Mon
  25 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

النص الرسمي لقانون العمل الجديد
 

القانــــون رقم / 17 /

تاريخ 12/4/2010

رئيس الجمهوريــــــة :

بناءً على أحكام الدستور :

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/1431هـ ، الموافق لـ 29/3/2010م

يصدر ما يلي :

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول - تعاريف

المادة 1 :

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هـذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها :

§         الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

§         الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

§         المديرية المختصة : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .

§         العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعــه وتحت سلطتــه وإشرافــه .

§         صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه .

§         المتعطل : كل مواطن عربي سوري قادر على العمل ويرغب فيــه ويبحث عنــه ومتاح لـــه ، إلا أنــه لم يجد الفرصة لذلك .

§         الأجر : كل ما يعطى .....................

الفصل الثاني – أحكام عامة :

المادة 2 :

           أ‌-          يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ، لا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق ، أو اللون , أو الجنس , أو الحالة الزوجية ، أو العقيدة  ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية ، وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام ، أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بالأجر ، أو بالترفيع ، أو ، بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية ، أو الإجراءات والتدابير ، أو بالتسريح من العمل .

         ب‌-         يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ويحق للعامل المتضرر ...........

المادة 3 :

تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ( 365 ) يوماً ، والشهر ( 30 ) يومــــاً ، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك .

المادة 4 :

................

للإطلاع على النص الرسمي الكامل لقانون العمل 2010 يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية
2010-05-15
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023