رئاسة الجمهورية
القوانين
القانون رقم 30
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1431 هـ الموافق 28/6/2010م
يصدر ما يلي :
الباب الأول
في مهنة المحاماة
المادة 1 :
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون .
الفصل الأول
النقابة وأهدافها
المادة 2 :
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون .
المادة 3 :
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور
المادة 4 :
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية .
2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة
3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين .
4- تنشيط البحث العلمي القانوني .............................
5- ................................
................
للاطلاع على النص الرسمي الكامل لقانون تنظيم مهنة المحاماة يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية