القانــــون رقم / 17 /
تاريخ 12/4/2010
رئيس الجمهوريــــــة :
بناءً على أحكام الدستور :
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/1431هـ ، الموافق لـ 29/3/2010م
يصدر ما يلي :
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول - تعاريف
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هـذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها :
§ الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
§ الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
§ المديرية المختصة : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .
§ العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعــه وتحت سلطتــه وإشرافــه .
§ صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه .
§ المتعطل : كل مواطن عربي سوري قادر على العمل ويرغب فيــه ويبحث عنــه ومتاح لـــه ، إلا أنــه لم يجد الفرصة لذلك .
§ الأجر : كل ما يعطى .....................
الفصل الثاني – أحكام عامة :
المادة 2 :
أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ، لا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق ، أو اللون , أو الجنس , أو الحالة الزوجية ، أو العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية ، وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام ، أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بالأجر ، أو بالترفيع ، أو ، بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية ، أو الإجراءات والتدابير ، أو بالتسريح من العمل .
ب- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ويحق للعامل المتضرر ...........
المادة 3 :
تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ( 365 ) يوماً ، والشهر ( 30 ) يومــــاً ، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك .
المادة 4 :
................
للإطلاع على النص الرسمي الكامل لقانون العمل 2010 يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية