وزارة النقل
القرارات
قرار رقم /1312/
بموجب القرار رقم /1312/
تاريخ 4-7-2010
يقرر ما يلي :
الفصل الأول
دفتر البحار
المادة 1 :
تعاريف : يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها :
البحار : كل شخص يكون مستخدماً أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن سفينة .
الاتفاقية الدولية : كل اتفاقية دولية ذات صلة بالعمل البحري انضمت إليها الجمهورية العربية السورية
السفينة : كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءً منها .
محمول السفينة : هو المحمول القائم للسفينة المحسوب وفقاً للاتفاقية الدولية لحساب المحمول لعام 1969
.........................
المادة 2 :
تمنح المديرية دفتر البحار لكل مواطن يحمل الجنسية العربية السورية أو من في حكمه يرغب بالعمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية وفق نموذج تتضمن صفحاته ما يلي :
أ- البيانات الشخصية لصاحب العلاقة مستخرجة من واقع هويته الشخصية وجواز سفره .
ب- صفحات الخدمات البحرية السابقة .
ج- صفحات حركة الالتحاق والانفكاك والتي تتضمن :
- حقول تبين اسم السفينة ونوعها وعلمها ورقم الايمو ومحمولها واستطاعة الدفع .
- حقول الوظيفة التي عين بها على السفينة .
- حقول مكان وتاريخ الالتحاق والانفكاك عن السفينة
- حقول تأشيرة السلطة أو الربان .
- حقول كفاءة وسلوك البحار .
د- صفحات التدريب والترقيات .
هـ - صفحات الملاحظات .
المادة 3 :
شروط منح دفتر البحار :
كل من يرغب في الحصول على دفتر البحار يجب أن يحقق الشروط التالية :
أ- أتم سن السادسة عشر من عمره .
ب- يحمل جواز سفر ساري المفعول .
ج- ...................................
...........................
............................................................
للاطلاع على النص الكامل لشروط منح دفتر البحار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة النقل