Thu
  21 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

النظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات
 

رئاسة مجلس الوزراء

القرارات

قرار رقم /3274/ م.و

بموجب القرار رقم /3274/ م.و

تاريخ 27/2/2012

 

المادة الأولى :

يعتمد النظام الأساسي المرفق للشركة السورية للاتصالات ، المؤسسة بموجب المادة 18 من قانون الاتصالات .

 

المادة الثانية :

يعدّ هذا النظام الأساسي نافذاً فور حلول الشركة السورية للاتصالات محلّ المؤسسة العامة للاتصالات ، وذلك وفق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم /18/ لعام 2010 .

 

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار ، ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

 

 

النظام الأساسي

للشركة السورية للاتصالات

( المحدثة بموجب قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010 )

شركة مساهمة مغفلة

 

الفصل الأول

تأسيس الشركة وشهرها

 

المادة 1 : التأسيس :

أ‌-         تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة ، تملك الدولة أسهمها كافة ، وذلك طبقاً لأحكام :

-          قانون الاتصالات ، ا لصادر بالقانون ذي الرقم /18/ لعام 2010 ( المشار إليه فيما يلي بـ " قانون الاتصالات " ) ، ولاسيما المواد 18 إلى 23 منه .

-          قانون التجارة ، الصادر بالقانون ذي الرقم /33/ لعام 2007 .

-          قانون الشركات ، الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /29/ لعام 2011 ، ولاسيما المادة 6 ، البند 3 منه .

ب‌-     تسمى الشركة : " الشركة السورية للاتصالات " ( اختصاراً : " السورية للاتصالات " ) ، وباللغة الانكليزية : " ٍSyrian Telecommunications Company  " ( اختصاراً " Syrian Telecom  " أو " ST " ) .

ج- تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات ، المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 10/7/1975 وتعديلاته ، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها ، باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات ، وذلك بعد اتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي للشركة . وتصبح الشركة السورية للاتصالات بعد اتمام هذه الإجراءات الخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات ، وتؤول إليها ملكية جميع موجودات المؤسسة العامة للاتصالات وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها ، وذلك في جميع ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات الاتصالات وتشغيلها وتقديم خدمات الاتصالات .

د- بعد تأسيس الشركة السورية للاتصالات .......................

.........................................

للاطلاع على النص الكامل لهذا النظام الداخلي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار رئاسة مجلس الوزراء

2012-04-02
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023