رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم 33
تاريخ 14-5-2009
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي، "يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 12000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة
7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 ليرة 16000 ل.س .
9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16000 ل.س و 20000 ل.س
.......................
المادة 2 :
تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :
"ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر".
..............................
للاطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية