المرسوم التشريعي رقم / 25 /
تاريخ 5/4/2010
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور :
يرسم ما يلي :
مادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها :
v الوزارة : وزارة النقل .
v الوزير : وزير النقل .
v المديرية : المديرية العامة للموانئ ( الإدارة البحرية المختصة ) .
v المدير : مدير عام المديرية العامة للموانئ .
v دفتر البحار : وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية .....................
v التذكرة البحرية : .........
مادة 2 :
لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم أن يقوموا بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية إلى بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية ، ويستثنى من ذلك من يعملون على متن السفن الحربية .
مادة 3 :
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلى بعد الحصول على التذكرة البحرية من المديرية .
مادة 4 :
يصدر الوزير قراراً يحدد فيـــه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر :
مادة 5 :
تحدد رسوم منح دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي :
...................
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية