رئاسة مجلس الوزراء
القرارات
قرار رقم /3274/ م.و
بموجب القرار رقم /3274/ م.و
تاريخ 27/2/2012
المادة الأولى :
يعتمد النظام الأساسي المرفق للشركة السورية للاتصالات ، المؤسسة بموجب المادة 18 من قانون الاتصالات .
المادة الثانية :
يعدّ هذا النظام الأساسي نافذاً فور حلول الشركة السورية للاتصالات محلّ المؤسسة العامة للاتصالات ، وذلك وفق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم /18/ لعام 2010 .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار ، ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
النظام الأساسي
للشركة السورية للاتصالات
( المحدثة بموجب قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010 )
شركة مساهمة مغفلة
الفصل الأول
تأسيس الشركة وشهرها
المادة 1 : التأسيس :
أ- تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة ، تملك الدولة أسهمها كافة ، وذلك طبقاً لأحكام :
- قانون الاتصالات ، ا لصادر بالقانون ذي الرقم /18/ لعام 2010 ( المشار إليه فيما يلي بـ " قانون الاتصالات " ) ، ولاسيما المواد 18 إلى 23 منه .
- قانون التجارة ، الصادر بالقانون ذي الرقم /33/ لعام 2007 .
- قانون الشركات ، الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /29/ لعام 2011 ، ولاسيما المادة 6 ، البند 3 منه .
ب- تسمى الشركة : " الشركة السورية للاتصالات " ( اختصاراً : " السورية للاتصالات " ) ، وباللغة الانكليزية : " ٍSyrian Telecommunications Company " ( اختصاراً " Syrian Telecom " أو " ST " ) .
ج- تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات ، المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 10/7/1975 وتعديلاته ، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها ، باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات ، وذلك بعد اتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي للشركة . وتصبح الشركة السورية للاتصالات بعد اتمام هذه الإجراءات الخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات ، وتؤول إليها ملكية جميع موجودات المؤسسة العامة للاتصالات وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها ، وذلك في جميع ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات الاتصالات وتشغيلها وتقديم خدمات الاتصالات .
د- بعد تأسيس الشركة السورية للاتصالات .......................
.........................................
للاطلاع على النص الكامل لهذا النظام الداخلي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار رئاسة مجلس الوزراء