تطرحها الجهات العامة ، في حين أن دوائر الدولة بطلب وإلحاح من نقابة المهندسين تعمد إلى اعتبار جميع المشاريع ذات صبغة فنية ، وهذا يرتب على المقاول من غير المهندسين أعباء إضافية تؤدي إلى الخلل بين المقاول من غير المهندسين وبين المقاول من المهندسين ، وإن هذا الوضع لينعكس سلباً على كافة الأعمال والمشاريع المنفذة لإقامة المرافق العامة . وإزاء ما تقدم يطلب الاتحاد العام للمقاولين السوريين إعادة عرض الموضوع مجدداً على مجلس للنظر في رأي الجمعية العمومية المشار إليه ، وكذلك لتحديد ماهية المشاريع العامة ذات الصبغة الفنية . |
||||
غرفة تجارة ـ شروط الترشيح | تبدي وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السيد مازن … عضو في غرفة
تجارة وصناعة حمص ، وقد رشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة باعتبار أنه يتمتع بشروط
العضوية وكان من بين الفائزين ، إلا أنه تبين من خلاصة سجله العدلي أنه محكوم من
قبل محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بجرم الاشتراك بالشروع بتهريب العملة السورية .
ولما كانت المادة /15/ من قانون تنظيم الغرف التجارية رقم /131/ لعام 1959 قد تضمنت الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يود الانتساب إلى غرفة التجارة ، ومنها أن لا يكون قد حكم عليه في السنوات العشر الأخيرة بجنحة شائنة كما أن المادة /18/ من القانون المذكور نصت على أن يفقد العضو صفة العضوية إذا أفلس أو حكم عليه بجنحة شائنة ، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانتساب إلى الغرفة مرة أخرى . وأمام ذلك تطلب الوزارة المعنية بيان الرأي في مدى انطباق النص القانوني المذكور على وضع المستفتى بشأنه ، لتتمكن من إصدار القرار اللازم بالتصديق على نتائج الانتخابات . |
||||
مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ـ شهادة ثانوية | كتبت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية أنه صدر المرسوم
التشريعي رقم /93/ تاريخ 29/6/1994 المتضمن إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة
التعليم الثانوي لإعداد مهنيين لتلبية احتياجات المجتمع والتنمية الشاملة ، وقد
تضمن في المادة /7/ منه على أن تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات يمنح بعدها الخريج
الشهادة المهنية . ونصت المادة /9/ منه على أن تطبق أحكام المادة السابعة على
الطلاب الخريجين من مدارس التعليم المهني المحدثة قبل صدوره ، وبما أن مرسوم
إحداث مدرسة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية رقم /5/ لعام 1962 قد حدد مدة
الدراسة فيه أربع سنوات على مرحلتين ، وأن خريجي هذه المدرسة يتم تعيينهم ضمن
الفئة الثالثة استناداً لجدول الأجور رقم /3/ الملحق بقانون العاملين الأساسي في
الدولة لعام 1985 . تم عرض الموضوع على وزارة التربية لبيان إمكانية تسوية أوضاع خريجي المدرسة بمعادلة شهادتهم الممنوحة لهم بالشهادة الثانوية المهنية استناداً للمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1994 وقد ارتأت وزارة التربية بكتابها رقم (5449/4) تاريخ 19/9/1999 استطلاع رأي مجلس الدولة حول إمكانية استصدار صك لاعتبار مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إحدى المدارس المهنية في ضوء المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1994 وتطبق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن ولاسيما نظام الامتحانات . وقد بينت المؤسسة المستفتية إلى أنها تقوم بإصدار الوثائق لخريجي المدرسة حسب النماذج المعتمدة من قبل اللجان التي تم تشكيلها على مستوى وزارة التربية ، والتي تعتبر أمانة سر اللجنة الدائمة للتعليم الفني والمهني لكافة مدارس القطر الفنية والمهنية استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1994 والتي ترد مع كتب رسمية بها . وترجو الاطلاع وبيان الرأي القانوني . |
||||
مهندس فني ـ استحقاق تعويض الاختصاص في الإجازات السنوية | تبدي الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية أن تعويض الاختصاص
الممنوح للمهندسين وغيرهم من الفنيين يأخذ حكم الراتب في الاستحقاق والحجب، فيحق
لهم تقاضيه كلما تقاضوا رواتبهم ، وذلك بموجب رأي الجمعية العمومية رقم / 46/
لعام 1971 المؤكد لرأيها رقم / 23/ لعام 1971 وقرار المجلس الأعلى للرقابة
المالية رقم / 3/ لعام 1972 المؤكد لقراره رقم /70/ لعام 1971 وبأنه لم يصدر حتى
تاريخه ما يتعارض مع هذه الآراء ، كما يعامل بنفس معاملة هؤلاء أولئك الذين
يستفيدون من إجازاتهم الإدارية السنوية عيناً ، حيث يصرف لهم التعويض المذكور
عنها ، فإنه من المقتضى قياساً على ما تقدم أن يستفيد من هذا التعويض المهندسون
والفنيون المقرر لهم في حال استحقاقهم البدل النقدي من هذه الإجازات أو الرصيد
الذي تبقى لهم منها والتي لا تمكنهم الإدارة من استعمالهـا لضرورات العمل طالما
أن هذا البدل يأخذ حكم الإجازة ذاتها ، حيث إن المرسوم رقم /25/ لعام 1986 قضى
بأن يثابر على منح تعويض الاختصاص والتعويض الفني للعاملين القائمين على عملهم
بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وفق القوانين
والأنظمة السارية المفعول في حينه والتي تنص جميعها على دخول تعويض الاختصاص في
حساب الراتب . لذلك تطلب الشركة المستفتية بيان الرأي حول مدى أحقية هؤلاء المهندسين والفنيين المقرر لهم تعويض الاختصاص قانوناً في صرف هذا التعويض عن بدل الإجازات السنوية التي لم توافق الإدارة على استعمالها كلاً أو جزءاً . |
||||
عامل ـ كف يد ـ أجوره عن مدة التوقيف | تبدي الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة أنه سبق وأن
أحيل العامل أديب … إلى القضاء الجزائي لمحاكمته بجرم التزوير ، فتقرر براءته
لعدم كفاية الأدلة ، ثم أحيل إلى المحكمة المسلكية بدمشق التي قررت عدم مسؤوليته
مسلكياً بموجب قرارها رقم /1/ لعام 1997 وقد صدق هذا القرار من دائرة فحص الطعون
لدى المحكمة الإدارية العليا بالقرار (372/ط) أساس /3511/ تاريخ 18/10/1997 .
وبتاريخ 18/10/1997 ورد إلى المؤسسة المستفتية إعلان الحكم عن مجلس الدولة متضمناً الإيعاز بتنفيذ قرار المحكمة المسلكية رقم /1/ لعام 1997 بعد أن رفض الطعن به بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا المار ذكره، فقامت المؤسسة المستفتية بتوجيه كتاب إلى الهيئة للرقابة والتفتيش تطلب فيه إلغاء قرار كف يد العامل أديب … كون الهيئة هي التي أصدرت قرار كف يده عن العمل ، إلا أن الهيئة ارتأت التريث بإصدار قرار إلغاء كف اليد كون إدارة قضايا الدولة قد طعنت بقرار المحكمة المسلكية رقم /1/ لعام 1997 للمرة الثانية وبالوكالة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، وبتاريخ 8/11/1998 ورد إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة إعلان حكم عن مجلس الدولة متضمناً عدم قبول الطعن بالقرار رقم /1/ لعام 1997 وذلك نظراً لسبق الفصل فيه ، فقامت المؤسسة المستفتية بإبلاغ الهيئة صورة عن الإعلان المذكور طالبة المبادرة لإصدار قرار إلغاء كف يد العامل أديب … ، وبتاريخ 24/4/1999 صدر قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /347/ متضمناً إلغاء قرار كف يد العامل المذكور وقد تبلغته الإدارة المستفتية بتاريخ 5/5/1999وبتاريخ 2/8/1999 وجهت المؤسسة المستفتية كتاباً إلى المحكمة المسلكية للاستفسار عن عودة المستفتى بشأنه للعمل في ضوء قرارها رقم /1/ لعام 1997 وبتاريخ 7/8/1999 أصدرت المؤسسة المستفتية قرارها رقم /135/ متضمناً إعادته إلى عمله السابق . وترجو المؤسسة المستفتية بيان الرأي في تقاضي العامل أديب … (المستفتى بشأنه) كافة استحقاقاته من تاريخ كف اليد الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /461/ تاريخ 1/8/1982 وحتى تاريخ مباشرته العمل من جديد في 8/8/1999 . |
||||
رسم طابع ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية | تبدي وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه نشب خلاف بين المؤسسة
العامة ا لاستهلاكية ووزارة المالية نتيجة مطالبة الأخيرة للمؤسسة بدفع رسوم
الطوابع على نسخة المديرية العامة للجمارك من ضبوط الاستلام والتسليم من
مبيعاتها من المواد المحجوزة والمتروكة . وقد أوضحت وزارة التموين أنه بموجب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /89/ لعام 1967 فقد أعفيت المؤسسة العامة الاستهلاكية والمتعاملين معها من رسوم الطوابع وضريبة التمتع بالنسبة لكافة الأعمال التجارية التي تقوم بها تنفيذاً لمرسوم إحداثها . وقد ساقت الوزارة المستفتية في كتابها أعلاه النصوص القانونية التي تؤيد وجهة نظرها في إمكانية قيام المؤسسة العامة الاستهلاكية بشراء السلع المنتجة محلياً والمستوردة من القطاع العام والخاص ، وإمكانية تعامل المؤسسة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي ، وذلك وصولاً إلى اعتبار المديرية العامة للجمارك من الجهات المتعاملة مع المؤسسة العامة الاستهلاكية ، وبالتالي اعتبارها معفاة من رسم الطابع استناداً لأحكام المرسوم التشريعي /89/ لعام 1967 . وقد بينت وزارة المالية في ردها على مطالبة وزارة التموين أنها تستند في مطالبتها للمؤسسة العامة الاستهلاكية برسم الطابع عن نسخة مديرية الجمارك العامة من ضبوط الاستلام إلى نص الفقرة /ب/ من المادة /4/ من قانون رسم الطابع ذي الرقم /1/ لعام 1981 والتي تقضي بمزية عكس الرسم على المتعامل مع الجهات المحددة في المادة المذكورة ومنها إدارة الجمارك العامة . وأوضحت وزارة المالية في كتابها المشار إليه أعلاه أنه لا يمكن اعتبار مديرية الجمارك متعاملاً مع المؤسسة العامة الاستهلاكية وفق المفهوم الذي نص عليه المرسوم التشريعي /89/ لعام 1967 حيث إن المرسوم التشريعي قد حدد الإعفاء للمتعاملين بالأعمال التجارية بيعاً وشراء ، في حين أن مديرية الجمارك تقوم بتسليم المواد المصادرة تنفيذاً لحكم القانون ، وليس من واقع أحكام قانون التجارة الذي يحكم مفهوم المتعاملين المقصود إعفاؤهم من رسم الطابع . وتطلب وزارة التموين اعتبار المديرية العامة للجمارك ممن تشملهم صفة المتعاملين مع المؤسسة العامة الاستهلاكية وبالتالي عدم ترتب رسم الطابع على محاضر الاستلام والتسليم الجارية فيما بينهما . |
||||
نقابة المعلمين ـ رسم حفلات | تفيد وزارة المالية بكتابها المنوه عنه أنه سبق للجنة المختصة
للفتوى والتشريع في مجلس الدولة وأن أفتت برأيها ذي الرقم /97/ لسنة 1998 » بأن
المنتديات الثقافية لنقابة المعلمين في نشاطاتها المختلفة المحققة لأهدافها غير
خاضعة لرسم الملاهي ، بحسبان أنها لا تعتبر ملاهي « . وترى وزارة المالية بأن
الرأي الملمع إليه فيما انتهى إليه يشكل تعارضاً مع أحكام القانون ، وطلبت بيان
الرأي على ضوء ما تقدم ، وعرض الأمر على الجمعية العمومية معترضة على الرأي
المذكور للأسباب التالية : 1- إن الرأي الملمع إليه قد مزج بين المنتديات الثقافية وبين صالات الأفراح ، وأراد أن يوحدها في مفهوم واحد، وذلك بخلاف أحكام المنطق والفكر العلمي . 2- إن القانون رقم /22/ لعام 1993 قد عدل نظام رسم الملاهي لجهتين : أ ـ تعديل أسس استيفاء الرسم ومعدلاته . ب ـ إضافة مطرح جديد ، وهو استيفاء الرسم على الحفلات التي تقام خارج المنازل ( الأعراس وماشابهها) وفي ضوء هذا التعديل فإن رسم الملاهي واجب الأداء على الحفلات التي تقام في أماكن خاصة (صالات ا لأفراح) . 3- إن رسم الملاهي لا يستوفى على أماكن اللهو ، كما نص رأي اللجنة المشار إليه ، وإنما يشمل أيضاً الصالات الرياضة والمباريات الرياضية والحفلات وغيرها قبل التعديلات الطارئة على هذا القانون ، وبالتالي ما اعتبره الرأي المعترض عليه خارج نطاق اللهو ـ وهو صالات الأفراح ـ لا يستقيم مع الأماكن والحفلات التي عددها المشرع والخاضعة للرسم المذكور . 4- لا يوجد في قانون نقابة المعلمين رقم /82/ لسنة 1970 ما يفيد بإقامة صالات للأفراح واستثمارها ، مما يدل على أن صالات الأفراح لا علاقة لها بالمنتديات الثقافية ، وهي خاضعة لرسم الملاهي أصولاً . |
||||
المؤسسة العامة للإسكان ـ إعفاء ضريبي وبلدي | تبدي المؤسسة العامة للإسكان بكتابها المنوه به ، بأنه سبق وأن صدر
القرار بقانون رقم /150/ لسنة 1961 محدداً الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة ،
حيث نص في المادة الثانية على ما يلي : » 1- تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها البلديات فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها ، بما في ذلك الإعفاءات من الضرائب والرسوم البلدية والمالية والجمركية ، ولا سيما المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /94/ المؤرخ في 6/4/1953والمرسوم التشريعي رقم /99/ لسنة 1953 ، ويحق الاستملاك للنفع العام مع الصفة المستعجلة. 2- تشمل الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يلتزمون أعمال المؤسسة أو بعضها في نطاق هذه الأعمال « . وبأنه بتاريخ 2/4/1999 ورد إليها كتاب برقم (821/ص/2/1) من وزارة الإدارة المحلية متضمناً بأن المادة /25/ من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 قضت بإخضاع المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة إلى الرسوم والتكاليف المالية ، وذلك مع مراعاة الاستثناء الخاص بها الوارد في المادة /16/ من القانون القاضي بإعفاء تلك المؤسسات والشركات والمنشآت من الخضوع لرسم الاستملاك على المواد المشتعلة ، وقد تم الطلب من المؤسسة التقيد بأحكام القانون المشار إليه ، وبأنه تم الإيعاز للبلديات والوحدات الإدارية بتحصيل الرسوم البلدية المترتبة على المؤسسة باعتبارها ذات طابع اقتصادي ، ولا سيما رسوم ورخص البناء ومخالفاتها . وحيث إن المؤسسة المذكورة ترى بأنها معفاة من الرسوم والضرائب البلدية والمالية والجمركية سنداً لأحكام القرار بقانون الصادر عن السيد رئيس الجمهورية برقم /150/ لسنة 1961 ، وهو قانون خاص وأولى بالتطبيق من القانون رقم /1/ لعام 1994 كونه قانوناً عاماً ، وبالتالي فهي معفاة من الحصول على رخص البناء وتسديد رسومها ، لذلك تطلب هذه المؤسسة عرض موضوع النّزاع الماثل على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي في مدى أحقية إعفائها من الرسوم المبينة ، وبالتالي في إعفائها من رخص البناء وما يترتب عليها من رسوم . وبعد مراسلة وزارة الإدارة المحلية من أجل إبداء وجهة نظرها في موضوع الخلاف القائم أجابت هذه الوزارة بموجب كتابها ذي الرقم (3641/ي/م/3/3) المؤرخ في 4/12/1999 بأن الفقرة /ج/ من المادة /25/ من القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 أخضعت كافة المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية ، وبأنه لا اجتهاد في مورد النص ، كما أخضع القانون رقم /2/ لعام 1982 المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت المرتبطة بها ، الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته لقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية العامة سواء تم توفيق أوضاعها مع أحكامه أم لم يتم ، وقد أكد ذلك بلاغ وزارة ا لمالية رقم (14/ب.ع/25/1) لعام 1982 ا لمفسر للقانون رقم /2/ لعام 1982 ، وبلاغها رقم (26/ب.ع/25/1) لعام 1982 . |
||||
سائق ـ مؤسسة النقل العسكري ـ مطالبته بأموال لا تتم عن طريق أحكام جباية الأموال العامة | سبق لمؤسسة النقل العسكرية أن طلبت بموجب كتابيها ذوي الرقمين
/6516/ تاريخ 23/8/1981 و/5970/ تاريخ 10/7/1982 من مديرية مالية حلب جباية الأموال المستحقة للمؤسسة المذكورة على بعض السائقين العاملين لديها وهم محمد … يحيى … ومحمد … طاهر … وجميل … وسليم … كونهم ألحقوا أضراراً بممتلكات المؤسسة ، وقيمة هذه الأضرار مذكورة في قرارات التغريم حَذَاء اسم كل من هؤلاء ، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الدفاع برقم /2226/ تاريخ 8/5/1983 المتضمن نظام التغريم ، حيث اعتبر هذا القرار أموال المؤسسة المذكورة من الأموال العامة ،إلا أن مديرية مالية حلب رفضت جباية الأموال المستحقة لمؤسسة النقل العسكرية في ذمة سائقيها المذكورين أعلاه ، مستندة في ذلك إلى البلاغ العام الصادر عن وزارة المالية /مديرية الجباية/ ذي الرقم (35/ب.ع/25/1) تاريخ 8/11/1981 والذي اعتبر أموال المؤسسات العامة أموالاً خاصة للدولة ، وليست أموالاً عامة . وبتاريخ 3/9/1983 بعثت مؤسسة النقل العسكرية بكتابها ذي الرقم / 8937/ إلى وزارة الدفاع بطلب التوسط مع المالية لاعتبار أموال المؤسسة المذكورة من الأموال العامة ، وجباية الأموال المستحقة لها وفقاً لذلك وبتاريخ 10/10/1983 طلبت وزارة الدفاع بكتابها ذي الرقم (755/ق) من وزارة المالية إلقاء الحجز من قبل مديرية مالية حلب على أموال السائقين الملمع إليهم في وقائع القضية لكونهم ألحقوا أضراراً بالباصات العائدة لمؤسسة النقل العسكرية ، واستندت في كتابها المذكور أعلاه إلى المادة الثانية والسادسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /62/ تاريخ 4/10/1977 . ردت وزارة المالية بموجب كتابها ذي الرقم (25291/17/21) المؤرخ في 23/10/1983 الموجه إلى وزارة الدفاع بأن مؤسسة النقل العسكرية ليست من الهيئات العامة ، وإنما هي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ، ولذلك يتعذر على وزارة المالية تحصيل المبالغ المترتبة لها عملاً بنص القانون . وعليه طلبت وزارة الدفاع بموجب كتابها ذي الرقم (858/ق) المؤرخ في 19/11/1983 من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة إبداء الرأي في هذه القضية بوجوب تنفيذ أوامر التغريم الصادرة عن المدير العام لمؤسسة النقل العسكرية ، وبيان فيما إذا كانت أموال مؤسسة النقل العسكرية تعتبر من الأموال العامة ويطبق بشأنها أحكام قانون جباية الأموال العامة ، أم أن أموالها تعتبر من أموال الدولة الخاصة . |
