قرار رقم / 91 /
بموجب القرار رقم / 91 /
تاريخ 24-1-2010
التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لقانون المقالع
المادة 1 :
تضمنت هذه المادة جملة من التعاريف الضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك لبيان المقصود منها أينما وردت سواء في القانون أو في هذه التعليمات التنفيذية .
المادة 2 :
قضت هذه المادة بمراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم / 25 / تاريخ 9-4-2007 الخاص بالحراج ، وحددت مجال تطبيق أحكامه على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية والمحددة بنص هذه المادة ، ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية ، وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية للاقتصاد الوطني تحت سطح هذه الأراضي فإنه يمكن تشميلها بأحكام هذا القانون ، وذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى دراسة فنية وتبريرية تعدها المؤسسة تظهر أهمية واقتصادية استثمار هذه الخامات .
المادة 3 :
قضت هذه المادة بإخضاع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقعلية أياً كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات ، وذلك باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية كشركات الثروة المعدنية التابعة للمؤسسة ، وأي جهة عامة أخرى ينص صك إحداثها على توليها استخراج و استثمار خامات أو مواد مقلعية .
المادة 4 :
قضت هذه المادة بحكم جديد يختلف عما هو معمول به في نظام استثمار المقالع السابق الصادر بالقرار رقم / 253 / ل.ر تاريخ 8-11-1935 ، حيث اعتبرت هذه المادة جميع .............................
...........................
للاطلاع على النص الكامل للتعليمات الخاصة بقانون المقالع يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار وزارة النفط والثروة المعدنية