وزارة العدل
القرارات
قرار رقم /2119/ ن
بموجب القرار رقم /2119/ ن
تاريخ 21-12-2009
المادة 1 :
تعتبر الجنايات والجنح الشائنة التالية مانعة من الحصول على إجازة السوق العامة للسوريين ومن في حكمهم إلا بعد إعادة الاعتبار للمحكوم عليــه على النحو التالي :
1. جميع الجرائم الجنائية .
2. الجرائم الجنحوية التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 .
أ – الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المادة /271/ والفقرة /1/ من المادة /273/ والمواد ( 275 و 276 و 281 و 287 ) والفقرة /2/ من المادة 288 والمواد ( 307 و 208 و 309 و 310 )
ب – الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد ( 347 و 348 و 349 و 353 و 374 )
جـ - الجنح التي تمس الأسرة المنصوص عليها في المادة /476/ .
د – الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة ( 499 والمواد 500 و 504 و 509 و510 و511 و512 و513 ) .
هـ - جنح حرمان الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة /555/ .
و- الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم المنصوص عليها في المادتين / 604 و 619 /
ز – الجنح التي تقع على الأموال المنصوص عليها في .....
ح – الجنح المنصوص عليها في .....
3. الجنح المنصوص عليها في المادتين ....
المادة 2 :
للإطلاع على النص الكامل للقرار يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة العدل