||||
أخصائي ـ رخصة مخبر تحليل | تبدي وزارة الصحة بكتابها الملمع إليه بأنه سبق للأخصائي السيد
موفق … وأن تقدم بطلب لمنحه الإذن بفتح مخبر خاص لتحليل ومراقبة الأدوية ، بعد
أن حصل على شهادة اختصاص في تحليل الأدوية من الوزارة بتاريخ 16/3/1996 أصولاً
استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ، إلا أن اللجنة المركزية
للمخابر في الوزارة لم توافق على طلبه المذكور ، بحجة أن النصوص النافذة لا تسمح
له بذلك ، وبأن تحليل الأدوية يجب أن يبقى محصوراً في وزارة الصحة دون غيرها ،
علماً بأن القرار التنظيمي رقم 37/ت تاريخ 3/10/1971 الصادر استناداً إلى أحكام
المادة /13/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /12/ لعام 1970 حدد الاختصاصات
المقبولة في وزارة الصحة لفتح مخابر تحليل ، ومنها اختصاص تحليل ومراقبة الدواء
. وفي ضوء ما سلف بيانه تطلب الوزارة المذكورة بيان الرأي حول إمكانية منح السيد موفق … الترخيص اللازم لفتح مخبر خاص لتحليل ومراقبة الأدوية . |
||||
بدل استملاك ـ تقديره ـ عدم التفريق بين آبار مرخصة وغير مرخصة | كانت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الري قد أصدرت
الرأي ذا الرقم /134/ لسنة 1998 الذي انتهى إلى النتيجة التالية : » ليس ثمة ما
يحول دون صرف تعويض قيمة الآبار غير المرخصة الواقعة ضمن العقارات المستملكة
طبقاً لأحكام الفقرة /آ/ من المادة /14/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 طالما أن هذه الآبار منجزة قبل تاريخ وضع إشارة الاستملاك على صحائف العقارات الواقعة فيها « ، وقد اعترض السيد وزير الري على الرأي المذكور مشيراً إلى أن القرار رقم /144/ لعام 1925 قد نظم طرق إشغال الأملاك العامة ، وكذلك القرار رقم /320/ لسنة 1926 قد اهتم بشؤون المحافظة على مياه الأملاك العمومية وطرق استعمالها ، حيث نصت المادة الأولى ـ الباب الأول منه على ما يلي » أنه محظور دون رخصة تمنحها الإدارة ضمن الشواغل المحددة في القرار ذي الرقم /144/ السالف الذكر« ، وقد صدر أيضاً القرار رقم /165/ المتضمن كيفية استعمال المياه العامة في المجال الزراعي وحالات سحب الرخصة « . واستطرد السيد الوزير من ذلك إلى القول بأنه استناداً لما تقدم فإن حفر الآبار واستعمال المياه ونصب أجهزة الضخ عليها تخضع إلى رخصة تمنحها السلطات المختصة . لهذا فإن التعويض يكون لمن كان قد حصل على الترخيص ، وبالتالي فإن المفهوم العام هو أن البئر غير المرخص لا يمكن أن يحصل على أي تعويض لمخالفته الأنظمة النافذة ، ولكونه يشكل اعتداء على المياه التي هي من الأملاك العامة . وأنهى السيد الوزير اعتراضه على الرأي طالباً عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي النهائي حول الموضوع . |
||||
شركة ـ إيداع الوكالة في وزارة الاقتصاد | كتبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعرض ما يلي : (بتاريخ 13/2/2000 صدر عن مجلسكم الموقر الرأي رقم (8) المرفق صورة عنه باعتبار وكالة شركة طباع وحناوي عن شركة سوني كروبوريشن اليابانية عامة وحصرية وشاملة لجميع منتجات الشركة وفروعها التي تحمل ماركة سوني المصدرة إلى سورية . وقد اعتمد هذا الرأي من قبلنا وأجري التعديل اللازم بما يوافق الرأي المذكور ، وعمم التعديل على مديريات الاقتصاد والجمارك برقم (2760/4/9) تاريخ 28/3/2000 المرفق صورة عنه . وعلى إثر ما ذكر آنفاً جرت الوقوعات التالية : 1- أقامت شركة جواد التجارية أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم أساس / 6627/ تاريخ 29/3/2000 بمواجهة وزارتنا ومواجهة شركة طباع حناوي بطلب الرجوع عن رأي مجلس الدولة وإلغاء وكالة شركة طباع وحناوي أو قصرها على الراديوهات والمسجلات وأشرطتها. كما تقدمت بطلب عارض في الدعوى المذكورة بوقف تنفيذ التعميم رقم (2760/4/9) تاريخ 28/3/2000 المذكور أعلاه . 2- أقامت شركة طباع وحناوي وكيلة شركة سوني الدعوى رقم أساس (61/2000) أمام محكمة البداية المدنية الأولى بمواجهة شركة جواد التجارية وعصام … وقد أصدرت المحكمة قرارها رقم /449/ تاريخ 4/5/2000 المرفق صورة عنه بالحجز الاحتياطي على بضاعة إجازة الاستيراد رقم /27592/ تاريخ 6/12/1999 الممنوحة باسم عصام … وتسليمها إلى إدارة الجمارك كشخص ثالث لحين البت بالدعوى بحكم مبرم ، بداعي أن بضاعة الإجازة مشمولة بوكالتها لشركة سوني (وهي عبارة عن كاميرات تصوير وأشرطة غير مسجلة مصدرها المنطقة الحرة بدمشق وردت فاتورتها الأساسية عن شركة سوني واسم المحل المصدر شركة جواد التجارية) . 3- استفسرت المديرية العامة للجمارك بكتابها رقم (3137/ت/2000) المرفق صوره عنه عن إمكانية الإفراج عن البضاعة المنوه بها في الفقرة السابقة باعتبار أن بيانها الجمركي سجل لديها بناء على حاشية دائرة الوكالات لدينا المؤرخة في 6/12/1999 التي تفيد أن وكالة شركة طباع وحناوي لشركة سوني موضوعها راديوهات وآلات تسجيل وأشرطة فقط ، وذلك قبل صدور تعميمنا رقم (2760/4/9) تاريخ 28/3/2000 واستوفيت رسومه قبل طلب شركة طباع وحناوي عدم الإفراج عن البضاعة ، استناداً إلى ما ذكر فقد رأينا عرض الموضوع على مجلسكم الكريم ، راجين بيان الرأي حول الآتي : آ ـ ما إذا كان أثر اعتبار شمولية وكالة طباع وحناوي لجميع منتجات شركة سوني ينصرف إلى تاريخ إقرار ذلك من قبل الشركة الموكلة بموجب الوثيقة المصدقة المودعة لدينا أصولاً ، أم أنه ينصرف إلى تاريخ إجرائنا التعديل بما يوافق ذلك . ب ـ إمكانية البت من قبلنا بطلب الإفراج عن البضاعة المشار إليها آنفاً رغم قيام الدعاوى القضائية المنوه بها أعلاه ، ووجود قرار الحجز الاحتياطي على البضاعة تحت يد الجمارك . |
||||
جمعية عمومية ـ اختصاص | يبدي السيد رئيس مجلس الدولة بكتابه المنوه به بأن الفقرة /ج/ من
المادة /47/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته نصت على أن » تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة في النّزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة ، أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية ، أو بين هذه الهيئات « . وبأنه بتاريخ 21/11/1978 صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار ذي الرقم /420/ الذي جاء فيه ما يلي : » مادة /1/- تباشر الجمعية العمومية في مجلس الدولة إبداء الرأي في النّزاعات التي تنشأ بين المصالح العامة المتمثلة في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1974 ، والمرسوم التشريعي /195/ لعام 1974 ، أو بين هذه المصالح العامة وبين الإدارات العامة والوزارات والهيئات العامة والهيئات الإقليمية والبلدية حول المسائل القانونية والتنظيمية . مادة /2/- ………… مادة /3/- تعتبر آراء الجمعية العمومية الصادرة بهذه النّزاعات بعد أي اعتراض أو طلب إعادة نظر محتمل بمثابة أحكام قضائية ملزمة لأطراف النّزاع وواجبة التنفيذ . مادة /4/- تلتزم الإدارات العامة والمصالح المشار إلى تعريفها في المادة الأولى من هذا القرار بالامتناع عن رفع أية دعوى أمام أية جهة قضائية بصدد أي خلاف ارتأت عرضه عن طريق الوزارة المعنية أمام الجمعية العمومية ، وذلك باستثناء النّزاعات التي يبدو من طبيعتها بأنه لا يمكن فصلها إلا عن طريق القضاء المختص ، وبأنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد القضايا التي تعرض على الجمعية العمومية والتي يمكن تصنيفها كالتالي : 1- خلافات ناجمة عن تنظيم عقود فيما بين الهيئات العامة ، أو بين هذه الهيئات والمؤسسات العامة ، وسائر جهات القطاع العام . 2- خلافات تدور حول تطبيق وتفسير نصوص قانونية . 3- خلافات ناجمة عن أضرار مادية في منشآت وتجهيزات بعض الهيئات أو جهات القطاع العام بفعل بعض العاملين متعهدي المشاريع . وباعتبار أنه كان قد صدر عن الجمعية العمومية بعض الآراء بصدد الالتزامات والخلافات العقدية تتضمن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للنظر بالخلافات العقدية تأسيساً على أن اختصاص الجمعية العمومية المحدد في المادة /47/ هو اختصاص شامل لكافة النّزاعات ، كما صدرت آراء أخرى انتهت إلى عدم اختصاص الجمعية العمومية للنظر في الخلافات العقدية نزولاً عند مقتضى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي قضت بأنه » يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر « ، وبغية تحديد نهج موحد في شأن معالجة القضايا المعروضة يطلب المجلس المذكور إبداء الرأي القانوني في مدى اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة في المنازعات القائمة بين الهيئات العامة ، أو بينها وبين سائر جهات القطاع العام ، ومتى يكون الرأي ملزماً للطرفين المعنيين ، ومتى يكون الرأي ذا صفة استشارية فقط . |
||||
عامل ـ عقوبة تأديبية ـ عودة إلى العمل | تبدي المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية أن السيد إبراهيم … العامل لدى مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية لدى محافظة الحسكة قد ارتكب جرم إساءة الأمانة ، وحكم عليه من قبل القضاء الجزائي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الغرامة ، كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بفرض عقوبة النقل التأديبي بحقه تشديداً لعقوبة الحسم المفروضة بحقه من قبل المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بحلب ، وأمام هذا فهي تطلب بيان الرأي حول إعادة العامل المذكور إلى عمله استناداً لقرار المحكمة الإدارية العليا ، أم عدم إعادته استناداً للحكم الجزائي الصادر بحقه . | ||||
الشركة الوطنية للنقل والتسويق السياحي ـ إعفاء ضريبي ـ قانون استثمار | يبدي مكتب الاستثمار في كتاب الملمع إليه بأن الشركة الوطنية للنقل
والتسويق السياحي المحددة المسؤولية كانت قد كتبت إليه بموجب كتابها المسجل لديه
برقم (1611/م/ آ) تاريخ 25/10/199 طالبة بيان الرأي حول ما إذا كانت المدة قبل
نفاذ القرار الصادر عن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم /1741/ تاريخ
6/7/1996 والقاضي بحلها وحتى تاريخ صدور قرار إلغاء تشميلها بأحكام قانون
الاستثمار ، خاضعة لأحكام هذا القانون لناحية شمولها بالإعفاء الضريبي كونها ضمن
فترة الخمس سنوات المنصوص عليها في القانون المذكور ، ويعرض ـ مكتب الاستثمار ـ
بأنه بدورها قامت بمراسلة وزارة المالية بموجب كتابها ذي الرقم (668/1/32) تاريخ
3/11/1999 طالبة إبداء رأيها فيما تضمنه كتاب الشركة الوطنية للنقل والتسويق
السياحي المنوه به ، وقد أجابت الوزارة المذكورة بموجب كتابها ذي الرقم
(36840/16/43) تاريخ 28/12/1999 بما يلي : - اعتبار إلغاء قرار تشميل مشروع النقل العائد للشركة المذكورة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 والصادر بموجب القرار رقم (156/م.س) تاريخ 25/4/1992 بمثابة عدم شمول المشروع بالقانون المذكور أصلاً منذ بدايته وحتى نهايته ، وبالتالي عدم استفادته من كافة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار . وترى رئاسة مجلس الوزراء ـ مكتب الاستثمار ـ وخلافاً لما ذهبت إليه وزارة المالية بهذا الشأن ـ عدم خضوع الشركة المذكورة إلى تـكليف ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها من تاريخ تشميلها بأحكام قانون الاستثمار وحتى تاريخ إلغاء قرار لتشميلها مع إمكان إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن حلها وتصفيتها إلى أحكام ضريبة دخل الأرباح فيما إذا تضمن تقرير المصفي بثبوت واقعة بيع موجوداتها الثابتة حسبما نصت عليه المادة /32/ من قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 . وفي ضوء ما تقدم تطلب رئاسة مجلس الوزراء ـ مكتب الاستثمار ـ بيان الرأي حول ما إذا كانت المدة ما قبل صدور القرار القاضي بإلغاء قرار تشميل المشروع العائد للشركة الوطنية للنقل والتسويق السياحي ـ المحدودة المسؤولية ـ بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وحتى تاريخ صدور هذا القرار خاضعة لأحكام القانون المذكور لناحية شمولها بالإعفاء الضريبي كونها ضمن فترة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة /13/ من القانون المذكور . |
