رئاسة الجمهورية
المراسيم التشريعية
المرسوم التشريعي رقم /20 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1:
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب إلى كل منها:
- الوزير: وزير الإعلام.
- الوزارة: وزارة الإعلام.
- المؤسسة: المؤسسة العربية للإعلان.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العربية للإعلان.
- المدير العام: المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان.
- الوكيل: الوكيل الإعلاني للمؤسسة العربية للإعلان.
المادة 2 :
المؤسسة : جهة عامة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الإعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات والبلاد العربية والأجنبية ويكون إنشاء هذه الفروع بقرار من الوزير.
المادة 3 : أهداف المؤسسة:
أ- تنظيم صناعة الإعلان وضمان حرية المنافسة في هذا النشاط.
ب- وضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني بما يساهم في رفع مستوى وجودة الأداء الإعلاني بالتنسيق والمشاركة مع الشركات والجهات العامة بهذا النشاط.
ج- .................................
.........................
للاطلاع على النص الكامل والرسمي لهذا المرسوم التشريعي يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم المراسيم التشريعية واختيار رئاسة الجمهورية