رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام أساسية وتعاريف
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي :
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة
المجلس : مجلس النقد والتسليف
المصرف : مصرف سورية المركزي
الهيئة : الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري
العقد : عقد التمويل بطريقة الإيجار أو الإجارة المنتهية بالتمليك المنظم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي
المؤجر : شركة التأجير التمويلي أو شركة الإجارة الإسلامية المرخصة والمسجلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أو أي جهة عامة أو خاصة يسمح لها قانونها بممارسة التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك
المستأجر : هو الشخص الذي يضع المؤجر بتصرفه أو بتصرف مشروعه مالاً طبقاً لشروط العقد .
المورد : هو من يلتزم بتوريد المال موضوع العقد .
....................
...................
الباب الثاني
القسم الأول
ترخيص شركة التأجير التمويلي
المادة 2 :
تؤسس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي :
أ- أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي ( خمسمائة مليون ) ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية ( سبعمائة وخمسون مليون ) ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف .
ب- تكون أسهم الشركة إسمية وقابلة للتداول ، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ، وتُقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين من العرب والأجانب على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 60% من رأسمال الشركة ، ولا يجوز ........................
...................
..........................................................
للاطلاع على النص الكامل حول التأجير التمويلي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية