القانون رقم 39
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1431 هـ الموافق لـ 23-12-2009 م
يصدر ما يلي :
المادة 1 :
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ، ما يلي :
الوزارة : وزارة المالية
الوزير : وزير المالية
الهيئة : الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري
مجلس الإدارة : ...............
...........................
المادة 2 :
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام :
أ – النظام الداخلي للهيئة .
ب – النظام المالي للهيئة .
المادة 3 :
تهدف الهيئة إلى :
أ – تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية .
ب – حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري
ج – العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها .
د - ...............................
المادة 4 :
تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك ..............................
للاطلاع على النص الكامل للقانون يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية