رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم 1
تاريخ 3/1/2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1 :
يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة 2 :
يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح (خمسمائة) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
المادة 3 :
يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة ، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة ، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
المادة 4 :
يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
المادة 5 :
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات) الواردة في البند /2/ من المادة (54) من قانون العقوبات بالعبارة التالية : (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).
المادة 6 :
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة (62) من قانون العقوبات بالعبارة التالية : (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).
المادة 7 :
تلغى المادة (243) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
أ- بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج- وبدلاًُ من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
ه- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلّل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2-وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد (65) و(82) و(88).
المادة 8 :
تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ، ومن الإقامة الجبرية ، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
المادة 9 :
تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي :
1- إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع ، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج . وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة ، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع ، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج . وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
................................
للاطلاع على النص الكامل والرسمي لتعديل قانون العقوبات يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية