Mon
  25 Nov 2024 ||
الحضور والمرافعة طلب وثيقة الاستعلام القضائي إستشارة ::اطلب خدمة::
رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها :: إحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية :: إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية :: تعديل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية :: الرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة :: إحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين :: تعديل قانون الأحوال المدنية :: قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية :: المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 :: شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء ::

النص الرسمي لقانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية
 

رئاسة الجمهورية

القوانين

القانون رقم 27

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1431 هـ الموافق 16/6/2010م

يصدر ما يلي :

 

قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

أحكام عامة

 

المادة 1 :

الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

 

المادة 2 :

التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .

 

المادة 3 :

النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

 

المادة 4 :

الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .

أ - النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير .

ب - المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

 

المادة 5 :

1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.

2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه .

3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها .

 

المادة 6 :

.............................................

 

للاطلاع على النص الرسمي الكامل لقانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية يمكنك  زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية

2010-07-28
 
اطبع الخبر أرسل لصديق


   
الاسم
كلمة السر
نسيت كلمة السر ¤
عضو جديد ¤

الرئيسية  
حديقة التشريع  
   o المراسيم التشريعة
   o المراسيم التنظيمية
   o القوانين
   o التعليمات
   o القرارات
   o التعاميم
   o البلاغات
التشريع الأساسي  
تشريعات عربية  
الاجتهادات  
فتاوى القسم الاستشاري  
أراء فقهية  
دراسات وأبحاث  
صيغ العقود  
صيغ الدعاوى  
مواعيد  
دليل المحامين  
معاهدات دولية  
مجموعات خاصة  
الاستشارات  
   o استشارة مكتوبة
   o استشارة صوتية
البرمجيات القانونية  
خدمات قانونية  
   o الاستعلام
   o طلب وثيقة
   o الحضور والمرافعة
طلبات إضافية  

أخبر صديق | مساعدة | إقتراح او شكوى | نبذة | الرئيسية
جميع الحقوق محفوظه لموقع القانون السوري © 2006-2023