المراسيم
المرسوم رقم / 217 /
بموجب المرسوم رقم / 217 /
تاريخ 18-5-2009
المادة 1 :
تعدل المادة / 2 / من مرسوم التسويات رقم / 213 / تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي :
يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية :
1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة .
2- .............
..........................
المادة 2 :
تعدل المادة / 3 / من مرسوم التسويات رقم / 213 / تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي :
أ – يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية .
ب - .................
....................
للاطلاع على النص الكامل للمرسوم يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التنظيمية واختيار رئاسة الجمهورية