القانون رقم /9/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/ 1430 هـ ، الموافق في 30/3/2009م.
يصدر ما يلي
مادة 1 –
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم /155/ لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والستين ( جنيف – 1981 ) .
مادة 2 –
يصدق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين ( جنيف – 2002 )
مادة 3 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق 11/4/1430هـ ، الموافق لـ 6/4/2009م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 155
اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين
وبيئة العمل
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ، وعقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران / يونيو 1981 .
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة وبيئة العمل ، وهي موضوع البند السادس من جدول أعمال الدورة .
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران / يونيو عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف ، الاتفاقية التالية التي سوف يشار إليها باتفاقية السلامة والصحة المهنيتين ،
الجزء الأول – النطاق والتعاريف
المادة 1 –
1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي .
2. يجوز لأي عضو يصدق .....
.........
للإطلاع على النص الكامل للقانون يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية