وزارة الاقتصاد والتجارة
القرارات
قرار رقم /3240/
بموجب القرار رقم /3240/
تاريخ 8/12/2010
مادة 1 :
يصدق النظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة واختصاراً (( السورية للاستثمار )) .
مادة 2 :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
النظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة
(( السورية للاستثمار ))
شركة مساهمة قابضة
مادة 1 – يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة بجانب كل منها :
· صك التأسيس : المرسوم التشريعي رقم /81/ لعام 2010 .
· الهيئة العامة غير العادية : مجلس الوزراء .
· الهيئة العامة العادية : اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء .
· الوزير : وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة .
· الشركة :شركة الاستثمارات السورية القابضة واختصاراً (( السورية للاستثمار )) شركة مساهمة قابضة :
· المجلس هو مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /81/ لعام 2010 .
· ......
مادة 2 –
بموجب المرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ 30-9-2010 تم تأسيس شركة الاستثمارات السورية القابضة اختصاراً (( السورية للاستثمار )) شركة مساهمة قابضة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري للقيام بكافة النشاطات التي تجيزها القوانين للشركة المساهمة إضافة لما ورد في صك تأسيسها .
مادة 3 – غاية الشركة وأهدافها :
غرض الشركة هو الاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة وفق أحكام المرسوم التشريعي / 81 / لعام 2010 ، وفي كل المجالات الاستثمارية ويحق لها في سبيل تحقيق غايتها القيام بما يلي :
1. تأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية .
2. الاكتتاب وتملك وحيازة وشراء وبيع وتحويل وتخصيص واستيراد الأسهم والحصص وسندات القروض وأية حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية .
3. استثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية .
4. شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أية حقوق شخصية أو عينية أخرى لتحقيق أغراضها .
5. تأسيس أو المساهمة في ....
6. .....
للإطلاع على النص الكامل للنظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (( السورية للاستثمار )) يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم القرارات واختيار وزارة الاقتصاد والتجارة