Mon
  25 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

تنظيم زراعة القطن
 

رئاسة الجمهورية

القوانين

القانون رقم 21

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1431 هجري الموافق 3-6 2010 ميلادي.

يصدر ما يلي :

 

الفصل الأول

تعاريف

 

المادة 1 :

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

·         الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

·         الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

·         المكتب: مكتب القطن.

 

الفصل الثاني

تنظيم زراعة القطن

 

 

المادة 2 :

تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.

 

 

المادة 3 :

تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.

 

الفصل الثالث

تنظيم العمل بالمحالج

 

 

 

المادة 4 :

أ- لا يجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب.

ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

 

 

 

المادة  5 :

أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية :

1- تنظيف الأقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.

2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الأقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.

3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.

4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة أعمالها وسجلاتها.

ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.

 

المادة 6 :

يجب على كل محلج ................................

 

للاطلاع على النص الكامل للقانون يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية

2010-07-07
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023