المرسوم التشريعي رقم /17/
تاريخ 31/1/2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 :
1. يعدل نص المادة /39/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ لـ 13/4/2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية ليصبح كما يلي :
أ- تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة , موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة .
ب- في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية أو جرائم القتل المنفذة من عناصر معادية ....
المادة 2 :
.....
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2011 المتضمن تعديل قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 17 / لعام 2003 يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية