الجمهورية العربية السورية
مجلس النقد والتسليف
قرار رقم / 485 / م ن / ب4
مجلس النقد والتسليف
بناء على أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 .
وعلى اقتراح مديرية مفوضية الحكومة بكتابها رقم 1122/100 تاريخ 25-3-2009 .
وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-4-2009
يقرر ما يلي :
بغرض إدارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة لدى المؤسسات المالية العاملة وضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحسابات ، يطلب من المؤسسات المالية العاملة التقيد بالأحكام الواردة أدناه :
المادة 1 :
1- يعتبر الحساب جامداً في الحالات التالية :
أ – بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب .
ب – بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير .
ج - ...........
2- أ – إن أيا من الحركات المذكورة تالياً ، لا تجعل الحسابات نشطة ( متحركة ) :
- قيود الفوائد / الأرباح والعمولات .
- التحويلات الدورية بموجب أوامر ثابتة .
- قيود التغطية الآلية .
- ...........
- ......
............
المادة 2 :
عند اعتبار الحساب جامداً يجب مراعاة ما يلي :
1- تستمر المؤسسة المالية باحتساب الفوائد / الأرباح على الحسابات الجامدة .
2- ..............
3- ...........
...............
للاطلاع على النص الكامل للتعليمات يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار مجلس النقد والتسليف