وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
القرارات
قرار رقم /20/
بموجب القرار رقم /20/
تاريخ 11-8-2010
المادة 1 :
تعتمد أحكام وشروط عمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم المرفقة بهذا القرار .
المادة 2 :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
شروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1 :
يقصد بالعبارات الآتية ، في مجال تطبيق أحكام هذا القرار ، المعاني المبينة بجانب كل منها :
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المديرية المختصة : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة .
المكتب : المكتب الخاص للتشغيل ، المرخص أصولاً .
اللجنة : اللجنة الفنية المشار إلى تشكيلها ومهامها في المادة /17/ من هذا القرار ..
الوحدة الإدارية المختصة : الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية التي يقع العقار المختار للمكتب ضمن نطاقها الإداري .
المادة 2 :
يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل : المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل – داخل سورية وخارجها – من العمال المسجلين لديها ، للتعاقد معهم مباشرة – من قبل صاحب العمل – على القيام بأعمال محددة .
المادة 3 :
تصدر عن الوزير ، قرارات الترخيص بافتتاح المكاتب الخاصة للتشغيل .
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
شروط الترخيص :
المادة 4 :
أ- يشترط في طالب الترخيص ، أن يكون :
1- غير محكوم بجناية ، أو جنحة ماسة بالشرف أو الأماانة .
2- غير عامل لدى الدولة .
3- حاصلاً على إجازة جامعية
4- .........................
5- .........................
...............................................................
للاطلاع على النص الكامل لشروط عمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم ، وباقي القرارات المتعلقة بقانون حقوق العمال وعلاقات العمل رقم 17 لعام 2010 ، يمكنك زيارة قسم المجموعات الخاصة واختيار القرارات المتعلقة بقانون حقوق العمال وعلاقات العمل