||||
صيدلية ـ إدارتها | في معرض التحقيق حول تقصي غياب الصيدلي أحمد سمير … عن صيدليته في
حمص رغم تعيين الصيدلانية أميرة … مديرة للصيدلية فترة غيابه طلبت رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
من وزارة الصحة ما يلي : 1- وضع أسس ناظمة للسماح للصيادلة بالسفر خارج القطر . 2- تحديد مدة الإدارة الفنية بفترة زمنية حسب الضرورة بصك رسمي مصدق أصولاً . ولدى الرجوع إلى أحكام المادة /26/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /12/ لعام 1970 وتعديلاته تبين ما يلي : » إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة أو مرض أو عجز أو حجز أو غيره جاز له ولوصيه أو وكيله أن ينيب عنه صيدلياً مرخصاً يكون مسؤولاً عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على إذن بذلك من وزارة الصحة « . كما جاء في الفقرة /ج/ من المادة /46/ من المرسوم المذكور ما يلي : » على الصيدلي أن يدير العمل في صيدليته بنفسه وأن يراقب ويشرف على أعمال مساعديه والمتمرنين ، ويجوز لـه عند غيابه عن الصيدلية أن ينيب عنه مساعد صيدلي إن لم يكن في الصيدلية صيدلي آخر ، ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحالة أن يكون قد مضى على عمله في الصيدلية أكثر من ثلاثة أشهر ، ولا يجوز أن تزيد المدة التي ينوب فيها مساعد الصيدلي المتغيب عن الشهرين في العام الواحد بشكل مستمر أو متقطع ، وعليه إخبار السلطات المحلية كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه « . كما جاء في المادة /14/ من القانون ذي الرقم /9/ لعام 1990 ما يلي : يفقد الصيدلي عضويته ويشطب اسمه من سجل النقابة وجداول الصيادلة في إحدى الحالات التالية : 3- إذا نقل عمله خارج القطر أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمس سنوات شريطة إبراز الوثاق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظام الداخلي والمالي للنقابة . وإزاء النصوص المتقدمة تطلب الوزارة المستفتية بيان الرأي فيما إذا كان يجوز لها تحديد الإدارة الفنية المنصوص عنها في المادة /26/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /12/ لعام 1970 بمدة زمنية معينة . |
||||
ضابط ـ موقوف عرفياً ـ أجوره | تبدي مديرية الدفاع المدني أنه نقل إليها من ملاك الجيش العربي السوري النقيب مصطفى … وباشر عمله لديها بتاريخ 8/4/1970 ثم أوقف عرفياً اعتباراً من تاريخ 13/5/1970 حيث صدر قرار وزاري بكف يده اعتباراً من هذا التاريخ ، وبموجب الأمر العرفي رقم /1933/ تاريخ 13/5/1985 أحيل المومأ إليه إلى محكمة أمن الدولة التي أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً مع التجريد من الحقوق المدنية ، وبعد انقضاء مدة العقوبة استمر توقيفه عرفياً حتى إخلاء سبيله بتاريخ 10/5/1998 فقام بوضع نفسه تحت تصرف المديرية بتاريخ 29/8/1998 ونظراً لكونه من مواليد عام 1937 فقد عمدت المديرية إلى إنهاء خدمته لبلوغه السن القانوني في 1/1/1997 وذلك بموجب قرار السيد وزير الدفاع ذي الرقم /1027/ المؤرخ في 14/2/1999 وبعد أن نوهت الإدارة المستفتية إلى انطباق الحالة المعروضة على حالة عامل آخر لديها رجت بيان وضع المستفتى بشأنه المالي والقانوني خلال فترة كف يده وتوقيفه الحاصلة بعد تنفيذ الحكم وإمكانية منحه الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور منذ توقيفه حتى تاريخ إنهاء خدماته وصرف مكافأة نهاية الخدمة في ضوء ذلك . | ||||
ضابط ـ الجمع بين معاشين تقاعديين | جاء في كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ الملمع إليه ـ ما
يلي : » نرفع إليكم طياً القرار رقم /1186/ تاريخ 27/3/2000 مع الإضبارة التأمينية المتضمن تخصيص معاش شيخوخة للسيد أحمد … مع بيان ما يلي : 1- إن صاحب العلاقة كان ضابطاً في الجيش العربي السوري وخصص بمعاش تقاعدي قدره /703.5/ ل.س اعتباراً من 1/8/1978 . 2- عمل المذكور بعدها لدى القطاع الخاص ، وتم الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً منذ عام 1979 ولدى بلوغه سن الستين خصص بمعاش شيخوخة مقداره /3450/ ل.س وهو سقف المعاش التقاعدي الذي يمنح للعاملين في القطاع الخاص . 3- في ضوء ما تقدم يرجى عرض الموضوع على الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة لبيان رأيها في مدى استفادة صاحب العلاقة من الجمع بين المعاشين لدى القطاع العام والقطاع الخاص ، حيث لا يوجد نص قانوني صريح في قانون التأمينات الاجتماعية يعالج مثل هذه الحالة . |
||||
طبيب ـ إعادة استخدامه بعد صرفه من الخدمة ـ عدم جواز صرفه مرة أخرى للسبب نفسه | تبدي وزارة الصحة في أنه صدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء رقم
/6460/ تاريخ 11/9/1999 يقضي بصرف الدكتور حسان … من الخدمة بناء على تحقيقات
أولية أجرتها الوزارة حول ملابسات وفاة الطفل ماهر … ، وقد انفك الطبيب المذكور
عن العمل تنفيذاً للقرار الملمع إليه بتاريخ 11/9/1999 ، إلا أنه بعد أن تقدم
المومأ إليه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يثبت عدم مسؤوليته عن وفاة الطفل
المذكور أعيد إلى العمل استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /6791/ تاريخ
14/11/1999 وباشر العمل من جديد بتاريخ 26/1/2000 وفي تلك الأثناء قامت الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش بإجراء التحقيقات ثانية حول ملابسات وفاة الطفل ماهر … حيث صدر
عنها الكتاب رقم (11/9/خ) تاريخ 13/3/2000 الذي ورد فيه التأكيد على قرار الصرف
من الخدمة، عندئذ تقدم الدكتور حسان … باعتراض تضمن أنه سبق أن صرف من الخدمة
لنفس الموضوع ، وانفك عن العمل فعلاً بتاريخ 11/9/1999 أي أنه عوقب سابقاً بهذه
العقوبة لنفس السبب ، وبأن نتيجة المحاكمة الجارية في هذا الموضوع شملت الفعل
المسند إليه بقانون العفو . إلا أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ردت
الاعتراض المقدم إليها بموجب كتابها ذي الرقم (11/2321/9/6) تاريخ 3/9/2000
وأبقت على مقترح الصرف باعتبار أن هذا الإجراء مسلكي وغير مرتبط بنتيجة المحاكمة
، وغير خاضع لقانون العفو ، مع الإشارة إلى أن الطبيب المذكور لم يحل إلى
المحكمة المسلكية . وتطلب الإدارة بيان الرأي في قانونية إصدار قرار جديد يتضمن صرف الطبيب حسان … من الخدمة استناداً لكتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المؤرخ في 3/9/2000 أو الاكتفاء بقرار صرفه من الخدمة الصادر بتاريخ 11/9/1999 بناء على التحقيقات الأولية ، علماً أن المادة /181/ من قانون العقوبات فقرة /1/ تضمنت أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة . |
||||
عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ حقوقه المعاشية | كتبت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مستفتية ما يلي : عين السيد عبد الله … بوظيفة رسام أول لدى الهيئة العامة لأبنية التعليم بموجب القرار رقم (88/ص) تاريخ 4/6/1973. أحيل على الاستيداع لمدة /4/ سنوات وأعيد إلى عمله بموجب القرار رقم /120/ تاريخ 28/6/1978 واعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من 1/4/1981 نظراً لانتهاء إجازاته الإدارية ومضي أكثر من /15/ يوم دون التحاقه بعمله وذلك بموجب القرار رقم /34/ المعدل بالقرار رقم /40/ تاريخ 30/5/1981. صدر بحقه حكم قضائي بالقرار رقم /310/ تاريخ 2/2/1982 عن محكمة بداية الجزاء الأولى القاضي بحبسه لمدة /3/ سنوات وغرامة مقدارها (11762.40) ليرة سورية وحرمانه من كافة حقوقه لدى الدولة . اعتذرت مؤسستنا عن تصفية حقوقه التقاعدية نظراً لاعتباره بحكم المستقيل لأكثر من مرة بموجب كتابها رقم (17616/ص.ف) تاريخ 7/9/1986 . أقام دعوى على مؤسستنا ملتمساً تصفية حقوقه التقاعدية وفق ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة ، وقد صدر عن محكمة بداية العمل القرار رقم (1048/165) تاريخ 27/7/1991 المتضمن : 1- قبول الدعوى شكلاً . 2- قبولها موضوعاً والحكم بأحقية المدعي بمعاش تقاعدي . 3- ترك حساب المعاش التقاعدي للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات . وقد صدر عن المحكمة الإدارية العليا قرار الحكم رقم (786/2) تاريخ 30/11/1994 المتضمن (رفض الدعوى موضوعاً) . تقدم مؤخراً باستدعاء إلى مؤسستنا يطلب فيه تصفية حقوقه التقاعدية ، وذلك لشمول الحكم رقم /310/ 2/2/1982بمرسوم العقد رقم /3/ لعام 1999. وترى مؤسستنا بأن الحكم القضائي الصادر بحقه والمنوه به أعلاه والذي اكتسب الدرجة القطعية قد تضمن حرمانه من حقوقه لدى الدولة ، ومنها تقاضي معاشه التقاعدي ، وأن مرسوم العفو المذكور لا يشمله إلا من الناحية الجزائية . وترجو الإدارة المستفتية بيان الرأي في هذا الموضوع . |
||||
تطبيق المبادئ المقررة بأحكام قضائية قطعية على حالات مشابهة قياساً | صدر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة الرأي ذو الرقم /172/ لعام
1998 الذي قضى بما يلي : » ليس ثمة ما يمنع من تطبيق المبادئ المقررة بالأحكام القضائية القطعية على من تماثل مراكزهم القانونية المراكز القانونية التي عالجها الحكم القضائي ، وذلك بعد مراعاة القواعد المتعلقة بقبول الدعوى شكلاً ، فيما إذا كانت دعوى إلغاء وليست دعوى تسوية ، ففي هذه الحالة لا مجال لتطبيق الأحكام الموضوعية المتماثلة لاختلاف الأوضاع الناشئة عن تأخر أصحاب العلاقة في مراجعة القضاء « . ويبدي السيد وزير المالية بأنه سبق للمجلس الأعلى للرقابة المالية في جلسته رقم /7/ لعام 1985 أنه أقر جواز القياس على قرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة بهذا الشأن إذا تماثلت الوقائع وتواترت الأحكام بصدور ثلاثة قرارات متماثلة على الأقل . وقد تأيد القرار المذكور بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /6029/ المؤرخ في 30/11/1985 الصادر استناداً لتوجيه اللجنة الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 6/11/1985 والمتضمن في الفقرة الثالثة منه ما يلي : » يعمل بالمبدأ الذي أقره المجلس الأعلى للرقابة المالية حين التثبت من صدور ثلاثة أحكام عن المحكمة الإدارية العليا خلاف ذلك ، فعندها يؤخذ بالمبدأ الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا عن طريق القياس عملاً بالفقرة الثانية ، على أن يعرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية قبل القياس للتأكد من ذلك « . وبما أن ما ورد في رأي مجلس الدولة المشار إليه يخالف ما ورد في قرار المجلس الأعلى للرقابة المالية ، فقد طلب السيد وزير المالية عرض الموضوع على الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة لدراسته وإبداء الرأي فيه |
||||
متعهد – حرمان من التعاقد – زوال أسبابه – عدم التقيد بمهلة السنة | تبدي وزارة المالية أنه سبق أن صدر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى
والتشريع في مجلس الدولة الرأي ذو الرقم /48/ لعام 1996 والذي انتهى إلى أنه في
