رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التسمية والاصطلاحات
المادة 1 :
يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية ، في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :
1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.
2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان ، وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار ، أو كان محلاً له.
5- جماعة إجرامية: ثلاثة أشخاص أو أكثر ، يعملون معا ، في إطار تنظيمي ، أو بدونه للاتجار بالأشخاص.
6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال ، مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة ، وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.
7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.
8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.
9- الإدارة: " الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ".
10- دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.
الفصل الثاني
الأهداف والمبادئ العامة
أولاً: في الأهداف
المادة 2 :
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ، و إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم ، وتقديم الرعاية المناسبة لهم ، واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.
3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إيجاد أساسٍ تشريعي لثقافةٍ اجتماعيةٍ تسهم في الوقاية من هذه الجريمة ، وتُحْسِنْ التعامل مع آثارها.
ثانياً: في المبادئ
المادة 3 :
تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما ، وللنساء والأطفال خصوصاً ، وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب ، بهدف اندماجهم الاجتماعي.
الفصل الثالث
التجريم والعقاب
المادة 4 :
1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم ...................................
2- ...............................
.............
للاطلاع على النص الكامل لهذا المرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية