رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم 31
تاريخ 4-5-2009
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
مادة 1 :
تلغى الفقرتان أ و ب من المادة (1 ) من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31- 3- 2007 ويستعاض عنهما بما يلي ..
أ- يضاف إلى أحكام الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16- 4- 2004 المعدلة بالفقرة ب من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6-5-2005 البند التالي ..
5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنوعة محليا تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساسا لاحتساب الرسوم الجمركية أساسا لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم إلى هذه القيمة أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محليا فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساسا لحساب الرسم المذكور ويتم سداد الرسم ............................ز
ب- تبقى السيارات السياحية التي استوردت أجزاؤها ومكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي 23 تاريخ 31- 3- 2007.
مادة 2 :
يتم خفض رسم الانفاق الاستهلاكي بنسبة 50 بالمائة ..................................
للاطلاع على النص الرسمي الكامل للمرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية