وزارة المالية
القرارات
قرار رقم / 1945 / و
بموجب القرار رقم / 1945 / و تاريخ 6-6-2010
المادة 1 :
يوضع في التداول اعتباراً من تاريخ 7-6-2010 ما يلي :
أ – الطابع المالي الموصوف بقرارنا رقم 810 تاريخ 15-4-1963 وبقيمة خمس وعشرون ليرة سورية لا غير موشحة باللون الأسود بعبارة طابع دور المحاكم .
ب – الطابع المالي الموصوف بقرارنا رقم .......................ز وبقيمة مائة ليرة سورية لا غير موشحة باللون الأسود بعبارة طابع دور المحاكم .
ج – الطابع المالي الموصوف بقرارنا رقم ........... تاريخ .................. وبقيمة .....................
............................
للاطلاع على النص الكامل للقرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة المالية