رئاسة مجلس الوزراء
مجلس النقد والتسليف
رئيس المجلس
قرار رقم /512/ م.ن /ب4
بموجب القرار رقم /512/ م.ن /ب4
تاريخ 13-5-2009
مادة 1 –
اعتماد التعليمات الخاصة بإجراءات منح الموافقة على فتح مكاتب التمثيل العائدة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى غير السورية في الجمهورية العربية السورية
مادة 2 –
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقاً بالنص الكامل للتعليمات ويعتبر نافذاً من تاريخ النشر .
التعليمات الخاصة بإجراءات منح الموافقة على فتح مكاتب التمثيل العائدة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى غير السورية في الجمهورية العربية السورية
المادة 1 : تعاريف
يقصد بالتعابير التالية المعنى المقابل لكل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
المؤسسة أو المؤسسات المالية : المصارف والمؤسسات المالية الأخرى غير السورية الراغبة بفتح مكتب تمثيل في الجمهورية العربية السورية .
السجل : السجل المعد من قبل مصرف سوريا المركزي لتسجيل مكاتب التمثيل العائدة للمؤسسات المالية غير السورية .
مكتب أو مكاتب التمثيل : هي مكاتب التمثيل المفتتحة أو المزمع فتحها في الجمهورية العربية السورية .
المادة 2 :
أ – تتقدم المؤسسة المالية بطلب باللغة العربية إلى مصرف سورية المركزي – مديرية مفوضية الحكومة – وفق النموذج رقم ( 1 ) يعبر فيه عن رغبته بفتح مكتب تمثيل في سورية موقعاً من المفوض بمتابعة الإجراءات أمام الموظف المسؤول أو الكاتب بالعدل ومرفقاً بالوثائق التالية :
1. البيانات والمعلومات التالية :
- بيانات حول المجموعة التي تنتمي إليها المؤسسة المالية وفق النماذج ذوات الأرقام ......
- بيان بفروع المؤسسة المالية وفق النموذج رقم ( 3 ) .
- بيانات عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة المالية في حال كانت تتخذ شكل شركة مساهمة أو عن الشركاء في حال كان غير ذلك المحددة في النموذج رقم ( 4 )
- .......................
2. نسخة مصدقة أصولاً عن الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل للمفوض أو المفوضين بمتابعة اجراءات تسجيل مكتب التشغيل
3. نسخة عن النظام ..................
4. ..............
للإطلاع على النص الكامل للتعليمات يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار مجلس النقد والتسليف