رئاسة الجمهورية
القوانين
القانون رقم 31
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1431هـ الموافق لـ 18/10/2010م
يصدر ما يلي :
الفصل الأول
إنشاء خزانة التقاعد ومواردها
المادة 1 :
تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى مؤسسة خزانة تقاعد المحامين .
المادة 2 :
غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون .
المادة 3 :
أ- مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتبار يمثله نقيب المحامين ، وينوب عنه نائبه في حال غيابه .
ب- يرأس نقيب المحامين المؤتمر العام ، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما ، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس ، وله حق التقاضي باسم المؤسسة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين الأساتذة ، في كل قضية تهمها .
المادة 4 :
أ- تتألف موارد الخزانة من :
1- العائدات التقاعدية
2- الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد الأساتذة المحامين والمتمرنين وعلى إعادة القيد وعلى النقل من فرع إلى آخر .
3- .....................
.........................
للإطلاع على النص الرسمي لقانون خزانة تقاعد المحامين يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية