رئاسة الجمهورية :
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم / 24 /
تاريخ 5/4/2010
رئيس الجمهورية :
بناءً على أحكام الدستور :
يرسم ما يلي :
قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية
ذات الصفة الطبية
المادة 1 :
يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها :
· الوزارة : وزارة الصحة .
· الوزير : وزير الصحة .
· الدواء البشري : هو كل مستحضر يتركب من مادة واحــدة أو عدة مواد لها خصائص للوقاية أو التشخيص أو العلاج .
· المنتج الطبي : يشمل الدواء البشري والمتممات الغذائية وحليب وأغذية الرضع .
· المنتج الصيدلاني : يشمل المعقمات والمطهرات ومواد التجميل والمستحضرات الصحية .
· المنتج الطبي المزور : ..................
المادة 2 :
لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأية صورة كانت تجارة أو إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم التشريعي وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشرائها أو توزيعها سواء أكان ذلك لحسابــه أو بالعمولــة .
المادة 3 :
يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المستودع باسم صاحبــه واسم المدير الفني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في مراكز إحدى المحافظات أو مراكزها .
المادة 4 :
يحصر بالمستودع حسب ترخيصه بيع :
أ- .................
ب- .................
المادة 5 :
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية