Mon
  25 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

الجنح المستثناة من مرسوم العفو
 

لقد استثنى مرسوم العفو الجنح التالية :

أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961/ . الدعارة

ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته . قانون العقوبات الاقتصادية

ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ . مخالفات الأبنية

د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل . سرقة الطاقة الكهربائية

 

وفيما يلي عرض للجنح الأخرى في قانون العقوبات والمستثناة من مرسوم العفو :

المادة ( 307 ) اثارة النعرات المذهبية

المادة ( 308 ) اثارة النعرات المذهبية من عضو جميعة اسست لهذا الغرض

المادة ( 309 ) الاذاعة العلنية للوقائع الملفقة والمزاعم الكاذبة حول الثقة بالنقد وأسناد الدولة

المادة ( 310 ) حض الجمهور بالوسائل السابقة على سحب الأموال من المصارف أو بيع سندات الدولة

المادة ( 341 ) الموظف الذي يقبل منفعة

المادة ( 343 ) عقوبة الراشي

المادة ( 345 ) جنحة عرض رشوة لم تلق قبولا .

- المادة ( 346 ) جنحة قبول الموظف لأجر غير واجب عن عمله .

- المادة ( 347 ) جنحة صرف النفوذ والتماس أجر غير واجب .

- المادة ( 348 ) الجنحة السابقة إذا ارتكبت من قبل محام لاستعطاف قاض .

- المادة ( 349 ) جنحة اختلاس الموظف لأموال مؤتمن عليها .

- المادة ( 351 ) جنحة قيام الموظف بإكراه شخص على أداء شيء غير واجب .

- المادة ( 352 ) جنحة الموظف الذي يمنح إعفاءا من الضرائب والرسوم دون سند من القانون .

- المادة ( 353 ) جنحة الغش في بيع وشراء أموال الدولة .

- المادة ( 354 ) جنحة الموظف الذي يحصل على منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي يعمل فيها .

- المادة ( 355 ) جنحة موظفي الدولة بكافة إداراتها التنفيذية والقضائية الذين يقدمون على الإتجـار بالحبوب والمواد الغذائية والضرورية في المنطقة التي

يمارسون فيها وظيفتهم .

المادة ( 358 ) جنحة قبول شخص في السجن دون مذكرة قضائية أو استبقائه في السجن بعد إطلاق سراحه من القضاء .

- المادة ( 359 ) جنحة الامتناع عن جلب شخص أمام القاضي من قبل الشرطة .

- المادة ( 360 ) جنحة دخول الموظف لمنازل الناس بخلاف القانون .

- المادة ( 361 ) جنحة إساءة استعمال السلطة .

- المادة ( 362 ) جنحة الازدراء بالأوضاع القومية وقوانين الدولة .

المادة ( 364 ) الامتناع عن تلبية طلب قانون صادر عن سلطة قضائية أو إدارية

- المادة ( 365 ) جنحة ممارسة الوظيفة خلافا لقرار كف اليد أو العزل .

- المادة ( 366 ) جنحة مخالفة واجبات الوظيفة بقصد جلب المنفعة أو الإضرار .

- المادة ( 367 ) تشديد العقوبة على الموظف الذي يرتكب جريمة مستغلا صفته الوظيفية أو بصرف النفوذ .

المادة ( 386 ) تخريب أو اتلاف اوراق أو وثائق مودعة

المادة ( 387 ) الحرق للوثائق أو السجلات

المادة ( 397 ) جنحة الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا .

- المادة ( 398 ) جنحة شهادة الزور .

- المادة ( 402 ) جنحة الخبير الذي يقدم تقريرا كاذبا .

- المادة ( 403 ) جنحة المترجم الذي يقدم ترجمة كاذبة .

- المادة ( 405 ) جنحة حلف يمين كاذبة في مادة مدنية .

- المادة ( 428 ) جنحة تقليد خاتم أو علامة إدارة عامة سورية أو أجنبية أو استعمالها ولو كانت صحيحة لغرض غير مشروع .

- المادة ( 435 ) جنحة ترويج عملة مقلدة .

- المادة ( 441 ) جنحة استعمال طوابع مزورة مع العلم بالأمر .

- المادة ( 450 ) جنحة الموظف الذي يمسك سجلات رسمية فيدون فيها أمورا كاذبة أو يغفل تدوين أمور صحيحة .

- المادة ( 451 ) جنحة إبراز وثيقة مزورة لحساب الضرائب والرسوم .

- المادة ( 452 ) جنحة تزوير المصدقات من هوية وسجل عدلي وتذكرة ناخب أو ورقة مرور .

- المادة ( 453 ) جنحة الموظف الذي يسلم وثيقة لشخص منتحل هوية أو اسم الغير مع علمه بالأمر .

- المادة ( 454 ) جنحة التزوير في المصدقات .

- المادة ( 455 ) جنحة إعطاء مصدقات كاذبة أو تزويرها .

- المادة ( 456 ) جنحة تزوير أوراق التبليغ والمحاضر والتقارير .

- المادة ( 457 ) جنحة تزوير مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر حال .

- المادة ( 458 ) جنحة انتحال هوية كاذبة .

- المادة ( 459 ) جنحة التعريف بشخص بهوية كاذبة أمام سلطة عامة .

- المادة ( 460 ) جنحة تزوير الأوراق الخاصة .

- المادة ( 465 ) سرقة الجثث أو إتلافها 

- المادة ( 468 ) عدم مراعاة أصول الدفن

- المادة ( 473 ) المرأة الزانية

- المادة ( 474 ) الزوج الزاني

- المادة ( 476 ) جنحة السفاح ما بين الأصول والفروع والحواشي .

- المادة ( 478 ) خطف الأولاد

- المادة ( 479 ) كتم هوية الأولاد

- المادة ( 480 ) تحريف البينة المتعلقة بأحوال الناس الشخصية

- المادة ( 484 ) تسييب الأولاد أو العجزة

- المادة ( 499 ) مروادة زوجات السجناء أو قريباتهم

- المادة ( 500 ) جنحة الخطف بقصد الزواج .

- المادة ( 504 ) جنحة فض بكارة بوعد الزواج .

- المادة ( 505 ) جنحة مداعبة قاصر بصورة منافية للحياء .

- المادة ( 507 ) جنحة الرجل الذي يتنكر بزي النساء ليدخل أماكن النساء .

- المادة ( 508 ) خاصة بحالة وقف الملاحقة عند عقد الزواج .

- المادة ( 509 ) جنحة الحض على الفجور .

- المادة ( 510 ) جنحة إغواء امرأة أو فتاة .

- المادة ( 511 ) جنحة استبقاء شخص في بيت الفجور أو الإكراه على ممارسة الدعارة عن طريق الإغواء وغير ذلك .

- المادة ( 512 ) جنحة إغواء العامة على ارتكاب الفجور بقصد الكسب .

- المادة ( 513 ) جنحة الاعتماد على دعارة الغير في كسب العيش .

- المادة ( 514 ) الشروع في الجنح من ( 509 إلى 511 ) .

- المادتان ( 517 و 518 ) جنحتا التعرض للآداب العامة .

- المادة ( 519 ) جنحة تصنيع أو تصدير أو اقتناء رسوم أو أفلام سكس .

- المادة ( 520 ) جنحة الجماع على خلاف الطبيعة .

- المادة ( 525 ) جنحة ترويج وتسهيل وسائل الإجهاض .

- المادة ( 526 ) جنحة بيع واقتناء وسائل الإجهاض وتسهيل استعمالها .

- المادة ( 628 ) جنحة السرقة ( سرقة مال مخدومه - ليلا والسارق اثنان فأكثر أو أن يكون السارق مقنعا ) .

- المادة ( 629 ) جنحة السرقة بالصدم والنشل في الناقلات العامة والسفن و.. .

- المادة ( 630 ) جنحة سرقة الخيل والدواب والمواشي .

- المادة ( 631 ) جنحة سرقة المزروعات والمحاصيل مع تعدد السارقين .

- المادة ( 632 ) جنحة سرقة المحاصيل ضمن الأكياس مع تعدد السارقين .

- المادة ( 635 ) جنحة اغتصاب توقيع .

- المادة ( 636 ) جنحة التهديد بفضح أمر ينال من قدر الشخص وشرفه بقصد جلب منفعة غير مشروعة .

- المادة ( 641 ) جنحة الاحتيال والشروع فيه .

- المادة ( 642 ) الخاصة بمضاعفة العقوبة في جرائم الاحتيال إذا ارتكب الجرم بحجة تأمين وظيفة ، أو بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لإصدار أسهم أو

سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو مشروع ما .

- المادة ( 643 ) جنحة الاحتيال على قاصر أو مجذوب أو محجور أو معتوه باستغلال أهوائهم أو عدم خبرتهم أو وضعهم .

- المادة ( 644 ) ما جرى مجرى الاحتيال : من يحمل الغير على تسليم بضاعة مع حق الخيار أو لوعـدة وهو ينوي عدم دفع الثمن أو كان يعرف أنه لا يستطيع دفع الثمن .

- المادة ( 652 ) جنحة إصدار شيك بدون رصيد .

- المادة ( 653 ) جنحة حمل الغير على تسليم شيك بدون رصيد .

- المادة ( 656 ) جنحة إساءة الأمانة .

- المادة ( 657 ) جنحة إساءة الأمانة في المثليات .

- المادة ( 658 ) عقوبة إساءة الأمانة المشددة في حالات ارتكابها من قبل : مدير مؤسسة خيرية ، وصي القاصر ، محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض ، مستخدم أو خادم مأجور ، المستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة ، فضلا عن منع ممارسة العمل .

- المادة ( 659 ) جنحة كتم اللقطة .

 

* الجنح المستثناة من مرسوم العفو في قانون العقوبات العسكري :

- المادة ( 112 ) جنحة الامتناع عن تأدية الوظيفة وعدم إطاعة الأوامر .

- المادة ( 113 ) جنحة العصيان المسلح .

- المادة ( 120 ) جنحة التجمع بقصد الفساد ومقاومة الأعلى رتبة .

- المادة ( 129 ) جنحة إساءة استعمال السلطة

- المادة ( 133 ) جنحة سرقة واختلاس أشياء الجيش .

- المادة ( 135 ) جنحة المدني الذي يسرق أو يصرف أشياء الجيش .

- المادة ( 140 ) جنحة إتلاف وكسر أشياء الجيش .

- المادة ( 149 ) جنحة العسكري الذي يتسلم نقودا أو منافع من جهة خارجية للترويج لهيئات أو جمعيات مخالفة للقانون .

2010-02-23
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023