رئاسة الجمهورية
القوانين
القانون رقم /32/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1431 هـ الموافق لـ 2/11/2010 م
يصدر ما يلي
الباب الأول التعاريف والهدف
الفصل الأول – التعاريف
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الواردة أدناه ، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها :
1- القانون : قانون الكهرباء
2- الوزارة : وزارة الكهرباء
3- الوزير : وزير الكهرباء
4- الوحدة الإدارية : هي المحافظة ، المدينة ، البلدة ، القرية ، الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971
5- مؤسسة التوليد : المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية
6- مؤسسة التوزيع : المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية
7- مؤسسة النقل : المؤسسة العامة لنقل الكهرباء
8- شركة التوليد : الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية
9- .......................
.......................
الفصل الثاني – الهدف من القانون
المادة 2 :
يهدف هذا القانون إلى :
أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني .
ب- السماح للقطاع العام ، وللقطاع المشترك ، وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي ، بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع .
ج - دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها .
الباب الثاني – مهام الوزارة
المادة 3 :
تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون ، إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم / 94 / لعام 1974 ، المهام والصلاحيات الآتية :
أ – إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء ( بما في ذلك بنية السوق ) ، .........
ب – ......
للإطلاع على النص الكامل لقانون الكهرباء يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القوانين واختيار رئاسة الجمهورية