لقد استثنى مرسوم العفو الجنح التالية :
أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961/ . الدعارة
ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته . قانون العقوبات الاقتصادية
ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ . مخالفات الأبنية
د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل . سرقة الطاقة الكهربائية
وفيما يلي عرض للجنح الأخرى في قانون العقوبات والمستثناة من مرسوم العفو :
المادة ( 307 ) اثارة النعرات المذهبية
المادة ( 308 ) اثارة النعرات المذهبية من عضو جميعة اسست لهذا الغرض
المادة ( 309 ) الاذاعة العلنية للوقائع الملفقة والمزاعم الكاذبة حول الثقة بالنقد وأسناد الدولة
المادة ( 310 ) حض الجمهور بالوسائل السابقة على سحب الأموال من المصارف أو بيع سندات الدولة
المادة ( 341 ) الموظف الذي يقبل منفعة
المادة ( 343 ) عقوبة الراشي
المادة ( 345 ) جنحة عرض رشوة لم تلق قبولا .
- المادة ( 346 ) جنحة قبول الموظف لأجر غير واجب عن عمله .
- المادة ( 347 ) جنحة صرف النفوذ والتماس أجر غير واجب .
- المادة ( 348 ) الجنحة السابقة إذا ارتكبت من قبل محام لاستعطاف قاض .
- المادة ( 349 ) جنحة اختلاس الموظف لأموال مؤتمن عليها .
- المادة ( 351 ) جنحة قيام الموظف بإكراه شخص على أداء شيء غير واجب .
- المادة ( 352 ) جنحة الموظف الذي يمنح إعفاءا من الضرائب والرسوم دون سند من القانون .
- المادة ( 353 ) جنحة الغش في بيع وشراء أموال الدولة .
- المادة ( 354 ) جنحة الموظف الذي يحصل على منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي يعمل فيها .
- المادة ( 355 ) جنحة موظفي الدولة بكافة إداراتها التنفيذية والقضائية الذين يقدمون على الإتجـار بالحبوب والمواد الغذائية والضرورية في المنطقة التي
يمارسون فيها وظيفتهم .
المادة ( 358 ) جنحة قبول شخص في السجن دون مذكرة قضائية أو استبقائه في السجن بعد إطلاق سراحه من القضاء .
- المادة ( 359 ) جنحة الامتناع عن جلب شخص أمام القاضي من قبل الشرطة .
- المادة ( 360 ) جنحة دخول الموظف لمنازل الناس بخلاف القانون .
- المادة ( 361 ) جنحة إساءة استعمال السلطة .
- المادة ( 362 ) جنحة الازدراء بالأوضاع القومية وقوانين الدولة .
المادة ( 364 ) الامتناع عن تلبية طلب قانون صادر عن سلطة قضائية أو إدارية
- المادة ( 365 ) جنحة ممارسة الوظيفة خلافا لقرار كف اليد أو العزل .
- المادة ( 366 ) جنحة مخالفة واجبات الوظيفة بقصد جلب المنفعة أو الإضرار .
- المادة ( 367 ) تشديد العقوبة على الموظف الذي يرتكب جريمة مستغلا صفته الوظيفية أو بصرف النفوذ .
المادة ( 386 ) تخريب أو اتلاف اوراق أو وثائق مودعة
المادة ( 387 ) الحرق للوثائق أو السجلات
المادة ( 397 ) جنحة الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا .
- المادة ( 398 ) جنحة شهادة الزور .
- المادة ( 402 ) جنحة الخبير الذي يقدم تقريرا كاذبا .
- المادة ( 403 ) جنحة المترجم الذي يقدم ترجمة كاذبة .
- المادة ( 405 ) جنحة حلف يمين كاذبة في مادة مدنية .
- المادة ( 428 ) جنحة تقليد خاتم أو علامة إدارة عامة سورية أو أجنبية أو استعمالها ولو كانت صحيحة لغرض غير مشروع .
- المادة ( 435 ) جنحة ترويج عملة مقلدة .
- المادة ( 441 ) جنحة استعمال طوابع مزورة مع العلم بالأمر .
- المادة ( 450 ) جنحة الموظف الذي يمسك سجلات رسمية فيدون فيها أمورا كاذبة أو يغفل تدوين أمور صحيحة .
- المادة ( 451 ) جنحة إبراز وثيقة مزورة لحساب الضرائب والرسوم .
- المادة ( 452 ) جنحة تزوير المصدقات من هوية وسجل عدلي وتذكرة ناخب أو ورقة مرور .
- المادة ( 453 ) جنحة الموظف الذي يسلم وثيقة لشخص منتحل هوية أو اسم الغير مع علمه بالأمر .
- المادة ( 454 ) جنحة التزوير في المصدقات .
- المادة ( 455 ) جنحة إعطاء مصدقات كاذبة أو تزويرها .
- المادة ( 456 ) جنحة تزوير أوراق التبليغ والمحاضر والتقارير .
- المادة ( 457 ) جنحة تزوير مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر حال .
- المادة ( 458 ) جنحة انتحال هوية كاذبة .
- المادة ( 459 ) جنحة التعريف بشخص بهوية كاذبة أمام سلطة عامة .
- المادة ( 460 ) جنحة تزوير الأوراق الخاصة .
- المادة ( 465 ) سرقة الجثث أو إتلافها
- المادة ( 468 ) عدم مراعاة أصول الدفن
- المادة ( 473 ) المرأة الزانية
- المادة ( 474 ) الزوج الزاني
- المادة ( 476 ) جنحة السفاح ما بين الأصول والفروع والحواشي .
- المادة ( 478 ) خطف الأولاد
- المادة ( 479 ) كتم هوية الأولاد
- المادة ( 480 ) تحريف البينة المتعلقة بأحوال الناس الشخصية
- المادة ( 484 ) تسييب الأولاد أو العجزة
- المادة ( 499 ) مروادة زوجات السجناء أو قريباتهم
- المادة ( 500 ) جنحة الخطف بقصد الزواج .
- المادة ( 504 ) جنحة فض بكارة بوعد الزواج .
- المادة ( 505 ) جنحة مداعبة قاصر بصورة منافية للحياء .
- المادة ( 507 ) جنحة الرجل الذي يتنكر بزي النساء ليدخل أماكن النساء .
- المادة ( 508 ) خاصة بحالة وقف الملاحقة عند عقد الزواج .
- المادة ( 509 ) جنحة الحض على الفجور .
- المادة ( 510 ) جنحة إغواء امرأة أو فتاة .
- المادة ( 511 ) جنحة استبقاء شخص في بيت الفجور أو الإكراه على ممارسة الدعارة عن طريق الإغواء وغير ذلك .
- المادة ( 512 ) جنحة إغواء العامة على ارتكاب الفجور بقصد الكسب .
- المادة ( 513 ) جنحة الاعتماد على دعارة الغير في كسب العيش .
- المادة ( 514 ) الشروع في الجنح من ( 509 إلى 511 ) .
- المادتان ( 517 و 518 ) جنحتا التعرض للآداب العامة .
- المادة ( 519 ) جنحة تصنيع أو تصدير أو اقتناء رسوم أو أفلام سكس .
- المادة ( 520 ) جنحة الجماع على خلاف الطبيعة .
- المادة ( 525 ) جنحة ترويج وتسهيل وسائل الإجهاض .
- المادة ( 526 ) جنحة بيع واقتناء وسائل الإجهاض وتسهيل استعمالها .
- المادة ( 628 ) جنحة السرقة ( سرقة مال مخدومه - ليلا والسارق اثنان فأكثر أو أن يكون السارق مقنعا ) .
- المادة ( 629 ) جنحة السرقة بالصدم والنشل في الناقلات العامة والسفن و.. .
- المادة ( 630 ) جنحة سرقة الخيل والدواب والمواشي .
- المادة ( 631 ) جنحة سرقة المزروعات والمحاصيل مع تعدد السارقين .
- المادة ( 632 ) جنحة سرقة المحاصيل ضمن الأكياس مع تعدد السارقين .
- المادة ( 635 ) جنحة اغتصاب توقيع .
- المادة ( 636 ) جنحة التهديد بفضح أمر ينال من قدر الشخص وشرفه بقصد جلب منفعة غير مشروعة .
- المادة ( 641 ) جنحة الاحتيال والشروع فيه .
- المادة ( 642 ) الخاصة بمضاعفة العقوبة في جرائم الاحتيال إذا ارتكب الجرم بحجة تأمين وظيفة ، أو بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لإصدار أسهم أو
سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو مشروع ما .
- المادة ( 643 ) جنحة الاحتيال على قاصر أو مجذوب أو محجور أو معتوه باستغلال أهوائهم أو عدم خبرتهم أو وضعهم .
- المادة ( 644 ) ما جرى مجرى الاحتيال : من يحمل الغير على تسليم بضاعة مع حق الخيار أو لوعـدة وهو ينوي عدم دفع الثمن أو كان يعرف أنه لا يستطيع دفع الثمن .
- المادة ( 652 ) جنحة إصدار شيك بدون رصيد .
- المادة ( 653 ) جنحة حمل الغير على تسليم شيك بدون رصيد .
- المادة ( 656 ) جنحة إساءة الأمانة .
- المادة ( 657 ) جنحة إساءة الأمانة في المثليات .
- المادة ( 658 ) عقوبة إساءة الأمانة المشددة في حالات ارتكابها من قبل : مدير مؤسسة خيرية ، وصي القاصر ، محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض ، مستخدم أو خادم مأجور ، المستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة ، فضلا عن منع ممارسة العمل .
- المادة ( 659 ) جنحة كتم اللقطة .
* الجنح المستثناة من مرسوم العفو في قانون العقوبات العسكري :
- المادة ( 112 ) جنحة الامتناع عن تأدية الوظيفة وعدم إطاعة الأوامر .
- المادة ( 113 ) جنحة العصيان المسلح .
- المادة ( 120 ) جنحة التجمع بقصد الفساد ومقاومة الأعلى رتبة .
- المادة ( 129 ) جنحة إساءة استعمال السلطة
- المادة ( 133 ) جنحة سرقة واختلاس أشياء الجيش .
- المادة ( 135 ) جنحة المدني الذي يسرق أو يصرف أشياء الجيش .
- المادة ( 140 ) جنحة إتلاف وكسر أشياء الجيش .
- المادة ( 149 ) جنحة العسكري الذي يتسلم نقودا أو منافع من جهة خارجية للترويج لهيئات أو جمعيات مخالفة للقانون .