رئاسة مجلس الوزراء
القرارات
قرار رقم /27/و
بموجب القرار رقم /27/و
تاريخ 24/3/2009
نظام المكاتب الخاصة العاملة
في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات
وشروط وقواعد استخدامهن داخل أراضي الجمهورية العربية السورية
المادة 1 –
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المالي المبينة جانب كل منها :
الوزارة : وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل .
الوزير : وزير الشؤون الإجتماعية والعمل .
المديرية المختصة : مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل في المحافظة .
المكتب : المكتب المرخص له أصولاً بمزاولة استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات .
العاملة : العاملة أو المربية في المنازل من غير السوريات .
المستفيد : الشخص المتعاقد المستفيد من خدمات العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات .
المادة 2 –
يتم استقدام واستخدام العاملات أو المربيات عن طريق المكاتب المرخص لها وفق أحكام هذا النظام .
المادة 3 –
التزامات طالب الترخيص :
أ – يتقدم طالب الترخيص بطلب خطي إلى المديرية المختصة ، وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ، مرفقاً بــه الثبوتيات التالية :
1. صورة مصدقة عن السجل التجاري للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل في إحدى غرف التجارة السورية لدرجة لا تقل عن الثانية .
2. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل شركة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً .
3. خلاصة سجل عدلي ( غير محكوم ) بجناية أو جنحة شائنة لطالب الترخيص أو للشخص المفوض بالتوقيع إذا كانت شركة .
4. صورة مصدقة أصولاً عن سند ملكية العقار الذي سيشغله المكتب أو عن عقد الإيجار السنوي .
5. صورة عن الهوية الشخصية لطالب الترخيص ولجميع شركائه .
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
ب – في حال تكليف الوزارة لطالب الترخيص تسديد بدل الترخيص النقدي والكفالة المصرفية يجب عليـــه :
1. تقديم إيصال خزينة يتضمن تسديد بدل الترخيص لحساب الخزينة المركزية وقدره ....
2. تقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء بقيمة ....
للإطلاع على النص الكامل للقرار يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار رئاسة مجلس الوزراء