قرار رقم / 2139 /
بموجب القرار رقم / 2139 /
تاريخ 27-4-2010
المادة 1 : تعاريف
يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها :
- المهنة : مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً .
- الوسيط العقاري : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة .
- الترخيص : الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية .
- الجهة المختصة : مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية .
المادة 2 :
تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار ، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري ( شركة أشخاص – شركة محدودة المسؤولية ) بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 .
المادة 3 : شروط منح الترخيص للوسيط العقاري :
أ – يشترط لمنح الترخيص أن تتوفر في الوسيط العقاري للشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية :
1- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه .
2- ......................
............................
للاطلاع على النص الكامل يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار رئاسة مجلس الوزراء