حال زوال أسباب حرمان المتعهد من التعاقد أو كون حرمانه من التعاقد بين في الأصل
على أسباب تبيين عدم صحتها فيما بعد فإنه لا يمتنع في هذه الحالة على السلطة
المختصة التي فرضت الحرمان من التعاقد إنهاء هذه العقوبة دون التقيد بمهلة السنة
المنصوص عليها في كل من المادة /66/ من المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام 1969
والمادة /55/ من المرسوم رقم /195/ لعام 1974.....إلخ وترى وزارة المالية أن نص المادتين /66/ من المرسوم التشريعي /228/ لعام1969 و /55/من المرسوم التشريعي رقم /195/ لعام 1974، صريح وواضح بعدم جواز إعادة النظر بقرارات الحرمان قبل مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ صدورها ، وبالتالي فإن رأي اللجنة المختصة الآنفة الذكر يخالف النص الصريح لذلك ترجو وزارة المالية إعادة النظر بالرأي المذكور وعرض الموضوع على الجمعية العمومية . |
||||
متقاعدين – تجريد مدني – معاش تقاعدي | تبدي الجهة المستفتية أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كانت قد
خصصت لأسرة السيد زهير الخانجي معاشاً تقاعدياً وفقاً لأحكام المادة 39 من قانون
التأمين و المعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وذلك باعتباره
مجرداً مدنياً ,وأصدرت بتاريخ لاحق قرار اً معدلاً لقرارها السابق بتخصيص الأسرة
بمعاش جديد نظراً لطلاق الابنة . وتضيف أن أصحاب العلاقة تقدموا إلى المؤسسة لإفادتهم من أحكام المرسوم التشريعي63 لعام 2004 المتضمن إلغاء السقوف الرقمية لمن هم على قيد الحياة من المتقاعدين .. فاعتذرت المؤسسة عن ذلك بناءً على ما جاء في قرار مجلس إدارتها على اعتبار تعديل المعاش وفق المرسوم المذكور يشمل المتقاعدين الذين ما زالوا على قيد الحياة ولم يشمل المستحقين عنها . الأمر الذي أدى إلى اعتراض الجهاز المركزي للرقابة المالية على تأشير القرارات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص وارتأى بضرورة إفادة أمثال هؤلاء المتقاعدين من أحكام المرسوم /63/ باعتبار أنه على قيد الحياة وأن وفاتهم المذكورة إنما هي افتراضية . فكان أن عاد وقرر مجلس إدارة المؤسسة استفادة المستفتى بشأنه وأمثاله من أحكام المرسوم /63/ لعام 2004 وبالتالي فإن الجهة المستفتية ترجو بيان الرأي في هذا الموضوع ومدى إمكانية تطبيقه على الحالات المماثلة . |
||||
أجور - أجور المحامين المتعاقدين مع الجهات العامة | شجر خلاف بين فرع نقابة المحامين بدمشق ووزارة المالية حول مدى خضوع المحامين المتعاقدين مع بعض الجهات العامة لأحكام المادة الأولى من القانون رقم /60/ لعام 2004، في الوقت الذي يخضع فيه هؤلاء للضريبة على الدخل بموجب أحكام القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003، وبناء على طلب فرع نقابة المحامين بدمشق فقد طلب السيد رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوع على القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لحسم هذا الخلاف برأي استشاري فكانت القضية . | ||||
عسكريين – تعيين – حقوق تقاعدية | طلبت وزارة الدفاع من رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتابها المشار إليه آعلاه إصدار تعميم لكافة وزارات الدولة يتضمن أن تعيين الضباط المسرحين من الجيش لأسباب لا تحرمهم من حقوقهم التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف مدنية وبصفتهم العادية كحاملي الإجازات الجامعية أو دونها أو أعلى منها والتي حصلوا عليها أثناء خدمتهم العسكرية أو بعد الانتهاء منها لا يحتاج إلى مرسوم بتعيينهم فأحال السيد رئيس مجلس الوزراء طلب وزارة الدفاع إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه أصولاً . | ||||
متعهد – كشوف شهرية – حجز احتياطي | |||||
موظف – حكم – معاش تقاعدي – إعادة تخصيصه بالمعاش | جاء في كتاب المؤسسة المستفيدة المشار إليه أعلاه : كان السيد عبد الحميد المفعلاني يعمل لدى مديرية التربية بدمشق وقد صرف من الخدمة بموجب المرسوم رقم /1093/تاريخ 17/7/1976 , وفقاً لأحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي . أوقف أمنياً بتاريخ 2/10/1981، /بجرم سياسي/ وأحيل إلى المحكمة الميدانية فصدر بحقه الحكم بالسجن المؤبد مع التجريد من الحقوق المدنية ثم أخلي سبيله بتاريخ 16/11/2000، بموجب قانون العفو العام رقم /17/ لعام 2000 ، وفق ما ورد باستدعائه وكتاب فرع التحقيق العسكري رقم /34692/248/1/ تاريخ 7-12-2000 . قامت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية حقوقه التقاعدية وأصدرت قرارها رقم /717/ق.ف / تاريخ 29/1/2001 ، المتضمن تخصيص أسرته بمعاش شهري وزع حسب الأنصبة المستحقة ثم عدل بالقرار رقم / 3751 / ق.ف تاريخ 15/8/2007. تقدم المذكور باستدعاء إلى المؤسسة بتاريخ 27/2/2008 ، يطلب بموجبه إعادة تخصيصه بالمعاش التقاعدي كاملاً بدلاً من أسرته بعد حصل على قرار قضائي برد اعتباره بعد مضي أكثر من سبع سنوات على تنفيذ العقوبة . لذلك تطلب المؤسسة المستفتية بيان الرأي في مدى تأثير العفو العام الذي يشمل الجرائم السياسية وكذلك رد الاعتبار القضائي بعد تنفيذ العقوبة من قبل المجردين مدنياً والذين تم توقيفهم لأسباب سياسية على المعاشات التقاعدية المخصصة لأسرهم / كما لو توفى / ومدى أحقيتهم في إعادة تخصيصهم بدلاً من أسرهم . |
||||
تسجيل عقارات - معارضة | التزام مجلس مدينة درعا بتعديل كافة المخططات وبإجراء كافة المعاملات لتسجيل العقارات العامة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والواقعة في درعا | ||||
تعويض تفرغ - اعضاء الهيئة التدريسية - وزير | |||||
عبارة في حكم الوزير - شمولها | |||||
عامل - تعويض طبيعة عمل - عدم شموله القانون 17 لعام 1980 | |||||
تعويض تفرغ - اعضاء لجنة الرقابة والتفتيش - إلغاء رأي | |||||
عامل - اختطاف - تأمينات اجتماعية |