وزارة الصحة
قرار رقم /46/ ت
بموجب القرار رقم /46/ ت
تاريخ 1-8-2010
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي الناظم لتجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية
المادة 1 :
تعتمد التعابير المدرجة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 أينما وردت في معرض تطبيق هذا القرار التنظيمي .
المادة 2 :
يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المستودع باسم صاحبه واسم المدير الفني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في مراكز إحدى المحافظات أو مراكز مناطقها المحددة وفق الجدول الملحق رقم /1/ .
المادة 3 :
تحدد الشروط الفنية والصحية المطلوب توافرها في مستودعات الأدوية وفقاً لما يلي :
أن يكون المستودع مفصولاً فصلاً تاماً عن أي محل للسكن أو محل آخر وأن لا يحتوي على واجهة عرض
أن يعلق على المستودع لوحة خارجية يدون فيها اسم المدير الفني واسم المستودع وفق ترخيصه .
أن لا تقل مساحة المستودع عن :
(60) متر مربع للمستودع الذي سيحدث بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 م
(30) متر مربع للمستودع المرخص والقائم قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 م
.............................
...............................
للاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات التنفيذية واختيار وزارة الصحة