وزارة النقل
القرارات
قرار رقم /2277/
بموجب القرار رقم /2277/
تاريخ 27/12/2009
المادة 1 :
يتم تسجيل وشطب السفن تحت العلم السوري وفقاً للقرار رقم / 1243 / تاريخ 12/7/2009 ، الصادر عن وزير النقل.
المادة 2 :
تسجيل السفن المبنية محلياً تحت العلم السوري في المديرية العامة للموانئ دون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي .
المادة 3 :
تسجل السفن التجارية المبينة في الخارج تحت العلم السوري والمشمولة بالبنود الجمركية الآتية :
( 89012000 / 89013000 / 89014000 ) دون تقديم بيان جمركي وشهادة جمركية على أن تزود مديرية الجمارك المعنية بوثيقة معلومات صادرة عن المديرية العامة للموانئ تتضمن المواصفات الفنية للسفينة وهويتها وفقاً للنموذج المرفق .
المادة 4 :
يصادق أمين الجمارك المختص على هذه الوثيقة بما يفيد التحقق من البند الجمركي للسفينة وإعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للمادة /13/ من القانون / 27 / لعام 2008 ، وتعاد نسخة عن وثيقة المعلومات إلى المديرية العامة للموانئ .
المادة 5 :
تشطب السفن التجارية المشمولة بالبنود الجمركية الآتية :
..................................
للإطلاع على النص الكامل للقرار يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة النقل