رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431 هجري الموافق 30-12-2009م.
يصدر مايلي
المادة 1
تعدل المادة (6) من القانون رقم 28 لعام 2001 لتصبح كما يلي
أ- يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي
1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25 % خمس وعشرين بالمائة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
4- .......................
ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة ...............
..............................
للاطلاع على النص الرسمي للقانون يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية