المرسوم التشريعي رقم / 57 / لعام 2010
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
يعدل القانون رقم / 39 / تاريخ 30 /12/2009 ، المتضمن إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وفقاً لما يلي :
المادة 1 :
تعدل المادة /2/ بحيث تصبح على النحو الآتي :
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى ( هيئة الإشراف على التمويل العقاري ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 2 :
تضاف الفقرة ( ز ) إلى نص المادة /10/ على النحو الآتي :
ز – تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
المادة 3 :
تعدل المادة /11/ بحيث تصبح على الشكل الآتي :
أ – يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته .
ب – يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام .
المادة 4 :
.......................
للإطلاع على النص الكامل لتعديل القانون رقم 39 لعام 2009 يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية