وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار رقم 22
بموجب القرار رقم 22
تاريخ 19-8-2010
المادة 1 :
يخضع كل من يرغب العمل بإحدى الحرف المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار لاختبارات قياس مستوى المهارة .
المادة 2 :
يتم اختبار طالب قياس المهارة نظرياً وعملياً في أحد مراكز التدريب المرخصة أصولاً ، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لديها ، وفي حال اجتيازه للاختبار يتم منحه شهادة تحدد مستوى مهارته في الحرفة أو المهنة التي تم اختباره فيها .
المادة 3 :
أ- يجوز لحملة شهادة قياس مستوى المهارة ، التسجيل بموجبها لدى مكتب التشغيل العام المختص ، أو لدى المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم المرخصة أصولاً .
ب- يشترط للتسجيل ....................................
.........................
للاطلاع على النص الكامل للقرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل