رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :
· الوزير : وزير الإدارة المحلية
· الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية
· المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي
· رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية
· القسم : الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل
· التجمعات العمرانية : التجمعات العمرانية بأشكالها كافة ( جمعيات – مناطق تطوير – تجمعات جديدة ) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها .
· الإكساءات الأساسية : الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية .
المادة 2 :
يقصد بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات ......................
.......................
للاطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية