وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
القرارات
قرار رقم /28/
بموجب القرار رقم /28/
تاريخ 1/11/2010
المادة 1 :
تعتمد التعليمات التنفيذية المرفقة للأحكام الناظمة للسلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل ، وتعمم على الجهات المعنية .
المادة 2 :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
الباب الأول
العوامل الكيميائية
المادة 1 :
في مجال تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتعابير الآتية المعنى الوارد بجانب كل منها :
· المادة الكيمائية : وتشمل أي عنصر أو مركب أو مزيج عضوي أو لاعضوي سواءً كان موجوداً في البيئة الطبيعية أو تم تحضيره بطرق صنعية أو كمنتج ثانوي خلال العمليات الصناعية .
· المادة الكيميائية الخطرة : أي مادة كيميائية تتضمن نتيجة خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو السمية مصدر خطورة فورية أو بعيدة المدى على سلامة وصحة الإنسان والوسط البيئي نتيجة النقل أو التداول أو التخزين أو معالجة نفاياتها أو التخلص منها أو الاستخدام في الظروف العادية أو الطارئة .
· ............................
المادة 2 :
يلتزم صاحب العمل بتطبيق كل الوسائل الممكنة لحماية صحة وسلامة العاملين لديه من أخطار المواد الكيميائية الخطرة والمضرة بالصحة المستعملة أو الناتجة عن العمل من خلال :
1- الامتناع عن استخدام المواد الكيميائية المحظورة الاستخدام لأسباب تتعلق بسلامة العاملين والبيئة المجاورة .
2- الالتزام بإتباع التعليمات المحددة لاستخدام أية مادة كيميائية مقيدة الاستعمال
3- ...........................
......................
للاطلاع على النص الكامل للقرار يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما يمكنك اختيار قسم المجموعات الخاصة واختيار مجموعة القرارات المتعلقة بقانون العمل 17 لعام 2010