رئاسة الجمهورية
القوانين
القانون رقم 21
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1431 هجري الموافق 3-6 2010 ميلادي.
يصدر ما يلي :
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1 :
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
· الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
· الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
· المكتب: مكتب القطن.
الفصل الثاني
تنظيم زراعة القطن
المادة 2 :
تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.
المادة 3 :
تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.
الفصل الثالث
تنظيم العمل بالمحالج
المادة 4 :
أ- لا يجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب.
ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
المادة 5 :
أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية :
1- تنظيف الأقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.
2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الأقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.
3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.
4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة أعمالها وسجلاتها.
ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.
المادة 6 :
يجب على كل محلج ................................
للاطلاع على النص الكامل للقانون يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية