وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
القرارات
قرار رقم /138/
بموجب القرار رقم /138/
تاريخ 9/6/2009
مادة 1 :
أ – تعتبر جميع القروض الممنوحة لمربي الأغنام بشكل مباشر أو عن طريق الجمعيات التعاونية الفلاحية من صندوق تداول الأعلاف المستحقة الأداء وغير المحصلة بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 4/5/2009 ، مشمولة بأحكامه .
ب – يقصد بأرصدة القروض المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي سالف الذكر والخاضعة للتسديد أصل الدين المستحق منزلاً منه ما سدد من رأسمال وفوائد حتى صدوره .
جـ - إذا بلغ إجمالي المبالغ المنزلة والمبينة بالفقرة السابقة مقدار أصل الدين ، يعتبر القرض مسدداً حكماً ، ولا ترد الزيادة في حال وجودها إذا كان التسديد قد تم قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي المذكور .
مادة 2 :
مدة التسديد والإعفاءات :
أ – تسدد أرصدة الديون المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1/1/2009 .
ب – تعفى القروض ..............
مادة 3 :
لا يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي ..............
للإطلاع على النص الكامل للقرار يمكنكم زيارة حديقة التشريعي قسم القرارات واختيار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي