رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م
يصدر مايلي:
المادة 1
يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي:
المادة 2
يعدل المبلغ الوارد في المادة / 61 / بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من ثلاثة آلاف ليرة سورية
المادة 3
يعدل المبلغ الوارد في المادة / 62 / بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من عشرة آلاف ليرة سورية
المادة 4
يعدل المبلغ الوارد في الفقرة / أ / من المادة ( 75 ) بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية بدلا من ألف ليرة سورية .
المادة 5
تلغى المادة ( 82 ) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد ......................................
............
للاطلاع على النص الرسمي للقانون يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية