Mon
  25 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

قانون الاتجار بالأشخاص
 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 

 

الفصل الأول

التسمية والاصطلاحات

 

المادة 1 :

يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية ، في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :

1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.

2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان ، وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار ، أو كان محلاً له.

5- جماعة إجرامية: ثلاثة أشخاص أو أكثر ، يعملون معا ، في إطار تنظيمي ، أو بدونه للاتجار بالأشخاص.

6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال ، مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة ، وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.

7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.

8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.

9- الإدارة: " الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ".

10- دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.

 

الفصل الثاني

الأهداف والمبادئ العامة

أولاً: في الأهداف

 

المادة 2 :

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :

1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ، و إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.

2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم ، وتقديم الرعاية المناسبة لهم ، واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.

3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.

4- إيجاد أساسٍ تشريعي لثقافةٍ اجتماعيةٍ تسهم في الوقاية من هذه الجريمة ، وتُحْسِنْ التعامل مع آثارها.

 

ثانياً: في المبادئ

 

المادة 3 :

تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما ، وللنساء والأطفال خصوصاً ، وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب ، بهدف اندماجهم الاجتماعي.

 

الفصل الثالث

التجريم والعقاب

 

المادة 4 :

1-       يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم ...................................

2-       ...............................

.............

للاطلاع على النص الكامل لهذا المرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية

2010-02-01
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023