المرسوم التشريعي رقم / 30 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
أ – تعريف المؤسسات المالية :
تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول ...........................................
ب – تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة في ........................................
المادة 2 :
أ – تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما ذلك الحالات المذكورة في المادة / 3 / من هذا المرسوم التشريعي .
ب – لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3 :
يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تضع لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء .............................................
...........................................
للاطلاع على النص الكامل للمرسوم الشتريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية