Mon
  25 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

نظام الاستثمار الموحد لشركات الصرف الصحي
 

وزارة الإسكان والتعمير

القرارات

 

قرار رقم /90/

بموجب القرار رقم /90/

تاريخ 26/4/2009

 

مادة 1 –

يصدق نظام الاستثمار الموحد لشركات الصرف الصحي في محافظات القطر المرفق .

مادة 2 –

تلغى كافة القرارات المخالفة لهذا القرار ، والمعمول بها سابقاً .

مادة 3 –

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

نظام الاستثمار الموحد لشركات الصرف الصحي

الباب الأول – التعاريف .

مادة 1 :

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها .

·          الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير .

·          الوزير : وزير الإسكان والتعمير .

·          المؤسسة : المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي .

·          الشركة : الشركة العامة للصرف الصحي .

·          الإدارة : المؤسسة أو الشركة .

·          مجلس الإدارة : ...............

·          .......

الباب الثاني – الإشتراك .

مادة 2 :

يتم الاشتراك بالشبكة بموجب طلب اشتراك يقدم من قبل ( المالك – الشاغل – المستأجر ) للعقار حسب النموذج المعد لذلك من قبل الإدارة وفق ما يلي :

            أ – يكون الاشتراك من قبل مالك العقار أو الشاغل أو المستأجر وهم مسؤولون بالتكافل والتضامن اتجاه الإدارة .

            ب – يكون الاشتراك لمدة غير محدودة .

            ت – يجوز أن يكون الاشتراك لمدة محددة في حالات استثنائية إذا كانت الغاية من تصريف مياه الصرف الصحي ذات صفة مؤقتة كإنشاء المباني أو الورشات المؤقتة أو استثمارات لها صفة مؤقتة وفي هذه الحالة تطبق الأحكام التالية .

            - 1 : تدفع كافة التكاليف الأساسية سلفاً عند الاشتراك باستثناء ............

            - 2 : تدفع كافة التكاليف الدورية سلفاً عند الاشتراك وبعد انقضاء كل سنة تلي تاريخ الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة كاملة .

ث – لا يحق للمشترك إلغاء اشتراكه إلا في الحالات التالية وبعد إعلام الإدارة :

.................

 

للإطلاع على النص الكامل للنظام يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة الإسكان والتعمير

2009-06-25
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023