وزارة الدفاع
القرارات
قرار رقم /45/م
بموجب القرار رقم /45/
تاريخ 10/2/2011
المادة 1 :
الشهيد في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 9/1985 والمرسوم التشريعي رقم 14/2011 هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية أو قتل على أيدي عناصر معادية.
المادة 2 :
العسكري هو الضابط و صف الضابط والفرد وغيرهم ممن عرضتهم المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم 18/2003 .
المادة 3 :
يعتبر شهيداً وفق المرسوم التشريعي رقم 14/2011 وتنطبق عليه مفاعيل المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 1985 كل عسكري يقتل على أيدي عناصر معادية اغتيالاً أو مواجهة أو بأية طريقة كانت ، ولا يشترط أن يكون ذلك في الحرب أو العمليات الحربية .
المادة 4 :
تثبت واقعة القتل وكونها على أيدي عناصر معادية وأينما حدثت ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، بموجب تقرير ...................
.......................................
للاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية أعلاه يمكنك زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات التنفيذية واختيار وزارة الدفاع