وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
القرارات
القرار رقم /5 /
بموجب القرار رقم /5 /
تاريخ 30-6-2010
تحديد الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر
المادة 1 :
يتبع في إثبات تقاضي الأجر سواء كانت طريقة تقاضيه على أساس ( يومي أم أسبوعي أم شهري أم موسمي أم سنوي أو على أساس الإنتاج أو العمولة ) إحدى الوسائل الآتية :
آ – جدول الأجور :
يقوم العامل عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع بصمة إبهامه أو ختمه في الحقل المخصص لذلك في جداول الأجور التي ينظمها صاحب العمل لهذه الغاية .
ب – بطاقات أجرة :
يقوم العامل عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع بصمة إبهامه أو ختمه في الحقل المخصص لذلك في البطاقة التي ينظمها صاحب العمل لهذه الغاية ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها .
ج – إشعار مصرفي :
..........................................
للإطلاع على النص الكامل للقرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل