Thu
  21 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية
 

القانون رقم 21 لعام 2014

تاريخ 05 تشرين الثاني, 2014

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي :

 

المادة 1 :

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون احد اطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف.

 

المادة 2 :

تقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

 

المادة 3 :

‌أ-              للمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة الاطراف وبعد دعوتهم.

‌ب-            للمحكمة الحق في الرجوع عن اجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة بناء على طلب المتضرر في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

‌ج-            تخضع ما تتخذه محكمة البداية المصرفية من اجراءات وتدابير وقرارات بناء على الفقرتين السابقتين الى الطعن امام محكمة الاستئناف المصرفية.

 

المادة 4 :

‌أ-              تحال الدعوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.

‌ب-            تحال الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون الى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم وتسري عليها في هذه الحالة احكام هذا القانون.

‌ج-            تبقى الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف قبل نفاذ هذا القانون قابلة للطعن بطريق النقض وتسري عليها احكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.

 

المادة 5 :

تملأ وظائف المحاكم المحدثة من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الاعلى.

 

المادة 6 :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

2015-10-21
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023