رئاسة مجلس الوزراء
مصرف سورية المركزي
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيس الهيئة
قرار رقم / 8 /
بموجب القرار رقم / 8 /
تاريخ 7-5-2009
المادة 1 :
يتوجب على جميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية من سوريين وعرب وأجانب التصريح عن الأوراق النقدية ( البنكنوت ) وعن وسائل الدفع والأدوات المالية لحاملها التي بحوزتهم :
- بالعملات الأجنبية في حال كانت قيمتها تساوي أ, تتجاوز مبلغ / 10000 / دولار أمريكي ( عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى .
- بالليرات السورية ( البنكنوت ) .................................
المادة 2 :
تسلم الأوراق النقدية الأجنبية ( البنكنوت ) في حال كانت قيمتها تتجاوز ......................
....................
للاطلاع على النص الكامل للقرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب